وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    مهرجان "كناوة وموسيقى العالم" يعيد إلى الصويرة نغمة المحبة والبركة    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"        بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    الحرب الامبريالية على إيران    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين        الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    أخبار الساحة    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسات القضائية المفقودة في مسودتي مشروعي الإصلاح القضائي ؟
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 12 - 2013


مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط
لاشك أن المؤسسات القضائية، باعتبارها آليات لحكامة مرفق العدالة وضمان حسن سير الإجراءات القضائية، وحماية حقوق المتقاضين وكفالة قواعد المحاكمة العادلة تشكل دعامة أساسية لنجاح الوحدة القضائية «المحكمة» في تصريف العدالة وصيانة الحقوق والحريات وترسيخ المشروعية.
فالمؤسسات القضائية هدفها ضمان الممارسات الجيدة على مستوى الإدارة القضائية، بهدف مساعدة المسؤول القضائي على تسيير محكم للمحكمة إلى جانب تأطير كل العاملين بالمحكمة من قضاة وأطر كتابة الضبط، في إطار منهجية حديثة للتدبير اليومي لعمل المحكمة، تتوخى الرفع من النجاعة القضائية وضمان جودة الأحكام وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتتبع إجراءات تبليغ وتنفيذ الأحكام.
ومما لا مراء فيه، فإن قراءة تقييمية لمسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء تبين بشكل جلي ملامح الإقصاء لمؤسسات قضائية فاعلة في الحقل القضائي تشكل معيارا للحكامة والجودة والشفافية والمحاسبة داخل مرفق القضاء نفسه،وهكذا سنتوقف عند مؤسسة التفتيش ثم الجمعية العمومية للمحكمة وأخيرا مؤسسة التأطير القضائي.
أولا: موقع مؤسسة التفتيش
نصت الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور الجديد على أنه «يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.
يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب».
وكانت أيضا المادة 113 من الدستور واضحة في استقلال المجلس بالصلاحيات التأديبية وحصرية اختصاصه في هذا المجال بتنصيصها على أنه «يسهرالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم».
ومما لا شك فإن هذا الوضع المتميز لنظام التفتيش وربطه بنظام التأديب كان يقتضي من مشروع مسودة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رد الاعتبار للوثيقة الدستورية وتنزيلها بصفة صريحة من خلال استحضار أهمية العناصر المفقودة في المسودة الرديئة وأهمها:
1 - تحديد تكوين هيئة التفتيش واستقلالها عن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية من حيث التعيين لفصل جهة الحكم عن جهة التحقيق طبقا للمبادئ الدولية المتعارف عليها في المجال التأديبي لضمان حيادية أعضائها وتقاريهم
2 - تحديد كيفية اختيار المفتشين ومؤهلاتهم وخصالهم العلمية والمهنية التي تتطلب أن يكونوا من ذوي الخبرة ومشهود لهم بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز قضاء وفكرا في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
3 - تنظيم اختصاص هيئة التفتيش بارتباط مع استقلال السلطة القضائية والتزامات أعضائها وحقوقهم .
4 - تحديد التزامات وواجبات هيئة التفتيش
5 - تحديد حقوق أعضاء هيئة التفتيش
وتزداد أهمية التنصيص على هذه التفصيلات الأساسية والمرجعية استجابة لمنطوق وفحوى الوثيقة الدستورية التي تستهدف ضمان حيادية وكفاءة هيئة التفتيش وضمان استقلالية أعضائها حتى عن الرئيس المنتدب للمجلس ،لذلك يقترح التنصيص على أن المفتش العام يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويوافق على تعيينه بظهير، لذلك فإن استبعاد دور المجلس في هذا التعيين وقصره على الرئيس المنتدب يعتبر نصا مشوبا بعدم الدستورية، لأن كل القضاة يعينون من طرف المجلس ويوافق على تعيينهم من طرف الملك، ولا مجال لاستثناء المفتش العام رئيس المفتشية من هذه المقتضيات تفعيلا لاستقلاليته عن الرئيس المنتدب ولضمان حياديته ولكفالة الأمن القانوني للقضاة في الاطمئنان على استقلالية التفتيش وتمسكه بمبادئ الاستقلالية وتشبعه بقواعد الشفافية والوضوح وحكامة المرفق القضائي وجودته.
لكن ما يأسف له بكل أسى وحزن أن كل هذه المقتضيات التي ندافع عن تضمينها في المسودة وقع تجاهلها وتهريبها إلى قانون أدنى رغما عن أنف دستور 2011 ، رغبة في تفادي أي رقابة دستورية سابقة من طرف المجلس الدستوري ،والاستعاضة عنها برقابة دستورية لاحقة قد لا تتوافر مطلقا لشروطها المستعصية من طرف مجلسي البرلمان أو من طرف مثير الدفع أمام القضاء.
وهكذا نصت تطبيقا وتشويها لذلك المادة 46 من مسودة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية «تحدث لدى المجلس مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة المجلس»
وبعد أن نجح تهريب مقتضيات التفتيش إلى القانون الأدنى مرتبة ضدا على الدستور في المسودة المذكورة لإلغاء الرقابة الدستورية المسبقة للمجلس الدستوري على مشروعيتها وموافقتها ومطابقتها للدستور، أتساءل معكم ما ذا تبقى من استقلال السلطة القضائية يا سيادة الوزير
ثانيا: موقع مؤسسة الجمعية العمومية للمحكمة
الحقيقة أن إلقاء نظرة خاطفة على المسودة المذكورة تجعلك تخرج بقناعة راسخة لا تزحزح أن الجمعية العمومية -كإطار لقيادة تسيير المحكمة كوحدة قضائية بمقاربة تشاركية تعبر عن الفعل الجمعي والديمقراطي الوطني القضائي في أسمى معانيه للسادة القضاة وتنظم منهج عمل السنة القضائية للجلسات وإدارة القضاء وتقييم المنجزات القضائية الموضوعية والإجرائية وتجاوز العثرات لفائدة حسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين لتحقيق الأمن القانوني والقضائي -غائبة، بل وبالأصح مغيبة عن الممارسة الإصلاحية العدلية والفعل «المحاولاتي «التشريعي، والجواب ببساطة لأنه استعيض عنها بأسلوب «التنبيه»المخول للمسؤول القضائي وبمنهج مراقبة تقييم المسؤول القضائي المخولة للإدارة المكلفة بالعدل، مما يدل أن الشأن القضائي تقرره هذه الأخيرة ولا يقرر داخل المحكمة وبفعل وإشراف القضاة أنفسهم الذي لا يعد المسؤول إلا واحدا منهم له نفس الحقوق، وعليه نفس الالتزامات ويحمل نفس الهموم ويلزم أن يدافع عن مبدأ الاستقلالية وجودة الخدمة القضائية بنفس قدر المسؤولية والتضحية ونكران الذات للجميع بدون استثناء.
وإذا ما عمقنا البحث عن مآلات الموقع المغيب للجمعية العمومية عن سبق إصرار وترصد - والهادر لأي قيمة لحكامة المرفق القضائي وشفافيته ومبدأ المقاربة التشاركية للقضاة ،بالنظر لأن الجمعية العمومية هي البيت الداخلي بل وبرلمان المحكمة وجهازها التنفيذي التقريري وليس التداولي فحسب، ففيها تنظم المصلحة الداخلية للمحاكم وتتخذ القرارات المصيرية والإجراءات الريادية للتبليغ والتنفيذ وتفعيل المحاكمة العادلة وصون حقوق الدفاع وتكريس المصلحة القضائية للقضاة وعموم المتقاضين-سنجد أن البعض قد يتحجج بأن الجمعية المكان التنظيمي لها هو التنظيم القضائي للمملكة لا النظام الأساسي للقضاة ،لكن هذا الجواب وإن كان له قدر من المشروعية ،فإنها مع ذلك تظل ناقصة ومبتورة لأن عرض المسودتين لأرضية الإدارة القضائية للمحاكم وتخويلها للوزارة، وللمسؤول القضائي بمفرده، المقصود منه تهميش القيمة القانونية والفعلية لها، وتحويلها من مؤسسة قائمة الذات إلى مجرد قرارات إدارية أو فعل إداري زائد منعدم الصلة بالإطار القضائي الأصلي المندرج فيه، مما سيعزز البيروقراطية ومركزية القرار وغياب الشفافية والسلطة المطلقة،أفليس المحكمة كوحدة قضائية أصبحث بفعل المسودتين ملحقة بالإدارة الوصية، وكأني بالمحكمة النموذجية مجرد مصلحة خارجية للوزارة ؟
ثالثا : مكانة مؤسسة التأطير القضائي
يهدف التأطير القضائي إلى تقوية مهارات الصنعة القضائية لدى القاضي وصقلها بغية الرفع من الأداء القضائي وتقوية النجاعة القضائية.
فالتأطير القضائي يظهر قدرة المسؤول القضائي والقضاة على الإشراف على دعم التكوين والمرجعية القانونية والقضائية.
ويلزم أن تعتمد مقاربة التأطير على ضرورة مواكبة القضاة عملية ترسيخ الممارسات القضائية السليمة الهادفة إلى تعزيز الثقة في جهاز القضاء والفصل في القضايا وفقا لمبادئ العدل والقانون مع تنمية وتكريس مبدأ الاستقلالية لدى القاضي، وحرص المسؤول على أن يكون قدوة حسنة ومثالا يحتذى في سلوكه وعمله وأخلاقه .
وهذا التكوين أو التأطير له شقان:
1 . شق منهجي يتعلق بتدبير الإدارة القضائية للملف القضائي من حيث اتخاذ الإجراءات المسطرية المناسبة والفعالة في تحضير الدعوى وتجهيزها للحكم، من خلال الحرص على احترام قواعد الاختصاص القضائي وضمان سلامة إجراءات التبليغ بما يتضمنه ذلك من احترام حقوق الدفاع وسلوك إجراءات التحقيق المسطرية والموضوعية المنتجة والمفيدة والتي لها أثر في قضاء المحكمة.
2 . شق موضوعي يتعلق بتقنية العمل القضائي من حيث مراعاة التطبيق السليم للقانون في الأحكام الصادرة واحترام جودتها بكل ما يعنيه ذلك من قوة البناء النظري والعملي للحكم وسلامة تسلسله المنطقي الذي يتكون عادة من ثلاثة أجزاء : ديباجة تم وقائع القضية والأسباب والحيثيات وأخيرا المنطوق الذي يبرز الحل الذي أضفته المحكمة على النزاع، أي أن يكون الحكم معللا بأسباب قانونية تعليلا جيدا من حيث وضوح التعليل وقوته وانسجامه مع الوقائع وخاصة المنطوق.
إن صناعة القضاء هدفها الأسمى حماية الحقوق وإقامة العدل والإنصاف بين المتخاصمين، عن طريق ما تنتجه هذه الصناعة والذي يبرز أساسا في إصدار الأحكام.
لكن الملاحظ والمفاجئ لي شخصيا عدم تعرض المسودتين وكذا الميثاق الوطني لإصلاح العدالة لمنظومة التأطير القضائي ضمن عملية تطوير الخدمة القضائية ودعم التكوين والصنعة القضائية، ليستعاض عنها بمنظومة التأديب ضمن ما سمي «بالتنبيه» «والقاضي النائب «الذي لم يكن موجودا حتى قبل دستور 2011 وباستمرار منظومة إشراف الإدارة المكلفة بالعدل بقوة في إطار دستور 2011 على الإدارة القضائية للمحاكم وتتبع القضايا منذ بدايتها إلى نهايتها بشوائبها، وتقييم مسؤولي المحاكم ومن خلالهم أداء القضاة؟
لذا نقترح تفاديا لذلك وتعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية أن يتم التنصيص على دور المسؤول القضائي والقضاة على عملية الإشراف على منظومة التأطير القضائي بالمحكمة في إطار مرجعي تحدده الجمعية العمومية لتقييم إدارة المحكمة وتفعيل مخططها لتطوير جودة الخدمة القضائية ودعم التكوين بها،لأنه لا يعقل قانونا وفقها وقضاء أن يبقى التأطير القضائي مجرد عنصر من عناصر التعويضات «الهزيلة»التي يتلقاها القاضي بدون غاية وهدف ؟وبدون أثر قانوني يبرر أهميته، مما يبين أن فكر وفن الإدارة القضائية وقواعد وأدبيات التشريع غائبة إلى حين التفعيل الحقيقي للدستور وللميثاق الوطني لإصلاح العدالة؟
وفي الأخير أختم بالقول أنه إذا قدر لي أن أختار كقاضي إداري بين استقلالية النيابة العامة وتبعيتها لوزير العدل وبين إلغاء إشراف وزارة العدل على الإدارة القضائية للمحاكم سأختار القرار الثاني ؟هل تأكدتم فعلا أن الاستجابة للمقترح تكون ضذا على مقترح آخر؟وإذا تساءلتم لماذا؟ستجدون أن المخطط القضائي غير واضح المعالم ؟ما تكاد تصدق خروج وزارة العدل من باب القضاء؟حتى تجدها تدخل من النافذة؟وبدون استئذان؟
وإذا قدر لي أن أختار بين رقابة الغرفة الإدارية لمحكمة النقض على شرعية قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبين إلغاء الرقابة سأختار اتجاه محو الرقابة لأن رقابة صورية أفضل من اللارقابة ؟لكن صدقوني قد أختار حلا ثالثا يضمن لي المساواة بين كافة المتقاضين الإداريين وهو قضاء الدرجة الأولى الإدارية لكي أستفيد على الأقل كغرار الجميع من درجات التقاضي الإداري؟
واسمحوا لي آخر سؤال لماذا ساوى مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بين الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلكين؟من جهة تحديد أعضاء الجمعية والمصادقة على نظامها الأساسي؟هل الجمعيات المهنية تساهم في المفاوضات الجماعية ؟هل الجمعيات تمول من التمويل العمومي ؟هل يخاف من كثرة لجوءها للقضاء؟الأكيد أنني سأشدد؟وأقترح شرط المنفعة العامة للترخيص لها؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.