"ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    اعتقال مروج مخدرات خطير بمراكش وبحوزته آلاف الأقراص المهلوسة    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثالث للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الجيل الجديد من البرلمانيين الشباب مطالب بحمل مشعل الحرية والكرامة والتضامن في عالم مضطرب    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية خمس وظائف أساسية كبرى
نشر في بيان اليوم يوم 11 - 02 - 2013

اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة أصدرها بشأن التنزيل الدستوري في الباب الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية منح هذا المجلس خمس وظائف أساسية كبرى، تتمثل في تدبير المسار المهني للقضاة، والاضطلاع بالوظيفة الاستشارية بحيث يصدر المجلس بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط، هذا فضلا عن الاضطلاع بوظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش، ووضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها. واقترح المجلس الوطني في هذا الصدد، وضع توزيع جديد لبعض الاختصاصات التي تمارسها حاليا وزارة العدل، كأن تنقل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصلاحيات المخولة حاليا إلى وزارة العدل والحريات في مجال تنظيم العمليات الانتخابية الخاصة بممثلي القضاة، بحيث يتم تحديد إجراء انتخاب ممثلي القضاة بقرار صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية شهرا على الأقل قبل انتهاء مدة انتداب القضاة المنتخبين، وكذا جميع العمليات المتعلقة بهذا الشأن.
كما تقترح المذكرة التي أشارت إلى الفصل 115 من الدستور الذي يخص تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن يكرس القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مجموعة من القواعد الضامنة للاستقلالية المالية والإدارية للمجلس، على أن تستجيب طريقة انتخاب ممثلي القضاة لمتطلبات الشفافية والبساطة مع تأمين تمثيلية منصفة للنساء القاضيات.
كما دعا المجلس باعتباره مؤسسة وطنية ممثلة في الهيئة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، وتساهم في النقاش العمومي الدائر حول إصلاح القطاع الاستراتيجي، (دعا) في مذكرته إلى جعل مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تكرس عددا من حقوق وواجبات الأعضاء، والتنصيص على أن يمارس أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة، على أن يمتد هذا التجرد والنزاهة إلى مسألة دراسة اقتراحات الترقي التي تعتبر لحظة مفتاحا في تطور المسار المهني للقضاة بحيث يتم إرساء آلية تجعل القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية خارج التنافس مع نظرائهم.
هذا مع إمكانية أن يفرض أحد مقتضيات هذا القانون التنظيمي على أعضاء وموظفي المجلس الالتزام بالسر المهني.
كما يقترح أن يلزم هذا القانون التنظيمي الأعضاء بالتصريح بكل تنازع للمصالح من شأنه أن يؤثر على قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا على أنه في حالة تكريس هذا المبدأ، يمكن تحديد كيفيات التصريح بتنازع المصالح في النظام الداخلي للمجلس، كما يمكن أن يمنع على الأعضاء استعمال صفاتهم كأعضاء بهذا المجلس لأغراض ذات طابع شخصي، كيفما كانت.
ومن بين الاختصاصات التي طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتخويلها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتحدد أساس في تعيين القضاة وتدبير مسارهم المهني بمختلف أوجهه (التعيين، الترقية، الوضعيات النظامية، النقل، الانتداب، الانقطاع عن العمل)، والمساهمة إلى جانب وزارة العدل في تدبير تعيين وتدريب الملحقين القضائيين، فضلا عن السهر على تطبيق المقتضيات المتعلقة بحقوق وواجبات القضاة، والبت في المجال التأديبي الخاص بالقضاة، علما تشير المذكرة إلى أن القرارات التأديبية يمكن أن تكون موضوع طعن بالشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة.
وتضيف المذكرة على أنه يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يضطلع بوظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش، بحيث يمكنه أن يكلف أحد أعضائه أو أكثر بمهمة استطلاعية لدى محكمة النقض، محاكم الاستئناف، أو لدى محاكم أول درجة وكذا لدى المعهد العالي للقضاء.
وتخول المذكرة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اختصاص تعيين القضاة كمفتشين بناء على اقتراح لجنة خاصة داخل المجلس نفسه، تنشأ لهذا الغرض، على أن يتوفر القضاة المعينون كمفتشين على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة.
ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ذات السياق توزيعا جديدا لمهمة التفتيش، حيث يقوم بتخويل اختصاص تفتيش المحاكم إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تقوم المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالتفتيش المستمر للمحاكم، في حين تفتيش المصالح التابعة لوزارة العدل يبقى من اختصاص وزارة العدل.
ودعت المذكرة في هذا الصدد والتي تضم مقترحات تهم مختلف الجوانب المتعلقة بإرساء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تم استلهام أسسها وصياغتها بالاعتماد على ما تضمنته مقتضيات الدستور الجديد، والمبادئ الأساسية لما تنص عليه بعض المواثيق والتوصيات الأممية بشأن استقلال السلطة القضائية فضلا عن تجارب مقارنة لكل من فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، رومانيا...، (دعت) أن يكرس في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضمانة الجديدة الواردة في الفصل 109 من الدستور، من أجل تمكين القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحيث ينص القانون التنظيمي على مقتضى يمنح للرئيس المنتدب إمكانية أن يأمر المفتشية العامة بمباشرة التحريات اللازمة، على أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كيفيات هذه الإحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.