تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني بالإدارة المركزية واللاممركزة    المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية        استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    فرنسا تعلق إعفاء جزائريين من التأشيرة    تحطم مروحية يقتل وزيرين في غانا    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    هل يُضفي الذكاء الاصطناعي الشفافية والمصداقية على الانتخابات المغربية؟    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    "إعارة بلا شراء" للضحاك مع الرجاء    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    ضمنهم جزائريون وباكستانيون.. السلطات المغربية توقف "حراگة" بالشمال    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يقدمه الفريق الاشتراكي بالبرلمان مقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام

إيمانا منه بضرورة مواصلة الطريق نحو بناء دولة القانون والحريات وحقوق الإنسان، يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترحه هذا الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الجنائية المغربية، مرتكزا في ذلك على عدة اعتبارات أهمها ما يلي:
أولا : المرتكزات الشرعية:
تمس عقوبة الإعدام أثمن حق يملكه الإنسان لكونها تؤدي إلى القضاء على كل أمل له في البقاء حيا؛ وهي بشاكلتها هذه، وعلى خلاف ما يروج له في العديد من محطات النضال للمطالبة بإلغائها، لا يوجد لها أي هوية أو جنسية أو عقيدة بشكل انفرادي، بل هي ظاهرة تشترك فيها عدة دول وثقافات وديانات مختلفة، وبالتالي فهي ليست حكرا على ثقافة أو عقيدة أو نظام سياسي معين؛ فالصين مثلا هي دولة اشتراكية يدين غالبية سكانها بالبوذية تتصدر الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، والولايات المتحدة الأمريكية دولة رأسمالية يدين غالبية سكانها بالمسيحية تتصدر كذلك الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، وأفغانستان وباكستان وإيران والمملكة السعودية ومصر دولا إسلامية ما زالت تطبق عقوبة الإعدام.
ولا شك أن ديننا الإسلامي الحنيف قد أفرد لحق الإنسان في الحياة مكانة خاصة ومتميزة بحيث حرم قتل النفس إلا بالحق، ومع ذلك فقد كان قتل النفس عندما يقتضي الحق ذلك أمرا جوازيا لا وجوبيا بحيث يترك الأمر للضحية وذويه بقصد التقرير في العفو من عدم ذلك.
وطالما أن القصاص يمارس في إطار الحق العام الذي تجسده الدولة، وطالما أن إعدام الإنسان عندما يقتضي الحق ذلك هو أمر شرعي جوازي لا وجوبي، فإنه يكون من الجائز شرعا إحداث عقد اجتماعي موضوعه الاتفاق على إلغاء عقوبة الإعدام في صيغة نص تشريعي يقرر تعطيل هذه العقوبة وإلغائها، اعتبارا لسلبياتها الكثيرة وانعدام جدواها في ظل التطور الإنساني ونسبية عدالته، مقابل استبدالها بعقوبة أخف منها تتمثل في السجن المؤبد المشدد وحرمان الجاني من الحق في طلب العفو منها.
وفي هذا السياق، يندرج مقترح القانون هذا الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد مع الحرمان من حق طلب العفو.
ثانيا: المرتكزات الدستورية:
لقد أكد الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أن المغرب، باعتباره عضوا عاملا نشيطا في المنظمات الدولية ، يتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقنا من مبادئ و حقوق و واجبات، وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة.
ونظرا للمكانة المهمة التي يحتلها الحق في الحياة في العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، نص الدستور الجديد في فصله العشرين على: "أن حق الإنسان في الحياة هو أول الحقوق، ويحمي القانون هذا الحق".
وتأسيسا على هذا المستجد الدستوري الذي كرس صراحة الحماية الدستورية للحق في الحياة، يتضح أن هذا الحق أصبح حقا مطلقا يتعين على القانون حمايته وعدم وضع أي مقتضى استثنائي يقضي بخرق حق الإنسان في الحياة تحت أي ذريعة كيفما كانت، وذلك تحت طائلة عدم دستوريته.
وهكذا، أضحى من اللازم ملاءمة التشريعات الجنائية الناصة على عقوبة الإعدام مع هذا المستجد الدستوري الذي يجعل من الحق في الحياة حقا مطلقا، ليس للقانون بشأنه إلا دورا حمائيا فقط، وذلك من خلال إلغاء هذه العقوبة في التشريعات الجنائية المعمول بها واستبدالها بعقوبة أخف منها يقترح أن تكون السجن المؤبد مع الحرمان من الحق في طلب العفو.
وفي سياق الرغبة في ترسيخ هذه الملاءمة يندرج مقترح القانون هذا.
ثالثا : الانخراط في توجه التشريعات الحديثة نحو إلغاء عقوبة الإعدام:
تتجه دول العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام واعتبار الإبقاء عليها من المخلفات التشريعية البائدة؛ وهو التوجه الذي أكدته منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول موضوع "أحكام الإعدام وعمليات الإعدام سنة 2012 " الذي خلصت فيه إلى أن ثلثي دول العالم ألغت عقوبة الإعدام قانونا أو بحكم واقع الممارسة العملية، وذلك إلى غاية نهاية ديسمبر 2012؛ إذ صنفت المغرب من دول العالم التي ألغت عقوبة الإعدام من حيث الممارسة العملية رغم تنصيص قوانينها على هذه العقوبة ورغم إصدار قضائه أحكاما قضائية تقضي بهذه العقوبة؛ وهو ما يؤكد على أنه من غير المنطقي إبقاء هذه العقوبة محسوبة على تشريعات المغرب وقضائه رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993 .
ومن ثم، بات من اللازم أن ينخرط المغرب في هذا التطور التشريعي المتجه نحو تغيير مفهوم العقوبة من ردع المجرم والانتقام منه إلى إعادة تأهيله وتسهيل اندماجه في المجتمع، وخاصة أنه ليس أمامه أي عائق يحول دون انخراطه في ذلك.
وفي سياق الانخراط في هذا التوجه التشريعي، يندرج المقترح الحالي.
رابعا : استحالة استفادة المحكوم عليه من أثر مراجعة الحكم القاضي بعقوبة الإعدام خطأ:
لقد أثبتت الممارسة والدراسات الأكاديمية أن العدالة الإنسانية هي عدالة نسبية غير محصنة من الخطأ، وهو الأمر الذي انتبهت إليه التشريعات الجنائية وسنت لأجل ذلك الحق في طلب مراجعة الأحكام القضائية القاضية بعقوبة جنائية (المادة 565 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية)، إذ بعد تنفيذ عقوبة الإعدام سيستحيل بعد مراجعة الحكم القاضي بها محو آثار هذه العقوبة، اعتبارا لكون المحكوم عليه قد فقد حقه في الحياة ويستحيل إرجاعه له، وما الجدوى من تعويض أهله بعد ذلك.
تلكم هي المرتكزات والأسباب الداعية إلى تقديم مقترح القانون الحالي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد مع الحرمان من طلب العفو.
ويبرر الحرمان من طلب العفو الرغبة في تشديد عقوبة السجن المؤبد في الجرائم التي كان القانون ينص فيها على تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك طالما أن هذه العقوبة كان القانون يمنع تنفيذها إلا بعد رفض طلب العفو (المادة 602 من قانون المسطرة الجنائية)؛ إذ في مقابل إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد يقرر تشديد هذه الأخيرة عبر الحرمان من طلب العفو.
مقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد عبر الحرمان من الحق في طلب العفو بناء على الفصل 20 من الدستور:
المادة الأولى:
تلغى عقوبة الإعدام أينما وردت في مقتضيات القانون المغربي ولا سيما في القانون الجنائي والظهير رقم 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تعديله وتتميمه، وتستبدل بعقوبة السجن المؤبد المشدد بالحرمان من الحق في طلب العفو.
المادة الثانية :
يستفيد من أحكام هذا القانون المحكومون بالإعدام بموجب حكم سابق لصدوره والذين لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم، وتستبدل عقوبتهم بعقوبة السجن المؤبد المشدد عبر الحرمان من الحق في طلب العفو.
المادة الثالثة:
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع المقتضيات المخالفة له ولاسيما المقتضيات المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب السادس من قانون المسطرة الجنائية.
المادة الرابعة:
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.