فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    احتفاء فريد من نوعه: مهرجان التوائم الدولي يجمع أكثر من ألف مشارك في جنوب غربي الصين    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    شبكة نصب لتأشيرات الحج والعمرة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يقدمه الفريق الاشتراكي بالبرلمان مقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام

إيمانا منه بضرورة مواصلة الطريق نحو بناء دولة القانون والحريات وحقوق الإنسان، يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترحه هذا الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الجنائية المغربية، مرتكزا في ذلك على عدة اعتبارات أهمها ما يلي:
أولا : المرتكزات الشرعية:
تمس عقوبة الإعدام أثمن حق يملكه الإنسان لكونها تؤدي إلى القضاء على كل أمل له في البقاء حيا؛ وهي بشاكلتها هذه، وعلى خلاف ما يروج له في العديد من محطات النضال للمطالبة بإلغائها، لا يوجد لها أي هوية أو جنسية أو عقيدة بشكل انفرادي، بل هي ظاهرة تشترك فيها عدة دول وثقافات وديانات مختلفة، وبالتالي فهي ليست حكرا على ثقافة أو عقيدة أو نظام سياسي معين؛ فالصين مثلا هي دولة اشتراكية يدين غالبية سكانها بالبوذية تتصدر الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، والولايات المتحدة الأمريكية دولة رأسمالية يدين غالبية سكانها بالمسيحية تتصدر كذلك الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، وأفغانستان وباكستان وإيران والمملكة السعودية ومصر دولا إسلامية ما زالت تطبق عقوبة الإعدام.
ولا شك أن ديننا الإسلامي الحنيف قد أفرد لحق الإنسان في الحياة مكانة خاصة ومتميزة بحيث حرم قتل النفس إلا بالحق، ومع ذلك فقد كان قتل النفس عندما يقتضي الحق ذلك أمرا جوازيا لا وجوبيا بحيث يترك الأمر للضحية وذويه بقصد التقرير في العفو من عدم ذلك.
وطالما أن القصاص يمارس في إطار الحق العام الذي تجسده الدولة، وطالما أن إعدام الإنسان عندما يقتضي الحق ذلك هو أمر شرعي جوازي لا وجوبي، فإنه يكون من الجائز شرعا إحداث عقد اجتماعي موضوعه الاتفاق على إلغاء عقوبة الإعدام في صيغة نص تشريعي يقرر تعطيل هذه العقوبة وإلغائها، اعتبارا لسلبياتها الكثيرة وانعدام جدواها في ظل التطور الإنساني ونسبية عدالته، مقابل استبدالها بعقوبة أخف منها تتمثل في السجن المؤبد المشدد وحرمان الجاني من الحق في طلب العفو منها.
وفي هذا السياق، يندرج مقترح القانون هذا الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد مع الحرمان من حق طلب العفو.
ثانيا: المرتكزات الدستورية:
لقد أكد الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أن المغرب، باعتباره عضوا عاملا نشيطا في المنظمات الدولية ، يتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقنا من مبادئ و حقوق و واجبات، وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة.
ونظرا للمكانة المهمة التي يحتلها الحق في الحياة في العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، نص الدستور الجديد في فصله العشرين على: "أن حق الإنسان في الحياة هو أول الحقوق، ويحمي القانون هذا الحق".
وتأسيسا على هذا المستجد الدستوري الذي كرس صراحة الحماية الدستورية للحق في الحياة، يتضح أن هذا الحق أصبح حقا مطلقا يتعين على القانون حمايته وعدم وضع أي مقتضى استثنائي يقضي بخرق حق الإنسان في الحياة تحت أي ذريعة كيفما كانت، وذلك تحت طائلة عدم دستوريته.
وهكذا، أضحى من اللازم ملاءمة التشريعات الجنائية الناصة على عقوبة الإعدام مع هذا المستجد الدستوري الذي يجعل من الحق في الحياة حقا مطلقا، ليس للقانون بشأنه إلا دورا حمائيا فقط، وذلك من خلال إلغاء هذه العقوبة في التشريعات الجنائية المعمول بها واستبدالها بعقوبة أخف منها يقترح أن تكون السجن المؤبد مع الحرمان من الحق في طلب العفو.
وفي سياق الرغبة في ترسيخ هذه الملاءمة يندرج مقترح القانون هذا.
ثالثا : الانخراط في توجه التشريعات الحديثة نحو إلغاء عقوبة الإعدام:
تتجه دول العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام واعتبار الإبقاء عليها من المخلفات التشريعية البائدة؛ وهو التوجه الذي أكدته منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول موضوع "أحكام الإعدام وعمليات الإعدام سنة 2012 " الذي خلصت فيه إلى أن ثلثي دول العالم ألغت عقوبة الإعدام قانونا أو بحكم واقع الممارسة العملية، وذلك إلى غاية نهاية ديسمبر 2012؛ إذ صنفت المغرب من دول العالم التي ألغت عقوبة الإعدام من حيث الممارسة العملية رغم تنصيص قوانينها على هذه العقوبة ورغم إصدار قضائه أحكاما قضائية تقضي بهذه العقوبة؛ وهو ما يؤكد على أنه من غير المنطقي إبقاء هذه العقوبة محسوبة على تشريعات المغرب وقضائه رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993 .
ومن ثم، بات من اللازم أن ينخرط المغرب في هذا التطور التشريعي المتجه نحو تغيير مفهوم العقوبة من ردع المجرم والانتقام منه إلى إعادة تأهيله وتسهيل اندماجه في المجتمع، وخاصة أنه ليس أمامه أي عائق يحول دون انخراطه في ذلك.
وفي سياق الانخراط في هذا التوجه التشريعي، يندرج المقترح الحالي.
رابعا : استحالة استفادة المحكوم عليه من أثر مراجعة الحكم القاضي بعقوبة الإعدام خطأ:
لقد أثبتت الممارسة والدراسات الأكاديمية أن العدالة الإنسانية هي عدالة نسبية غير محصنة من الخطأ، وهو الأمر الذي انتبهت إليه التشريعات الجنائية وسنت لأجل ذلك الحق في طلب مراجعة الأحكام القضائية القاضية بعقوبة جنائية (المادة 565 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية)، إذ بعد تنفيذ عقوبة الإعدام سيستحيل بعد مراجعة الحكم القاضي بها محو آثار هذه العقوبة، اعتبارا لكون المحكوم عليه قد فقد حقه في الحياة ويستحيل إرجاعه له، وما الجدوى من تعويض أهله بعد ذلك.
تلكم هي المرتكزات والأسباب الداعية إلى تقديم مقترح القانون الحالي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد مع الحرمان من طلب العفو.
ويبرر الحرمان من طلب العفو الرغبة في تشديد عقوبة السجن المؤبد في الجرائم التي كان القانون ينص فيها على تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك طالما أن هذه العقوبة كان القانون يمنع تنفيذها إلا بعد رفض طلب العفو (المادة 602 من قانون المسطرة الجنائية)؛ إذ في مقابل إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد يقرر تشديد هذه الأخيرة عبر الحرمان من طلب العفو.
مقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد عبر الحرمان من الحق في طلب العفو بناء على الفصل 20 من الدستور:
المادة الأولى:
تلغى عقوبة الإعدام أينما وردت في مقتضيات القانون المغربي ولا سيما في القانون الجنائي والظهير رقم 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تعديله وتتميمه، وتستبدل بعقوبة السجن المؤبد المشدد بالحرمان من الحق في طلب العفو.
المادة الثانية :
يستفيد من أحكام هذا القانون المحكومون بالإعدام بموجب حكم سابق لصدوره والذين لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم، وتستبدل عقوبتهم بعقوبة السجن المؤبد المشدد عبر الحرمان من الحق في طلب العفو.
المادة الثالثة:
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع المقتضيات المخالفة له ولاسيما المقتضيات المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب السادس من قانون المسطرة الجنائية.
المادة الرابعة:
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.