السلطات تمنع تنقل أنصار "الماص" إلى مكناس و"فاتال تايغرز" يصف القرار بغير المنصف    الناتو يتواصل مع واشنطن "للاستيضاح" بشأن قرارها سحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا    الانتخابات التشريعية في المغرب: ما الذي هو على المحك في 23 سبتمبر؟    ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال بكسر في الأصبع    إسماعيل الصيباري يخضع لبرنامج تأهيلي خاص تأهبا للمونديال    إيران تعلن إعدام متعاونَين مع إسرائيل    عوكاشا: الحصيلة قوية في التعليم والصحة .. والمغاربة سيصوتون للأحرار    المجتمع المدني ودوره في الرقابة المدنية    جمعية "نساء المغرب" تنتقد تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء وتطالب بتسريع إصلاح مدونة الأسرة    ملعب برشيد يستضيف الحسنية وآسفي    أمن طنجة يوقف مشتبها به في ارتكاب حادثة سير بسيارة مسروقة وتعريض سيارات لخسائر مادية    عصابة تستنفر الدرك بالفقيه بن صالح    مقاطعة توسكانا تتخلص من حريق هائل بإيطاليا    آني إرنو تنزع "القدسية" عن الأدب    جمعية طانطان للسينما والفن والثقافة ترى النور    مراوني بطلا للمرحلة الرابعة من طواف بنين والمنتخب المغربي يعزز صدارته    جمعية الندى الى الوطنية تنظم قافلة الحوار صوت الشباب    اليزامي: أساتذة إعدادية مولاي رشيد بتيزنيت بلا مستحقات.    مكناس…ندوة علمية دولية حول موضوع "الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية: المجال، المجتمع، والتاريخ"    قرارات تأديبية قاسية في حق الجيش الملكي بعد لقاء الرجاء    محمد صلاح يؤكد أنه مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول الإنجليزي    دعم عمومي بقيمة 28.04 مليون درهم لفائدة 35 مشروعاً سينمائياً في المغرب    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    أجواء حارة نسبيا في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مبيعات عسكرية أمريكية لأربعة حلفاء    عوكاشا: أخنوش رسخ داخل "الأحرار" تجربة حزب المؤسسات وعزز أدوار المنظمات الموازية    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    إجراءات جديدة لتأمين الملاعب بعد أحداث الكلاسيكو    موخاريق ينتقد تحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لتصريف الوعود المؤجلة    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن الأفلام الروائية المستفيدة من الدعم برسم الدورة الأولى من سنة 2026    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم        حين تتحوّل العتمة إلى مرآة للانكسار الإنساني    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بجرسيف        4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    تخفيض أسعار البنزين بدرهم واحد    النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران    المغرب يستقبل 4.3 ملايين سائح وعائدات السياحة تقفز إلى 31 مليار درهم في 3 أشهر    تقرير: استثمارات البنية التحتية رفعت إنتاجية المغرب ب20% منذ 2005    رسالة إلى المجلس الجماعي    نجاح باهر لمتحف السيرة    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحاد الاشتراكي» تنفرد بنشر مواد القانون التنظيمي للإضراب
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 18 - 01 - 2014

تنفرد جريدة »الاتحاد الاشتراكي« بتسليط الضوء على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي سبق لوزير التشغيل عبد السلام الصديقي أن رفعه إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام للحكومة ادريس الضحاك منذ أسبوعين أو أكثر، كما سبق أن صرح لنا بذلك وزير التشغيل.
المشروع الذي تم إعداده بعيدا عن أية مقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية والباطرونا، والتي سيفتح فيه نقاشات مع الشركاء الاجتماعيين كما وعد بذلك وزير التشغيل في تصريح »ل»الاتحاد الاشتراكي»« يشمل 48 فصلا، موزعة على سبعة أبواب. واللافت للنظر أن المشروع خصص ست مواد متتالية للغرامة والعقوبة الحبسية من المادة 41 إلى المادة 46، حيث نص على أنه يعاقب كل من قام أو شارك أو ساهم في إضراب دون التقيد بالشروط الذي جاء بها المشروع الحالي، بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، والحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بإحداهما فقط، وفي حالة مخالفة إحكام إحدى المواد يعاقب المخالف بغرامة 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحداهما فقط . وفي حالة مخالفة مواد أخرى يعاقب بغرامة من 15 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وبالحبس من 6 أشهر إلى ستة أو بإحداهما. ومن لم يتقيد بباقي الأحكام يعاقب بغرامة تترواح ما بين 5 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو بإحداهما. أما في حالة العود كما تنص المادة 46، فإن الغرامة تتضاعف كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة الحبسية وتتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال السنتين المواليتين لتاريخ إصدار الحكم النهائي.
ونص المشروع على أنه يتعين قبل شن الإضراب، تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الادارات العمومية وشبه العمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة وتخفض مهلة الإخطار إلى 48 ساعة، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى عدم أداء الأجور واشترط أيضا أن يكون عدد أعضاء لجنة الإضراب التي تؤسس من قبل الجمع العام للأجراء أو الموظفين ما بين 3و5 أعضاء ينتخبهم الجمع العام، يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الاجراءات القانونية ويتخذ الاضراب بنسبة 20% على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية. كما نص المشروع على منع المشغل من القيام خلال مدة الاضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.
وبخصوص الاضراب بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، نص المشروع على توفير الحد الأدنى الخدمات الأساسية في المرافق العمومية وشبه العمومية والخاصة، منها المستشفيات والمستعجلات والأرصاد الجوية ، الملاحة الجوية، النقل السككي، النقل البري، المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، الشركات المتخصصة في صناعة الأدوية المعدة لمعالجة الأمراض المزمنة وكذلك المتخصصة في صناعة وتوزيع مادة الأوكسجين. وأعطى المشروع الصلاحية لرئيس الحكومة بأن يأمر مؤقتا بمنع الإضراب أو إيقافه في قطاع بموجب قرار معلل يبلغه للجهة الداعية للإضراب، وذلك بعد استشارة رئيس مجلس النواب في حالة حدوث أزمة وطنية حادة، كوارث طبيعية، حالة حرب. ويكون قرار رئيس الحكومة قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي يتعين عليها البت في الطلب داخل أجل 48 ساعة، يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطعن. كما أوضح المشروع الجهات التي يجب مراسلتها في حالة اتخاذ قرار الإضراب، منها في الوظيفة العمومية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.