اتصالات المغرب تعزز حضورها في "جيتكس إفريقيا 2026" بحلول رقمية مبتكرة وخدمات تكنولوجية متقدمة    سفير أمريكا من مراكش: المغرب لا يتحدث عن المستقبل الرقمي بل يصنعه والاستثمارات تتجه إليه بثقة    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للصحة: تعبئة جماعية لتعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي( الفيديو)    بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    وزير النقل يكشف أرقامًا ضخمة لمشاريع السكك والمطارات واللوجستيك    بين خيار الدبلوماسية والحسم العسكري .. ساعة الحسم التي حذر ترامب إيران منها تخيم على الأوضاع بالشرق الأوسط    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    أربع عمليات لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الوداد يهدر الفوز ويكتفي بنقطة واحدة أمام الدفاع الجديدي    الفيتو يوقف قرارًا دوليًا لإعادة فتح هرمز    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    مباحثات رسمية بين وزيري العدل المغربي والهولندي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    بوريطة: موقف هولندا من الصحراء شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة        قانون الأسرى الفلسطينيين: القتل هو القاعدة والاستثناء هو القانون!    "ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    السغروشني: المغرب مؤهل ليصبح منصة دولية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .        رئيس أمريكا يهدد ب"اندثار حضارة بأكملها" الليلة ويعلن تغيير النظام في إيران    ترامب يحذر من "الموت في إيران"    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول        مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"    أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تقارير.. دورتموند يضع أيت بودلال ضمن خياراته الصيفية لتعزيز دفاعه    صدارة ملغومة.. الوداد يلحق بالرجاء والجيش الملكي وسط غضب الأنصار    العصبة تعلن توقيف البطولة الاحترافية في قسمها الثاني لإفساح المجال أمام منافسات كأس العرش        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية لتعزيز الديمقراطية والسلم بالقارة    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع        قراءات في مغرب التحول".    .    الطريق الساحلية رقم 16 بالجبهة... معاناة يومية لمستعملي الطريق    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة في النظام الداخلي لمجلس النواب
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 02 - 2014

بعد صدور النظام الداخلي لمجلس النواب، بهدف تنظيم عمل هذا المجلس بناء على المقتضيات الجديدة التي جاء بها دستور 2011، برزت على الساحة السياسية نقاشات حادة حول مدى مطابقة مقتضياته للدستور، إلى أن صدر قرار المجلس الدستور رقم 829/12 الذي حسم في الأمر، حيث قضى بأن 20 مادة من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب هي غير مطابقة للدستور، إضافة إلى أن 25 مادة أخرى تتطلب مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنها، هذا القرار أكد مرة أخرى أن هناك جهات تصر على إيجاد صيغ للتحرر من القيود التي فرضها عليهم الدستور الجديد أثناء مزاولتهم لمهامهم.
سأحاول من خلال هذا المقال التطرق إلى الحصانة البرلمانية الموضوعية كما أكدها الفصل 64 من الدستور، والتي عوضت الحصانة الإجرائية التي اعتاد عليها بعض عشاق المناورة والتلاعب على القانون من النواب بغية خدمة مصالحهم الخاصة والإفلات من العقاب، وقد اتضح ذلك جليا من خلال المقتضيات التي جاءت بها المادة 98 من النظام الداخلي (في نسخته الأولى) حيث حاولت الإلتفاف على مقتضيات الفصل 64 من أجل تمكين البرلمانيين من الحصانة بنفس الشاكلة القديمة ضمن الفصل 39 من دستور 96 ولو في صيغة بسيطة, حيث حاولت (المادة 98) فرض إجراءات شكلية لرفع الحصانة، ضاربة عرض الحائط جوهر الحصانة الموضوعية التي لا تحتاج لإجراءات لرفعها، حيث أن مجالها محدد بدقة، وكل عمل أو قول لا يندرج ضمنه يعرض العضو البرلماني مباشرة وبدون أي إجراء سابق للمساءلة.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، سنحاول التفصيل في مفهوم الحصانة الموضوعية والمحدودة المفروضة عليها.
سأبدأ بما قاله الأستاذ مصطفى قلوش في هذا الصدد «فمن أجل توفير الشروط المناسبة لممثلي الأمة لأداء مهامهم التي انتخبوا من أجلها والمتمثلة في التعبير عن رأيهم بحرية ومراقبة أعمال الحكومة وحماية الصالح العام، وجب بالضرورة توفير حماية خاصة لهم ضد أي تهديد أو إرهاب أو انتقام، سواء أكان صادرا عن الحكومة أو من طرف أغلبيتها أو من طرف فرد أو جماعة، لدوافع ذاتية أو سياسية، من شأنها التأثير على مهامهم أو أن تحول دون أدائها على أحسن وجه».
أي بهدف ضمان حرية أعضاء البرلمان في المناقشة والتصويت وإبداء الرأي الصريح أثناء أدائهم لوظيفتهم البرلمانية، التي تتطلب منهم توجيه النقد للحكومة في شخص أعضائها، حول كل عمل من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين، أكد نص الدستور الأخير في فصله 64 على عدم متابعة أو مساءلة العضو البرلماني بأي وجه من الأوجه خاصة قضائيا عما يبديه من رأي أو قول في إطار ضوابط محددة تستهدف تحقيق الصالح العام والتصدي للفساد والاستبداد، وهو ما سمي بالحصانة الموضوعية أو الحصانة ضد المسؤولية الجنائية.
إذن فالفصل 64 من الدستور الجديد الذي عوض في هذه المسألة الفصل 39 من دستور 1996 جعل الحصانة البرلمانية تقتصر على الحصانة الموضوعية عوض الحصانة الإجرائية، ويمكننا أن نستنتج من هذا الفصل مجموعة من الأفكار، التي يفهم منها تمتيع أعضاء المجلسين بمجموعة من الإمتيازات دون سائر الأشخاص، حتى وإن كانت لهم وظائف سامية في الدولة أم لا، حيث أنها تشمل الأقوال والآراء المعبر عنها أثناء مزاولة العضو البرلماني لمهمته، سواء كان ذلك داخل المجلس الذي ينتمي إليه أو في إحدى اللجن التابعة له، أو حتى خارج المجلس بمناسبة قيامه بعمله، (مثلا إذا كان ضمن لجنة مكلفة في إدارة أو مؤسسة أو في أي مكان داخل التراب الوطني)، إذ لا يمكن مضايقته بسبب أقواله أو أرائه التي أبداها رغبة في تحقيق الصالح العام، مما يتيح لممثل الأمة فرصة أداء مهامه دون الخوف من الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية أو المدنية.
وتعتبر هذه الحصانة مطلقة من حيث النطاق الزمني, إذ أنها توفر الحماية للعضو البرلماني طيلة مدة نيابته وكذا من المتابعة حتى بعد انتهاء وانقضاء عضويته، وذلك لكل ما أبداه العضو خلال عمله البرلماني، وعدم مراعاتها من قبل المحكمة يؤدي إلى بطلان جميع الإجراءات المتخذة في حق العضو البرلماني، بل حتى وإن فقد العضو عضويته لسبب من الأسباب، فمن حقه التمسك بالحصانة التي كان يتمتع بها.
إلا أنه رغم المكانة الهامة التي تحتلها، تبقى الحصانة الموضوعية غير مطلقة، إذ لا يمكن أن تشمل العضو البرلماني خارج فترات تأديته لعمله، مما يجعله خاضعا لكافة القواعد القانونية التي تسري على جميع أفراد المجتمع، كما أن الدستور في فصله 64 كان صريحا حينما استثنى الآراء والأقوال والأفعال التي تجادل في الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، حيث لا يجوز للعضو البرلماني التنكر للدين الإسلامي كديانة سماوية أو معارضة أحكامها القطعية، لكن هذا لا يمنعه من النقاش في الأمور الإجتهادية كإبداء وجهة نظر مخالفة لما هو متعارف عليه في المذهب المالكي أو التعبير عن رفض لفتوى ما، أما فيما يخص النظام الملكي فهو لا يمكن أن يكون محل اعتراض أو نقاش لأن وضعه في إطار المقتضيات الدستورية مماثل للدين الإسلامي, إذ اعتبرهما الفصل 175 من الدستور غير قابلين للمراجعة، أما فيما يخص وجوب خلو الرأي المعبر عنه من كل ما من شأنه أن يخل بالاحترام الواجب للملك، فهو يتطابق مع مقتضيات الفصل 41 باعتبار الملك أميرا للمؤمنين وكذا الفصل 46 الذي اعتبر أن الملك لا تنتهك حرمته وله واجب الاحترام والتقدير، ويضيف الأستاذ مصطفى قلوش في هذا الجانب «إضافة إلى أنه مطابق لما جرت عليه العادات المغربية من تقديم فروض الطاعة والولاء لمتولى سدة الإمام العظمى، إلا أن هذا لا يمنع من الكشف عن عيوب القوانين الصادرة عن المجلس الوزاري بحجة رئاسته من طرف الملك، أو إبداء المعارضة عن تفعيل مقتضيات الفصل 74 و95 أو اتخاذ مبادرة لمراجعة الدستور، غير أنه لا يجوز نقد التعيينات المولوية لكبار الموظفين وكذا التي تتم في إطار المؤسسة الحكومية بواسطة ظهائر، حيث لا يحق للعضو البرلماني التعبير عن رفضه للتشكيلة الحكومية إلا بالإمتناع عن التصويت لصالح برنامجها الحكومي، حسب ما نص عليه الفصل 88 من الدستور المتعلق بتنصيب الحكومة».
وتأسيسا على ما سبق، إذا وقع العضو البرلماني في إحدى الحالات الاستثنائية السابق ذكرها على سبيل الحصر, يحرم من الاستفادة من الحصانة الموضوعية وتفتح ضده متابعة جنائية.
رغم ذلك لا يمكن اعتبار الحصانة البرلمانية الموضوعية مطلقة في مجالات تطبيقها، حيث لا يحق للعضو البرلماني وبدون وجه حق أن ينهال بالسب والقذف والإنتقاد اللاذع بغية تصفية الحسابات مع الذين يكن لهم العداء، وينتقد الحكومة والمؤسسات الإدارية من جراء عدم تلبية مطالبه الخاصة، أو محاولة لاستمالة الرأي العام لكراهية الحكومة بهدف الظهور بمظهر المدافع عن المصلحة العامة.
ومن أجل التصدي لشطط البرلماني في استعمال الحصانة, كان من المفروض على النظامين الداخليين للمجلس التدقيق في كيفية ممارسة العضو البرلماني لمهامه وكيفية تمتعه بالحصانة الموضوعية حسب ما ورد ضمن الفصل 64 من الدستور، لا الإجتهاد من أجل تمتيع العضو البرلماني بما لم يضمنه له الدستور لإتاحة الإمكانية من الجديد للتلاعب بهدف تجاوز القانون وتحقيق أغراض شخصية بطرق غير مشروعة.
وبعد أن قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة 98 من النظام الداخلي، إضافة إلى باقي المواد التي جاءت ضمن الباب المخصص للحصانة البرلمانية، كان من المنتظر أن يعمل البرلمان على إعادة صياغة هذه المواد بما يتوافق مع مقتضيات الدستور، لكن المفاجأة كانت كبيرة جدا، حيث بعد أن اتضح في الصيغة الأولى للنظام الداخلي للمجلس عجز واضعيه على فهم واستيعاب مضمون الفصل 64 من الدستور ، تجنبوا في الصيغة الثانية كل ما من شأنه أن يكشف عن عجزهم، واكتفوا باستخدام تقنية نسخ/لصق (copier/coller) حيث قاموا بالنقل الحرفي للفصل 64 من الدستور ووضعه في النظام الداخلي للبرلمان، الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول التكوين القانوني للجهاز التشريعي وكفاءته.
* باحث بسلك الماستر تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية أكدال الرباط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.