في خطوة مفاجئة.. ملقة الإسبانية ترفض استقبال مباريات مونديال 2030    أسبوع الفرس 2025 (بطولة المغرب للخيول القصيرة).. ليا عالية ناضوري تفوز بلقب الفئة "أ"    311 ألفا و625 مترشحة ومترشحا ممدرسا حصلوا على شهادة البكالوريا برسم دورة 2025    الطالبي العلمي: المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية في مجال التعاون جنوب-جنوب    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    سلطات بني ملال تكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة "خزان أولاد يوسف" وتؤكد نجاة المعتصم    سلطات أجدير تشن حملة لتحرير شاطئ الصفيحة من الاحتلال العشوائي    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي    الوزير بنسعيد يُشرف على إطلاق مشاريع تنموية بإقليمي زاكورة والراشيدية ويُعطي انطلاقة ترميم مدينة سجلماسة التاريخية    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولار    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    واقعة برج بني ملال تفتح نقاشا حول محدودية وسائل التدخل وغياب التجهيزات المتقدمة    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    حادثة اصطدام مروعة بين دراجتين ناريتين تخلف قتيلين ومصابين بتطوان    جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الديموقراطية لساو طومي وبرانسيبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    ليفربول الإنجليزي يعلن سحب القميص رقم 20 تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا    غزة.. مفاوضات وقف إطلاق النار تواجه "تعثرا نتيجة إصرار إسرائيل على الإبقاء على سيطرتها على 40 في المائة من القطاع"    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    "البام": مسيرة آيت بوكماز تؤكد الحاجة إلى مكافحة هشاشة الجماعات القروية    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    شركات مغربية تفوز بصفقة تهيئة طريق ملعب بنسليمان استعدادا لمونديال 2030    الجزائر وباريس .. من وهم الذاكرة إلى صدمة الصحراء    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    إيران تنفذ حكم الإعدام العلني ضد "بيدوفيل قاتل"    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    "البيجيدي" يطلب رأي المؤسسات الدستورية بشأن مشروع قانون مجلس الصحافة    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    الركراكي يترقب انتقالات لاعبي المنتخب المغربي خلال "الميركاتو" قبيل مباراتي النيجر والكونغو    اجتماع بمراكش لاستعراض سير المشاريع المبرمجة في أفق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    حكمة جزائرية تثير الجدل في كأس أفريقيا للسيدات بعد نزع شعار "لارام"..    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية ومحاولة التأثير على القضاء
نشر في لكم يوم 09 - 08 - 2012

بعد السؤال الذي طرحه أحد المستشارين على وزير العدل حول بعض الأحكام الصادرة عن إحدى المحاكم، طالب البعض، و منهم قضاة، بمتابعة المستشار أمام القضاء بتهمة محاولة التأثير على القضاء، بل و جزم أحدهم أنّ عدم متابعة هذا المستشار هي الدليل القاطع على عدم استقلالية النيابة العامة.
و قبل ذلك، تحدّثت الصحافة عن إمكانية متابعة وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، للنائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية عبد العزيز أفتاتي بعد إشارته في تدخل له أمام البرلمان أن وزيرا سابقا للمالية حصل على أموال عمومية بصفة غير قانونية.
فهل يملك القضاء الحقّ في متابعة عضو برلماني أثناء مزاولته لمهامه النيابية؟
ينصّ الفصل 64 من دستور 2011: " لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، و لا البحث عنه، و لا إلقاء القبض عليه، و لا اعتقاله و لا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبّر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك".
بموجب هذا الفصل يتمتع العضو البرلماني بحصانة عن الآراء و الأقوال التي يدلي بها أثناء مزاولته لمهامه، و بالتالي لا يمكن متابعته قضائيا إلاّ في حالات حددها الدستور على سبيل الحصر: إذا عبّر عن رأي يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
و يذهب الأستاذ الفقيه مصطفى قلّوش إلى أنّ العضو البرلماني مشمول بالحصانة حتّى و لو عبّر عن آراء و أفكار تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون (باستشاء الحالات الثلاث الواردة في نص الفصل 64 من الدستور).
إنّ الحصانة البرلمانية التي يمنحها الدستور لأعضاء البرلمان تشكّل ضمانة لممثلي الشعب لممارسة مهامهم بشكل حرّ و مستقل، دون الخوف من أية متابعة قضائية أو محاولة التأثير عليهم. كما أنّ هذه الحصانة تعتبر مظهرا من مظاهر الفصل بين السلطتين التشريعية و القضائية، من خلال منع إمكانية متابعة القضاء للعضو البرلماني إلا في حالات استثنائية.
و رغم هذه الحصانة، فالعضو البرلماني يجب عليه ممارسة حريته في التعبير عن آرائه و أفكاره داخل البرلمان بشكل مسؤول، دون الشطط في ذلك من خلال تصفية حسابات خاصة أو الإساءة إلى بعض الأفراد...
و المستجد الذي جاء به دستور 2011 فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، هو اكتفاؤه بالحصانة الموضوعية (عن الآراء و الأفكار) و إلغاؤه للحصانة الإجرائية التي كان ينصّ عليها الفصل 39 من دستور 1996 (الفقرات 2-3-4)، الذي كان يمنع إمكانية متابعة أيّ عضو من أعضاء البرلمان أثناء دورات البرلمان من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه (الحالات الثلاث: إذا عبّر عن رأي يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك) إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة ...
و بالتالي فدستور 2011 قلّص الحصانة البرلمانية و جعلها متعلقة فقط بالمهام التي يزاولها العضو البرلماني بصفته هذه، تفاديا للتجاوزات التي كانت تقع قبل دستور 2011 و التي كان يتمّ خلالها استغلال الحصانة الإجرائية من أجل الإفلات من المتابعة القضائية في قضايا لا علاقة لها بالمهام النيابية لأعضاء البرلمان.
و يبدو أن السادة أعضاء مجلس النواب لم يستسيغوا إلغاء الدستور للحصانة الإجرائية، فقاموا بإدراجها في النظام الداخلي لمجلس النواب رغم عدم تنصيص الدستور عليها، قبل أن يتدخل المجلس الدستوري ليلغي هذا المقتضى لعدم دستوريته في قراره 12/829 م.د بتاريخ 04 فبراير 2012.
و كخلاصة، يمكن القول أنّ إمكانية متابعة عضو مجلس المستشارين، الذي طرح السؤال حول أحكام قضائية، بتهمة محاولة التأثير على القضاء غير ممكنة لسببين اثنين:
 أولا: أن المستشار عند طرحه السؤال كان يمارس مهامه كبرلماني، مادام أنّ الأسئلة الشفوية هي جزء من آليات البرلمان لممارسة رقابته على الحكومة.
 ثانيا: أن محاولة التأثير على القضاء ليست من الحالات الثلاث الواردة في الفصل 64 من دستور 2011 التي يمكن خلالها متابعة عضو البرلمان أمام القضاء و هي: إذا عبّر عن رأي يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.