لفتيت: الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستتم في أجواء مشبعة بالنزاهة والشفافية والتخليق    المعارضة الاتحادية تتّهم الحكومة بخدمة لوبيات التأمين: "مشروع حوادث السير تشريع على المقاس"    المنتخب المغربي الرديف يهزم جزر القمر بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العرب        أزمور/ افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للفن والتراث "أزمآرت"    الفنان والمنشد محمد أنس الكوهن مقدم الطريقة العيساوية يصدر فيديو كليب جديد    تخفيض 50% في تعريفة النقل السككي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب    افتتاح قاعة مراقبة جديدة مجهّزة ب 262 كاميرا لتعزيز الأمن بالمدينة العتيقة بمراكش    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    وصول السفير الأمريكي الجديد إلى المغرب    كأس العرب.. المنتخب المغربي يفتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر (3-1)    تكثيف الحضور الأمني بعمالة المضيق–الفنيدق لمواجهة شائعات الهجرة السرية    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأنشطة الإرهابية في غرب إفريقيا والساحل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لسنة 2026    شهد شاهد من أهلها.. منظمات إسرائيلية تكشف أبشع عام قتل وتهجير للفلسطينيين منذ 1967    "تمثيلية GST" تزعج الأطر الصحية    فنانون مغاربة: المهرجان الدولي للفيلم منصة لا غنى عنها للإبداع السينمائي    تشكيلة السكتيوي أمام جزر القمر    منيب تطالب بهيئة مستقلة للانتخابات.. وتحذر من وصول "الانتهازيين وتجار المخدرات" إلى البرلمان    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    جلالة الملك يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    "شي إن" في ورطة.. تكساس تفتح تحقيقًا واسعًا بعد العثور على دمى جنسية شبيهة بالأطفال    خط بحري جديد يربط ميناء أكادير بلندن وأنتويرب لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة    رئيس بلغاريا ينتظر استقالة الحكومة    فليك يؤكد غياب لاعبه أراوخو عن مواجهة أتلتيكو مدريد لأسباب شخصية    "كاف" يحيل أحداث مباراة الجيش الملكي والأهلي للجنة الانضباط    المغرب يراهن على الجمع بين التحلية والتكنولوجيات المتقدمة لتأمين موارده المائية        مشروع كلّف 900 مليون… غضب الحرفيين يوقف توزيع معدات في سوس ماسة لعدم مطابقتها لدفتر التحملات    مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول    قاموس أكسفورد يعلن عن كلمة العام 2025    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    "فيفبرو" تؤازر لاعبي منتخب ماليزيا الموقوفين    كيوسك الثلاثاء | كندا تختار المغرب كأول بلد في العالم للتأشيرات الرقمية    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    الصين وباكستان في مناورات عسكرية    الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    كندا تلتحق ببرنامج دفاعي أوروبي    القصر الصغير.. وفاة شابة حامل بتوأمين تهز قرية ظهر الخروب وسط غضب بسبب نقلها بين مستشفيين    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    فيلم زنقة مالقة لمريم التوزاني .. نشيد الذاكرة والحب على عتبة الثمانين    مزاد يبيع "لوحة مفقودة" ب2,3 ملايين يورو    لمجرد أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية ومحاولة التأثير على القضاء
نشر في لكم يوم 09 - 08 - 2012

بعد السؤال الذي طرحه أحد المستشارين على وزير العدل حول بعض الأحكام الصادرة عن إحدى المحاكم، طالب البعض، و منهم قضاة، بمتابعة المستشار أمام القضاء بتهمة محاولة التأثير على القضاء، بل و جزم أحدهم أنّ عدم متابعة هذا المستشار هي الدليل القاطع على عدم استقلالية النيابة العامة.
و قبل ذلك، تحدّثت الصحافة عن إمكانية متابعة وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، للنائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية عبد العزيز أفتاتي بعد إشارته في تدخل له أمام البرلمان أن وزيرا سابقا للمالية حصل على أموال عمومية بصفة غير قانونية.
فهل يملك القضاء الحقّ في متابعة عضو برلماني أثناء مزاولته لمهامه النيابية؟
ينصّ الفصل 64 من دستور 2011: " لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، و لا البحث عنه، و لا إلقاء القبض عليه، و لا اعتقاله و لا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبّر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك".
بموجب هذا الفصل يتمتع العضو البرلماني بحصانة عن الآراء و الأقوال التي يدلي بها أثناء مزاولته لمهامه، و بالتالي لا يمكن متابعته قضائيا إلاّ في حالات حددها الدستور على سبيل الحصر: إذا عبّر عن رأي يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
و يذهب الأستاذ الفقيه مصطفى قلّوش إلى أنّ العضو البرلماني مشمول بالحصانة حتّى و لو عبّر عن آراء و أفكار تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون (باستشاء الحالات الثلاث الواردة في نص الفصل 64 من الدستور).
إنّ الحصانة البرلمانية التي يمنحها الدستور لأعضاء البرلمان تشكّل ضمانة لممثلي الشعب لممارسة مهامهم بشكل حرّ و مستقل، دون الخوف من أية متابعة قضائية أو محاولة التأثير عليهم. كما أنّ هذه الحصانة تعتبر مظهرا من مظاهر الفصل بين السلطتين التشريعية و القضائية، من خلال منع إمكانية متابعة القضاء للعضو البرلماني إلا في حالات استثنائية.
و رغم هذه الحصانة، فالعضو البرلماني يجب عليه ممارسة حريته في التعبير عن آرائه و أفكاره داخل البرلمان بشكل مسؤول، دون الشطط في ذلك من خلال تصفية حسابات خاصة أو الإساءة إلى بعض الأفراد...
و المستجد الذي جاء به دستور 2011 فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، هو اكتفاؤه بالحصانة الموضوعية (عن الآراء و الأفكار) و إلغاؤه للحصانة الإجرائية التي كان ينصّ عليها الفصل 39 من دستور 1996 (الفقرات 2-3-4)، الذي كان يمنع إمكانية متابعة أيّ عضو من أعضاء البرلمان أثناء دورات البرلمان من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه (الحالات الثلاث: إذا عبّر عن رأي يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك) إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة ...
و بالتالي فدستور 2011 قلّص الحصانة البرلمانية و جعلها متعلقة فقط بالمهام التي يزاولها العضو البرلماني بصفته هذه، تفاديا للتجاوزات التي كانت تقع قبل دستور 2011 و التي كان يتمّ خلالها استغلال الحصانة الإجرائية من أجل الإفلات من المتابعة القضائية في قضايا لا علاقة لها بالمهام النيابية لأعضاء البرلمان.
و يبدو أن السادة أعضاء مجلس النواب لم يستسيغوا إلغاء الدستور للحصانة الإجرائية، فقاموا بإدراجها في النظام الداخلي لمجلس النواب رغم عدم تنصيص الدستور عليها، قبل أن يتدخل المجلس الدستوري ليلغي هذا المقتضى لعدم دستوريته في قراره 12/829 م.د بتاريخ 04 فبراير 2012.
و كخلاصة، يمكن القول أنّ إمكانية متابعة عضو مجلس المستشارين، الذي طرح السؤال حول أحكام قضائية، بتهمة محاولة التأثير على القضاء غير ممكنة لسببين اثنين:
 أولا: أن المستشار عند طرحه السؤال كان يمارس مهامه كبرلماني، مادام أنّ الأسئلة الشفوية هي جزء من آليات البرلمان لممارسة رقابته على الحكومة.
 ثانيا: أن محاولة التأثير على القضاء ليست من الحالات الثلاث الواردة في الفصل 64 من دستور 2011 التي يمكن خلالها متابعة عضو البرلمان أمام القضاء و هي: إذا عبّر عن رأي يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.