تحليل إخباري: قمع احتجاجات جيل "زِد" قد يحول الغضب الرقمي إلى كرة ثلج في الشارع                المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء إسبانيا    هيئات حقوقية وسياسية تدين اعتقالات في احتجاجات شبابية بعدة مدن مغربية رفعت مطالب اجتماعية    دوري أبطال إفريقيا: نهضة بركان يتأهل للدور الموالي بانتصاره على أسكو دي كار    طنجة.. سائقة تصدم سيدة خمسينية بمنطقة الروكسي وتلوذ بالفرار    انتخاب صلاح الدين عبقري رئيسا جديدا لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة    قيوح يستعرض إنجازات المغرب في الطيران المدني أمام جمعية "إيكاو"    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل للدور الموالي بفوزه على ريال بانغول الغامبي    الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتكفل بإيمان ضحية تازة بأمر من الأميرة للا مريم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    أولمبيك الدشيرة يتغلب على ضيفه الكوكب المراكشي    تصويت "البالون دور": هذه هي جنسيات الصحفيين الثلاثة الذين منحوا أصواتهم لحكيمي    إحباط تهريب 12 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    بعد أن قاد تظاهرة في نيويورك لدذعم الشعب الفلسطيني.. واشنطن ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي لقيامه ب"أفعال تحريضية"    حماس توافق مبدئياً على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة مقابل تبادل أسرى وانسحاب تدريجي    تفاصيل التعديلات الجديدة على "القانون 59.24" المتعلق بالتعليم العالي    نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين    الأميرة للا مريم تتكفل بإيمان ضحية الاعتداء الشنيع بتازة        بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    الدورة الثمانون للأمم المتحدة: المغرب يحضر بفاعلية بمواقفه الثابتة من أجل السلم والتنمية وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب        "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضت به محكمة النقض : تدخين الأجير في مقر العمل.. خطأ جسيم


قرار عدد 196
الصادر بتاريخ 13 فبراير 2014 في الملف الاجتماعي عدد 607/5/1/2013

القاعدة
"إن الأجير تم ضبطه وهو يدخن داخل مقر العمل للمرة الثانية، وقد أقر بعلمه بمنع التدخين وبواقعة تدخينه مع زميل له. والقرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لما اعتبر أن الأجير ارتكب خطأ جسيما يتمثل في مخالفة تعليمات المشغل الذي يتوفر على سلطة الإدارة والتدبير وإخلالا بالتزامه كأجير بالامتثال لأوامر مشغله طبقا للمادة 21 من مدونة الشغل، ورتب على ذلك مشروعية فصله من العمل يكون ما انتهى إليه غير خارق للقانون ومرتكزا على أساس".
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ 16/12/2006 إلى 4/3/2010 حيث فوجئ بطرده ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا عن العطلة السنوية قدره 267 درهم مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، استؤنف من طرف الأجير وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي وبتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية والثالثة مجتمعة :
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق القانون، إذ جاء في القرار المذكور أن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب لما اعتبرت ما ثبت في حق العارض من خطأ جسيم استنادا إلى كونه يشكل مخالفة لنظام الصحة والسلامة بالمؤسسة والنظام الداخلي وما توصل به من نشرات دورية بشأنه وبعدما سبق أن أنذر من أجله، وأن هذا التعليل جاء مخالفا لمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل التي لم تعتبر عدم مراعاة التعليمات اللازمة اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة خطأ جسيما إلا في الحالة التي تترتب عنها خسارة جسيمة، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيلاحظ أن المطلوبة في النقض لم تثبت أن مخالفة العارض للدوريات التي تمنع التدخين قد ترتب عنها أي خسائر مادية جسيمة لها حتى يمكن أن تعتبر ما اقترفه بالخطأ الجسيم الذي يبرر الطرد مما يكون معه القرار قد خالف مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل مما يتعين إلغاؤه.
كما يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، إذ جاء في الشق الثاني من تعليل القرار المطعون فيه أنه لا يعتد بما دفع به العارض من أن المشغلة لم تتبع مبدأ التدرج في العقوبة طالما أنها سبق أن أنذرته من أجل نفس الخطأ وأوقفته مؤقتا بسبب المشاجرة مع زميل له داخل مقر العمل، وأن محكمة الاستئناف لم توضح في قرارها ما عنته من عدم الاعتداء بمبدأ التدرج في العقوبة علما أن المادة 38 من المدونة تنص على ضرورة اتباع المشغل لمبدأ التدرج بشأن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 37 من نفس المدونة وكما أكدت على أن فصل الأجير في هذه الحالة لا يكون مبررا الا إذا استنفذ هذه العقوبات داخل السنة.
وأن مبدأ التدرج يقتضي اتباع العقوبات المنصوص عليها على التوالي الإنذار تم التوبيخ ثم التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام ثم التوبيخ الثالث والنقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء مع مراعاة مكان سكنى الأجير وأن الفصل لا يكون مبررا، إلا إذا استنفذ العارض هذه العقوبات داخل السنة طبقا للفصل 38 أعلاه، مما يبقى معه القرار غير مرتكز على أساس سليم لعدم اعتداده مما دفع به العارض.
كما يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن إنذار المشغل للعارض ثم توقيفه من أجل متاجرة مع زميل له داخل العمل سببين كافيين لتبرير قرار المشغل بفصل العارض بعدما ضبط وهو يدخن داخل العمل وأن الطالب سبق أن أكد في مقاله الاستئنافي أن قرار التوقيف عن العمل سبب المشاجرة جاء مخالفا للواقع ومخالفا كذلك للمسطرة التأديبية، فبالنسبة لمخالفته للواقع فقد سبق أن أثبت أن واقعة الاعتداء هو من كان صحبتها بتاريخ 24/4/2009 من طرف المعتدي طارق (ب) وبناء على هذا الاعتداء تم إنجاز محضر للضابطة القضائية عدد 655 بتاريخ 11/5/2009 وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى بإدانة طارق (ب) من أجل ارتكاب جنحة الاعتداء العمدي على العارض، وأنه رغم ذلك قامت المطلوبة بإيقافه مؤقتا رغم عدم اقترافه أي فعل وأنه بالإضافة إلى ذلك فإنها لم تحترم مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل والتي أحالت على المادة 37 من نفس القانون والتي جاء فيها أنه تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 وهي التوبيخ الثاني والتوقيف من الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام والفقرة الرابعة من هذه المادة مقتضيات المادة 62 من المدونة.
وأن تعسف المطلوبة في النقض لم يقف عند هذا الحد بل قامت بإحالة الطالب على المجلس التأديبي لمعاقبته مرة ثانية على نفس الفعل مضيفة له فعلا آخر وهو مخالفته للدوريات التي تمنع التدخين.
ورغم مناقشة العارض لكل هذه الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أن هذه الأخيرة لم تجب على أي منها بل أكثر من ذلك اعتبرت إيقاف العارض عن العمل بسبب المتاجرة مبررا كافيا للمطلوبة في النقض لاتخاذ قرار الفصل دون الاعتداد بمبدأ التدرج في العقوبات.
مما يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
لكن، خلافا لما نعاه الطالب على القرار المطعون فيه، فالثابت من معطيات النازلة، أن المشغلة سبق لها أن نبهت جميع عمالها بمنع التدخين داخل المؤسسة بمقتضى الدوريات المؤرخة في 29/12/2004 و16/3/2006 و6/7/2009 وأنه في حالة ضبط أحدهم فسيكون محل عقوبة تأديبية.
وأنه بتاريخ 26/9/2008 تم ضبط الطالب وهو يدخن سيجارة وتم توبيخه عن ذلك كما تم ضبطه مرة ثانية بتاريخ 4/3/2010 فتم استدعاؤه من أجل الاستماع إليه حول المنسوب إليه.
وعلى إثر ذلك تم فصله من أجل الخطأ المنسوب إليه بالإضافة إلى الشجار الذي قام به مع أحد زملائه والذي عوقب عليه بالتوقيف لمدة سبعة أيام.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف خاصة المحضر المؤرخ في 5/3/2010 أن الطالب ضبط يدخن داخل مقر العمل للمرة الثانية، وقد أقر بعلمه بمنع التدخين وبواقعة تدخينه مع زميل له.
وأن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لما اعتبر "أن الأجير ارتكب خطأ جسيما يتمثل في مخالفة تعليمات المشغل الذي يتوفر على سلطة الإدارة والتدبير وإخلالا بالتزامه كأجير بالامتثال لأوامر مشغله طبقا للمادة 21 من مدونة الشغل يكون فصله مبررا...".
كما أن القرار الاستئنافي لما اعتبر أنه "... لا يعتد بما دفع به من أن المشغلة لم تتبع مبدأ التدرج في العقوبة طالما أنها سبق وأنذرته من أجل نفس الخطأ...".
يكون ما انتهى إليه غير خارق للقانون ومرتكزا على أساس فضلا على أن تطبيق التدرج في العقوبة يخضع للسلطة التنظيمية للمشغلة التي تكون محل مراقبة من قبل محكمة الموضوع، أما ما أثير بشأن عدم احترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل بشأن العقوبتين التأديبيتين الصادرتين في حق الطالب وهما التوبيخ الثاني والتوقيف لمدة لا تتعدى ثمانية أيام، فلم يسبق الدفع به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، مما لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ويبقى ما أثير في هذا الشأن خلاف الواقع فهو غير مقبول.
ومن جهة أخيرة، فالثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد استبعد الخطأ المنسوب للأجير والمتعلق بالاعتداء على زميل له بالضرب بتاريخ 24/11/2009 لكونه صدرت في حقه عقوبة التوقيف، كما هو ثابت من قرار التوقيف المؤرخ في 25/4/2009 وأنه لا يسوغ معاقبته على خطأ واحد مرتين.
وبالتالي يبقى عدم مناقشة القرار المطعون فيه لهذا الخطأ ردا ضمنيا له مادام أن الحكم الابتدائي لم يعتمده في حكمه.
ويبقى ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس والقرار معلل تعليلا كافيا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيدة مليكة بنزاهير – المقرر : السيدةمرية شيحة – المحامي العام : السيد رشيد بناني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.