واشنطن تُسرّع خطوات فتح قنصليتها في الداخلة قبل تصويت مجلس الأمن    وزير النقل واللوجيستيك يترأس أشغال تقديم/تجريب نموذج السيارة الذكية    الملك يتمنى التوفيق لرئيس الكاميرون    النيابة العامة تؤكد ضمان المحاكمة العادلة في "جرائم التجمهرات" بالمغرب    الطالبي العلمي يستقبل رازا في الرباط    "حماس" تؤجل موعد تسليم جثة رهينة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    صدمة في طنجة.. قاصر تُنهي حياة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة    مسرح رياض السلطان يطلق برنامج نوفمبر 2025: شهر من التنوع الفني والثقافي بطنجة    اغتصاب وسرقة بالعنف يقودان إلى اعتقال أربعيني بسيدي البرنوصي    أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها .. الأحكام والقرارات صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين (قاضي برئاسة النيابة العامة)    هل نأكل الورق بدل القمح؟ التويزي يكشف اختلالات خطيرة في منظومة الدعم بالمغرب    بمشاركة مغربية.. "مجلة الإيسيسكو" تحتفي بالهوية والسرد والذكاء الاصطناعي في عددها الرابع    فرق المعارضة بمجلس النواب .. مشروع قانون المالية يفتقد إلى الجرأة ولا يستجيب لتطلعات المواطنين    الأمن الوطني يحصي 32 وفاة و3157 إصابة وغرامات ب8.9 مليون درهم خلال أسبوع    الحكومة البريطانية تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي    شهيد يرد على الأحرار: "تُشيطنون" المعارضة وتجهلون التاريخ وحقوق الإنسان والممارسة السياسية (فيديو)    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    ندوة فكرية بمراكش حول "مجموعة اليواقيت العصرية"، للمؤرخ والعلامة محمد ابن الموقت المراكشي    الصحراء المغربية على أعتاب لحظة الحسم الأممية... معركة دبلوماسية أخيرة تُكرّس تفوق المغرب وعزلة الجزائر    الفريق الاستقلالي: المناطق الجبلية تعاني التهميش.. والمؤشر الاجتماعي يعرقل تنزيل الورش الملكي    "الديربي البيضاوي".. الإثارة والتنافس يلتقيان في مركب محمد الخامس    توقيع اتفاقية برنامج "تدرج" بالدار البيضاء    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    سعيد بوكرامي ضمن القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة    لقاء أدبي مع لطيفة لبصير بتطوان احتفاء ب«طيف سبيبة»    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    "أمازون" تستغني عن خدمات 14 ألف موظف وتتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    إغلاق نهائي لسجن عين برجة بسبب تدهور بنيانه وخطورته على النزلاء    11 قتيلا في تحطم طائرة صغيرة بكينيا    الاتحاد الإفريقي يدين "فظائع الفاشر"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    مايكروسوفت: المغرب ثالث أكثر الدول الإفريقية تعرضا للهجمات السيبرانية    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (8)    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    تعديل الكربون.. آلية أوروبية تضع الشراكة مع المغرب في اختبار صعب    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات "فيفبرو"    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيف المؤقت عن العمل.. هذا ما ينتظر الأساتذة الموقوفين: حرمان من الأجر، الاقتطاع من الأقدمية العامة، تسديد مبالغ اقتطاعات صندوق التقاعد من مالهم الخاص، التأثير على الترقية، تسديد اقتطاعات مضاعفة ل» أمو»
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 02 - 2024

لا يزال ملف الأساتذة الموقوفين يلقي بظلاله على قطاع التعليم ببلادنا وهو الملف الذي لم يتم التوصل بشأنه إلى أي حل في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات المعنيين ومن يمثلهم مع الوزارة الوصية، ويتساءل الكثيرون عن تبعات التوقيف المؤقت الذي كان عدد من الأساتذة المضربين عرضة له والبالغ عددهم 540 أستاذا، بعد توقف عن العمل دام أزيد من ثلاثة أشهر بما عرفته من إضرابات ومسيرات ووقفات، احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي صادقت الحكومة على مشروع مرسومه رقم 819.23.2 يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، لكنه لم يرق الأساتذة ليخرجوا إلى الشارع مطالبين بسحبه أو تعديل مقتضياته، وبعد معركة طويلة بينهم وبين الحكومة التجأت الأخيرة إلى مسطرة التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة، وهو ما زاد الطين بلة، حيث توصل ما يزيد عن 540 أستاذ بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، الجريدة ولتسليط الضوء بشكل أكبر على التبعات القانونية والإدارية لهذا التوقيف على الأساتذة الموقوفين اتصلت بالمتصرف التربوي حميد شهيبات الذي هو في ذات الآن عضو منظمة التضامن الجامعي بجهة الحوز، وهي للتذكير منظمة تأسست قبل الاستقلال تستمد روحها من فكرة التضامن بين أعضاء أسرة التعليم .
عن ماهية التوقيف المؤقت الذي لجأت إليه الوزارة لمواجهة الإضرابات قال إن هذا التوقيف هو إجراء تأديبي بيد الإدارة بجميع مستوياتها الإقليمية والجهوية الأكاديمية ثم الإدارة المركزية أي وزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية بها. هذا التوقيف والذي يعتبر آلية من آليات تأديب الموظف يندرج ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 إلى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص في التأديب، ونص
الفصل 65 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أن حق التأديب تختص به بالسلطة التي أحدثت التسمية، أي تسمية الإطار، وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين، ويحدد الفصل 66 العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين مرتبة حسب تزايد الخطورة وهي : 1 – الإنذار؛ 2 – التوبيخ؛ 3 – الحذف من لائحة الترقي؛ 4 – الانحدار من الطبقة؛ 5 – القهقرة من الرتبة؛ 6 – العزل من غير توقيف حق التقاعد. 7 – العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد. وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية؛ وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية، على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
التوقيف عن العمل هو إجراء تأديبي، يردف المتحدث، يتضمن عقوبات متناسلة غير قانونية، وهي 1- توقيف الأجرة نهائيا علما أن القانون يقول ضمنيا بمراعاة الموظف في الأقدمية أو المردودية أو المسار المهني مثلا، وتوقيف إما النصف أو الربع من أجرته وليس توقيفها بشكل كامل إذ حتى ولو كان الموظف قد اشتغل 38 سنة ولم يبق له عن التعاقد إلا سنتين فالمسؤول الإداري لا يراعي ذلك بل يخرب له بهذا التوقيف كل مساره المهني، وهذا خرق للقانون ولكنه ليس خرقا موثقا لأن الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يقول: «إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها…».
والهفوة الخطيرة، يقول المتحدث، هي ذلك الخطأ المهني الذي يؤدي إلى توقيف المرفق العام ، لكنها في حالة الأساتذة الموقوفين غير موجودة، وحتى إن كانت هناك هفوة خطيرة فيجب تعليلها لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أي إعطاؤه حق الرد. أما بالنسبة لتبعات هذا التوقيف فتتجلى في أن مدة التوقيف المؤقت تقتطع للأستاذ الموقوف من الأقدمية العامة، كما أنه يصبح مدينا لصندوق التقاعد حيث عليه أن يسدد مبالغ الاقتطاعات التي تراكمت عليه للصندوق منذ توقيف أجرته، إضافة إلى أنها تؤثر على ترقيته، ناهيك عن تسديده اقتطاعات «AMO» والتي عليه تسديدها مضاعفة فهو سيسدد نصيبه ونصيب المشغل أيضا.
أما بخصوص المجلس التأديبي الذي سيقوم بالنظر في حالة الموقوفين فأوضح المتحدث أنه يتكون من ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة بالتساوي، ويتوفر على سلطة اقتراحية فقط وعقوبات 9 محددة في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويمكنه حسب الفصل 68 أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال ، أما الفصل 70 فيحدد الأجل الذي سيدلي فيه المجلس برأيه في النازلة: «يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث . وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة».
هده القوانين و البنود التي تؤطر العقوبات التأديبية للموظف بشكل عام و للأستاذ بشكل خاص يتم في كثير من الأحيان عدم احترام ضوابطها من طرف من له سلطة تنفيذ ما جاء فيها حيث تخضع في كثير من الأحيان للمزاجية التي ترهن مستقبل الموقوف وتحرمه من أجرته نهائيا لمدة قد تصل 24 شهرا، مع العلم أن محو هذه العقوبة من سجل الموقوف يتطلب في أحيان كثيرة سنوات وسنوات، يختم المتحدث، مؤكدا أن منظمة التضامن الجامعي تعرض عليها حالات كثيرة تتطلب المؤازرة والاستشارة القانونية التي تقوم المنظمة بتوفيرها للموقوفين شرط أن يكونوا منخرطين فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.