أسئلة حارقة فجرها الإحصاء الوطني للماشية الجديد تفرض أجوبة مقنعة    المغاربة يغيرون وجهتهم نحو السيارات الصينية.. الجودة والسعر كلمة السر    المغربي أيوب عياش يتوج بلقب أفضل صانع بيتزا في العالم بنابولي    إلياس الحسني العلوي.. شاعر شاب يقتحم المشهد الأدبي ب "فقيد اللذة"    ابتدائية الرباط ترفض تمتيع ابتسام لشكر بالسراح لإجراء عملية جراحية بسبب مرضها بالسرطان    "من صبرا وشاتيلا إلى غزة" .. عندما كتب الفيلسوف الفرنسي دولوز دفاعا عن الشعب الفلسطيني قبل أربعين عاما    كل أعضاء مجلس الأمن باستثناء أمريكا يؤكدون أن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر"    شراكة استراتيجية بين مؤسسة طنجة الكبرى والمعهد الفرنسي خدمةً للشباب والثقافة    الحسيمة.. افتتاح قاعة رياضية متعددة التخصصات لفائدة موظفي الأمن الوطني    أمن طنجة يوقف شخصين متورطين في سرقات بالعنف استهدفت نساء    تقرير: المغرب يضم اليوم 35 شخصاً من أصحاب الثروات التي تتجاوز مائة مليون دولار    حركاس ينتقل رسميا لضمك السعودي    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    تصفيات كأس العالم 2026: مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره النيجري ستجرى بشبابيك مغلقة            الخميس بين الحرارة والضباب.. تفاصيل الحالة الجوية بالمغرب    تعشير السيارات يدر 7 مليارات درهم على خزينة الدولة    الجمعية العامة تواجه رهانات تقرير غوتيريش حول الصحراء بمفاهيم متناقضة    "ماستر كارد" تبرز مسار التحول الرقمي    حادثة انقلاب حافلة بأزيلال تصيب 20 راكبًا    واردات الحبوب بالمغرب تتراجع 11% في سبعة أشهر    مدرب رينجرز يؤكد اقتراب رحيل حمزة إيغامان    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    من طنجة إلى الكويرة.. بوريطة: المغرب يفتح بوابة الأطلسي لأشقائه في دول الساحل    اضطراب النوم يضاعف خطر الانتكاسات لدى مرضى قصور القلب (دراسة)    قبل انطلاق البطولة.. اتحاد طنجة يراهن على باركولا وماغي لتغيير وجه الموسم    الإعلان عن مشاركة سفينتين مغربيتين في مبادرة جديدة عالمية لكسر الحصار عن غزة    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (نصف النهائي).. "تأهلنا إلى النهائي جاء عن جدارة أمام منتخب السنغال القوي" (طارق السكتيوي)    من تندوف إلى سوريا والساحل.. مسار مرتزقة البوليساريو في خدمة إيران والجزائر    ذكرياتٌ فى ذكرىَ رحيل الأديب عبد الكريم غلاّب    القطاع النقابي "للعدل والإحسان" يطالب بسحب مشروع قانون التعليم العالي وإعادته لطاولة الحوار    زخم ثقافي وحملات بيئية يميزان صيف العاصمة الاقتصادية    مجاهد: "سيني بلاج" قيمة مضافة للمشهد السينمائي المغربي    بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب.. الأمريكية كوكو جوف تتأهل إلى الدور الثاني    حزب الاستقلال يدين محاولات خصوم المملكة التشويش على النجاحات التي تحققها بلادنا    اختتام فعاليات المهرجان الثقافي والفني والرياضي الأول بالقنيطرة باستقطاب 750 ألف متفرج خلال أربعة أيام    مدرب مانشستر يونايتد يكشف عن تطورات حالة نصير مزراوي    ترامب يرأس اجتماعا في البيت الأبيض بشأن الأوضاع في "غزة ما بعد الحرب"    عائلة وأصدقاء أسيدون أسيدون يعلنون صعوبة وضعه الصحي ويطالبون بتكثيف الجهود للكشف عن حقيقة ما حدث له        خطوبة كريستيانو وجورجينا تثير تعليقات متناقضة في السعودية    مقتل 13 مسلحا في جنوب شرق إيران    ماذا تريد بعض الأصوات المبحوحة في فرنسا؟    الصين تنظم النسخة ال25 من معرضها الدولي للاستثمار في شتنبر المقبل    صحيفة إسبانية: المغرب ضمن أكبر 15 مصنعاً للسيارات في العالم بطاقة إنتاجية مليون سيارة سنة 2025    اختتام الدورة الثانية لمهرجان الموروث الثقافي بجماعة الحوزية بايقاعات روحانية و عروض للتبوريدة    مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يصدر تقريره السنوي لسنة 2025 حول الجغرافيا السياسية لإفريقيا    هؤلاء يبيعون لك الوهم ..    المغرب ‬‮:‬ ‬حملات ‬تقتضي ‬رفع ‬درجات ‬الحذر    تقرير أممي: ربع سكان العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة    الصين تحقق سابقة عالمية.. زرع رئة خنزير معدل وراثيا في جسد بشري    ينقل فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا.. انتشار بعوض النمر في بلجيكا    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيف المؤقت عن العمل.. هذا ما ينتظر الأساتذة الموقوفين: حرمان من الأجر، الاقتطاع من الأقدمية العامة، تسديد مبالغ اقتطاعات صندوق التقاعد من مالهم الخاص، التأثير على الترقية، تسديد اقتطاعات مضاعفة ل» أمو»
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 02 - 2024

لا يزال ملف الأساتذة الموقوفين يلقي بظلاله على قطاع التعليم ببلادنا وهو الملف الذي لم يتم التوصل بشأنه إلى أي حل في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات المعنيين ومن يمثلهم مع الوزارة الوصية، ويتساءل الكثيرون عن تبعات التوقيف المؤقت الذي كان عدد من الأساتذة المضربين عرضة له والبالغ عددهم 540 أستاذا، بعد توقف عن العمل دام أزيد من ثلاثة أشهر بما عرفته من إضرابات ومسيرات ووقفات، احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي صادقت الحكومة على مشروع مرسومه رقم 819.23.2 يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، لكنه لم يرق الأساتذة ليخرجوا إلى الشارع مطالبين بسحبه أو تعديل مقتضياته، وبعد معركة طويلة بينهم وبين الحكومة التجأت الأخيرة إلى مسطرة التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة، وهو ما زاد الطين بلة، حيث توصل ما يزيد عن 540 أستاذ بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، الجريدة ولتسليط الضوء بشكل أكبر على التبعات القانونية والإدارية لهذا التوقيف على الأساتذة الموقوفين اتصلت بالمتصرف التربوي حميد شهيبات الذي هو في ذات الآن عضو منظمة التضامن الجامعي بجهة الحوز، وهي للتذكير منظمة تأسست قبل الاستقلال تستمد روحها من فكرة التضامن بين أعضاء أسرة التعليم .
عن ماهية التوقيف المؤقت الذي لجأت إليه الوزارة لمواجهة الإضرابات قال إن هذا التوقيف هو إجراء تأديبي بيد الإدارة بجميع مستوياتها الإقليمية والجهوية الأكاديمية ثم الإدارة المركزية أي وزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية بها. هذا التوقيف والذي يعتبر آلية من آليات تأديب الموظف يندرج ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 إلى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص في التأديب، ونص
الفصل 65 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أن حق التأديب تختص به بالسلطة التي أحدثت التسمية، أي تسمية الإطار، وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين، ويحدد الفصل 66 العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين مرتبة حسب تزايد الخطورة وهي : 1 – الإنذار؛ 2 – التوبيخ؛ 3 – الحذف من لائحة الترقي؛ 4 – الانحدار من الطبقة؛ 5 – القهقرة من الرتبة؛ 6 – العزل من غير توقيف حق التقاعد. 7 – العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد. وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية؛ وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية، على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
التوقيف عن العمل هو إجراء تأديبي، يردف المتحدث، يتضمن عقوبات متناسلة غير قانونية، وهي 1- توقيف الأجرة نهائيا علما أن القانون يقول ضمنيا بمراعاة الموظف في الأقدمية أو المردودية أو المسار المهني مثلا، وتوقيف إما النصف أو الربع من أجرته وليس توقيفها بشكل كامل إذ حتى ولو كان الموظف قد اشتغل 38 سنة ولم يبق له عن التعاقد إلا سنتين فالمسؤول الإداري لا يراعي ذلك بل يخرب له بهذا التوقيف كل مساره المهني، وهذا خرق للقانون ولكنه ليس خرقا موثقا لأن الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يقول: «إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها…».
والهفوة الخطيرة، يقول المتحدث، هي ذلك الخطأ المهني الذي يؤدي إلى توقيف المرفق العام ، لكنها في حالة الأساتذة الموقوفين غير موجودة، وحتى إن كانت هناك هفوة خطيرة فيجب تعليلها لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أي إعطاؤه حق الرد. أما بالنسبة لتبعات هذا التوقيف فتتجلى في أن مدة التوقيف المؤقت تقتطع للأستاذ الموقوف من الأقدمية العامة، كما أنه يصبح مدينا لصندوق التقاعد حيث عليه أن يسدد مبالغ الاقتطاعات التي تراكمت عليه للصندوق منذ توقيف أجرته، إضافة إلى أنها تؤثر على ترقيته، ناهيك عن تسديده اقتطاعات «AMO» والتي عليه تسديدها مضاعفة فهو سيسدد نصيبه ونصيب المشغل أيضا.
أما بخصوص المجلس التأديبي الذي سيقوم بالنظر في حالة الموقوفين فأوضح المتحدث أنه يتكون من ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة بالتساوي، ويتوفر على سلطة اقتراحية فقط وعقوبات 9 محددة في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويمكنه حسب الفصل 68 أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال ، أما الفصل 70 فيحدد الأجل الذي سيدلي فيه المجلس برأيه في النازلة: «يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث . وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة».
هده القوانين و البنود التي تؤطر العقوبات التأديبية للموظف بشكل عام و للأستاذ بشكل خاص يتم في كثير من الأحيان عدم احترام ضوابطها من طرف من له سلطة تنفيذ ما جاء فيها حيث تخضع في كثير من الأحيان للمزاجية التي ترهن مستقبل الموقوف وتحرمه من أجرته نهائيا لمدة قد تصل 24 شهرا، مع العلم أن محو هذه العقوبة من سجل الموقوف يتطلب في أحيان كثيرة سنوات وسنوات، يختم المتحدث، مؤكدا أن منظمة التضامن الجامعي تعرض عليها حالات كثيرة تتطلب المؤازرة والاستشارة القانونية التي تقوم المنظمة بتوفيرها للموقوفين شرط أن يكونوا منخرطين فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.