اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    الرجاء يصطدم بعناد اتحاد تواركة ويكتفي بالتعادل السلبي    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    التعادل يحسم مباراة المغرب ونيجيريا في كأس إفريقيا U20    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    الإطاحة بشبكة مخدرات ودعارة بتنغير    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    توقعات بتدفقات مبكرة للجالية المغربية نحو شمال المملكة    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    للا حسناء تزور مهرجان السجاد الدولي    مراكش تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    "صوت أمريكا" تستأنف البث    فوز كاسح للحزب الحاكم في سنغافورة    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    برشلونة يهزم بلد الوليد    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيف المؤقت عن العمل.. هذا ما ينتظر الأساتذة الموقوفين: حرمان من الأجر، الاقتطاع من الأقدمية العامة، تسديد مبالغ اقتطاعات صندوق التقاعد من مالهم الخاص، التأثير على الترقية، تسديد اقتطاعات مضاعفة ل» أمو»
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 02 - 2024

لا يزال ملف الأساتذة الموقوفين يلقي بظلاله على قطاع التعليم ببلادنا وهو الملف الذي لم يتم التوصل بشأنه إلى أي حل في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات المعنيين ومن يمثلهم مع الوزارة الوصية، ويتساءل الكثيرون عن تبعات التوقيف المؤقت الذي كان عدد من الأساتذة المضربين عرضة له والبالغ عددهم 540 أستاذا، بعد توقف عن العمل دام أزيد من ثلاثة أشهر بما عرفته من إضرابات ومسيرات ووقفات، احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي صادقت الحكومة على مشروع مرسومه رقم 819.23.2 يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، لكنه لم يرق الأساتذة ليخرجوا إلى الشارع مطالبين بسحبه أو تعديل مقتضياته، وبعد معركة طويلة بينهم وبين الحكومة التجأت الأخيرة إلى مسطرة التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة، وهو ما زاد الطين بلة، حيث توصل ما يزيد عن 540 أستاذ بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، الجريدة ولتسليط الضوء بشكل أكبر على التبعات القانونية والإدارية لهذا التوقيف على الأساتذة الموقوفين اتصلت بالمتصرف التربوي حميد شهيبات الذي هو في ذات الآن عضو منظمة التضامن الجامعي بجهة الحوز، وهي للتذكير منظمة تأسست قبل الاستقلال تستمد روحها من فكرة التضامن بين أعضاء أسرة التعليم .
عن ماهية التوقيف المؤقت الذي لجأت إليه الوزارة لمواجهة الإضرابات قال إن هذا التوقيف هو إجراء تأديبي بيد الإدارة بجميع مستوياتها الإقليمية والجهوية الأكاديمية ثم الإدارة المركزية أي وزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية بها. هذا التوقيف والذي يعتبر آلية من آليات تأديب الموظف يندرج ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 إلى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص في التأديب، ونص
الفصل 65 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أن حق التأديب تختص به بالسلطة التي أحدثت التسمية، أي تسمية الإطار، وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين، ويحدد الفصل 66 العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين مرتبة حسب تزايد الخطورة وهي : 1 – الإنذار؛ 2 – التوبيخ؛ 3 – الحذف من لائحة الترقي؛ 4 – الانحدار من الطبقة؛ 5 – القهقرة من الرتبة؛ 6 – العزل من غير توقيف حق التقاعد. 7 – العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد. وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية؛ وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية، على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
التوقيف عن العمل هو إجراء تأديبي، يردف المتحدث، يتضمن عقوبات متناسلة غير قانونية، وهي 1- توقيف الأجرة نهائيا علما أن القانون يقول ضمنيا بمراعاة الموظف في الأقدمية أو المردودية أو المسار المهني مثلا، وتوقيف إما النصف أو الربع من أجرته وليس توقيفها بشكل كامل إذ حتى ولو كان الموظف قد اشتغل 38 سنة ولم يبق له عن التعاقد إلا سنتين فالمسؤول الإداري لا يراعي ذلك بل يخرب له بهذا التوقيف كل مساره المهني، وهذا خرق للقانون ولكنه ليس خرقا موثقا لأن الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يقول: «إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها…».
والهفوة الخطيرة، يقول المتحدث، هي ذلك الخطأ المهني الذي يؤدي إلى توقيف المرفق العام ، لكنها في حالة الأساتذة الموقوفين غير موجودة، وحتى إن كانت هناك هفوة خطيرة فيجب تعليلها لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أي إعطاؤه حق الرد. أما بالنسبة لتبعات هذا التوقيف فتتجلى في أن مدة التوقيف المؤقت تقتطع للأستاذ الموقوف من الأقدمية العامة، كما أنه يصبح مدينا لصندوق التقاعد حيث عليه أن يسدد مبالغ الاقتطاعات التي تراكمت عليه للصندوق منذ توقيف أجرته، إضافة إلى أنها تؤثر على ترقيته، ناهيك عن تسديده اقتطاعات «AMO» والتي عليه تسديدها مضاعفة فهو سيسدد نصيبه ونصيب المشغل أيضا.
أما بخصوص المجلس التأديبي الذي سيقوم بالنظر في حالة الموقوفين فأوضح المتحدث أنه يتكون من ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة بالتساوي، ويتوفر على سلطة اقتراحية فقط وعقوبات 9 محددة في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويمكنه حسب الفصل 68 أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال ، أما الفصل 70 فيحدد الأجل الذي سيدلي فيه المجلس برأيه في النازلة: «يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث . وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة».
هده القوانين و البنود التي تؤطر العقوبات التأديبية للموظف بشكل عام و للأستاذ بشكل خاص يتم في كثير من الأحيان عدم احترام ضوابطها من طرف من له سلطة تنفيذ ما جاء فيها حيث تخضع في كثير من الأحيان للمزاجية التي ترهن مستقبل الموقوف وتحرمه من أجرته نهائيا لمدة قد تصل 24 شهرا، مع العلم أن محو هذه العقوبة من سجل الموقوف يتطلب في أحيان كثيرة سنوات وسنوات، يختم المتحدث، مؤكدا أن منظمة التضامن الجامعي تعرض عليها حالات كثيرة تتطلب المؤازرة والاستشارة القانونية التي تقوم المنظمة بتوفيرها للموقوفين شرط أن يكونوا منخرطين فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.