نتانياهو يرسل مفاوضين إسرائيليين إلى قطر    فوز مثير يضع ريال مدريد في المربع الذهبي لكأس العالم للأندية 2025    المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل أمام زامبيا في افتتاح كأس إفريقيا للسيّدات    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    الحرارة تواصل صعودها بعدد من جهات المغرب    نظام ركن جديد للسيارات في طنجة يسعى إلى احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين المرتفقين    قاصر ينهي حياته في ظروف غامضة بجماعة ونانة    اختتام مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالقنيطرة    الحسيمة تغيب مجدداً عن قائمة الشواطئ الحاصلة على اللواء الأزرق صيف 2025    ابتدائية الحسيمة تدين سيدة بتهمة الابتزاز والمس بالحياة الخاصة    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار ويستقر امام اليورو            حملة أمنية واسعة تطيح بالعشرات من الدراجات النارية المعدّلة بتطوان ونواحيها    إسبانيا: عدة إصابات خلال إخلاء طائرة ل "ريان إير" إثر إنذار خاطئ بحريق    إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس "الفاو"    موتسيبي يشيد بدور المغرب الريادي في تطوير كرة القدم الإفريقية عامة والنسوية خاصة    انطلاق الدورة ال40 لأسبوع الفرس بدار السلام بالرباط    المغرب يدعو إلى إدماج الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات الأمم المتحدة    جازابلانكا .. منصة نفس جديد تنفتح على إيقاعات صحراوية مع فرقة درعة تريبز    قانون جديد بهولندا يجرم تقديم المساعدة "للحراكة"        الملك يبعث تهنئة إلى الرأس الأخضر    المغرب يزيد واردات قمح كازاخستان    المرصد الاستراتيجي: البوليساريو في حالة موت سريري    نادي ليفربول ومنتخب البرتغال يودعان المهاجم ديوغو جوتا بجنازة مؤثرة    في العدوان الإسرائيلي على إيران    إنذار بمطار مايوركا بعد اندلاع حريق بطائرة وإصابة 6 ركاب    عبد الله العروي: اسْتِبانَة    "الحرب بوسائل أخرى": رواية عن السلطة والحب والإدمان    السلطات تمنع عروض الهواء الطلق في "الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان" وتثير استياء المنظمين    الأزمي: مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة "فضيحة ديمقراطية"    مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.. حصيلة "مذهلة" خلال السنوات الثلاث الماضية (أزولاي)    المغرب والإكوادور يدشّنان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بافتتاح سفارة كيتو في الرباط وتوقيع اتفاقيات شراكة شاملة    حقوقيون يستنكرون تصاعد التضييق على حرية الرأي والتعبير والاستهداف الممنهج للحق في التنظيم    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ل57 ألفا و268    مونديال الأندية.. تشيلسي يهزم بالميراس ويلاقي فلومينينسي في النصف نهائي    "كان" السيدات: المنتخب المغربي يواجه زامبيا بحثا عن الانتصار في أولى مبارياته    كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2024): ستة ملاعب تحتضن أبرز نجوم الكرة الإفريقية النسوية    فرحات مهني يطلق عريضة دولية لإدانة قمع حرية الرأي واعتقال النشطاء السياسيين في منطقة القبائل    كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب        في عيد استقلال الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة يكشف مستجدات الدورة السادسة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    أمسية تحتفي بالموسيقى في البيضاء    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيف المؤقت عن العمل.. هذا ما ينتظر الأساتذة الموقوفين: حرمان من الأجر، الاقتطاع من الأقدمية العامة، تسديد مبالغ اقتطاعات صندوق التقاعد من مالهم الخاص، التأثير على الترقية، تسديد اقتطاعات مضاعفة ل» أمو»
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 02 - 2024

لا يزال ملف الأساتذة الموقوفين يلقي بظلاله على قطاع التعليم ببلادنا وهو الملف الذي لم يتم التوصل بشأنه إلى أي حل في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات المعنيين ومن يمثلهم مع الوزارة الوصية، ويتساءل الكثيرون عن تبعات التوقيف المؤقت الذي كان عدد من الأساتذة المضربين عرضة له والبالغ عددهم 540 أستاذا، بعد توقف عن العمل دام أزيد من ثلاثة أشهر بما عرفته من إضرابات ومسيرات ووقفات، احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي صادقت الحكومة على مشروع مرسومه رقم 819.23.2 يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، لكنه لم يرق الأساتذة ليخرجوا إلى الشارع مطالبين بسحبه أو تعديل مقتضياته، وبعد معركة طويلة بينهم وبين الحكومة التجأت الأخيرة إلى مسطرة التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة، وهو ما زاد الطين بلة، حيث توصل ما يزيد عن 540 أستاذ بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، الجريدة ولتسليط الضوء بشكل أكبر على التبعات القانونية والإدارية لهذا التوقيف على الأساتذة الموقوفين اتصلت بالمتصرف التربوي حميد شهيبات الذي هو في ذات الآن عضو منظمة التضامن الجامعي بجهة الحوز، وهي للتذكير منظمة تأسست قبل الاستقلال تستمد روحها من فكرة التضامن بين أعضاء أسرة التعليم .
عن ماهية التوقيف المؤقت الذي لجأت إليه الوزارة لمواجهة الإضرابات قال إن هذا التوقيف هو إجراء تأديبي بيد الإدارة بجميع مستوياتها الإقليمية والجهوية الأكاديمية ثم الإدارة المركزية أي وزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية بها. هذا التوقيف والذي يعتبر آلية من آليات تأديب الموظف يندرج ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 إلى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص في التأديب، ونص
الفصل 65 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أن حق التأديب تختص به بالسلطة التي أحدثت التسمية، أي تسمية الإطار، وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين، ويحدد الفصل 66 العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين مرتبة حسب تزايد الخطورة وهي : 1 – الإنذار؛ 2 – التوبيخ؛ 3 – الحذف من لائحة الترقي؛ 4 – الانحدار من الطبقة؛ 5 – القهقرة من الرتبة؛ 6 – العزل من غير توقيف حق التقاعد. 7 – العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد. وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية؛ وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية، على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
التوقيف عن العمل هو إجراء تأديبي، يردف المتحدث، يتضمن عقوبات متناسلة غير قانونية، وهي 1- توقيف الأجرة نهائيا علما أن القانون يقول ضمنيا بمراعاة الموظف في الأقدمية أو المردودية أو المسار المهني مثلا، وتوقيف إما النصف أو الربع من أجرته وليس توقيفها بشكل كامل إذ حتى ولو كان الموظف قد اشتغل 38 سنة ولم يبق له عن التعاقد إلا سنتين فالمسؤول الإداري لا يراعي ذلك بل يخرب له بهذا التوقيف كل مساره المهني، وهذا خرق للقانون ولكنه ليس خرقا موثقا لأن الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يقول: «إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها…».
والهفوة الخطيرة، يقول المتحدث، هي ذلك الخطأ المهني الذي يؤدي إلى توقيف المرفق العام ، لكنها في حالة الأساتذة الموقوفين غير موجودة، وحتى إن كانت هناك هفوة خطيرة فيجب تعليلها لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أي إعطاؤه حق الرد. أما بالنسبة لتبعات هذا التوقيف فتتجلى في أن مدة التوقيف المؤقت تقتطع للأستاذ الموقوف من الأقدمية العامة، كما أنه يصبح مدينا لصندوق التقاعد حيث عليه أن يسدد مبالغ الاقتطاعات التي تراكمت عليه للصندوق منذ توقيف أجرته، إضافة إلى أنها تؤثر على ترقيته، ناهيك عن تسديده اقتطاعات «AMO» والتي عليه تسديدها مضاعفة فهو سيسدد نصيبه ونصيب المشغل أيضا.
أما بخصوص المجلس التأديبي الذي سيقوم بالنظر في حالة الموقوفين فأوضح المتحدث أنه يتكون من ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة بالتساوي، ويتوفر على سلطة اقتراحية فقط وعقوبات 9 محددة في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويمكنه حسب الفصل 68 أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال ، أما الفصل 70 فيحدد الأجل الذي سيدلي فيه المجلس برأيه في النازلة: «يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث . وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة».
هده القوانين و البنود التي تؤطر العقوبات التأديبية للموظف بشكل عام و للأستاذ بشكل خاص يتم في كثير من الأحيان عدم احترام ضوابطها من طرف من له سلطة تنفيذ ما جاء فيها حيث تخضع في كثير من الأحيان للمزاجية التي ترهن مستقبل الموقوف وتحرمه من أجرته نهائيا لمدة قد تصل 24 شهرا، مع العلم أن محو هذه العقوبة من سجل الموقوف يتطلب في أحيان كثيرة سنوات وسنوات، يختم المتحدث، مؤكدا أن منظمة التضامن الجامعي تعرض عليها حالات كثيرة تتطلب المؤازرة والاستشارة القانونية التي تقوم المنظمة بتوفيرها للموقوفين شرط أن يكونوا منخرطين فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.