نقابات الصحة تصعّد وتعلن إضرابًا وطنيًا باستثناء المستعجلات    الناظور .. انطلاق فعاليات النسخة ال10 للمعرض البين-ثقافي الافريقي    مطارات المملكة جاهزة لاستقبال كأس إفريقيا للأمم 2025    مدرب إيفرتون: "علينا احترام كأس أمم أفريقيا ومشاركة اللاعبين مع منتخباتهم أمر طبيعي"    نشرة إنذارية برتقالية: ثلوج كثيفة وأمطار رعدية بعدد من مناطق المغرب    التونسي وهبي الخزري يعتزل كرة القدم    توقيف مواطن ألباني في أصيلة مبحوث عنه دوليا    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    الملك تشارلز يعلن تطورا لافتا في علاجه من السرطان    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    جهة الدار البيضاء : مجلس الأكاديمية الجهوية يصادق على برنامج العمل وميزانية 2026    ضحايا "زلزال الحوز" ينددون بحملة التضييقات والأحكام في حقهم    تساقط الثلوج يقطع طرقات في تنغير    الطريق بين تطوان والمضيق تنقطع بسبب الأمطار الغزيرة    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    نادي الأهلي السعودي يحتفي بالرجاء    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    خطابي: فلسطين تحتاج "محامين أذكياء"    تفاقم عجز السيولة البنكية ب 5,93 في المائة ما بين 4 و11 دجنبر    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة        يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع        بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشأن قانون المسطرة المدنية: المحكمة الدستورية تقزم تغول الأغلبية العددية

في ظل اختلال التوازن المؤسساتي بين المعارضة والأغلبية، واستغلال هذه الأخيرة لواقع الثغرات الدستورية التي تحد من قيام المعارضة البرلمانية بوظائفها الدستورية في مراقبة العمل الحكومي والحد من غطرستها العددية من استعمال مجلسي البرلمان كغرفة لتسجيل القوانين…..، في ظل هذا الاختلال، أصدرت المحكمة الدستورية القرار عدد 255/25 الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 في الملف عدد 303/25، والتي قضت بموجبه بعدم دستورية العديد من مواد قانون المسطرة المدنية.
فخصوصية هذا القرار الصادر عن القضاء الدستوري، لا تكمن فقط في التصريح بعدم دستورية مواد قانون المسطرة المدنية؛ وإنما تكمن بشكل أعمق في كون القضاء الدستوري كشف عن حجم وخطورة تغول الحكومة الحالية؛ إذ بعد أن تغولت عن المعارضة البرلمانية، مستغلة في ذلك الثغرات الدستورية، فإنها تتغول في الجانب التشريعي حتى على الدستور؛ خاصة وأنها حاولت، بشأن قانون المسطرة المدنية، من جهة أولى التضييق على الحريات والحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق والعهود الدولية؛ ومن جهة ثانية، الحد من صلاحيات ووظائف السلطة القضائية.
هذا التغول الحكومي المدعوم بأغلبيته العددية على مستوى البرلمان، الذي لم يبال خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية سواء في لجنة التشريع أو الجلسة العامة، بجدية وموضوعية التعديلات التي اقترحها الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية.
ومن خلال استقراء قرار المحكمة الدستورية، ومراجعة التعديلات المقترحة من طرف الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، سيتضح أنه سبق لهذا الأخير تنبيه الحكومة إلى انتهاك مشروع قانون المسطرة المدنية للعديد من الحقوق المرتبطة بالتقاضي والدفاع والمحاكمة العادلة، بل أكثر من ذلك بالعديد من المبادئ الدستورية الحديثة المرتبطة بمجال العدالة؛ ولأجل ذلك، وحماية لمبدأي الأمن القضائي وحرمة الأحكام القضائية النهائية المنصوص عليهما في الفصلين 117 و126 من الدستور، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تمتيع النيابة العامة بالسلطة المطلقة في الطعن ضد الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به؛ بل اعتبرت هذه الصلاحية الممنوحة للنيابة العامة يجب أن تشكل استثناء مشروطا بتحديد حالات النظام العام التي على أساسها يمكن للنيابة العامة الطعن في تلك الأحكام القضائية.
وكذلك من بين صور تغول الحكومة على مبدأ الفصل بين السلط، والتي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، تلك الواردة في المادتين 408 و 410 من قانون المسطرة المدنية، حيث كانت تسمح للحكومة في شخص وزير العدل ممارسة بعض اختصاصات النيابة العامة في ما يتعلق بالإحالة من أجل التشكك المشروع، وكذا إحالة المقررات القضائية التي تجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛ حيث اعتبرت المحكمة الدستورية أن طلبي الإحالة هو اختصاص أصيل للنيابة العامة.
وفي نفس الإطار، وحدا من تغول الحكومة على مبدأ الفصل بين السلط، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضيات المادتين 624 و628 التي كانت تعطي لوزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي الذي يتولى تعيين بصفة 0لية القضاة المكلفين بالقضايا؛ حيث اعتبرت المحكمة الدستورية أن منح هذه الصلاحية لوزير العدل يعتبر تدخلا في وظائف السلطة القضائية.
وهو نفس الأمر الذي قضت بشأنه المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية لانتهاكها الحق في الدفاع، من قبيل منعها من التعقيب والرد على مستنتجات المفوض الملكي، وسلامة إجراءات التبليغ والحضور في الجلسات امتثالا لمبدأ علنية الجلسات.
وتأسيسا على ما سبق ذكره، يتضح أن التغول الحكومي، وبعد غطرسته على المعارضة البرلمانية، امتد حتى على دستور المملكة المغربية، لولا تدخل المحكمة الدستورية التي ردت الاعتبار ليس فقط للدستور، وإنما لدولة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.