التامني: مدونة الأسرة يجب أن تُراجع بما يضمن أسرة قائمة على العدالة والكرامة    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 10 مسيرات في منطقتي الرياض والشرقية    قابلات مستشفى تيزنيت يطالبن بفتح تحقيق في تدبير الحركة الانتقالية داخل مصلحة الولادة    صداقة الأطفال مع الذكاء الاصطناعي .. متى تصبح مقلقة؟    ترامب يدعو الحلفاء لحماية هرمز    أكثر من 60 % من شباب اليابان لا يرغبون في إنجاب أطفال    تواصل القصف على إيران في الأسبوع الثالث من الحرب وإسرائيل تعلن بدء "مرحلة حاسمة"    طهران تنفي استهدافها مناطق مدنية في دول الجوار وتطلب تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع جيرانها    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد            حادثة سير خطيرة بطريق بطنجة تعيد دق ناقوس الخطر بشأن الدراجات النارية        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب    نهضة بركان يخطف التعادل القاتل أمام الهلال السوداني في الوقت بدل الضائع        مبادرة إنسانية بتطوان تبهج نزلاء مستشفى الرازي للأمراض النفسية في العشر الأواخر من رمضان المبارك    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    إلغاء "الفورمولا" بالبحرين والسعودية    لا صيام بلا مقاصد    سيناريو "200 دولار" لبرميل النفط يضغط على أسعار الوقود في المغرب    حرب إيران تهز البنوك المركزية العالمية    اختتام هاكاثون "رمضان الذكاء الاصطناعي" بطنجة    العرائش تحتفي بتراثها في النسخة الثانية من "رمضانيات ليكسوس" احتفاءً بالمرأة العرائشية    إقليم شفشاون… تقرير طبي يحسم سبب وفاة الطفلة سندس... حادث عرضي أنهى قصة هزّت القلوب    حادثة سير مميتة بإقليم الناظور    لاعب وسط ليل أيوب بوعدي يختار تمثيل المغرب    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية في أمستردام    مهنيون: اضطرابات تزويد محطات الوقود تثير شكوكاً حول وجود مضاربات مع توقعات بارتفاع الأسعار    ارتفاع ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة مع تحسن الموارد المائية    الدرهم يتراجع مقابل الأورو والدولار    نقابة أعوان الاستقبال بالأمازيغية تندد بتأخر صرف أجور فبراير وتطالب بتدخل عاجل للوزارة    "أَساوِرُ عائِشَة" جديدُ إصدارات الشّاعر مراد القادري    في بلاغ لجامعة الكرة: مواعيد دولية جديد لمختلف الفئات استعدادا للاستحقاقت القادمة..        المغرب على موعد مع عودة التساقطات المطرية خلال الأيام المقبلة    شعراء إعلاميون يجتمعون في طنجة    الفيلسوف الألماني "هابرماس" يغادر دنيا الناس    الولايات المتحدة تقصف أزيد من 90 هدفا عسكريا في جزيرة "خرج" الإيرانية (القيادة المركزية الأمريكية)    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    الحسيمة.. إسدال الستار على الأمسيات الرمضانية للمديح والسماع وتكريم حفظة القرآن    مطالب نقابية بتمكين العاملين في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر    موظفو التعليم العالي يستعجلون الحلول    تحرك أميركي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية.. ما علاقة إيران؟    التصعيد في الشرق الأوسط يصل إلى البرلمان.. مطالب بتقييم تأثيره على السوق والمحروقات بالمغرب    دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.. الجيش الملكي يتعادل مع ضيفه بيراميدز المصري (1-1)        أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشأن قانون المسطرة المدنية: المحكمة الدستورية تقزم تغول الأغلبية العددية

في ظل اختلال التوازن المؤسساتي بين المعارضة والأغلبية، واستغلال هذه الأخيرة لواقع الثغرات الدستورية التي تحد من قيام المعارضة البرلمانية بوظائفها الدستورية في مراقبة العمل الحكومي والحد من غطرستها العددية من استعمال مجلسي البرلمان كغرفة لتسجيل القوانين…..، في ظل هذا الاختلال، أصدرت المحكمة الدستورية القرار عدد 255/25 الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 في الملف عدد 303/25، والتي قضت بموجبه بعدم دستورية العديد من مواد قانون المسطرة المدنية.
فخصوصية هذا القرار الصادر عن القضاء الدستوري، لا تكمن فقط في التصريح بعدم دستورية مواد قانون المسطرة المدنية؛ وإنما تكمن بشكل أعمق في كون القضاء الدستوري كشف عن حجم وخطورة تغول الحكومة الحالية؛ إذ بعد أن تغولت عن المعارضة البرلمانية، مستغلة في ذلك الثغرات الدستورية، فإنها تتغول في الجانب التشريعي حتى على الدستور؛ خاصة وأنها حاولت، بشأن قانون المسطرة المدنية، من جهة أولى التضييق على الحريات والحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق والعهود الدولية؛ ومن جهة ثانية، الحد من صلاحيات ووظائف السلطة القضائية.
هذا التغول الحكومي المدعوم بأغلبيته العددية على مستوى البرلمان، الذي لم يبال خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية سواء في لجنة التشريع أو الجلسة العامة، بجدية وموضوعية التعديلات التي اقترحها الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية.
ومن خلال استقراء قرار المحكمة الدستورية، ومراجعة التعديلات المقترحة من طرف الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، سيتضح أنه سبق لهذا الأخير تنبيه الحكومة إلى انتهاك مشروع قانون المسطرة المدنية للعديد من الحقوق المرتبطة بالتقاضي والدفاع والمحاكمة العادلة، بل أكثر من ذلك بالعديد من المبادئ الدستورية الحديثة المرتبطة بمجال العدالة؛ ولأجل ذلك، وحماية لمبدأي الأمن القضائي وحرمة الأحكام القضائية النهائية المنصوص عليهما في الفصلين 117 و126 من الدستور، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تمتيع النيابة العامة بالسلطة المطلقة في الطعن ضد الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به؛ بل اعتبرت هذه الصلاحية الممنوحة للنيابة العامة يجب أن تشكل استثناء مشروطا بتحديد حالات النظام العام التي على أساسها يمكن للنيابة العامة الطعن في تلك الأحكام القضائية.
وكذلك من بين صور تغول الحكومة على مبدأ الفصل بين السلط، والتي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، تلك الواردة في المادتين 408 و 410 من قانون المسطرة المدنية، حيث كانت تسمح للحكومة في شخص وزير العدل ممارسة بعض اختصاصات النيابة العامة في ما يتعلق بالإحالة من أجل التشكك المشروع، وكذا إحالة المقررات القضائية التي تجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛ حيث اعتبرت المحكمة الدستورية أن طلبي الإحالة هو اختصاص أصيل للنيابة العامة.
وفي نفس الإطار، وحدا من تغول الحكومة على مبدأ الفصل بين السلط، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضيات المادتين 624 و628 التي كانت تعطي لوزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي الذي يتولى تعيين بصفة 0لية القضاة المكلفين بالقضايا؛ حيث اعتبرت المحكمة الدستورية أن منح هذه الصلاحية لوزير العدل يعتبر تدخلا في وظائف السلطة القضائية.
وهو نفس الأمر الذي قضت بشأنه المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية لانتهاكها الحق في الدفاع، من قبيل منعها من التعقيب والرد على مستنتجات المفوض الملكي، وسلامة إجراءات التبليغ والحضور في الجلسات امتثالا لمبدأ علنية الجلسات.
وتأسيسا على ما سبق ذكره، يتضح أن التغول الحكومي، وبعد غطرسته على المعارضة البرلمانية، امتد حتى على دستور المملكة المغربية، لولا تدخل المحكمة الدستورية التي ردت الاعتبار ليس فقط للدستور، وإنما لدولة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.