جامعة الدول العربية تجدد التأكيد على ضرورة التصدي لخطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين        وفاة جمال ريان مقدم أول نشرة إخبارية بقناة الجزيرة    تأجيل سباق قطر للدارجات النارية بسبب الصراع في الشرق الأوسط    دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم (ربع النهائي/ذهاب)..نهضة بركان يتعادل مع ضيفه الهلال السوداني (1-1)    الدارالبيضاء.. تتويج الفائزين في الجمنزياد الوطني المدرسي الثاني        نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء بعدد من المناطق    أفورار..توزيع 4160 وجبة افطار للصائمين المحتاجين وعابري السبيل وذوي الاحتياجات الخاصة    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    ترحيل سكان "الكاريانات" يربك حسابات المنتخبين بالدار البيضاء    لقاء يحتفي ب "صمود المرأة القصرية"    الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع تنظم ندوة حول الرياضة في خدمة القضايا الوطنية " وتحتفي بثلة من الإعلاميين والرياضيين.    المغرب يسعى إلى ضم موهبة الريال    إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بتقليد طائراتها المسيرة وشنّ هجمات على دول المنطقة    طهران تطالب العالم بتجنب التصعيد    تتويج أبناء الأمن في مسابقة القرآن    مؤشرات مقلقة في مستوى الفهم القرائي لدى تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي    الملك محمد السادس يجدد تضامن المغرب مع الإمارات ويدين الاعتداءات الإيرانية    طقس الأحد.. أجواء باردة وأمطار ضعيفة بعدد من المناطق    ارتفاع نسبة ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة    التامني: مدونة الأسرة يجب أن تُراجع بما يضمن أسرة قائمة على العدالة والكرامة    قابلات مستشفى تيزنيت يطالبن بفتح تحقيق في تدبير الحركة الانتقالية داخل مصلحة الولادة    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 10 مسيرات في منطقتي الرياض والشرقية    أكثر من 60 % من شباب اليابان لا يرغبون في إنجاب أطفال    تواصل القصف على إيران في الأسبوع الثالث من الحرب وإسرائيل تعلن بدء "مرحلة حاسمة"    صداقة الأطفال مع الذكاء الاصطناعي .. متى تصبح مقلقة؟    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح            حادثة سير خطيرة بطريق بطنجة تعيد دق ناقوس الخطر بشأن الدراجات النارية        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟        في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    لا صيام بلا مقاصد    حرب إيران تهز البنوك المركزية العالمية    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية في أمستردام    نقابة أعوان الاستقبال بالأمازيغية تندد بتأخر صرف أجور فبراير وتطالب بتدخل عاجل للوزارة    مهنيون: اضطرابات تزويد محطات الوقود تثير شكوكاً حول وجود مضاربات مع توقعات بارتفاع الأسعار    ارتفاع ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة مع تحسن الموارد المائية    "أَساوِرُ عائِشَة" جديدُ إصدارات الشّاعر مراد القادري    شعراء إعلاميون يجتمعون في طنجة    الفيلسوف الألماني "هابرماس" يغادر دنيا الناس    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    الحسيمة.. إسدال الستار على الأمسيات الرمضانية للمديح والسماع وتكريم حفظة القرآن    التصعيد في الشرق الأوسط يصل إلى البرلمان.. مطالب بتقييم تأثيره على السوق والمحروقات بالمغرب        أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماة المال العام يناشدون الملك لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
نشر في الأول يوم 07 - 08 - 2025

وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء، إلى الملك محمد السادس، من أجل استعمال صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، للتحقق من مدى مطابقته لأحكام الدستور.
يأتي هذا بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، إثر إحالته من رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025، للبث في مدى مطابقتها لأحكام الدستور.
وأصدر المجلس قراره رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025، ونشر أمس الأربعاء، والذي نص على إسقاط مواد وأجزاء من مواد اعتبرت مخالفة لمبادئ دستورية أساسية، من أبرزها فصل السلط، وضمان حقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقلالية القضاء.
الغلوسي في تدوينة على صفحته بفيسبوك كتب: "هل يتدخل ملك البلاد طبقا للفصل 132 من الدستور لحماية هذا الأخير من فساد نخبة ريعية واحالة مشروع المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية ؟ #نتمنى ان يحصل ذلك".
وزاد "الأغلبية الحكومية المهيمنة على كافة مفاصيل المؤسسات الدستورية التمثيلية ،تستغل تلك المؤسسات وضمنها البرلمان لتمرير تشريعات غير دستورية ،تشريعات تمس بفصل السلط كقاعدة ومبدأ دستوري راسخ ،ولأن الفصل 132 من الدستور يعطي لهذه الأغلبية المستفيدة من الريع والفساد والإثراء غير المشروع امكانية احالة نصوص القوانين على المحكمة الدستورية ،ولأنها تحتكر ذلك كما تحتكر كل شيء فإنها لاتريد ان تحيل مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور
ليبقى السؤال ما الذي يخيف الاغلبية المهيمنة على كل مفاصل الحياة العامة من احالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية ؟".
وشدد الغلوسي على أن "الأغلبية الحكومية ،حكومة زواج السلطة بالمال ،تقوض الدستور وتفرض سلطتها على المجتمع ،تخاف ان تحيل مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية وتقضي هذه الأخيرة بعدم دستورية بعض مواد هذا المشروع وفي مقدمتها المادتين 3 و 7 اللتان تشكلان عنوانا فاضحا لتغول الفساد وانتهاك فصل السلط من خلال التدخل في السلطة القضائية والمس باستقلاليتها من خلال تقليم أظافر النيابة العامة وتحجيم أدوارها في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمواجهة جرائم النخبة المتورطة في سرقة وتبديد المال العام ،انهم يريدون حماية اللصوص وتعبيد الطريق للفساد لينتعش ويتمدد على البساط الأحمر".
وتابع "إن اكبر عنوان يجسد فساد هذه النخبة هو ادارة ظهرها للفصل 132 من الدستور والتخلي عن احالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية ،فصل دستوري يهدف إلى حماية التشريع من عبث وفساد النخبة السياسية المدبرة للشأن العام من خلال المحكمة الدستورية ،التي تشكل عقل الدولة ،وتمنع استغلال السلطة لانتهاك الدستور وروحه والمكتسبات الحقوقية وحرصا على سيادة القانون
وفي ظل غياب القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين انسجاما مع مقتضيات الفصل 133 من الدستور ،وفي ظل انحراف الاغلبية الحكومية وانتهاكها الواضح والصارخ للدستور كما تجسد من خلال قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون المسطرة المدنية واستنكافها عن احالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على ذات المحكمة ضدا على الفصل 132 من الدستور ،وهو مشروع تجمع كل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والمجتمع بكل قواه الحية ومختلف التنظيمات المدنية والحقوقية والمراكز البحثية بأنه مشروع يتعارض مع الدستور وينتهك فصل السلط ومع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتراكمات والمكتسبات الحقوقية".
وخلص إلى أنه "امام كل ذلك فإن الآمال تبقى معقودة على ملك البلاد لاستعمال صلاحياته الدستورية (الفصل 132 من الدستور )والتدخل لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية حرصا على تفعيل دور المؤسسات وتفويت الفرصة على نخبة ريعية وفاسدة تستعمل البرلمان للتشريع لزبنائها وانصارها والتطاول على صلاحيات السلطة القضائية ومنع المجتمع جمعيات وأفراد من التبليغ عن جرائم هذه النخبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.