شركة Fifa Vert تفوز بصفقة إعادة تهيئة بارك محمد الخامس بالجديدة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار سنتيم    جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء        رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية                        حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط مقتضيات جوهرية من مشروع المسطرة المدنية لمخالفتها للدستور و"تهديدها لحقوق الدفاع" واستقلال القضاء
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
المحكمة الدستورية تسقط مقتضيات جوهرية من مشروع المسطرة المدنية لمخالفتها للدستور و"تهديدها لحقوق الدفاع" واستقلال القضاء
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 6 غشت 2025 - 15:45
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً، وذلك بناء على إحالة تقدم بها رئيس مجلس النواب طبقا للفصل 132 من الدستور.
القرار الذي يحمل رقم 255/25 وصدر بتاريخ 4 غشت 2025، نُشر اليوم الأربعاء، ويشكل سابقة رقابية لافتة في مسار تعديل النصوص المؤطرة للإجراءات القضائية بالمغرب.
وأكدت المحكمة الدستورية أن مراقبتها انصبت حصرا على المواد التي ظهرت لها بوضوح أنها تخالف مقتضيات الدستور، ولاسيما تلك التي تمس بالحقوق والحريات الأساسية، أو تخرق مبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء، أو تخل بضمانات المحاكمة العادلة، حيث يكرس هذا القرار دور المحكمة كضامن لسمو الدستور على باقي التشريعات.
ومن بين أبرز المواد التي أسقطتها المحكمة، المادة 17 التي منحت النيابة العامة سلطة طلب بطلان المقررات القضائية دون تحديد دقيق للحالات، وهو ما اعتُبر خرقا لمبدأ الأمن القضائي، إلى جانب المادة 84 التي أجازت التسليم القضائي بناء على الظن أو التصريح، والمادتين 408 و410 اللتين منحتا وزير العدل صلاحيات غير منسجمة مع مبدأ استقلال القضاء.
كما رفضت المحكمة عددا من المواد ذات الصلة بتقنيات التقاضي الحديثة، خاصة المادة 90 التي لم تضمن بشكل كافٍ حقوق الدفاع في حالة الجلسات عن بعد، إضافة إلى المادتين 624 و628 اللتين منحتا وزارة العدل صلاحيات في تسيير النظام المعلوماتي القضائي، ما اعتبرته المحكمة مساسا باختصاصات السلطة القضائية.
واختتمت المحكمة قرارها بالتأكيد على ضرورة حذف أو تعديل جميع المقتضيات غير المطابقة للدستور قبل اعتماد مشروع القانون والعمل به، مشيرة إلى أن باقي المواد التي لم تثر بشأنها ملاحظات واضحة تظل خارج نطاق رقابتها في هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.