1. الرئيسية 2. المغرب المحكمة الدستورية تسقط مقتضيات جوهرية من مشروع المسطرة المدنية لمخالفتها للدستور و"تهديدها لحقوق الدفاع" واستقلال القضاء الصحيفة من الرباط الأربعاء 6 غشت 2025 - 15:45 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً، وذلك بناء على إحالة تقدم بها رئيس مجلس النواب طبقا للفصل 132 من الدستور. القرار الذي يحمل رقم 255/25 وصدر بتاريخ 4 غشت 2025، نُشر اليوم الأربعاء، ويشكل سابقة رقابية لافتة في مسار تعديل النصوص المؤطرة للإجراءات القضائية بالمغرب. وأكدت المحكمة الدستورية أن مراقبتها انصبت حصرا على المواد التي ظهرت لها بوضوح أنها تخالف مقتضيات الدستور، ولاسيما تلك التي تمس بالحقوق والحريات الأساسية، أو تخرق مبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء، أو تخل بضمانات المحاكمة العادلة، حيث يكرس هذا القرار دور المحكمة كضامن لسمو الدستور على باقي التشريعات. ومن بين أبرز المواد التي أسقطتها المحكمة، المادة 17 التي منحت النيابة العامة سلطة طلب بطلان المقررات القضائية دون تحديد دقيق للحالات، وهو ما اعتُبر خرقا لمبدأ الأمن القضائي، إلى جانب المادة 84 التي أجازت التسليم القضائي بناء على الظن أو التصريح، والمادتين 408 و410 اللتين منحتا وزير العدل صلاحيات غير منسجمة مع مبدأ استقلال القضاء. كما رفضت المحكمة عددا من المواد ذات الصلة بتقنيات التقاضي الحديثة، خاصة المادة 90 التي لم تضمن بشكل كافٍ حقوق الدفاع في حالة الجلسات عن بعد، إضافة إلى المادتين 624 و628 اللتين منحتا وزارة العدل صلاحيات في تسيير النظام المعلوماتي القضائي، ما اعتبرته المحكمة مساسا باختصاصات السلطة القضائية. واختتمت المحكمة قرارها بالتأكيد على ضرورة حذف أو تعديل جميع المقتضيات غير المطابقة للدستور قبل اعتماد مشروع القانون والعمل به، مشيرة إلى أن باقي المواد التي لم تثر بشأنها ملاحظات واضحة تظل خارج نطاق رقابتها في هذا القرار.