لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش. وإسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الباب الرابع
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية
المادة 36:
تتكون اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من ممثلي كل الجامعات الرياضية الوطنية المعتمدة التي تسهر على إدارة:
الرياضات التي تندرج في البرنامج الرسمي للألعاب الأولمبية فيما يتعلق باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
الرياضات التي تندرج في البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية فيما يخص اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية والمغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليهما أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1/58/376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وأحكام هذا القانون والإجراءات المتخذة لتطبيقه ونظامها الاساسي المصادق عليهما من طرف الإدارة.
تتمتع كل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بصفة المنفعة العامة بحكم القانون.
يجوز للجنة الوطنية الأولمبية المغربية وللجنة الوطنية البارالمبية المغربية أن تتلقيا إعانات من الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وكذا من اللجنة الأولمبية الدولية ومن أية جمعية أو جامعة دولية تضطلع، حسب كل حالة، بمسؤولية تدبير نوع رياضي أولمبي أو نوع رياضي بارالمبي على المستوى العالمي.
المادة 37:
تناط باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وباللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل واحدة فيما يخصها، بما يلي:
السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
المساهمة في إعداد الرياضيين والقيام، باتفاق مع الادارة بتأمين مشاركة المغرب في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية أو الجهوية أو القارية التي تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيمها.
السهر على النهوض بالرياضة.
ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية.
السهر على إنجاز المنشآت والتجهيزات الرياضية الضرورية للأنشطة البدنية والرياضية.
القيام بمساعي التوفيق، بطلب من أحد الاطراف، عند نشوب نزاع بين اللاعبين المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الهادفة الى تحقيق أرباح والجامعات والعصب الاحترافية قبل أن يحال النزاع على هيئة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون.
حماية واستغلال الرموز الأولمبية وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتعليمات الصادرة عنها.
المادة 38:
يتألف جهاز إدارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء منتخبين من بين أجهزة إدارة الجامعات التي تسهر على الانواع الرياضية التي تندرج ضمن البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية.
ولا يجوز أن يتكون إلا من مغاربة.
ويكون كل مغربي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية عضوا، بحكم القانون، في الجهاز المسير للجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي الجهاز المسير للجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
وتمثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية على مستوى كل جهة، بلجنة أولمبية جهوية وبلجنة بارالمبية جهوية.
ويشارك ممثل الادارة، بحكم القانون، في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بصفة استشارية.
المادة 39:
يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعضوية اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل عضو من أعضائها فقد عضويته في الجهاز المسير لجامعة رياضية.
وفي حالة شغور منصب من الأعضاء، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعلى اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل فيما يخصها، على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
المادة 40:
تضم اللجان الأولمبية الجهوية واللجان البارالمبية الجهوية العصب الجهوية، وتخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958) بحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه ولمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولأنظمتها الاساسية الموافق عليها من طرف الإدارة.
تتكون اللجان الأولمبية الجهوية واللجان البارالمبية الجهوية من أعضاء منتخبين من بين أجهزة إدارة العصب الجهوية.
ويشارك ممثل الإدارة، بحكم القانون، في جهاز إدارة كل لجنة أولمبية جهوية وكل لجنة بارالمبية جهوية بصفة استشارية.
المادة 41:
يفقد عضوية اللجنة الأولمبية الجهوية وعضوية اللجنة البارالمبية الجهوية كل عضو من أعضائها فقد عضويته بأجهزة إدارة العصب الجهوية.
وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء في اللجنة الأولمبية الجهوية أو اللجنة البارالمبية الجهوية، كل فيما يخصها، بما يلي:
تمثيل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية لدى السلطات المحلية على المستوى الجهوي.
السهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية على المستويين المحلي والجهوي.
تنظيم وتنشيط وتنسيق كل الانشطة والمنافسات الرياضية على المستويين المحلي والجهوي.
الباب الخامس
في المجلس الوطني للرياضة
المادة 43:
يحدث مجلس وطني للرياضة يضطلع بمهمة إبداء المشورة حول البرنامج الوطني للرياضة وفي كل الموضوعات الرياضية ذات الاهتمام الوطني.
يحدد تكوين وتنظيم وتسيير المجلس بنص تنظيمي.
الباب السادس
في ممارسة الأنشطة الرياضية
المادة 44:
تمارس الأنشطة الرياضية في إطار الهواية أو الاحتراف وفق الأنظمة الداخلية للجامعات كما توافق عليها الإدارة.
المادة 45:
يتوفر كل رياضي على صفة هاو أو محترف.
يفقد صفة الهواية كل رياضي يجعل من الممارسة الرياضية مهنة ويرتبط بجمعية رياضية أو بشركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح بعقد رياضي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
الباب السابع
في دور الدولة والمؤسسات العامة والخاصة
في إعداد الرياضيين من المستوى العالي
المادة 46:
تساهم الدولة في تكوين النخبة الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية. وتضمن الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل وتنمية تأهيلهم المهني والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.
المادة 47:
تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي التي يحدد تكوينها وقواعد تنظيمها وتسييرها بنص تنظيمي.
المادة 48:
تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضة وذلك بإبرام اتفاقات مع الهيآت الرياضية المعنية تسمى اتفاقات الاحتضان.
المادة 49:
يراد لتطبيق هذا القانون باتفاقات الاحتضان، العقود المبرمة، بين المؤسسات المعنية والرياضيين أو الهيئات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والادارية والفنية للهيئة الرياضية مقابل قيام هذه الاخيرة بالدعاية للمؤسسات المتعاقدة معها بمختلف الأساليب.
ويجب أن يحافظ اتفاق الاحتضان على هوية واستقلال الهيئة الرياضية المحتضنة أو الرياضي المحتضن.
ولا يجوز أن تستفيد من اتفاق الاحتضان سوى الهيآت المؤسسة وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 50:
يجب أن يحال كل نزاع يتعلق بتطبيق اتفاق احتضان على هيئة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 87 من هذا القانون.
المادة 51:
يجب على رب العمل تعديل توقيت العمل ومنح رخص للتغيب فيما يخص المسيرين والمستخدمين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية دون أن يترتب عن ذلك إجحاف بحقوقهم المهنية.
المادة 52:
تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1/58/008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون.
المادة 53:
تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الاجير في تداريب أو منافسة دعي إليها طبقا لتعليمات الادارة أو تنفيذا لاتفاق الاحتضان المشار إليه في المادة 48 من هذا القانون.
المادة 54:
يستفيد مسيرو ومستخدمو المؤسسات العمومية والمؤسسات المنجمية والمؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من رخص التغيب وتعديل توقيت العمل في الحالات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.