مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    احتفاء فريد من نوعه: مهرجان التوائم الدولي يجمع أكثر من ألف مشارك في جنوب غربي الصين    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    شبكة نصب لتأشيرات الحج والعمرة    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش. وإسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الباب الرابع
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية
المادة 36:
تتكون اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من ممثلي كل الجامعات الرياضية الوطنية المعتمدة التي تسهر على إدارة:
الرياضات التي تندرج في البرنامج الرسمي للألعاب الأولمبية فيما يتعلق باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
الرياضات التي تندرج في البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية فيما يخص اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية والمغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليهما أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1/58/376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وأحكام هذا القانون والإجراءات المتخذة لتطبيقه ونظامها الاساسي المصادق عليهما من طرف الإدارة.
تتمتع كل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بصفة المنفعة العامة بحكم القانون.
يجوز للجنة الوطنية الأولمبية المغربية وللجنة الوطنية البارالمبية المغربية أن تتلقيا إعانات من الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وكذا من اللجنة الأولمبية الدولية ومن أية جمعية أو جامعة دولية تضطلع، حسب كل حالة، بمسؤولية تدبير نوع رياضي أولمبي أو نوع رياضي بارالمبي على المستوى العالمي.
المادة 37:
تناط باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وباللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل واحدة فيما يخصها، بما يلي:
السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
المساهمة في إعداد الرياضيين والقيام، باتفاق مع الادارة بتأمين مشاركة المغرب في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية أو الجهوية أو القارية التي تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيمها.
السهر على النهوض بالرياضة.
ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية.
السهر على إنجاز المنشآت والتجهيزات الرياضية الضرورية للأنشطة البدنية والرياضية.
القيام بمساعي التوفيق، بطلب من أحد الاطراف، عند نشوب نزاع بين اللاعبين المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الهادفة الى تحقيق أرباح والجامعات والعصب الاحترافية قبل أن يحال النزاع على هيئة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون.
حماية واستغلال الرموز الأولمبية وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتعليمات الصادرة عنها.
المادة 38:
يتألف جهاز إدارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء منتخبين من بين أجهزة إدارة الجامعات التي تسهر على الانواع الرياضية التي تندرج ضمن البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية.
ولا يجوز أن يتكون إلا من مغاربة.
ويكون كل مغربي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية عضوا، بحكم القانون، في الجهاز المسير للجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي الجهاز المسير للجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
وتمثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية على مستوى كل جهة، بلجنة أولمبية جهوية وبلجنة بارالمبية جهوية.
ويشارك ممثل الادارة، بحكم القانون، في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بصفة استشارية.
المادة 39:
يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعضوية اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل عضو من أعضائها فقد عضويته في الجهاز المسير لجامعة رياضية.
وفي حالة شغور منصب من الأعضاء، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعلى اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل فيما يخصها، على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
المادة 40:
تضم اللجان الأولمبية الجهوية واللجان البارالمبية الجهوية العصب الجهوية، وتخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958) بحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه ولمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولأنظمتها الاساسية الموافق عليها من طرف الإدارة.
تتكون اللجان الأولمبية الجهوية واللجان البارالمبية الجهوية من أعضاء منتخبين من بين أجهزة إدارة العصب الجهوية.
ويشارك ممثل الإدارة، بحكم القانون، في جهاز إدارة كل لجنة أولمبية جهوية وكل لجنة بارالمبية جهوية بصفة استشارية.
المادة 41:
يفقد عضوية اللجنة الأولمبية الجهوية وعضوية اللجنة البارالمبية الجهوية كل عضو من أعضائها فقد عضويته بأجهزة إدارة العصب الجهوية.
وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء في اللجنة الأولمبية الجهوية أو اللجنة البارالمبية الجهوية، كل فيما يخصها، بما يلي:
تمثيل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية لدى السلطات المحلية على المستوى الجهوي.
السهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية على المستويين المحلي والجهوي.
تنظيم وتنشيط وتنسيق كل الانشطة والمنافسات الرياضية على المستويين المحلي والجهوي.
الباب الخامس
في المجلس الوطني للرياضة
المادة 43:
يحدث مجلس وطني للرياضة يضطلع بمهمة إبداء المشورة حول البرنامج الوطني للرياضة وفي كل الموضوعات الرياضية ذات الاهتمام الوطني.
يحدد تكوين وتنظيم وتسيير المجلس بنص تنظيمي.
الباب السادس
في ممارسة الأنشطة الرياضية
المادة 44:
تمارس الأنشطة الرياضية في إطار الهواية أو الاحتراف وفق الأنظمة الداخلية للجامعات كما توافق عليها الإدارة.
المادة 45:
يتوفر كل رياضي على صفة هاو أو محترف.
يفقد صفة الهواية كل رياضي يجعل من الممارسة الرياضية مهنة ويرتبط بجمعية رياضية أو بشركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح بعقد رياضي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
الباب السابع
في دور الدولة والمؤسسات العامة والخاصة
في إعداد الرياضيين من المستوى العالي
المادة 46:
تساهم الدولة في تكوين النخبة الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية. وتضمن الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل وتنمية تأهيلهم المهني والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.
المادة 47:
تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي التي يحدد تكوينها وقواعد تنظيمها وتسييرها بنص تنظيمي.
المادة 48:
تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضة وذلك بإبرام اتفاقات مع الهيآت الرياضية المعنية تسمى اتفاقات الاحتضان.
المادة 49:
يراد لتطبيق هذا القانون باتفاقات الاحتضان، العقود المبرمة، بين المؤسسات المعنية والرياضيين أو الهيئات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والادارية والفنية للهيئة الرياضية مقابل قيام هذه الاخيرة بالدعاية للمؤسسات المتعاقدة معها بمختلف الأساليب.
ويجب أن يحافظ اتفاق الاحتضان على هوية واستقلال الهيئة الرياضية المحتضنة أو الرياضي المحتضن.
ولا يجوز أن تستفيد من اتفاق الاحتضان سوى الهيآت المؤسسة وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 50:
يجب أن يحال كل نزاع يتعلق بتطبيق اتفاق احتضان على هيئة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 87 من هذا القانون.
المادة 51:
يجب على رب العمل تعديل توقيت العمل ومنح رخص للتغيب فيما يخص المسيرين والمستخدمين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية دون أن يترتب عن ذلك إجحاف بحقوقهم المهنية.
المادة 52:
تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1/58/008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون.
المادة 53:
تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الاجير في تداريب أو منافسة دعي إليها طبقا لتعليمات الادارة أو تنفيذا لاتفاق الاحتضان المشار إليه في المادة 48 من هذا القانون.
المادة 54:
يستفيد مسيرو ومستخدمو المؤسسات العمومية والمؤسسات المنجمية والمؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من رخص التغيب وتعديل توقيت العمل في الحالات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.