الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    بين الهزيمة الثقيلة والفوز التاريخي .. باها يبعث رسالة أمل للجمهور المغربي    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش. وإسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الباب الرابع
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية
المادة 36:
تتكون اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من ممثلي كل الجامعات الرياضية الوطنية المعتمدة التي تسهر على إدارة:
الرياضات التي تندرج في البرنامج الرسمي للألعاب الأولمبية فيما يتعلق باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
الرياضات التي تندرج في البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية فيما يخص اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية والمغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليهما أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1/58/376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وأحكام هذا القانون والإجراءات المتخذة لتطبيقه ونظامها الاساسي المصادق عليهما من طرف الإدارة.
تتمتع كل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بصفة المنفعة العامة بحكم القانون.
يجوز للجنة الوطنية الأولمبية المغربية وللجنة الوطنية البارالمبية المغربية أن تتلقيا إعانات من الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وكذا من اللجنة الأولمبية الدولية ومن أية جمعية أو جامعة دولية تضطلع، حسب كل حالة، بمسؤولية تدبير نوع رياضي أولمبي أو نوع رياضي بارالمبي على المستوى العالمي.
المادة 37:
تناط باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وباللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل واحدة فيما يخصها، بما يلي:
السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
المساهمة في إعداد الرياضيين والقيام، باتفاق مع الادارة بتأمين مشاركة المغرب في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية أو الجهوية أو القارية التي تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيمها.
السهر على النهوض بالرياضة.
ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية.
السهر على إنجاز المنشآت والتجهيزات الرياضية الضرورية للأنشطة البدنية والرياضية.
القيام بمساعي التوفيق، بطلب من أحد الاطراف، عند نشوب نزاع بين اللاعبين المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الهادفة الى تحقيق أرباح والجامعات والعصب الاحترافية قبل أن يحال النزاع على هيئة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون.
حماية واستغلال الرموز الأولمبية وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتعليمات الصادرة عنها.
المادة 38:
يتألف جهاز إدارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء منتخبين من بين أجهزة إدارة الجامعات التي تسهر على الانواع الرياضية التي تندرج ضمن البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية.
ولا يجوز أن يتكون إلا من مغاربة.
ويكون كل مغربي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية عضوا، بحكم القانون، في الجهاز المسير للجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي الجهاز المسير للجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
وتمثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية على مستوى كل جهة، بلجنة أولمبية جهوية وبلجنة بارالمبية جهوية.
ويشارك ممثل الادارة، بحكم القانون، في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بصفة استشارية.
المادة 39:
يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعضوية اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل عضو من أعضائها فقد عضويته في الجهاز المسير لجامعة رياضية.
وفي حالة شغور منصب من الأعضاء، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعلى اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل فيما يخصها، على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
المادة 40:
تضم اللجان الأولمبية الجهوية واللجان البارالمبية الجهوية العصب الجهوية، وتخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958) بحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه ولمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولأنظمتها الاساسية الموافق عليها من طرف الإدارة.
تتكون اللجان الأولمبية الجهوية واللجان البارالمبية الجهوية من أعضاء منتخبين من بين أجهزة إدارة العصب الجهوية.
ويشارك ممثل الإدارة، بحكم القانون، في جهاز إدارة كل لجنة أولمبية جهوية وكل لجنة بارالمبية جهوية بصفة استشارية.
المادة 41:
يفقد عضوية اللجنة الأولمبية الجهوية وعضوية اللجنة البارالمبية الجهوية كل عضو من أعضائها فقد عضويته بأجهزة إدارة العصب الجهوية.
وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء في اللجنة الأولمبية الجهوية أو اللجنة البارالمبية الجهوية، كل فيما يخصها، بما يلي:
تمثيل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية لدى السلطات المحلية على المستوى الجهوي.
السهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية على المستويين المحلي والجهوي.
تنظيم وتنشيط وتنسيق كل الانشطة والمنافسات الرياضية على المستويين المحلي والجهوي.
الباب الخامس
في المجلس الوطني للرياضة
المادة 43:
يحدث مجلس وطني للرياضة يضطلع بمهمة إبداء المشورة حول البرنامج الوطني للرياضة وفي كل الموضوعات الرياضية ذات الاهتمام الوطني.
يحدد تكوين وتنظيم وتسيير المجلس بنص تنظيمي.
الباب السادس
في ممارسة الأنشطة الرياضية
المادة 44:
تمارس الأنشطة الرياضية في إطار الهواية أو الاحتراف وفق الأنظمة الداخلية للجامعات كما توافق عليها الإدارة.
المادة 45:
يتوفر كل رياضي على صفة هاو أو محترف.
يفقد صفة الهواية كل رياضي يجعل من الممارسة الرياضية مهنة ويرتبط بجمعية رياضية أو بشركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح بعقد رياضي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
الباب السابع
في دور الدولة والمؤسسات العامة والخاصة
في إعداد الرياضيين من المستوى العالي
المادة 46:
تساهم الدولة في تكوين النخبة الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية. وتضمن الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل وتنمية تأهيلهم المهني والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.
المادة 47:
تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي التي يحدد تكوينها وقواعد تنظيمها وتسييرها بنص تنظيمي.
المادة 48:
تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضة وذلك بإبرام اتفاقات مع الهيآت الرياضية المعنية تسمى اتفاقات الاحتضان.
المادة 49:
يراد لتطبيق هذا القانون باتفاقات الاحتضان، العقود المبرمة، بين المؤسسات المعنية والرياضيين أو الهيئات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والادارية والفنية للهيئة الرياضية مقابل قيام هذه الاخيرة بالدعاية للمؤسسات المتعاقدة معها بمختلف الأساليب.
ويجب أن يحافظ اتفاق الاحتضان على هوية واستقلال الهيئة الرياضية المحتضنة أو الرياضي المحتضن.
ولا يجوز أن تستفيد من اتفاق الاحتضان سوى الهيآت المؤسسة وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 50:
يجب أن يحال كل نزاع يتعلق بتطبيق اتفاق احتضان على هيئة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 87 من هذا القانون.
المادة 51:
يجب على رب العمل تعديل توقيت العمل ومنح رخص للتغيب فيما يخص المسيرين والمستخدمين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية دون أن يترتب عن ذلك إجحاف بحقوقهم المهنية.
المادة 52:
تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1/58/008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون.
المادة 53:
تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الاجير في تداريب أو منافسة دعي إليها طبقا لتعليمات الادارة أو تنفيذا لاتفاق الاحتضان المشار إليه في المادة 48 من هذا القانون.
المادة 54:
يستفيد مسيرو ومستخدمو المؤسسات العمومية والمؤسسات المنجمية والمؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من رخص التغيب وتعديل توقيت العمل في الحالات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.