غياب توضيحات رسمية حول تسعيرة الطاكسيات بالحسيمة يُربك القطاع ويفتح الباب أمام الاستغلال    وصول المساعدات المغربية إلى مخازن في مدينة دير البلح وسط غزة    صحيفة إسبانية: هذه المدينة المغربية تنافس موناكو كوجهة لعشاق السيارات الفاخرة    إيقاف مروج كوكايين بحوزته 11 غراما في إمزورن بعد عملية ترصد محكمة    حادثة مأساوية بين المعازيز والخميسات تودي بحياة سائق طاكسي وأفراد من عائلته    بلاغ رسمي ينهي الجدل.. الأوقاف تكشف حيثيات إعفاء رئيس المجلس العلمي وتستنكر "التشكيك"    المغرب-مالي: تحرير السائقين المغاربة يكشف أهمية التنسيق الأمني بين دول الساحل (+فيديو)    إسرائيل تسمح بدخول السلع التجارية جزئيا إلى غزة    قيوح: المغرب جعل من التعاون مع الدول غير الساحلية وخاصة في إفريقيا أولوية استراتيجية في سياسته التعاونية    توقيف قائد بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    فتيات المغرب تكتسحن الجزائر ويحجزن مقعدا لهن في "أفروباسكيط 2025"    من المعرفة إلى السفر… تجارة الخدمات الصينية تحلق عالياً مع ارتفاع ملحوظ في الصادرات    مستشار ترامب من الجزائر: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لنزاع الصحراء    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    عملية مرحبا.. إطلاق حملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار "التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم"    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    ارتفاع القروض الاستهلاكية في المغرب إلى 162 مليار درهم خلال سنة 2024    مندوبية ‬التخطيط ‬تكشف: ‬وضعية ‬سوق ‬الشغل ‬لازالت ‬تعاني ‬من ‬آثار ‬الجفاف    تراجع نسبة ملء السدود بالمغرب إلى 35.3%    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    الأوقاف تكشف سبب إعفائها رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرَد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    خواطر تسر الخاطر    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    أسعار النفط تشهد استقرارا بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    الريسوني: تخلف وزارة الأوقاف سحيق لأنه مقدس وله حراسه.. وتخلف الدولة يسمى "الانتقال الديمقراطي"    كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أمريكا    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المغرب ومالي ينجحان في تحرير 4 سائقين مغاربة اختطفتهم "داعش" في بوركينا فاسو    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    بعد أيام من تركيبه.. مجهولون يخربون رادارا حديثا لرصد المخالفات المرورية    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    عمدة برلين يثمن التشديد في الهجرة    اليابان تسجل "درجات حرارة قياسية"    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش. وإسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الباب الرابع
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية
المادة 36:
تتكون اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من ممثلي كل الجامعات الرياضية الوطنية المعتمدة التي تسهر على إدارة:
الرياضات التي تندرج في البرنامج الرسمي للألعاب الأولمبية فيما يتعلق باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
الرياضات التي تندرج في البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية فيما يخص اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية والمغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليهما أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1/58/376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وأحكام هذا القانون والإجراءات المتخذة لتطبيقه ونظامها الاساسي المصادق عليهما من طرف الإدارة.
تتمتع كل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بصفة المنفعة العامة بحكم القانون.
يجوز للجنة الوطنية الأولمبية المغربية وللجنة الوطنية البارالمبية المغربية أن تتلقيا إعانات من الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وكذا من اللجنة الأولمبية الدولية ومن أية جمعية أو جامعة دولية تضطلع، حسب كل حالة، بمسؤولية تدبير نوع رياضي أولمبي أو نوع رياضي بارالمبي على المستوى العالمي.
المادة 37:
تناط باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وباللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل واحدة فيما يخصها، بما يلي:
السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
المساهمة في إعداد الرياضيين والقيام، باتفاق مع الادارة بتأمين مشاركة المغرب في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية أو الجهوية أو القارية التي تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيمها.
السهر على النهوض بالرياضة.
ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية.
السهر على إنجاز المنشآت والتجهيزات الرياضية الضرورية للأنشطة البدنية والرياضية.
القيام بمساعي التوفيق، بطلب من أحد الاطراف، عند نشوب نزاع بين اللاعبين المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الهادفة الى تحقيق أرباح والجامعات والعصب الاحترافية قبل أن يحال النزاع على هيئة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون.
حماية واستغلال الرموز الأولمبية وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتعليمات الصادرة عنها.
المادة 38:
يتألف جهاز إدارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء منتخبين من بين أجهزة إدارة الجامعات التي تسهر على الانواع الرياضية التي تندرج ضمن البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية.
ولا يجوز أن يتكون إلا من مغاربة.
ويكون كل مغربي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية عضوا، بحكم القانون، في الجهاز المسير للجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي الجهاز المسير للجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
وتمثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية على مستوى كل جهة، بلجنة أولمبية جهوية وبلجنة بارالمبية جهوية.
ويشارك ممثل الادارة، بحكم القانون، في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بصفة استشارية.
المادة 39:
يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعضوية اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل عضو من أعضائها فقد عضويته في الجهاز المسير لجامعة رياضية.
وفي حالة شغور منصب من الأعضاء، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعلى اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل فيما يخصها، على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
المادة 40:
تضم اللجان الأولمبية الجهوية واللجان البارالمبية الجهوية العصب الجهوية، وتخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958) بحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه ولمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولأنظمتها الاساسية الموافق عليها من طرف الإدارة.
تتكون اللجان الأولمبية الجهوية واللجان البارالمبية الجهوية من أعضاء منتخبين من بين أجهزة إدارة العصب الجهوية.
ويشارك ممثل الإدارة، بحكم القانون، في جهاز إدارة كل لجنة أولمبية جهوية وكل لجنة بارالمبية جهوية بصفة استشارية.
المادة 41:
يفقد عضوية اللجنة الأولمبية الجهوية وعضوية اللجنة البارالمبية الجهوية كل عضو من أعضائها فقد عضويته بأجهزة إدارة العصب الجهوية.
وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء في اللجنة الأولمبية الجهوية أو اللجنة البارالمبية الجهوية، كل فيما يخصها، بما يلي:
تمثيل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية لدى السلطات المحلية على المستوى الجهوي.
السهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية على المستويين المحلي والجهوي.
تنظيم وتنشيط وتنسيق كل الانشطة والمنافسات الرياضية على المستويين المحلي والجهوي.
الباب الخامس
في المجلس الوطني للرياضة
المادة 43:
يحدث مجلس وطني للرياضة يضطلع بمهمة إبداء المشورة حول البرنامج الوطني للرياضة وفي كل الموضوعات الرياضية ذات الاهتمام الوطني.
يحدد تكوين وتنظيم وتسيير المجلس بنص تنظيمي.
الباب السادس
في ممارسة الأنشطة الرياضية
المادة 44:
تمارس الأنشطة الرياضية في إطار الهواية أو الاحتراف وفق الأنظمة الداخلية للجامعات كما توافق عليها الإدارة.
المادة 45:
يتوفر كل رياضي على صفة هاو أو محترف.
يفقد صفة الهواية كل رياضي يجعل من الممارسة الرياضية مهنة ويرتبط بجمعية رياضية أو بشركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح بعقد رياضي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
الباب السابع
في دور الدولة والمؤسسات العامة والخاصة
في إعداد الرياضيين من المستوى العالي
المادة 46:
تساهم الدولة في تكوين النخبة الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية. وتضمن الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل وتنمية تأهيلهم المهني والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.
المادة 47:
تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي التي يحدد تكوينها وقواعد تنظيمها وتسييرها بنص تنظيمي.
المادة 48:
تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضة وذلك بإبرام اتفاقات مع الهيآت الرياضية المعنية تسمى اتفاقات الاحتضان.
المادة 49:
يراد لتطبيق هذا القانون باتفاقات الاحتضان، العقود المبرمة، بين المؤسسات المعنية والرياضيين أو الهيئات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والادارية والفنية للهيئة الرياضية مقابل قيام هذه الاخيرة بالدعاية للمؤسسات المتعاقدة معها بمختلف الأساليب.
ويجب أن يحافظ اتفاق الاحتضان على هوية واستقلال الهيئة الرياضية المحتضنة أو الرياضي المحتضن.
ولا يجوز أن تستفيد من اتفاق الاحتضان سوى الهيآت المؤسسة وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 50:
يجب أن يحال كل نزاع يتعلق بتطبيق اتفاق احتضان على هيئة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 87 من هذا القانون.
المادة 51:
يجب على رب العمل تعديل توقيت العمل ومنح رخص للتغيب فيما يخص المسيرين والمستخدمين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية دون أن يترتب عن ذلك إجحاف بحقوقهم المهنية.
المادة 52:
تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1/58/008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون.
المادة 53:
تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الاجير في تداريب أو منافسة دعي إليها طبقا لتعليمات الادارة أو تنفيذا لاتفاق الاحتضان المشار إليه في المادة 48 من هذا القانون.
المادة 54:
يستفيد مسيرو ومستخدمو المؤسسات العمومية والمؤسسات المنجمية والمؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من رخص التغيب وتعديل توقيت العمل في الحالات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.