بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 23 - 03 - 2009

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش. وإسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الفرع الثالث: الجامعات
> المادة 21:
تضم الجامعات العصب الجهوية، وعند الاقتضاء، الجمعيات الرياضية والجمعيات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح.
وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف الآنف الذكر رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما تم تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة لهذا القانون، ويجب أن تكون أنظمتها الأساسية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي الذي تقره الإدارة.
> المادة 22:
تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المصلحة العامة، وتضطلع سيما بتطوير التربية من خلال تنظيم وتنمية ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين. وتتمتع، بحكم القانون بصفة المنفعة العامة.
> المادة 23:
تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين واللاعبين المجازين والمسيرين والمدربين والحكام والعصب المنضوية إليها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح المنضمة إلى هذه الأخيرة أو المنتمية مباشرة إلى الجامعة وكذا على أي أشخاص آخرين ينخرطون في أنظمة الجامعة.
وتسهر على احترام كافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشار إليها في الفقرة أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والنظم الفنية والمقومات الأخلاقية للرياضة التي يمارسونها.
ويجوز للجامعات أن تحصل على إعانات من الدولة والجهات والجامعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص ومن الأفراد.
> المادة 24:
الجامعات التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون والتي تعتمد أنظمة أساسية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي والنظام التأديبي الذي تقرره الإدارة وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة، هي وحدها التي يحق لها أن تحصل على تأهيل من الإدارة لممارسة صلاحيتها والتمتع بالمزايا لفائدتها.
ولا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة في كل نشاط رياضي.
> المادة 25:
يتألف جهاز إدارة الجامعة من أعضاء تنتخبهم جمعيتها العامة، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة. ويشارك ممثل للإدارة في جهاز الجامعة بصفة استشارية.
> المادة 26:
تسلم الجامعات المؤهلة لأعضاء الجمعيات والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح التي تتألف منها إجازات لممارسة الأنشطة الرياضية التي تضطلع الجامعة بمسؤولية تنظيمها.
وتسلم أيضا للرياضيين الوطنيين الرخص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية للمشاركة في المنافسات الرياضية.
ويكون الحصول على الإجازات والرخص المشار إليها بالفقرتين السابقتين شرطا لازما للمشاركة في كل المنافسات الرياضية.
> المادة 27:
للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات والشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح والرياضيين واللاعبين لغرض تعيين العصبة أو الجمعية أو الشركة الرياضية أو اللاعب أو الرياضي الفائز بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية.
المادة 28:
دون الإخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية، تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح والرياضيين واللاعبين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية.
المادة 29:
يجوز لكل جامعة أن تشكل ضمن هياكلها على شكل جمعيات، أجهزة مركزية أو جهوية، والتي يمكن أن تفوض لها جزءا من اختصاصاتها.
ويتم تحديد مساطر مراقبة الجهاز المعني من طرف جهاز إدارة الجامعة بواسطة اتفاقية.
المادة 30:
يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في أنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات والتنظيمات التي تسري عليها.
وفي حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالا بالتشريعات أوبالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني، يجوز للإدارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المعني ولاسيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة إلى حين انعقاد الجمعية العامة التي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخها في أجل أقصاه من تاريخ حل جهاز إدارة الجامعة المعنية.
> المادة31:
يحظر على كل تنظيم أو جهاز رياضي غير مؤهل يستعمل أو يدمج، سيما في أنظمته الأساسية، عقود أو دعائم اتصال، كيفما كان شكلها اسم »جامعة« أو »عصبة« أو أن يعتد، داخل المغرب أو خارجه، بأحد التسميات الآنف ذكرها، لاسيما تجاه السلطات الحكومية الجهوية أو المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو الوطنية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات أو الشركات الرياضية أو الرياضيين، مهما كان إطارهم، أو منظمي تظاهرات ومنافسات رياضية أو مفتوحة للعموم.
الباب الثالث
العصب الاحترافية
> المادة 32:
يجوز للجامعات أن تفوض الى العصب الاحترافية تنظيم وتدبير وتنسيق المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، والتي تتعلق بالنوع الرياضي الذي تضطلع بمسؤوليته وكذا تفويض حق الاستغلال التجاري لتلك المنافسات والتظاهرات.
ويجب على الجامعات أن تفوض الى العصب الاحترافية تنظيم وتدبير وتنسيق المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، والمتعلقة بالنوع الرياضي الذي تضطلع بمسؤوليته، وكذا حق الاستغلال التجاري لتلك المنافسات والتظاهرات، إذا كان على الأقل نصف الرياضيين المشاركين في المنافسات الرياضية الوطنية للنخبة، رياضيون محترفون.
ويتم التفويض، المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، في إطار اتفاقيات تبرم بين الجامعات والعصب الاحترافية تكون مطابقة للاتفاقية النموذجية المصادق عليها من طرف الادارة
> المادة 33:
تتأسس العصب الاحترافية على شكل جمعيات خاضعة للظهير الشريف الآنف ذكره رقم 1/58/376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما تم تغييره وتتميمه وللمقتضيات الخاصة لهذا القانون. وتتشكل من جمعيات رياضية وشركات رياضية هادفة الى تحقيق أرباح وتشارك في المنافسات الوطنية التي تديرها العصب الاحترافية.
وتصادق الادارة على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية.
ويجوز للعصب الاحترافية الاستفادة من إعانات الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص والأفراد.
المادة 34:
تخضع مساطر التمثيل والاتصال المتعلقة بالرياضات الاحترافية على الصعيد الوطني الى العصب الاحترافية تحت مراقبة الجامعات.
وتخضع مساطر التمثيل والاتصال المتعلقة بالرياضات الاحترافية على الصعيد الدولي الى الجامعات الرياضية الوطنية المؤهلة بالاستشارة مع العصب الاحترافية المعنية.
> المادة 35:
يدير العصب الاحترافية مجلس إدارة يتم انتخاب أعضائه في الجمع العام باقتراح من الجامعة صاحبة التفويض.
يضم مجلس إدارة العصبة الاحترافية أعضاء محايدين مشهود لهم بكفاءتهم في التدبير الى جانب ممثلين عن الفئات التالية المنتمية إلى الجامعة صاحبة التفويض:
الجمعيات الرياضية.
الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح.
المدربون المحترفون.
الحكام المعتمدون.
اللاعبون المحترفون.
أطباء مختصون في الطب الرياضي.
ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لكل فئة أعلاه بنص تنظيمي. ويجب أن يمثل الاعضاء المحايدون بمجلس الإدارة ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب على أعضاء مجالس إدارة العصب الاحترافية تعيين رئيس من بين الأعضاء المحايدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.