الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    الرئيس الألماني يطلب من نظيره الجزائري العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    القضاء الفرنسي ينظر في طلب الإفراج عن ساركوزي    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    برمجة غنية بمهرجان مراكش للفيلم    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش . واسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
المادة 97:
زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية، وذلك تنفيذا للفصل 90 من القانون الجنائي.
ويصدر الأمر بالإغلاق النهائي وجوبا إذا عاد المخالف لارتكاب أفعال مماثلة لأفعال سبق أن حكم عليه بعقوبة من أجلها وكان العود خلال سنتين من التاريخ الذي صارت في هذه العقوبة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 98:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتنظيم منافسة رياضية بهدف الحصول على ربح خرقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون وما يليها.
المادة 99:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص معنوي يقوم بتنظيم منافسات رياضية بهدف الحصول على ربح دون أن تتوفر له الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه.
المادة 100:
يعاقب بغرامة من 30,000 درهم إلى 50,000 درهم، كل شخص يقوم دون مراعاة أحكام هذا القانون بتنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية تؤدي إلى منح لقب مهما كان نوعه.
المادة 101: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي، الأشخاص الذين يلقنون التربية البدنية أو ممارسة رياضة معنية دون أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا القانون.
المادة 102: يعاقب بعقوبة الحبس لمدة ... سنة وبغرامة... كل شخص قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
المادة 103:
ترفع الغرامات المنصوص عليها أعلاه في حالة العود إلى الضعف.
المادة 104:
ترفع مبالغ الغرامات المستحقة تنفيذا لمقتضيات هذا القانون في الحساب الخاص المسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة« المحدث بموجب قانون المالية رقم 86 والذي تم تغييره بموجب القانون رقم 07 - 38 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 211 - 07 - 1 بتاريخ 27 دجنبر 2007.
الباب الساع عشر
أحكام متفرقة
المادة 105:
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي غير منصوص عليه في هذا القانون يريد القيام بتنظيم تظاهرات رياضية داخل المملك المغربية، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل الجامعات ويترتب عليها الفوز بلقب من الألقاب أن يطلب قبل الإقدام على ذلك ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية التي تمنحه إياه بعد استشارة الإدارة.
ولا يجوز لأي رياضي مجاز أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها و إلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 106:
يجب على كل شخص يريد المشاركة في منافسات رياضية منظمة في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية. وتبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى الربح ومراكز التكوين والمؤسسات الخاصة للتربية البدنية والرياضة لهذا الغرض مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية عقودا تتيح بموجبها لأعضائها ورياضييها مراقبة طبية تهدف إلى تحقيق الأطباء من اللياقة البدنية للأعضاء وقدرتهم على المشاركة في المنافسات المعنية.
ويجب ألا تنال هذه العقود من حرية أي عضو في اختيار الطبيب الذي يريده لإثبات لياقته البدنية.
المادة 107:
يسوغ للإدارة في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 105 أعلاه أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في المنافسات الرياضية الجمعية أو العصبة أو الجامعة أو الشركة الرياضية التي نظمت المنافسة من تنظيم منافسات أو المشاركة فيها.
المادة 108:
تتميما لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1,60,063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية المجموعات السكنية القروية، يجب أن تخصص، في كل مخطط تهيئة وفي كل مخطط تنمية، مساحات أرضية للأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعيات التي تعنى بالرياضة أو التربية البدنية.
المادة 109:
يجب أن تخضع تصاميم إنجاز وتوسيع وإصلاح المنشآت الرياضية إلى موافقة الإدارة.
المادة 110:
يجب أن تكون المنشآت الرياضية مطابقة للمقاييس التقنية الخاصة بالنشاط الرياضي المعني ومتوفرة على قواعد الصحة والسلامة المناسبة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية واستقبال الجمهور.
المادة 111:
تخضع المنشآت الرياضية المحدثة أخيرا أو التي تمت بها أشغال تغيير أو توسيع إلى مصادقة الإدارة بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وتنظيمها بنص تنظيمي.
المادة 112:
يجب على الجمعيات الرياضية التي تتوفر، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على فرع محترف وفق ماهو محدد في المادة 12 من هذا القانون، أن تفوض تسيير هذا الفرع إلى شركة رياضية هادفة إلى الربح داخل أجل 12 شهرا يسري ابتداء من دخول هذا القانون حيز التطبيق.
ويجب على الجمعيات التي يكون، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، نصف فروعها محترفين وفق ماهو محدد في المادة 14 من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة رياضية هادفة إلى الربح داخل أجل 12 شهرا يسري ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 113:
تتولى فروع الجمعيات الرياضية الموجودة على شكل جمعيات عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بالإندماج مع جمعيات متعددة الفروع أو مع شركات رياضية هادفة إلى الربح التي تنتمي إليها وذلك في أجل سنة يحتسب ابتداء من صدورها هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة 114:
يجب على كل جماعة رياضية تدبر ميزانية سنوية تناهز على الأقل 1,000,000 درهم أن تعين مأمورا للحسابات يكون مسجلا في هيئة خبراء الحسابات طبقا للظهير الشريف رقم 139 - 92 - 1 الصادر في 14 رجب 1413 المتعلق بالمصادقة على القانون رقم 89 - 15 المنظم لمهنية خبير الحسابات والمحدث لهيئة خبراء الحسابات وذلك من أجل السهر على المراقبة والتحقق من القيم وكناش الحسابات ومطابقة نظام المحاسبة إلى القواعد الجاري بها العمل.
المادة 115:
يمنح أجل 24 شهرا ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لوكلاء الرياضيين المصرحين لدى الجامعات الرياضية الوطنية المؤهلة للامتثال لأحكام هذا القانون.
ويتم تجديد اجازات هؤلاء الوكلاء طبقا لشروط التجديد التي يتم تحديدها بنص تنظيمي.
المادة 116:
تتميما للفصل 10 من الظهير الشريف الصادر في 20 محرم 1373 (30 شتنبر 1953) المتعلق بالتجزيئات والتقسيمات كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959)، يجوز للإدارة أن تخضع منح رخص التجزيء أو بناء مجموعة سكنية على تخصيص تمويل وتجهيز المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة وشروط استخدامها بموجب اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية.
المادة 117:
لا تخضع لأحكام هذا القانون الجماعات الرياضية ذات الطابع العسكري.
المادة 118:
تنسخ مقتضيات القانون رقم 87 - 06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
المادة 119:
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهرا على الشهر الذي تدخل فيه حيز التنفيذ التدابير التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.