الإمارات.. عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء البلاد    فاتح ماي وأنين الفنان بين الاعتراف والانتظار    المحمدية تودع مهرجانها السينمائي: حين تتحول الجامعة إلى مختبر لجيل "ما بعد العولمة"    نظام الطيبات.. دليل شامل: ما هو؟ فوائده، أضراره، وهل يساعد فعلاً على إنقاص الوزن؟    السلطات تمنع تنقل أنصار "الماص" إلى مكناس و"فاتال تايغرز" يصف القرار بغير المنصف        إسماعيل الصيباري يخضع لبرنامج تأهيلي خاص تأهبا للمونديال    الناتو يتواصل مع واشنطن "للاستيضاح" بشأن قرارها سحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا    الانتخابات التشريعية في المغرب: ما الذي هو على المحك في 23 سبتمبر؟    ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال بكسر في الأصبع    عوكاشا: الحصيلة قوية في التعليم والصحة .. والمغاربة سيصوتون للأحرار    ملعب برشيد يستضيف الحسنية وآسفي    أمن طنجة يوقف مشتبها به في ارتكاب حادثة سير بسيارة مسروقة وتعريض سيارات لخسائر مادية    عصابة تستنفر الدرك بالفقيه بن صالح    مقاطعة توسكانا تتخلص من حريق هائل بإيطاليا    إيران تعلن إعدام متعاونَين مع إسرائيل    المجتمع المدني ودوره في الرقابة المدنية    آني إرنو تنزع "القدسية" عن الأدب    جمعية طانطان للسينما والفن والثقافة ترى النور    جمعية "نساء المغرب" تنتقد تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء وتطالب بتسريع إصلاح مدونة الأسرة    مكناس…ندوة علمية دولية حول موضوع "الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية: المجال، المجتمع، والتاريخ"    قرارات تأديبية قاسية في حق الجيش الملكي بعد لقاء الرجاء    مراوني بطلا للمرحلة الرابعة من طواف بنين والمنتخب المغربي يعزز صدارته    جمعية الندى الى الوطنية تنظم قافلة الحوار صوت الشباب    اليزامي: أساتذة إعدادية مولاي رشيد بتيزنيت بلا مستحقات.    دعم عمومي بقيمة 28.04 مليون درهم لفائدة 35 مشروعاً سينمائياً في المغرب    محمد صلاح يؤكد أنه مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول الإنجليزي    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    أجواء حارة نسبيا في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مبيعات عسكرية أمريكية لأربعة حلفاء    عوكاشا: أخنوش رسخ داخل "الأحرار" تجربة حزب المؤسسات وعزز أدوار المنظمات الموازية    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    إجراءات جديدة لتأمين الملاعب بعد أحداث الكلاسيكو    موخاريق ينتقد تحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لتصريف الوعود المؤجلة    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    حين تتحوّل العتمة إلى مرآة للانكسار الإنساني    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو        4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    تخفيض أسعار البنزين بدرهم واحد    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بجرسيف    المغرب يستقبل 4.3 ملايين سائح وعائدات السياحة تقفز إلى 31 مليار درهم في 3 أشهر    النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران    تقرير: استثمارات البنية التحتية رفعت إنتاجية المغرب ب20% منذ 2005    رسالة إلى المجلس الجماعي    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    نجاح باهر لمتحف السيرة    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويضات مادية مُهمة ستمنح للقضاة و وكلاء الملك بالمغرب
نشر في المغرب 24 يوم 14 - 01 - 2020

وجهت الأمانة العامة للحكومة مذكرة كتابية لوزير الدولة و الوزراء و الوزراء المنتدبين تتعلق بمشروع مرسوم يحمل رقم 2.20.04 بشأن التعويضات المخولة لفائدة القضاة و عدد من ممثلي الهيئة القضائية بالمغرب.
و حسب وثيقة يتوفر “المغرب 24” على نسخة منها ، فقد خص مشروع المرسوم القضاة و ممثلي الهيئة القضائية بعدد من التعويضات استنادا لمواد القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
المرسوم الجديد و استنادا لذات الوثيقة يتضمن خمسة أنواع من التعويضات ستمنح للقضاة و عدد من ممثلي الهيئة القضائية بالمغرب ، و هي تعويضات التنقل و الإقامة ، التعويضات عن الديمومة ، التعويضات عن الانتداب ، التعويضات عن المهام ثم التعويضات عن الإشراف.
و حسب المرسوم ، سيستفيد القضاة عند قيامهم بمهام خارج مقر عملهم أو المشاركة في دورات تكوينية من تعويض عن التنقل و الإقامة حيث ستخصص لكل قاض من الدرجة الاسثتنائية مبلغ 400 درهم يوميا إذا كان التنقل داخل دائرته القضائية و مبلغ 500 درهم إذا تجاوز مسافة 50 كيلومتر عن دائرته ، بينما إذا كان التنقل خارج الوطن فسيخصص له مبلغ 1600 درهم عن كل يوم.
بينما قضاة الدرجة الأولى و الثانية و الثالثة ، سيستفيدون من تعويضات أقل ، حيث في الدائرة القضائية سيستفيدون من 300 درهم يوميا و 400 درهم خارجها و 1300 خارج المملكة عن كل يوم يقضونه في مهمتهم.
أما بخصوص الديمومة ، سيستفيد القضاة خلال قيامهم بعملهم في فترة العطل و الأعياد و المناسبات من تعويض قيمته 400 درهم عن كل يوم ، على ألا تزيد مدة الديمومة عن ستة أيام في الشهر لكل قاض.
و فيما يتعلق بالتعويض عن الانتداب ، فسيمنح تعويض قدره 1500 درهم داخل الدائرة القضائية و 2000 درهم خارجها شهريا لكل القضاة المنتدبين لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
و تقرر صرف تعويض خاص عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض ، حيث سيستفيد القضاة من الدرجة الأولى و الثانية المعينون للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض من تعويض خاص عن المهام قدره 2500 درهم شهريا.
و بالنسبة لمهام الإشراف ، سيستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير و التسيير الإداري للمحاكم من تعويض قيمته 7000 درهم لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض و كذلك للمحامي العام الأول ، و 6500 درهم لرؤساء الغرف بمحكمة النقض ، و 6000 درهم للرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف و نفس التعويض للوكلاء العامون بمحاكم الاستئناف فضلا على رؤساء الأقسام بمحكمة النقض.
كما تقرر منح تعويض قيمته 5000 درهم لرؤساء المحاكم درجة أولى ، و نفس التعويض لوكلاء الملك بذات المحاكم ، على أن يستفيد كل من النواب الأولون للرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف و كذا النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى نفس المحاكم من تعويض قيمته 1500 درهم.
و سيكون أقل تعويض في هذا الباب وفق ذات المرسوم ، من نصيب النواب الأولون لرؤساء محاكم درجة أولى و كذا النواب الأولون للوكلاء العامين بنفس المحاكم و ستبلغ قيمته 1000 درهم ، بينما سيستفيد رؤساء أقسام قضاء الأسرة و جرائم الأموال و قضاء القرب و نواب وكلاء الملك المكلفون بتسيير مهام النيابة بهذه الأقسام من تعويض قيمته 2500 درهم شهريا.
و نصت مقتضيات و بنود ذات المرسوم على أنه لا يمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف و التعويض عن الديمومة و التعويض عن الانتداب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.