الطالبي يترأس الوفد البرلماني في أشغال المؤتمر 47 والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي بكينشاسا    عمر هلال يستعرض ركائز السياسة الخارجية للمملكة    تصفيات مونديال 2026.. الكونغو الديموقراطية تعبر إلى الملحق العالمي بعد التفوق على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)    إرسموكن : "بصحة جيدة وقميص جديد"… أملال إرسموكن لكرة القدم يُطلق موسمه ببادرة مزدوجة    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    أحكام ثقيلة في الحسيمة ضد متهمين بالاتجار في المخدرات القوية والاعتداء على موظفين عموميين    "جمهورية نفيديا".. سباق التسلّح التكنولوجي يبدّد وهم السيادة الرقمية    تفاصيل جديدة في قضية سرقة "مجوهرات التاج" من متحف "اللوفر"    لقد ونمَ الذبابُ عليه..    التدريس الصريح    تشكيلنا المغربي..    التواصل في الفضاء العمومي    العرب في معرض فرانكفورت    منظمة حقوقية تنبه إلى جريمة جنسية    الرياض تستضيف الدورة ال21 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية    حقيقة الديمقراطية الإسرائيلية    الكونغو الديمقراطية في ملحق المونديال    وزير الخارجية الفرنسي يرجح عودة بوعلام صنصال إلى فرنسا "في الأيام المقبلة"    أزيد من 3 مليار دولار حجم الإنفاق على أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    ألعاب التضامن الإسلامي.. المغرب يحصد ذهبية وبرونزية في منافسات التايكواندو    حكيمي وصلاح وأوسيمين يتنافسون على لقب أفضل لاعب إفريقي 2025    ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بدعم من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب    تقرير إخباري: كلميم على حافة التهميش والاحتقان الاجتماعي.. ودور السلطة الترابية في تعثر التنمية المجالية    نقاش ساعات العمل بالتعليم الابتدائي يتجدد على إثر فهم الوزير لدراسة "طاليس".    أربعاء أيت أحمد : حملة طبية بتينكطوف تعيد الدفء الصحي إلى منطقة جبلية وتخفف عبء التنقل عن الساكنة.    بنكيران: المغاربة يلتقون بي و يخاطبونني "أيامك كانت زينة آسي بنكيران"    سفيرة الصين بالرباط تلتقي محمد أوجار وأعضاء بارزين في حزب الأحرار    عكاشة: "الأحرار" يستعد لانتخابات 2026 بطموح المحافظة على الصدارة    الوزير مزور يترأس بتطوان أشغال المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال ويشرف على تنصيب مفتش جديد للحزب بعمالة المضيق    3.3 مليار دولار حجم الإنفاق على أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    التمويلات المبتكرة: خدمة جيدة أم ديون مقنعة؟ نقاش هادئ مع لقجع    "الحرارة وشح المياه وارتفاع منسوب البحر".. مخاطر المناخ في المغرب تفوق ما تسمح به قدرات التكيف الحالية    جمعية بتيفلت تستنكر طمس جدارية فنية وتطالب بتوضيح رسمي ومحاسبة المسؤولين    يشارك في هذه الدورة 410 فنانا وفنانة من 72 دولة .. أكادير تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للكاريكاتير بإفريقيا    صالون "الشاي يوحّد العالم" يجمع المغرب والصين في لقاء ثقافي بالبيضاء    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    هلال يخرج عن صمته بشأن حجب العلم الجزائري ويؤكد احترامه لرمزيته    أشرف حكيمي يطمئن جماهيره بصور جديدة خلال مرحلة التعافي    أكرد يغادر معسكر المنتخب المغربي    "إعادة" النهائي الإفريقي.. المغرب في مواجهة مصيرية مع مالي بدور ال16 لكأس العالم    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    النسخة الثانية من الندوة الدولية المنعقدة بوجدة تصدر اعلانها حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض 20 فيلماً قصيراً في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار بعدد من مناطق المملكة    لبنان سيقدم شكوى ضد إسرائيل لبنائها جدارا على حدوده الجنوبية تجاوز "الخط الأزرق"    هل تمت تصفية قائد الدعم السريع في السودان فعلا؟    بلباو تُهدي فلسطين أمسية تاريخية.. مدرجات تهتف والقلب ينبض    أكنول: افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان اللوز    الناظور .. افتتاح فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي لسنيما الذاكرة    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو : أهم تعديلات مدونة السير .. تخفيض الغرامات على المخالفات وإلغاء العقوبة الحبسية
نشر في المغرب 24 يوم 19 - 08 - 2016

دخلت التعديلات التي شهدتها مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، وتهم أبرز التعديلات تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف وتخفيض مبالغ الغرامات.
وتروم هذه التعديلات تجويد والارتقاء بالمقتضيات التي تهم حركة السير والجولان.
ونشرت في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، التعديلات التي تم إدخالها على مدونة السير على الطرق، ولذك يصبح هذا القانون بعد إدخال التعديلات عليه، نافذا.
النص كما نشر في الجريدة الرسمية
وكان مجلس النواب، قد الثلاثاء 28 يونيو، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، حيث صوت لصالح هذا النص التشريعي 74 نائبا ، فيما عارضه 34 آخرون.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في معرض تقديمه للمشروع، أن هذا النص خضع ل15 تعديلا من قبل مجلس المستشارين، وكذا إضافة مادة جديدة، وذلك بهدف تجويده والارتقاء بالمقتضيات التي تهم حركة السير والجولان.
وأبرز أن أهم التعديلات التي شملت هذا المشروع تتعلق، على الخصوص، بتسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 – 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.
وأشار إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطنية للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أنه هذا لمرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.
كما جاء هذا المشروع بمقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية.
وكان الوزير، قد اكد في ندوة صحفية عقدها في وقت ساب، خصصها لبسط مضامين القانون 14-116 المغير والمتمم للقانون 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق، أن هذا القانون يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تجويد والارتقاء بمقتضيات حركة السير والجولان، مشيرا إلى أن النص السابق الذي دخلت مقتضياته حيز التنفيذ في أكتوبر 2010 اعترته العديد من النقائص، ما استوجب تعديل وتتميم بعض مواده وفق مقاربة تشاركية تميزت بإنخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية.
وأبرز بوليف أن أهم التعديلات والمستجدات التي لحقت بمدونة السير تتمثل، على الخصوص، في إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار، والتنصيص على إلزامية الخضوع لخبرة طبية، وذلك بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها ثلاثين يوما، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية والاتجار في حوادث السير، علاوة على إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضا إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها في بعض الحالات من قبيل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري في الحوادث المميتة لتيسير تفعليها عبر إحداث مركز وطني للبحث التقني والإداري في الحوادث المميتة أو الخطيرة.
كما تمت إضافة مخالفات في جدول خصم النقط في حالة امتناع السائق عن الخضوع لهذا الرائز أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية للسائق (خصم 6 نقط)، والاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف (خصم نقطة واحدة).
وتتضمن أيضا المستجدات الواردة في مدونة السير، يضيف الوزير، تقليص الفترة الزمنية من أربع سنوات إلى سنتين فقط للانتقال من رخصة السياقة من الصنف الخفيف “ب” الخاصة بالسيارات، إلى رخصة السياقة من الصنف الثقيل “د” و “ج” الخاصة بالحافلات والشاحنات، علاوة على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، ولمدة 10 أيام في حالة مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة.
وأبرز الوزير أن مدونة السير على الطرق، التي ستصبح ملزمة للجميع بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، تتيح كذلك مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الآداء.
وبخصوص الدراجات النارية، أوضح الوزير أن هذه المدونة جاءت بعدة مقتضيات تروم ضبط وتتبع ومراقبة هذه الدراجات الخاضعة لسند الملكية وكذا الترقيم الترتيبي من خلال التنصيص على عقوبات في حالة عدم احترام قانون السير، مشيرا إلى اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد “أ م” لسياقة الدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنه 50 سنتمر مكعب، وذلك بعد الخضوع لتكوين في مجال قانون السير واجتياز امتحان نظري.
كما يشترط، بمقتضى ذات المدونة، الحصول على رخصة من صنف “ب” عوض صنف ” أ ” لسياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوف سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المحركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.