تعاونيات إفريقية تستفيد من المغرب    اتحاد تواركة إلى نهائي كأس التميز    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من المناطق    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    ترامب: تغيير النظام الإيراني "قد يحصل"    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    البنك الأوروبي يجدد تأكيد التزامه لفائدة بنيات تحتية مستدامة وشاملة بالمغرب    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو : أهم تعديلات مدونة السير .. تخفيض الغرامات على المخالفات وإلغاء العقوبة الحبسية
نشر في المغرب 24 يوم 19 - 08 - 2016

دخلت التعديلات التي شهدتها مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، وتهم أبرز التعديلات تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف وتخفيض مبالغ الغرامات.
وتروم هذه التعديلات تجويد والارتقاء بالمقتضيات التي تهم حركة السير والجولان.
ونشرت في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، التعديلات التي تم إدخالها على مدونة السير على الطرق، ولذك يصبح هذا القانون بعد إدخال التعديلات عليه، نافذا.
النص كما نشر في الجريدة الرسمية
وكان مجلس النواب، قد الثلاثاء 28 يونيو، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، حيث صوت لصالح هذا النص التشريعي 74 نائبا ، فيما عارضه 34 آخرون.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في معرض تقديمه للمشروع، أن هذا النص خضع ل15 تعديلا من قبل مجلس المستشارين، وكذا إضافة مادة جديدة، وذلك بهدف تجويده والارتقاء بالمقتضيات التي تهم حركة السير والجولان.
وأبرز أن أهم التعديلات التي شملت هذا المشروع تتعلق، على الخصوص، بتسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 – 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.
وأشار إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطنية للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أنه هذا لمرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.
كما جاء هذا المشروع بمقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية.
وكان الوزير، قد اكد في ندوة صحفية عقدها في وقت ساب، خصصها لبسط مضامين القانون 14-116 المغير والمتمم للقانون 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق، أن هذا القانون يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تجويد والارتقاء بمقتضيات حركة السير والجولان، مشيرا إلى أن النص السابق الذي دخلت مقتضياته حيز التنفيذ في أكتوبر 2010 اعترته العديد من النقائص، ما استوجب تعديل وتتميم بعض مواده وفق مقاربة تشاركية تميزت بإنخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية.
وأبرز بوليف أن أهم التعديلات والمستجدات التي لحقت بمدونة السير تتمثل، على الخصوص، في إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار، والتنصيص على إلزامية الخضوع لخبرة طبية، وذلك بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها ثلاثين يوما، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية والاتجار في حوادث السير، علاوة على إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضا إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها في بعض الحالات من قبيل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري في الحوادث المميتة لتيسير تفعليها عبر إحداث مركز وطني للبحث التقني والإداري في الحوادث المميتة أو الخطيرة.
كما تمت إضافة مخالفات في جدول خصم النقط في حالة امتناع السائق عن الخضوع لهذا الرائز أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية للسائق (خصم 6 نقط)، والاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف (خصم نقطة واحدة).
وتتضمن أيضا المستجدات الواردة في مدونة السير، يضيف الوزير، تقليص الفترة الزمنية من أربع سنوات إلى سنتين فقط للانتقال من رخصة السياقة من الصنف الخفيف “ب” الخاصة بالسيارات، إلى رخصة السياقة من الصنف الثقيل “د” و “ج” الخاصة بالحافلات والشاحنات، علاوة على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، ولمدة 10 أيام في حالة مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة.
وأبرز الوزير أن مدونة السير على الطرق، التي ستصبح ملزمة للجميع بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، تتيح كذلك مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الآداء.
وبخصوص الدراجات النارية، أوضح الوزير أن هذه المدونة جاءت بعدة مقتضيات تروم ضبط وتتبع ومراقبة هذه الدراجات الخاضعة لسند الملكية وكذا الترقيم الترتيبي من خلال التنصيص على عقوبات في حالة عدم احترام قانون السير، مشيرا إلى اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد “أ م” لسياقة الدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنه 50 سنتمر مكعب، وذلك بعد الخضوع لتكوين في مجال قانون السير واجتياز امتحان نظري.
كما يشترط، بمقتضى ذات المدونة، الحصول على رخصة من صنف “ب” عوض صنف ” أ ” لسياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوف سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المحركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.