تراجع ب5,7% في نفقات المقاصة    اجتماع طارئ في آسفي لتفعيل خطة التخفيف من آثار الفيضانات    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    فيضانات آسفي.. 61 حالة استقبلتها مستعجلات مستشفى محمد الخامس    تحذير من أمطار وثلوج في المغرب    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    البرلمانية الدمناتي تستفسر وزيرة المالية عن غياب الأثر الاقتصادي المباشر للدعم الحكومي على الفئات الفقيرة والهشة    ميناء الناظور .. انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري        كرة السلة المغربية تفتح صفحة جديدة    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. برنامج مباريات المجموعة الثانية    القوات المغربية والموريتانية ترتقي بالشراكة في التكوينات والتداريب العسكرية    هولندا تعتقل محتجين على منشد جيش إسرائيل    البابا يحذر أجهزة المخابرات من إساءة استخدام برامج التجسس وتأثيرها على الحريات والديمقراطية    تقرير: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية    عشرات التوقيعات للمطالبة بالحرية ل"بوز فلو" ووقف متابعة الفنانين بسبب تعبيراتهم    حقوقيون يعددون مظاهر "التهميش" الذي تعاني منه مدينة ميدلت    أسعار صناعات التحويل تزيد بالمغرب    كأس إفريقيا 2025: المغرب يرسخ معايير جديدة بتخصيص ملاعب تداريب حصرية لكل المنتخبات    الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ينتخب مجلس إدارة جديد بقطر    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025)..برنامج مباريات المجموعة الأولى        الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له    "لارام" تُوسع شبكتها الجوية ب10 وجهات جديدة ابتداء من 2026    ضبط مخربين في الرباط والدار البيضاء    التامني: آسفي طالها الإهمال والنسيان والفساد لا يسرق المليارات فقط بل أرواح المواطنين    فيدرالية اليسار الديمقراطي بآسفي تُطالب بفتح تحقيق بعد فاجعة الفيضانات    "البيجيدي" ينتقد توزيع الدعم على الفلاحين الصغار بمنطق الولاءات السياسية والانتماء الحزبي    "شبهة داعش" تحيط بهجوم أستراليا    إعلام إسرائيل يكشف تفاصيل عن حاخام قتل في هجوم سيدني وعلاقته بحرب غزة    بروكسل توسع عقوبات السفن الروسية    ترامب يوقع أمراً تنفيذياً جديداً ينظم قواعد الذكاء الاصطناعي    سيول آسفي ترفع حصيلة الضحايا إلى 37 وفاة واستنفار متواصل للسلطات    محطة القطار "الرباط الرياض" تفتتح تأهبا لاستقبال كان المغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    رافينيا يحسم مستقبله مع برشلونة بقرار مثير: "لن أغادر الفريق قبل التتويج بدوري أبطال أوروبا"    طقس عاصف يوقف الدراسة بالمضيق-الفنيدق    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    من المعبد إلى المدرّج: كرة القدم بوصفها دينا ضمنيا    آلاء بنهروال... كفاءة مغربية شابة تتوج مسارها الأكاديمي بماستر في علوم البيولوجيا بجامعة مونبليي    التوفيق يبرز بواعث الحاجة إلى المذهب المالكي في ظل التحولات المجتمعية    الرباط تحتضن مهرجان "ربادوك" للسينما الوثائقية    انتخاب محمد شويكة رئيسا للجمعية المغربية لنقاد السينما    أكادير تحتفي بعشرين سنة من تيميتار: دورة إفريقية بامتياز تسبق كأس أمم إفريقيا وتجمع الموسيقى الأمازيغية بالعالم    من شفشاون إلى الرباط: ميلاد مشروع حول الصناعة التاريخية    قتيلان و8 مصابين في إطلاق نار بجامعة براون الأمريكية    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظر مجددا في ملف عدلين متهمين بالنصب
الملف يضم تلاعبا في بيع أرض فلاحية واقتناء منزل بالخميسات
نشر في الصحراء المغربية يوم 28 - 06 - 2013

أحالت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط الملف الذي يتابع فيها عدلان بتهمة النصب، للمرة الثانية على المحكمة الابتدائية بالخميسات التي قررت البت فيه الأربعاء 3 يوليوز المقبل.
يأتي تحريك المتابعة بناء على شكاية تقدم بها المسمى بنداود الطويل، بواسطة نائبه يقول فيها إنه ضحية نصب من طرف المسمى (م.ز) والعدلين (م.ه) و(ر.و)، متهما الأخير بإنجاز عقد بيع لفائدة المشتكي به الأول المشار إليه يتضمن مساحة 17 هكتارا، في الوقت الذي اتفق معه على بيع 10 هكتارات فقط واحتفظ بقيمة المبيع إلى أن اشترى له منزلا بالخميسات بمبلغ 280 ألف درهم، دون أن يمنحه المبلغ المتبقي من بيع العقار الأول رغم إلحاح المشتكي، حيث أجريت أبحاث أمنية في الموضوع، أحيلت محاضرها على النيابة العامة التي قررت، بعد النظر فيها، إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قرر عدم متابعة المتهم، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة والمشتكي .
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحالت الملف على ابتدائية الخميسات، بعد قبول ملتمس النيابة العامة الرامي إلى إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المتهم من أجل المنسوب إليه، والقول من جديد بمتابعته من أجل جنحة النصب، حيث حكمت المحكمة ببراءة العدل قبل أن يستأنف المشتكي الحكم .
وعللت النيابة العامة ملتمسها في الملف بعدما أكد المتهم في كافة مراحل البحث والتحقيق أن رسمي البيع والشراء المنجزين لفائدة المشتكي الذين انصبا على العقارين المشار إليهما، أنجزا وفق الطريقة المنصوص عليها قانونا وأنه فعلا تولى شخصيا تسليم البائعين ثمن البيع في العقار الثاني الممثل في منزل بالخميسات، موضحة أن الثابت من تصريحات المتهم أنه ينكر جملة وتفصيلا المنسوب إليه .
وأضافت أن إنكار المتهم الثاني المنسوب إليه ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب، ويفند بذلك من جهة أولى إشارته لمساحة العقار المسمى "ألحمري بوفليو"، دون التيقن من مساحته الحقيقية التي أنجز بخصوصها رسم بيع، خاصة أن العقود العدلية تنبني على اليقين والتحديد التام لمساحة العقار المتصرف فيه، ومن جهة ثانية ادعاء تسلمه قيمة المنزل المشتري من طرف المشتكي دون إثبات ذلك .
وأضاف ملتمس النيابة العامة أن هذين المعطيين يثبتان أن المتهم فعلا اتفق مع المشتري الأول للعقار المذكور على أساس أن ينجز رسم شراء ينصب على أرض تدعى "حمري بوفليو"، وتسلم هو قيمتها المالية التي حددت في مبلغ 780 ألف درهم.
واعتمادا على هذا المبلغ أنجز رسم شراء "المشتري/ البائع" في اقتناء منزل بقيمة 280 ألف درهم، وأدى شخصيا المبلغ للبائعين والحال أنه كان عليه إحضار المشتري والبائعين مجلسا، واستكمال كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعقد البيع، دفعا لكل شبهة عنه وليس تنصيب نفسه عدلا ونائبا عن المشتري خاصة أنه يشكل موضوع الثقة التي ادعى أنها فقدت بين الطرفين في مجلس العقد، والحال أنها كانت متوفرة خلال مرحلة التعاقد الأولي، حيث إن هذا المعطى يثبت أن المتهم، واعتمادا على تأكيدات خادعة مفادها إنجاز عقد بيع عدلي انصب على عقار مملوك للمشتكي استطاع الاحتفاظ بقيمة المبيع وتمادى في التصرف فيه عن طريق شراء منزل آخر وتسليم قيمته للبائعين عن طريق شيكات بنكية دفعا لكل شبهة عنه، وهي العمليات التي ألحقت ضررا ماديا بالمشتكي بسوء نية وأنه بناء على ما سلف تكون توافرت قرائن وأدلة كافية للقول بأن المتهم ارتكب ما نسب إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.