مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    انقلاب سيارة يخلف 11 مصابا قرب جرسيف    زوما يدافع عن زيارته للمغرب: العلم الجنوب أفريقي ملك للشعب وليس للحكومة    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    ارتفاع صاروخي في صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا بنسبة 40%    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    موجة حر تصل إلى 48 درجة وزخات رعدية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    قتيل ومصاب في انهيار بمنجم إميضر    رحيل الفنان المصري سيد صادق عن عمر 80 عاما في وفاة مفاجئة    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بلدية إسبانية تتخذ قرارا مثيرا للجدل بحق المسلمين    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا        قتيل بضربة اسرائيلية على جنوب لبنان    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    أطروحات يوليوز    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس حقوق الإنسان يوصي بتحديد تعريف دقيق للتمييز ضد المرأة
دعا إلى التنصيص على المهمة الدستورية المركزية للهيئة وسجل اختلالا في سلط التعيين استبعاد أي إمكانية للوساطة في حالات العنف ضد النساء والفتيات

ويرى المجلس أن التعديلات المقترحة بشأن مشروع القانون تهدف إلى الإجابة عن بعض التحديات، أبرزها تكريس الطبيعة الدستورية للهيئة، بوصفها من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والابتعاد بها عن "الخطاطة المؤسساتية" لهيئات النهوض بالتنمية البشرية والتشاركية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وتكريس تلاؤم اختصاصات، وتأليف الهيئة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المسماة مبادئ باريس، باعتبار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، ذات ولاية متخصصة في مجال مكافحة التمييز المبني على أساس الجنس، فضلا عن تكريس التكامل بين عناصر المنظومة الوطنية لحماية حقوق الانسان، خاصة في ما يتعلق بمكافحة التمييز، وتقوية المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان استقلال الهيئة خاصة عبر اقتراح مراجعة تأليفها ونمط تعيين أعضائها.
وأوصى المجلس بأن تدرج ضمن المادة الأولى من مشروع القانون فقرة تنص حرفيا على المهمة الدستورية المركزية للهيئة، المتمثلة في السهر "على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الانسان"، وستمكن هذه التوصية، حسب المجلس، من ضمان تناسق منطقي أفضل بين المهمة الدستورية للهيئة من جهة وصلاحياتها من جهة ثانية.
كما أوصى بأن تدرج مادة جديدة بين المادة الأولى والثانية من مشروع القانون، تنص على تعريف التمييز ضد المرأة، واقترح الإدراج الحرفي لتعريف التمييز ضد المرأة، كما وقع التنصيص عليه في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على اعتبار أن هذا التعريف له مدى عام، وسيمكن الهيئة من النظر في جميع حالات التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء. كما سيمكنها من معالجة حالات التمييز المتعدد الذي يقع أحد أسبابه ضمن نطاق التعريف المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة.
كما أوصى بأن يدرج في المادة الجديدة المقترحة تعريفان إضافيان، الأول يتعلق ب"اختبارات التمييز" بوصفها كل طريقة تستعملها الهيئة، قصد إثبات قيام سلوك أو وضع
يحتملان التمييز، والثاني يهم "التدابير الخاصة المؤقتة" بوصفها كل تدبير ذي طبيعة تشريعية أو تنظيمية أو سياسات عمومية تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، طبقا للفصلين 19 و30 من الدستور.
وعن صلاحيات الهيئة، أفاد المجلس أنه خلص إلى ملاحظات، من بينها أن هذه المادة تخلط بين صلاحيات الهيئة في مجالي الحماية والنهوض بها والصلاحيات ذات الطابع الاستشاري، وتقلص اختصاصات الهيئة المتعلقة بالحماية، موضحا أن مشروع القانون يختزل اختصاصات الهيئة في هذا المجال إلى مجرد تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز والنظر فيها وإصدار التوصيات بشأنها إلى الجهات المعنية وتتبع مآلها (الفقرة 3 من المادة 2 من مشروع القانون). وهذا الخيار، حسب المجلس، من شأنه أن يؤدي إلى اختزال صلاحيات الهيئة المتعلقة بالحماية في مجال الرصد والتتبع، في حين أن مصطلح "هيئة" الذي نص عليه المشرع الدستوري، يحيل مؤسسة متخصصة لحماية حقوق الانسان ومكافحة التمييز المبني على النوع، ذلك أن مهمة الهيئة تتجاوز مجرد معالجة وإحالة وتتبع الشكايات. كما أنها لا تتضمن مقتضيات تمكن الهيئة من التدخل لدى السلطات وغيرها من الهيآت المعنية بالشكايات من أجل إيجاد حل لها، عن طريق الصلح/الوساطة، أو عبر قرار ملزم، ولا تمكّن الهيئة من صلاحية البحث والتحري لدى المؤسسات المعنية في حالات التمييز، ولا تتيح لها صلاحية النظر بمبادرة منها في حالات التمييز. كما لاحظ أن مقتضيات المادة 2 تتسم باختلال مقلق في التوازن بين اختصاصات الهيئة في مجال النهوض، واختصاصاتها في مجال الحماية.
وانطلاقا من هذه الخلاصات، يقترح المجلس إدراج مادة جديدة، قبل المادة 2 من مشروع القانون يوصي بتكريسها كلية إلى اختصاصات الهيئة في مجال الحماية ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأوصى المجلس بأن تخول المادة الجديدة المقترحة للهيئة ممارسة صلاحيات، منها إخبار المشتكين بحقوقهم وبسبل الانتصاف المتاحة، ودارسة الشكايات وفق المعايير والمساطر المعتمدة ، وتوجيهها نحو السلطات المختصة والفاعلين الآخرين المعنيين، والتدخل لدى السلطات وغيرها من الهيئات المعنية بالشكايات لإيجاد حل لها عن طريق الصلح/الوساطة، مع استبعاد أي إمكانية للوساطة في حالات العنف ضد النساء والفتيات، والتحري لدى المؤسسات العمومية الخاصة والهيئات الأخرى، وإجراء اختبارات التمييز، والتصدي التلقائي لحالات التمييز، ومعالجة حالات التمييز المتعدد بتنسيق مع المجلس، وتبليغ السلطات القضائية أو المهنية المختصة بمعلومات حول الشكايات التي تتولى النظر فيها لإجراء المتعين بشأن حالات التمييز، التي جرت معاينتها، والسهر على تتبع حالت التمييز/ العنف وما اتخذ من قرارات بشأن التوصيات.
وعن تأليف الهيئة، لاحظ المجلس أن المادة 4 من مشروع القانون تتسم باختلال التوازن في سلط التعيين، إذ يتوفر رئيس الحكومة على سلطة واسعة للتعيين على حساب السلط الدستورية الأخرى، وأن عدد الأعضاء المتحدرين من المجتمع المدني لا يستجيب لمتطلبات الفقرة "ب 1" من مبادئ باريس، وأن أولوية رئيس الحكومة في خطاطة التعيين (55 في المائة من التعيينات) من شأنها أن تتضمن مخاطر التأثير السلبي على استقلالية الهيئة بوصفها مؤسسة دستورية، لأن الحكومة تتوفر على الإدارة الموضوعة "تحت تصرفها كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية".
واقترح المجلس إعادة صياغة المادة 4 من المشروع للتنصيص على تعيين خبيرين من طرف جلالة الملك، وخبيرين من طرف رئيس الحكومة، وخبير من طرف رئيس مجلس النواب، وخبير من طرف رئيس مجلس المستشارين وخبير من طرف المجلس الوطني للسلطة القضائية.
وأوصى المجلس أن يدرج في المادة 19 من المشروع مقتضى يحدث بموجبه لدى الهيئة جهاز إداري لأعوان مكافحة التمييز، كما اقترح أن يدرج في هذه المادة مقتضى يعاقب بغرامة معينة، يضاعف مبلغها في حالة العود، كل من قام بعرقلة مهام أعوان الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.