رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    الثلوج تغطي 41 ألف كلم2 في المغرب        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس حقوق الإنسان يوصي بتحديد تعريف دقيق للتمييز ضد المرأة
دعا إلى التنصيص على المهمة الدستورية المركزية للهيئة وسجل اختلالا في سلط التعيين استبعاد أي إمكانية للوساطة في حالات العنف ضد النساء والفتيات

ويرى المجلس أن التعديلات المقترحة بشأن مشروع القانون تهدف إلى الإجابة عن بعض التحديات، أبرزها تكريس الطبيعة الدستورية للهيئة، بوصفها من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والابتعاد بها عن "الخطاطة المؤسساتية" لهيئات النهوض بالتنمية البشرية والتشاركية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وتكريس تلاؤم اختصاصات، وتأليف الهيئة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المسماة مبادئ باريس، باعتبار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، ذات ولاية متخصصة في مجال مكافحة التمييز المبني على أساس الجنس، فضلا عن تكريس التكامل بين عناصر المنظومة الوطنية لحماية حقوق الانسان، خاصة في ما يتعلق بمكافحة التمييز، وتقوية المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان استقلال الهيئة خاصة عبر اقتراح مراجعة تأليفها ونمط تعيين أعضائها.
وأوصى المجلس بأن تدرج ضمن المادة الأولى من مشروع القانون فقرة تنص حرفيا على المهمة الدستورية المركزية للهيئة، المتمثلة في السهر "على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الانسان"، وستمكن هذه التوصية، حسب المجلس، من ضمان تناسق منطقي أفضل بين المهمة الدستورية للهيئة من جهة وصلاحياتها من جهة ثانية.
كما أوصى بأن تدرج مادة جديدة بين المادة الأولى والثانية من مشروع القانون، تنص على تعريف التمييز ضد المرأة، واقترح الإدراج الحرفي لتعريف التمييز ضد المرأة، كما وقع التنصيص عليه في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على اعتبار أن هذا التعريف له مدى عام، وسيمكن الهيئة من النظر في جميع حالات التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء. كما سيمكنها من معالجة حالات التمييز المتعدد الذي يقع أحد أسبابه ضمن نطاق التعريف المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة.
كما أوصى بأن يدرج في المادة الجديدة المقترحة تعريفان إضافيان، الأول يتعلق ب"اختبارات التمييز" بوصفها كل طريقة تستعملها الهيئة، قصد إثبات قيام سلوك أو وضع
يحتملان التمييز، والثاني يهم "التدابير الخاصة المؤقتة" بوصفها كل تدبير ذي طبيعة تشريعية أو تنظيمية أو سياسات عمومية تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، طبقا للفصلين 19 و30 من الدستور.
وعن صلاحيات الهيئة، أفاد المجلس أنه خلص إلى ملاحظات، من بينها أن هذه المادة تخلط بين صلاحيات الهيئة في مجالي الحماية والنهوض بها والصلاحيات ذات الطابع الاستشاري، وتقلص اختصاصات الهيئة المتعلقة بالحماية، موضحا أن مشروع القانون يختزل اختصاصات الهيئة في هذا المجال إلى مجرد تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز والنظر فيها وإصدار التوصيات بشأنها إلى الجهات المعنية وتتبع مآلها (الفقرة 3 من المادة 2 من مشروع القانون). وهذا الخيار، حسب المجلس، من شأنه أن يؤدي إلى اختزال صلاحيات الهيئة المتعلقة بالحماية في مجال الرصد والتتبع، في حين أن مصطلح "هيئة" الذي نص عليه المشرع الدستوري، يحيل مؤسسة متخصصة لحماية حقوق الانسان ومكافحة التمييز المبني على النوع، ذلك أن مهمة الهيئة تتجاوز مجرد معالجة وإحالة وتتبع الشكايات. كما أنها لا تتضمن مقتضيات تمكن الهيئة من التدخل لدى السلطات وغيرها من الهيآت المعنية بالشكايات من أجل إيجاد حل لها، عن طريق الصلح/الوساطة، أو عبر قرار ملزم، ولا تمكّن الهيئة من صلاحية البحث والتحري لدى المؤسسات المعنية في حالات التمييز، ولا تتيح لها صلاحية النظر بمبادرة منها في حالات التمييز. كما لاحظ أن مقتضيات المادة 2 تتسم باختلال مقلق في التوازن بين اختصاصات الهيئة في مجال النهوض، واختصاصاتها في مجال الحماية.
وانطلاقا من هذه الخلاصات، يقترح المجلس إدراج مادة جديدة، قبل المادة 2 من مشروع القانون يوصي بتكريسها كلية إلى اختصاصات الهيئة في مجال الحماية ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأوصى المجلس بأن تخول المادة الجديدة المقترحة للهيئة ممارسة صلاحيات، منها إخبار المشتكين بحقوقهم وبسبل الانتصاف المتاحة، ودارسة الشكايات وفق المعايير والمساطر المعتمدة ، وتوجيهها نحو السلطات المختصة والفاعلين الآخرين المعنيين، والتدخل لدى السلطات وغيرها من الهيئات المعنية بالشكايات لإيجاد حل لها عن طريق الصلح/الوساطة، مع استبعاد أي إمكانية للوساطة في حالات العنف ضد النساء والفتيات، والتحري لدى المؤسسات العمومية الخاصة والهيئات الأخرى، وإجراء اختبارات التمييز، والتصدي التلقائي لحالات التمييز، ومعالجة حالات التمييز المتعدد بتنسيق مع المجلس، وتبليغ السلطات القضائية أو المهنية المختصة بمعلومات حول الشكايات التي تتولى النظر فيها لإجراء المتعين بشأن حالات التمييز، التي جرت معاينتها، والسهر على تتبع حالت التمييز/ العنف وما اتخذ من قرارات بشأن التوصيات.
وعن تأليف الهيئة، لاحظ المجلس أن المادة 4 من مشروع القانون تتسم باختلال التوازن في سلط التعيين، إذ يتوفر رئيس الحكومة على سلطة واسعة للتعيين على حساب السلط الدستورية الأخرى، وأن عدد الأعضاء المتحدرين من المجتمع المدني لا يستجيب لمتطلبات الفقرة "ب 1" من مبادئ باريس، وأن أولوية رئيس الحكومة في خطاطة التعيين (55 في المائة من التعيينات) من شأنها أن تتضمن مخاطر التأثير السلبي على استقلالية الهيئة بوصفها مؤسسة دستورية، لأن الحكومة تتوفر على الإدارة الموضوعة "تحت تصرفها كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية".
واقترح المجلس إعادة صياغة المادة 4 من المشروع للتنصيص على تعيين خبيرين من طرف جلالة الملك، وخبيرين من طرف رئيس الحكومة، وخبير من طرف رئيس مجلس النواب، وخبير من طرف رئيس مجلس المستشارين وخبير من طرف المجلس الوطني للسلطة القضائية.
وأوصى المجلس أن يدرج في المادة 19 من المشروع مقتضى يحدث بموجبه لدى الهيئة جهاز إداري لأعوان مكافحة التمييز، كما اقترح أن يدرج في هذه المادة مقتضى يعاقب بغرامة معينة، يضاعف مبلغها في حالة العود، كل من قام بعرقلة مهام أعوان الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.