دعم مالي ودون تزكية حزبية.. الشباب مدعوّ لولوج الحياة السياسية    بعد 3 سنوات من القطيعة.. وساطة أميركية لإعادة الدفء للعلاقات المغربية الجزائرية    كاف: "أشبال الأطلس" مصدر للإلهام    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يحقق المجد العالمي.. تصريحات مؤثرة للاعبين بعد التتويج التاريخي بكأس العالم في الشيلي    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني بعد التتويج بمونديال الشباب (الشيلي 2025)    توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتوج بطلا للعالم بعد فوزه على الأرجنتين في نهائي مونديال الشيلي    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة.. مسار أشبال الأطلس في العرس العالمي    الأطلسي: المغرب يعزز تضامن الشعوب    منتخب أقل من 20 سنة يتوج بالمونديال ويهدي كرة القدم المغربية أول لقب عالمي    مشاريع قوانين جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية بعد احتجاجات "جيل زد"    مونديال الشباب: المغرب يتقدم على الأرجنتين بهدفين نظيفين في الشوط الأول    إنجاز تاريخي.. "أشبال الأطلس" يفوزون بكأس العالم للشباب    بعد 20 سنة من النجاح.. دي جي كور يستعيد وهج "راي أند بي فيفر"    حجز كمية كبيرة من الحشيش بمدينة الحسيمة    "تدبير المياه" محور المؤتمر الإفريقي السابع للهندسة القروية من 22 إلى 24 أكتوبر بفاس    احتجاجات "لا ملوك" في مدن أمريكا تستقطب حشودا كبيرة للتنديد بترامب    سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر    "حماس": ملتزمون باتفاق غزة بينما إسرائيل تواصل خرقه    إسرائيل تتهم "حماس" بانتهاك الاتفاق    ندوة «فلسطين ما بعد اتفاق السلام» : أحمد مجدلاني: خطة ترامب خطة اعتراضية لإفشال المسار الدولي الذي أعلن عنه مؤتمر نيويورك    "حماس" ترفض اتهامات بخرق الاتفاق    ندوة « إفريقيا: تحديات التنمية والأجندة الجيوسياسية»: الإرث الاستعماري بإفريقيا عمق أزماتها ورهن مستقبلها للصراعات    انطلاق الموسم الفلاحي وشبح الجفاف .. المؤشرات المائية تنذر بعام صعب    تسريب مشروع قرار الصحراء يزلزل تندوف وينهي وهم "دولة البوليساريو"    "حالة استعجال قصوى" تدفع الحكومة لمنح ترخيص استثنائي لإصلاح المستشفيات    سرقة مجوهرات في متحف اللوفر بباريس    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.. التاريخ في مرآة السينما ووجع المجتمع    لا شرقية ولا غربية... وإنما وسطية    سرقة مجوهرات نابوليون بونابرت وزوجته من متحف "اللوفر"    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول يسود فيها الغضب في العالم    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    إطلاق خط بحري جديد لنقل البضائع بين طنجة وهويلفا    وفد الاتحاد العام للصحافيين العرب يصل إلى العيون للمشاركة في لقاء حول السيادة الإعلامية    تأخر التساقطات المطرية يثير مخاوف الفلاحين المغاربة    5 سنوات لزعيم شبكة القروض بالجديدة .. أفرادها استغلوا هويات موظفين بالعمالة قبل حصولهم على 72 مليونا    تونس توضح حقيقة منع تصدير التمور إلى المغرب    بعد صدور حكم بالبراءة لصالحها.. سيدة الأعمال الملقبة ب"حاكمة عين الذياب" تلجأ للقضاء الإداري للمطالبة بوقف قرار الهدم لمطعمها    حسن واكريم.. الفنان المغربي الذي دمج أحواش والجاز في نيويورك    نتانياهو يعلن عزمه الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    استدعاء كاتب فرع حزب فدرالية اليسار بتاونات بسبب تدوينة فايسبوكية    ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب 64 في المائة عند متم شتنبر في ميناء طانطان    باكستان/أفغانستان: اتفاق على "وقف فوري لاطلاق النار" بعد محادثات في الدوحة    "مرحبا بيك".. إينيز وريم تضعان بصمتهما الفنية في كأس العالم النسوية بالمغرب    انتقادات تطال وزيرة المالية وسط صمت حكومي وتأخر في عرض مشروع قانون المالية على الملك    خريبكة تحتضن الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمشاركة دولية ومحلية واسعة    الفنان فؤاد عبدالواحد يطلق أحدث أعماله الفنية    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمواجهة التحديات والحفاظ على الأمن والسلامة وحماية البيئة.. تحديث وتطوير أدوار عمل شرطة الموانئ لمواكبة المعايير الجديدة المعتمدة دوليا
نشر في الصحراء المغربية يوم 06 - 01 - 2021

يهدف مشروع القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ إلى تحديث أدوار عمل شرطة الموانئ من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في هذا المجال، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.
وأعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن هذا المشروع المطروح حاليا للمناقشة بمجلس النواب، يهدف، أيضا، إلى تطوير وتحديث ظهير1961 بشكل يسمح بتدبير الموانئ واستغلالها في أحسن شروط الأمن والسلامة وحماية البيئة.
وفي جواب لها عن سؤال ل"الصحراء المغربية"، حول المهام المنوطة بشرطة الموانئ، أوضحت وزارة التجهيز أن هذه الأخيرة تقوم بالسهر على احترام تطبيق مقتضيات التشريع الجاري به العمل، خصوصا فيما يتعلق بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والسلامة المينائيين في كافة الموانئ المغربية، وكذا اتخاذ كافة التدابير التي تكفل الحفاظ وحماية الموانئ والأرصفة والمنشئات التابعة لها.
وبحسب المعطيات ذاتها، أفادت الوزارة أن المادة الثالثة من هذا القانون تشير إلى أن مهام الشرطة المينائية تمارس من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز، المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ.
وأضافت أنه وفق المادة الرابعة من المشروع نفسه، يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ، بحق الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أوقات العمل به، كما أنه لضباط الموانئ الحق في الحصول من الإدارات والمؤسسات العمومية على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم.
أما المادة الخامسة، تضيف الوزارة، فتلزم الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، بارتداء زي نظامي تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيمي، أثناء ممارسة اختصاصاتهم، كما تسلم لهم بطاقة مهنية من قبل السلطة المينائية تبين هويتهم والمصلحة التابعين لها.
كما تفرض المادة السادسة من مشروع القانون السالف الذكر، على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم.
وأشارت الوزارة إلى أن شرطة الموانئ ليست مفهوما جديدا جاء به مشروع القانون 18-71، حيث أن القانون المنظم لمهام شرطة الموانئ يعود إلى فترة الحماية، ويجري العمل منذ ما يزيد على نصف قرن في الموانئ المغربية بظهير 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، إذ تمارس وفق مقتضيات الظهير المذكور، مهام الشرطة المينائية من طرف رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية في الموانئ المغربية.
وأكدت معطيات الوزارة أن المغرب عرف تطورا تاريخيا مهما في مجال التشريع الخاص بشرطة الموانئ، حيث أن القانون 71.18 جاء لتحديث وتطوير الظهير السالف الذكر وسد ثغراته.
وذكرت الوزارة، في هذا السياق، أن التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، بعد دخول القانون 02-15 المتعلق بالموانئ حيز التنفيذ، مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي، مبرزة أن مسلسل الإصلاح المينائي هذا، سيستكمل باقي حلقاته بصدور هذا القانون، وذلك بتحديث الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.
وشددت الوزارة على أن ضرورة مراجعة ظهير 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحري أملته تغير الأدوار التي كانت تلعبها الموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.
وأكدت أن القدرة التنافسية للموانئ المغربية تعتبر أحد أهم العوامل المحددة لمركزها التنافسي بالنسبة للموانئ الأخرى أو لمستخدمي وعملاء هذه الموانئ.
يشار إلى أن نص القانون المتعلق بشرطة الموانئ يشتمل على خمسة عشر بابا، حيث خصص الباب الأول للتعاريف ونطاق تطبيق القانون، فيما تناول الباب الثاني الشرطة المينائية عبر تحديد اختصاصات الأعوان المكلفين بها، وتراتبيتهم والسلط المفوضة لهم، بهدف توضيح الوضع القانوني والإداري لأعوان شرطة الموانئ، الذي يمكنهم من ممارسة مهامهم في أحسن ظروف السرعة والفعالية والتنسيق.
أما الأبواب المتبقية، من الباب الثالث إلى الباب السابع، فتتعلق بمقتضيات تنظم دخول ووقوف وخروج وحركات السفن والبواخر والمنشآت العائمة، وشرطة التشوير البحري والأمن المينائي، الذي يشير إلى مقتضيات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS، وكذا أمن السفن ISPS، إضافة إلى الأحكام الهادفة إلى حماية المنشآت والبنيات التحتية والفوقية المينائية، وكذا مقتضيات تهم تدابير المحافظة على الوسط البحري وحماية البيئة المينائية.
وتتركز الأبواب من التاسع إلى الخامس عشر على السلامة المينائية، والوقاية وتنظيم التدخل ضد وقوع كل كارثة، وشروط وكيفيات بناء وصيانة وإصلاح وترميم وتحطيم السفن بالموانئ، ومعالجة كل الجوانب المرتبطة بإشكالية السفن غير المجهزة أو المتخلى عنها أو المحجوزة، وكذا مسطرة محددة لمعاينة وضبط المخالفات والمعاقبة عليها، إضافة إلى للمقتضيات الختامية، أهمها تحديد تاريخ نفاذ هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.