يهدف مشروع القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ إلى تحديث أدوار عمل شرطة الموانئ من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في هذا المجال، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية. وأعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن هذا المشروع المطروح حاليا للمناقشة بمجلس النواب، يهدف، أيضا، إلى تطوير وتحديث ظهير1961 بشكل يسمح بتدبير الموانئ واستغلالها في أحسن شروط الأمن والسلامة وحماية البيئة. وفي جواب لها عن سؤال ل"الصحراء المغربية"، حول المهام المنوطة بشرطة الموانئ، أوضحت وزارة التجهيز أن هذه الأخيرة تقوم بالسهر على احترام تطبيق مقتضيات التشريع الجاري به العمل، خصوصا فيما يتعلق بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والسلامة المينائيين في كافة الموانئ المغربية، وكذا اتخاذ كافة التدابير التي تكفل الحفاظ وحماية الموانئ والأرصفة والمنشئات التابعة لها. وبحسب المعطيات ذاتها، أفادت الوزارة أن المادة الثالثة من هذا القانون تشير إلى أن مهام الشرطة المينائية تمارس من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز، المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ. وأضافت أنه وفق المادة الرابعة من المشروع نفسه، يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ، بحق الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أوقات العمل به، كما أنه لضباط الموانئ الحق في الحصول من الإدارات والمؤسسات العمومية على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم. أما المادة الخامسة، تضيف الوزارة، فتلزم الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، بارتداء زي نظامي تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيمي، أثناء ممارسة اختصاصاتهم، كما تسلم لهم بطاقة مهنية من قبل السلطة المينائية تبين هويتهم والمصلحة التابعين لها. كما تفرض المادة السادسة من مشروع القانون السالف الذكر، على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم. وأشارت الوزارة إلى أن شرطة الموانئ ليست مفهوما جديدا جاء به مشروع القانون 18-71، حيث أن القانون المنظم لمهام شرطة الموانئ يعود إلى فترة الحماية، ويجري العمل منذ ما يزيد على نصف قرن في الموانئ المغربية بظهير 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، إذ تمارس وفق مقتضيات الظهير المذكور، مهام الشرطة المينائية من طرف رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية في الموانئ المغربية. وأكدت معطيات الوزارة أن المغرب عرف تطورا تاريخيا مهما في مجال التشريع الخاص بشرطة الموانئ، حيث أن القانون 71.18 جاء لتحديث وتطوير الظهير السالف الذكر وسد ثغراته. وذكرت الوزارة، في هذا السياق، أن التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، بعد دخول القانون 02-15 المتعلق بالموانئ حيز التنفيذ، مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي، مبرزة أن مسلسل الإصلاح المينائي هذا، سيستكمل باقي حلقاته بصدور هذا القانون، وذلك بتحديث الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية. وشددت الوزارة على أن ضرورة مراجعة ظهير 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحري أملته تغير الأدوار التي كانت تلعبها الموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع. وأكدت أن القدرة التنافسية للموانئ المغربية تعتبر أحد أهم العوامل المحددة لمركزها التنافسي بالنسبة للموانئ الأخرى أو لمستخدمي وعملاء هذه الموانئ. يشار إلى أن نص القانون المتعلق بشرطة الموانئ يشتمل على خمسة عشر بابا، حيث خصص الباب الأول للتعاريف ونطاق تطبيق القانون، فيما تناول الباب الثاني الشرطة المينائية عبر تحديد اختصاصات الأعوان المكلفين بها، وتراتبيتهم والسلط المفوضة لهم، بهدف توضيح الوضع القانوني والإداري لأعوان شرطة الموانئ، الذي يمكنهم من ممارسة مهامهم في أحسن ظروف السرعة والفعالية والتنسيق. أما الأبواب المتبقية، من الباب الثالث إلى الباب السابع، فتتعلق بمقتضيات تنظم دخول ووقوف وخروج وحركات السفن والبواخر والمنشآت العائمة، وشرطة التشوير البحري والأمن المينائي، الذي يشير إلى مقتضيات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS، وكذا أمن السفن ISPS، إضافة إلى الأحكام الهادفة إلى حماية المنشآت والبنيات التحتية والفوقية المينائية، وكذا مقتضيات تهم تدابير المحافظة على الوسط البحري وحماية البيئة المينائية. وتتركز الأبواب من التاسع إلى الخامس عشر على السلامة المينائية، والوقاية وتنظيم التدخل ضد وقوع كل كارثة، وشروط وكيفيات بناء وصيانة وإصلاح وترميم وتحطيم السفن بالموانئ، ومعالجة كل الجوانب المرتبطة بإشكالية السفن غير المجهزة أو المتخلى عنها أو المحجوزة، وكذا مسطرة محددة لمعاينة وضبط المخالفات والمعاقبة عليها، إضافة إلى للمقتضيات الختامية، أهمها تحديد تاريخ نفاذ هذا القانون.