تعيينات جديدة في مناصب عليا بقطاعات مختلفة    بايتاس: الحكومة تثمن التعاطي الإيجابي للنقابات.. والنقاش يشمل جميع الملفات    الحكومة: لا زيادة في أسعار قنينة الغاز في الوقت الراهن    المغرب يستنكر بشدة اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    وضع اتحاد كرة القدم الإسباني تحت الوصاية    الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي : إصدار 2905 تراخيص إلى غاية 23 أبريل الجاري    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    الجماعات الترابية تحقق 7,9 مليار درهم من الضرائب    تشافي لن يرحل عن برشلونة قبل نهاية 2025    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) تجاوز 77 مليون زبون عند متم مارس 2024    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    من بينها رحلات للمغرب.. إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين الجويين    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    مدريد جاهزة لفتح المعابر الجمركية بانتظار موافقة المغرب    الرباط.. ندوة علمية تناقش النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (صور)    أبيدجان.. أخرباش تشيد بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    رسميا.. الجزائر تنسحب من منافسات بطولة اليد العربية    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي لتلاوة القرآن الكريم    المالية العمومية: النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة في خمس نقاط رئيسية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    مكناس .. تتويج 12 زيت زيتون من أربع جهات برسم النسخة 14 للمباراة الوطنية    بحر طنجة يلفظ جثة شاب غرق خلال محاولته التسلل إلى عبارة مسافرين نحو أوروبا    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    سيمو السدراتي يعلن الاعتزال    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    واشنطن طلبات من إسرائيل تعطي إجابات بخصوص "المقابر الجماعية" ف غزة    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    الصين تكشف عن مهام مهمة الفضاء المأهولة "شنتشو-18"    الولايات المتحدة.. أرباح "ميتا" تتجاوز التوقعات خلال الربع الأول    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    أخنوش: الربط بين التساقطات المطرية ونجاح السياسات العمومية "غير مقبول"    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    المنتخب المغربي ينهزم أمام مصر – بطولة اتحاد شمال إفريقيا    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    نور الدين مفتاح يكتب: العمائم الإيرانية والغمائم العربية    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمواجهة التحديات والحفاظ على الأمن والسلامة وحماية البيئة.. تحديث وتطوير أدوار عمل شرطة الموانئ لمواكبة المعايير الجديدة المعتمدة دوليا
نشر في الصحراء المغربية يوم 06 - 01 - 2021

يهدف مشروع القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ إلى تحديث أدوار عمل شرطة الموانئ من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في هذا المجال، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.
وأعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن هذا المشروع المطروح حاليا للمناقشة بمجلس النواب، يهدف، أيضا، إلى تطوير وتحديث ظهير1961 بشكل يسمح بتدبير الموانئ واستغلالها في أحسن شروط الأمن والسلامة وحماية البيئة.
وفي جواب لها عن سؤال ل"الصحراء المغربية"، حول المهام المنوطة بشرطة الموانئ، أوضحت وزارة التجهيز أن هذه الأخيرة تقوم بالسهر على احترام تطبيق مقتضيات التشريع الجاري به العمل، خصوصا فيما يتعلق بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والسلامة المينائيين في كافة الموانئ المغربية، وكذا اتخاذ كافة التدابير التي تكفل الحفاظ وحماية الموانئ والأرصفة والمنشئات التابعة لها.
وبحسب المعطيات ذاتها، أفادت الوزارة أن المادة الثالثة من هذا القانون تشير إلى أن مهام الشرطة المينائية تمارس من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز، المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ.
وأضافت أنه وفق المادة الرابعة من المشروع نفسه، يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ، بحق الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أوقات العمل به، كما أنه لضباط الموانئ الحق في الحصول من الإدارات والمؤسسات العمومية على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم.
أما المادة الخامسة، تضيف الوزارة، فتلزم الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، بارتداء زي نظامي تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيمي، أثناء ممارسة اختصاصاتهم، كما تسلم لهم بطاقة مهنية من قبل السلطة المينائية تبين هويتهم والمصلحة التابعين لها.
كما تفرض المادة السادسة من مشروع القانون السالف الذكر، على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم.
وأشارت الوزارة إلى أن شرطة الموانئ ليست مفهوما جديدا جاء به مشروع القانون 18-71، حيث أن القانون المنظم لمهام شرطة الموانئ يعود إلى فترة الحماية، ويجري العمل منذ ما يزيد على نصف قرن في الموانئ المغربية بظهير 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، إذ تمارس وفق مقتضيات الظهير المذكور، مهام الشرطة المينائية من طرف رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية في الموانئ المغربية.
وأكدت معطيات الوزارة أن المغرب عرف تطورا تاريخيا مهما في مجال التشريع الخاص بشرطة الموانئ، حيث أن القانون 71.18 جاء لتحديث وتطوير الظهير السالف الذكر وسد ثغراته.
وذكرت الوزارة، في هذا السياق، أن التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، بعد دخول القانون 02-15 المتعلق بالموانئ حيز التنفيذ، مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي، مبرزة أن مسلسل الإصلاح المينائي هذا، سيستكمل باقي حلقاته بصدور هذا القانون، وذلك بتحديث الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.
وشددت الوزارة على أن ضرورة مراجعة ظهير 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحري أملته تغير الأدوار التي كانت تلعبها الموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.
وأكدت أن القدرة التنافسية للموانئ المغربية تعتبر أحد أهم العوامل المحددة لمركزها التنافسي بالنسبة للموانئ الأخرى أو لمستخدمي وعملاء هذه الموانئ.
يشار إلى أن نص القانون المتعلق بشرطة الموانئ يشتمل على خمسة عشر بابا، حيث خصص الباب الأول للتعاريف ونطاق تطبيق القانون، فيما تناول الباب الثاني الشرطة المينائية عبر تحديد اختصاصات الأعوان المكلفين بها، وتراتبيتهم والسلط المفوضة لهم، بهدف توضيح الوضع القانوني والإداري لأعوان شرطة الموانئ، الذي يمكنهم من ممارسة مهامهم في أحسن ظروف السرعة والفعالية والتنسيق.
أما الأبواب المتبقية، من الباب الثالث إلى الباب السابع، فتتعلق بمقتضيات تنظم دخول ووقوف وخروج وحركات السفن والبواخر والمنشآت العائمة، وشرطة التشوير البحري والأمن المينائي، الذي يشير إلى مقتضيات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS، وكذا أمن السفن ISPS، إضافة إلى الأحكام الهادفة إلى حماية المنشآت والبنيات التحتية والفوقية المينائية، وكذا مقتضيات تهم تدابير المحافظة على الوسط البحري وحماية البيئة المينائية.
وتتركز الأبواب من التاسع إلى الخامس عشر على السلامة المينائية، والوقاية وتنظيم التدخل ضد وقوع كل كارثة، وشروط وكيفيات بناء وصيانة وإصلاح وترميم وتحطيم السفن بالموانئ، ومعالجة كل الجوانب المرتبطة بإشكالية السفن غير المجهزة أو المتخلى عنها أو المحجوزة، وكذا مسطرة محددة لمعاينة وضبط المخالفات والمعاقبة عليها، إضافة إلى للمقتضيات الختامية، أهمها تحديد تاريخ نفاذ هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.