سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحامي أيت لقصير: الطعن بالاستئناف أو بالنقض يوقف تنفيذ العقوبة الحبسية لمتهم يوجد في حالة سراح قال إن الوكيل العام يتولى متابعة مسطرة تنفيذ العقوبة الحبسية في حالة رفض طلب النقض
أكد عز الدين أيت لقصير المحامي بهيئة مراكش، أن الطعن بالنقض المزمع تقديمه في القرار الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في الدعوى العمومية ورفع العقوبة الحبسية الابتدائية الصادرة في حق المغنية المثيرة للجدل "د- ب" الموجودة في حالة سراح إلى سنة حبسا نافذا، يوقف تنفيذ الحكم أتناء سريان الآجال في المرحلة الاستئنافية وأتناء جريان المسطرة وفقا للمادة 398 من قانون المسطرة الجنائية. وفي هدا الصدد، أوضح أيت لقصير في حديثه ل"الصحراء المغربية" أن العقوبة الحبسية لايمكن تنفيذها عندما يتم الطعن بالاستئناف أو بالنقض في حكم يتضمن عقوبة سالبة للحرية لمتهم يوجد في حالة سراح مع الاخد بعين الاعتبار الاستثناءات المنصوص عليها في مقتضيات الفصول 402 و 409 و 410 من قانون المسطرة الجنائية. وأضاف عز الدين أيت لقصير أنه في حالة ما إذا أبطلت محكمة النقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، يتم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة لإعادة مناقشة القضية من طرف هيئة أخرى، وهنا نكون أمام مرحلة ما بعد صدور الحكم الابتدائي لان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، في حين إذا تم رفض طلب النقض يرجع الملف إلى الوكيل العام لدى المحكمة الصادر عنها القرار الاستئنافي ليتولى متابعة مسطرة تنفيذ العقوبة الحبسية. واستنادا إلى قانون المسطرة الجنائية، أشار المحامي أيت لقصير، إلى الفصل 532 من القانون نفسه الذي ينص صراحة أن أجل الطعن بالنقض أو الطعن بالنقض يوقف تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحالات بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سراح، والفصل 392 الذي أكد أنه يمكن للمحكمة بناءا على ملتمس للنيابة العامة اذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها كما هو الشأن في هذه القضية، أن تصدر مقررا خاصا معللا تأمر فيه بإيداع المتهم السجن أو بإلقاء القبض عليه، وهي مسألة جوازية أو اختيارية بالنسبة لهيئة المحكمة. وحسب المحامي أيت لقصير فإن طلب النقض يجب أن يرتكز على خمسة أسباب تتمثل في خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والشطط في استعمال السلطة وعدم الاختصاص والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، مبرزا أن النقض في المادة الجنائية يختلف عن النقض في غيرها من الميادين لان المشرع حدد الأسباب التي ينبغي أن يبنى عليها النقض. وأضاف أيت لقصير أنه يمكن للنيابة العامة أو أطراف الدعوى الطعن بالنقض في الأحكام أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنحية، حيث يرفع طلب النقض حسب الكيفية وضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، التي تشير إلى أن محكمة النقض تتولى النظر في الطعون بالنقض المقدمة أمامها ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي. وأشار إلى أن الآجال المحددة في هذه الحالة هي 10 أيام ابتداءا من صدور القرار المطعون فيه ولايبتدئ هذا الآجال إلا بعد تبليغ القرار إلى الشخص نفسه أو في موطنه في الحالات المنصوص عليها في الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية. وأكد المحامي أيت لقصير أن مراقبة محكمة النقض تمتد إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة في الميدان الجنائي لكنها لاتمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بتبوتها قضاة المحاكم الزجرية ولا اى قيمة الحجج التي اعتمدوا عليها ما عدا في الحالات المحددة التي يجوز فيها القانون هذه المراقبة. وخلص إلى القول بأن طلب النقض يجب أن يرتكز على خمسة أسباب تتمثل في خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والشطط في استعمال السلطة وعدم الاختصاص والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن النقض في المادة الجنائية يختلف عن النقض في غيرها من الميادين لأن المشرع حدد الأسباب التي ينبغي أن يبنى عليها النقض. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت بتأييد الحكم الابتدائي في حق كل من (ا- ب) و(ص- ش)، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا و10 أشهر سجنا نافذا، في حين قررت تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بالحكم الابتدائي في حق (ع-ع)، المتابعة بدورها في حالة اعتقال، من سنة ونصف سجنا نافذا إلى سنة حبسا نافذا.