كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    هذه تفاصيل جلسة محاكمة البرلماني والقيادي التجمعي السابق محمد بودريقة    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي أيت لقصير: الطعن بالاستئناف أو بالنقض يوقف تنفيذ العقوبة الحبسية لمتهم يوجد في حالة سراح
قال إن الوكيل العام يتولى متابعة مسطرة تنفيذ العقوبة الحبسية في حالة رفض طلب النقض

أكد عز الدين أيت لقصير المحامي بهيئة مراكش، أن الطعن بالنقض المزمع تقديمه في القرار الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في الدعوى العمومية ورفع العقوبة الحبسية الابتدائية الصادرة في حق المغنية المثيرة للجدل "د- ب" الموجودة في حالة سراح إلى سنة حبسا نافذا، يوقف تنفيذ الحكم أتناء سريان الآجال في المرحلة الاستئنافية وأتناء جريان المسطرة وفقا للمادة 398 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي هدا الصدد، أوضح أيت لقصير في حديثه ل"الصحراء المغربية" أن العقوبة الحبسية لايمكن تنفيذها عندما يتم الطعن بالاستئناف أو بالنقض في حكم يتضمن عقوبة سالبة للحرية لمتهم يوجد في حالة سراح مع الاخد بعين الاعتبار الاستثناءات المنصوص عليها في مقتضيات الفصول 402 و 409 و 410 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف عز الدين أيت لقصير أنه في حالة ما إذا أبطلت محكمة النقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، يتم إرجاع الملف إلى نفس المحكمة لإعادة مناقشة القضية من طرف هيئة أخرى، وهنا نكون أمام مرحلة ما بعد صدور الحكم الابتدائي لان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، في حين إذا تم رفض طلب النقض يرجع الملف إلى الوكيل العام لدى المحكمة الصادر عنها القرار الاستئنافي ليتولى متابعة مسطرة تنفيذ العقوبة الحبسية.
واستنادا إلى قانون المسطرة الجنائية، أشار المحامي أيت لقصير، إلى الفصل 532 من القانون نفسه الذي ينص صراحة أن أجل الطعن بالنقض أو الطعن بالنقض يوقف تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحالات بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سراح، والفصل 392 الذي أكد أنه يمكن للمحكمة بناءا على ملتمس للنيابة العامة اذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها كما هو الشأن في هذه القضية، أن تصدر مقررا خاصا معللا تأمر فيه بإيداع المتهم السجن أو بإلقاء القبض عليه، وهي مسألة جوازية أو اختيارية بالنسبة لهيئة المحكمة.
وحسب المحامي أيت لقصير فإن طلب النقض يجب أن يرتكز على خمسة أسباب تتمثل في خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والشطط في استعمال السلطة وعدم الاختصاص والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، مبرزا أن النقض في المادة الجنائية يختلف عن النقض في غيرها من الميادين لان المشرع حدد الأسباب التي ينبغي أن يبنى عليها النقض.
وأضاف أيت لقصير أنه يمكن للنيابة العامة أو أطراف الدعوى الطعن بالنقض في الأحكام أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنحية، حيث يرفع طلب النقض حسب الكيفية وضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، التي تشير إلى أن محكمة النقض تتولى النظر في الطعون بالنقض المقدمة أمامها ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي.
وأشار إلى أن الآجال المحددة في هذه الحالة هي 10 أيام ابتداءا من صدور القرار المطعون فيه ولايبتدئ هذا الآجال إلا بعد تبليغ القرار إلى الشخص نفسه أو في موطنه في الحالات المنصوص عليها في الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكد المحامي أيت لقصير أن مراقبة محكمة النقض تمتد إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة في الميدان الجنائي لكنها لاتمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بتبوتها قضاة المحاكم الزجرية ولا اى قيمة الحجج التي اعتمدوا عليها ما عدا في الحالات المحددة التي يجوز فيها القانون هذه المراقبة.
وخلص إلى القول بأن طلب النقض يجب أن يرتكز على خمسة أسباب تتمثل في خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والشطط في استعمال السلطة وعدم الاختصاص والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن النقض في المادة الجنائية يختلف عن النقض في غيرها من الميادين لأن المشرع حدد الأسباب التي ينبغي أن يبنى عليها النقض.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت بتأييد الحكم الابتدائي في حق كل من (ا- ب) و(ص- ش)، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا و10 أشهر سجنا نافذا، في حين قررت تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بالحكم الابتدائي في حق (ع-ع)، المتابعة بدورها في حالة اعتقال، من سنة ونصف سجنا نافذا إلى سنة حبسا نافذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.