البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغندا    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل: محكمة النقض تصدر قرارها في ملف معتقلي أحداث سيدي افني

أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارها يوم 252013/12/ القاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به عشرة متهمين ضمن المتابعين في ملف احداث سيدي افني خلال سنة 2008 ، إذ سبق أن أصدرت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير قرارها بتاريخ 22/02/2012 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم زين العابدين الراضي من اجل جناية المساهمة في اضرام النار في ناقلة و فيما قضى به من ادانة المتهمين محمد الوحداني و احمد بوفايم و عبد القادر اطبيب و ابراهيم بارا و حسن اغربي و الحسين تزكغين و زكرياء الريفي و محمد عصام من اجل جناية وضع اشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات و بعد التصدي الحكم ببراءتهم من اجل ذلك و تأييده في باقي ما قضى به في حقهم مع تعديله بالاقتصار على العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين المذكورين على اربعة اشهر حبسا نافذا .
و تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في حق باقي المتهمين ( البراءة لخديجة زيان و خال بشرا و من معهم) مع تعديله في العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين كريم شارا و عبد المالك الادريسي على اربعة اشهر حبسا نافذا و هو القرار الذي طعن فيه المتهمون العشرة بالنقض إذ اعتمدت هيئة الدفاع في مذكرتها ببيان اسباب الطعن بالنقض على انعدام التعليل و عدم الارتكاز على اساس قانوني خاصة و ان الم حكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عنا التأكد من ثبوت عناصر فصول المتابعة علما ان المتهمين قد انكروا المنسوب اليهم في جميع مراحل الدعوة ، فضلا عن عدم مناقشة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه للدفوع المقدمة و خاصة طلب استدعاء مصرحي المحضر و هو ما يجعل القرار منعدم التعليل و ماسا بحقوق الدفاع، اضافة الى كون القرار الاستئنافي المطعون فيه سيئ التعليل و حرف وقائع النازلة مما يجعله عديم الاساس القانوني و يستوجب النقض.
كما أثارت هيئة الدفاع عدة دفوعات اخرى خاصة و ان المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثامنة تنص على ان يحتوي كل حكم او قرار على الاسباب الواقعية و القانونية التي ينبني عليها و ان المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الاحكام و القرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة.
الا انه و رغم اثارة كل هذه الدفوعات التي كنا نعتقد انها وجيهة و تستوجب نقض الملف و احالته على محكمة الاسئتاف بأكاير للبث فيه بهيئة اخرى، فان محكمة النقض ارتأت خلاف ذلك و اصدرت قرارها القاضي برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين.
و ارتباطا بهذا الملف و نظرا لكونه يضم من بين المتهمين كلا من محمد الوحداني رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي افني و احمد بوفايم نائب رئيس المجلس البلدي و خديجة زيان نائبة رئيس المجلس البلدي و عبد المالك الادريسي عضو المجلس البلدي و محمد عصام البرلماني عن دائرة اقليم سيدي افني، فإن هناك نقاش حول امكانية إسقاط الاهلية الانتخابية لدى هؤلاء، إلا انه و بالاطلاع على مدونة الانتخابات في بابها الثاني المتعلق بشروط اهلية الترشيح و موانعه فإن المادة 42 من مدونة الانتخابات تنص على ما يلي : " لا ينتخب :
1-…
2- …
3- …
4- الاشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة او عقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 و 103 من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 104 منه "
و تنص المادة 100 على ما يلي: " … يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات … من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين … "
و تنص المادة 101 عل ما يلي: "… يعاقب … كل من حمل أو حاول ان يحمل ناخبا على الامساك عن التصويت … "
و تنص المادة 102 على ما يلي: " … يعاقب … كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا او تبرعات … "
و تنص المادة 103 على ما يلي: " … تضاعف العقوبة في الاحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 اعلاه اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا… "
و تنص المادة 104 على ما يلي: " يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 الى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين".
و فيما يتعلق بحالة البرلماني محمد عصام فتنطبق عليه المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب و خاصة الفقرة الرابعة من المادة 6 التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة احكام المادة 66 منه و التي تتطرق كلها لحالات مشابهة للحالات المشار اليها في مدونة الانتخابات.
من خلال الدراسة و الاطلاع على مواد مدونة الانتخابات المذكورة و كذا مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب سيتضح ان الجنح التي أدين من اجلها المتهمون المنتخبون لا تدخل ضمن الاطار الذي جاءت به مدونة الانتخابات حسب المادة 42 التي تحيل على المواد 100 و 101 و 102 و 103 من مدونة الانتخابات و كذا المادة 6 من القانون التنظيمي لمجلس النواب خاصة الفقرة الرابعة منه التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من القانون التنظيمي مع مراعاة احكام المادة 66 منه، و بالتالي نعتقد من خلال قراءتنا للمواد المذكورة ان القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط لن يكون له اي تأثير في اسقاط الاهلية الانتخابية على المتهمين المدانين و الذين يسيرون الشأن العام المحلي بالمدينة.
الاستاذ الحسين بوفيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.