الهمة والفاسي الفهري وعزيمان يترأسون لقاء مع الأحزاب السياسية حول تحيين مبادرة الحكم الذاتي    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل: محكمة النقض تصدر قرارها في ملف معتقلي أحداث سيدي افني

أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارها يوم 252013/12/ القاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به عشرة متهمين ضمن المتابعين في ملف احداث سيدي افني خلال سنة 2008 ، إذ سبق أن أصدرت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير قرارها بتاريخ 22/02/2012 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم زين العابدين الراضي من اجل جناية المساهمة في اضرام النار في ناقلة و فيما قضى به من ادانة المتهمين محمد الوحداني و احمد بوفايم و عبد القادر اطبيب و ابراهيم بارا و حسن اغربي و الحسين تزكغين و زكرياء الريفي و محمد عصام من اجل جناية وضع اشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات و بعد التصدي الحكم ببراءتهم من اجل ذلك و تأييده في باقي ما قضى به في حقهم مع تعديله بالاقتصار على العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين المذكورين على اربعة اشهر حبسا نافذا .
و تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في حق باقي المتهمين ( البراءة لخديجة زيان و خال بشرا و من معهم) مع تعديله في العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين كريم شارا و عبد المالك الادريسي على اربعة اشهر حبسا نافذا و هو القرار الذي طعن فيه المتهمون العشرة بالنقض إذ اعتمدت هيئة الدفاع في مذكرتها ببيان اسباب الطعن بالنقض على انعدام التعليل و عدم الارتكاز على اساس قانوني خاصة و ان الم حكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عنا التأكد من ثبوت عناصر فصول المتابعة علما ان المتهمين قد انكروا المنسوب اليهم في جميع مراحل الدعوة ، فضلا عن عدم مناقشة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه للدفوع المقدمة و خاصة طلب استدعاء مصرحي المحضر و هو ما يجعل القرار منعدم التعليل و ماسا بحقوق الدفاع، اضافة الى كون القرار الاستئنافي المطعون فيه سيئ التعليل و حرف وقائع النازلة مما يجعله عديم الاساس القانوني و يستوجب النقض.
كما أثارت هيئة الدفاع عدة دفوعات اخرى خاصة و ان المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثامنة تنص على ان يحتوي كل حكم او قرار على الاسباب الواقعية و القانونية التي ينبني عليها و ان المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الاحكام و القرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة.
الا انه و رغم اثارة كل هذه الدفوعات التي كنا نعتقد انها وجيهة و تستوجب نقض الملف و احالته على محكمة الاسئتاف بأكاير للبث فيه بهيئة اخرى، فان محكمة النقض ارتأت خلاف ذلك و اصدرت قرارها القاضي برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين.
و ارتباطا بهذا الملف و نظرا لكونه يضم من بين المتهمين كلا من محمد الوحداني رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي افني و احمد بوفايم نائب رئيس المجلس البلدي و خديجة زيان نائبة رئيس المجلس البلدي و عبد المالك الادريسي عضو المجلس البلدي و محمد عصام البرلماني عن دائرة اقليم سيدي افني، فإن هناك نقاش حول امكانية إسقاط الاهلية الانتخابية لدى هؤلاء، إلا انه و بالاطلاع على مدونة الانتخابات في بابها الثاني المتعلق بشروط اهلية الترشيح و موانعه فإن المادة 42 من مدونة الانتخابات تنص على ما يلي : " لا ينتخب :
1-…
2- …
3- …
4- الاشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة او عقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 و 103 من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 104 منه "
و تنص المادة 100 على ما يلي: " … يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات … من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين … "
و تنص المادة 101 عل ما يلي: "… يعاقب … كل من حمل أو حاول ان يحمل ناخبا على الامساك عن التصويت … "
و تنص المادة 102 على ما يلي: " … يعاقب … كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا او تبرعات … "
و تنص المادة 103 على ما يلي: " … تضاعف العقوبة في الاحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 اعلاه اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا… "
و تنص المادة 104 على ما يلي: " يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 الى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين".
و فيما يتعلق بحالة البرلماني محمد عصام فتنطبق عليه المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب و خاصة الفقرة الرابعة من المادة 6 التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة احكام المادة 66 منه و التي تتطرق كلها لحالات مشابهة للحالات المشار اليها في مدونة الانتخابات.
من خلال الدراسة و الاطلاع على مواد مدونة الانتخابات المذكورة و كذا مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب سيتضح ان الجنح التي أدين من اجلها المتهمون المنتخبون لا تدخل ضمن الاطار الذي جاءت به مدونة الانتخابات حسب المادة 42 التي تحيل على المواد 100 و 101 و 102 و 103 من مدونة الانتخابات و كذا المادة 6 من القانون التنظيمي لمجلس النواب خاصة الفقرة الرابعة منه التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من القانون التنظيمي مع مراعاة احكام المادة 66 منه، و بالتالي نعتقد من خلال قراءتنا للمواد المذكورة ان القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط لن يكون له اي تأثير في اسقاط الاهلية الانتخابية على المتهمين المدانين و الذين يسيرون الشأن العام المحلي بالمدينة.
الاستاذ الحسين بوفيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.