المغرب يستقبل 36,4 مليون مسافر عبر مطاراته في 2025    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    إشادة وطنية بتدخل القوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار الفيضانات    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية    مركز يرصد اختلالات قانونية شابت عقوبات "الكاف" في نهائي "الكان"    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    سيدي قاسم..فرق الطوارئ والسلطات المحلية تتدخل لمواجهة فيضانات واد سبو    توقيف شخصين بمراكش بعد سرقة حقيبة سيدة بالخطف وتوثيق الواقعة في فيديو    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا    أبناك.. عجز السيولة يصل إلى 144,13 مليار درهم ما بين 22 و29 يناير الجاري    جلالة الملك يهنئ العاهل الأردني بمناسبة عيد ميلاده            جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن إن كانت "عادلة"    إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية    ساكنة آيت سغروشن تستنجد بعامل تازة لإنقاذ مشروع الثانوية من رفض المجلس الجماعي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    عصبة الأبطال.. بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب مصر استعدادا لمواجهة بيراميدز        القضاء يدين عمدة مراكش السابق والبرلماني بنسليمان بالحبس النافذ في قضية صفقات "كوب22"    انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    بورصة البيضاء تبدأ الجلسة على تراجع    تراجع أسعار النفط    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"        فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا            إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه اختصاصات وطرق اشتغال اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

جاء تحسين الإطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بانفتاح القطاع العام على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين، وكذا الرفع من جودة ومردودية الاستثمار العمومي.

وصادق مجلس الحكومة، أخيرا، على مشروعي مرسومين متعلقين بتطبيق القانون رقم 12-86 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46 الخاص بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تهم الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ويتوخى هذا التغيير أساسا توفير إطار قانوني ومؤسساتي عصري ومنسجم يعتمد على مساطر مرنة تستجيب إلى احتياجات المرفق العام بما يحمي المصلحة العامة ويضمن حقوق الشركاء ويعطي دفعة قوية للاستثمار بشقيه العام والخاص.
وأمام تطوير الإطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كان من الواجب إعداد مراسيم تطبيقية وأخرى مغيرة ومتمة للمرسوم التطبيقي رقم 2 15 45 من أجل ملاءمة الإطار التنظيمي مع مختلف المقتضيات القانونية الجديدة.
وينص القانون رقم 18 46 على خلق لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص يترأسها رئيس الحكومة والتي يتكون أعضاؤها من جل الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية. ويهدف إنشاء هاته اللجنة إلى تشجيع وعقلنة الاستثمار العمومي ومأسسة طرق التمويل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة المتعارف عليها.
ويتعلق مشروع المرسوم الأول رقم "703 20 2" بتأليف وكيفيات سير أشغال اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المحدثة تحت رئاسة رئيس الحكومة، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 1 28 من قانون عقود الشراكة رقم 18 46.
ويتوخى المرسوم إجمالا تحديد اختصاصات وتكوين وطرق اشتغال اللجنة الوطنية من أجل تكريس رؤية شاملة وملزمة تهم مختلف الفاعلين العموميين. ويمكن إيجاز المهام الأساسية للجنة في خمس محاور، وهي تحديد استراتيجية وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثانيا إعداد البرنامج السنوي و/ أو المتعدد السنوات المتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الأشخاص الحاملين للمشاريع، ثالثا تحديد عتبة الاستثمار التي يكون فيما دونها التقييم القبلي اختياريا، ورابعا فحص مدى قابلية الأشخاص العموميين الذين يتوفرون على نصوص قطاعية خاصة بهم بعدم التقيد بأحكام القانون رقم 1846، وخامسا، بصفة استثنائية، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا.
كما ينص مشروع المرسوم أيضا على إحداث كتابة خاصة للجنة الوطنية للشراكة تعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تتمحور مهمتها الرئيسية في تحضير وتنسيق وتتبع أشغال اللجنة.
أما بخصوص مشروع المرسوم الثاني (رقم 2 20 704) الذي يغير ويتمم المرسوم التطبيقي رقم 45 15 2، فيهدف إلى مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضياته أخذا بعين الاعتبار التغييرات التي أدخلها القانون رقم 18 46.
وتنصب المضامين الأساسية لمشروع المرسوم رقم 2 20 704 المغير والمتمم للمرسوم رقم 45 15 2 في جملة من المقتضيات أهمها، أولا تحديد المعايير التي يتم على ضوئها منح الإذن باللجوء إلى مسطرة التفاوض من لدن اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثانيا مراجعة نظام الأفضلية الوطنية، وثالثا تحديد كيفيات حساب فوائد التأخير وأدائها، رابعا تجويد صياغة أحكام بعض مواد المرسوم رقم 45. 15.2 من أجل توضيح المراد منها، خامسا إعادة النظر في تركيبة لجنة الإشراف والتنصيص على كون أعضائها يشاركون في جميع مراحل مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سادسا استبدال تسمية "لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص" ب "اللجنة بين وزارية" مع تحسين تركيبتها من أجل مطابقتها للتعديلات القانونية الجديدة، سابعا تغيير مستخرج من نموذج عقد الشراكة من أجل مواكبة التعديلات.
وأفاد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في عرضه خلال مجلس الحكومة أن مشروعي المرسومين، جاءا لتوفير إطار قانوني ومؤسساتي متكامل ومنسجم، يستجيب لحاجيات المرتفقين ويهدف إلى تلبية متطلبات كل أشخاص القانون العام اعتمادا على مساطر مرنة ومبسطة إبرام عقود الشراكة، كما يرميان حسب بنشعبون إلى مواكبة تطلعات الشركاء الاقتصاديين على الصعيدين المحلي والدولي وإشاعة هذا النوع من الطلبيات العمومية، تشجيعا للمشاريع الاستثمارية التي من شأنها تعزيز البنيات التحتية وتجويد الخدمات العمومية، وتحسين ظروف عيش المواطنين والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته.
وكان مجلس النواب صادق في يناير 2020، بالأغلبية (137 صوتا مقابل صوت واحد) على مشروع قانون رقم 46.18، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتضمن القانون 18-46 العديد من التعديلات، ومن أبرزها تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام لاسيما الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها، على اعتبار أن هذه الهيآت مكلفة بتنفيذ جزء مهم من الاستثمارات العمومية.
ومن بين التعديلات التي جاء بها هذا القانون أيضا، ملاءمة الحكامة للخصائص الإقليمية والمحلية وإحداث "لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص" برئاسة رئيس الحكومة. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجنة في وضع استراتيجية وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرنامج وطني سنوي أو متعدد السنوات لهذه الشراكة وكذا تحديد شروط وطرق تبسيط المساطر، سيما تلك المتعلقة بالتقييم المسبق والمسطرة التفاوضية. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تعديلين آخرين بموجب القانون رقم 46.18.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.