طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"        توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    المغرب يفعّل لجان اليقظة لمواجهة التقلبات المناخية    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح قانون الجنسية المغربية
نشر في المساء يوم 24 - 03 - 2011


-3-
تجدر الإشارة إلى أن المشرع، بموجب القانون رقم 62 لسنة 2006، ألغى التعديل الذي كان قد أدخل على المادة 27 من قانون الجنسية بمقتضى ظهير 10 غشت 1960، والذي كان يتعلق
بإمكانية تغيير البيانات الخاصة بالمكتسبين للجنسية والمتعلقة بالحالة المدنية، بحيث قدر المشرع أن المجال الطبيعي لتك البيانات هو نظام الحالة المدنية، وهو ما تقرر فعلا طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية.
وهذا ما عبرت عنه الدورية المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، رقم 178 س 2 و77، و08/د/11 الصادر يوم 14 يونيو 2007 في موضوع «مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم بسجلات الحالة المدنية.
وهكذا، يمكن للأشخاص الذين أسندت إليهم الجنسية المغربية، بناء على أحكام المادة السادسة، الحصول على شهادة الجنسية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل سكنى أو إقامة المعني بالأمر، طبقا للمذكرة الدورية رقم 3 س 2 الصادرة عن وزارة العدل في 4 ماي 2007 التي أكدت أن الشهادة المذكورة يتعين أن تكون مبنية على المستندات والوثائق التي تثبت هوية طالب الجنسية، بالإضافة إلى ما يثبت انتساب أمه إلى الجنسية المغربية، ثم ما يقوم دليلا على وجود رابطة النسب بينه وبين أمه.
أما ما يتعلق بالبيانات الخاصة بالحالة المدنية، فقد ميزت الدورية المشتركة المذكورة بين مختلف الحالات والفرضيات التي نجمت عن تطبيق نصوص متعددة ومتعاقبة في هذا الخصوص.
وعلى هذا الأساس، فإن الأشخاص المسجلين في سجلات الحالة المدنية المتعلقة بالأجانب، المحدثة بموجب ظهير 4 شتنبر 1915، يتم نقل رسوم ولادتهم، بصفة مباشرة على يد ضابط الحالة المدنية، إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا للضابط المذكور، قياسا على ما هو منصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية، مع الإشارة -على هامش الرسم المسجل في سجلات الأجانب والرسم المسجل في السجلات الحالية- إلى بيان إسناد الجنسية المغربية، بناء على المادة السادسة من قانون الجنسية.
أما الأشخاص المسجلون في سجلات الحالة المدنية، المنظمة بموجب القانون رقم 37/1999، فإنه يتعين أن يتم النص -على هامش رسوم الولادة الخاصة بهم- على أن الجنسية المغربية قد أسندت إليهم، وفق أحكام المادة السادسة المذكورة من قبل، وإخبار وكيل الملك الممسوك لديه السجل النظير بذلك، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الحالة الأولى.
وهناك فئة ثالثة ممن يهمهم الأمر، ويتعلق الأمر بالأشخاص المولودين في المغرب دون أن يكونوا مسجلين في سجلات الحالة المدنية. وفي شأنهم، قضت المذكرة المشتركة التي نحن بصددها بأن هؤلاء يتوجب عليهم استصدار أحكام تصريحية بالولادة، وفقا لما نصت عليه المواد 3 و18 و30 من قانون الحالة المدنية رقم 37 لسنة 1999، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب ظهير 3 أكتوبر 2002.
ثم إن هناك فئة رابعة تتمثل في الأشخاص المزدادين خارج المغرب، المسجلين في سجلات الحالة المدنية التابعة للدولة التي توجد فيها إقامة المعني بالأمر. وهؤلاء ينبغي لهم، أولا، استخراج شهادة الجنسية المغربية عن طريق طلبها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها محل سكناهم في المغرب أو من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في حالة ما إذا لم يكونوا يتوفرون على محل سكنى داخل المغرب. وثانيا، علاوة على ذلك، يتعين على هؤلاء طلب نقل البيانات المتعلقة بولادتهم إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة، في الآونة الراهنة، لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي المختص، بموجب المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المكمل بالمرسوم الصادر يوم 7 يونيو 2004، وكل ذلك مع ضرورة الإشارة إلى البيان المتعلق بالتمتع بالجنسية المغربية، وذلك في طرة رسم الولادة.
وهناك فئة خامسة ذكرتها المذكرة الوزارية المشتركة، وتتعلق بالأشخاص الذين ازدادوا خارج المغرب، غير أنهم التحقوا بأرض الوطن واستقروا فيه بصورة نهائية، إلا أنهم غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية، وهؤلاء يتعين عليهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى أفراد الفئة الثالثة، العمل على استصدار أحكام قضائية من المحكمة الابتدائية التي توجد في دائرة اختصاصها محال سكناهم، ويكون موضوعها إصدار الأمر بتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية، وفقا لما تقضي به المادة 30 من قانون الحالة المدنية رقم 37/99.
وأخيرا، تؤكد المذكرة الوزارية المشتركة، بالنسبة إلى كل الولادات الحديثة، سواء الواقعة داخل المغرب أو خارجه، أنه يتم التصريح بها بصفة مباشرة لدى ضابط الحالة المدنية المختص، مع ضرورة التفرقة في هذا الشأن، بين حالتين اثنتين:
من جهة أولى، يتم التصريح بالأشخاص المزدادين في المغرب، خلال الأجل القانوني وبالاعتماد على شهادة الولادة أو نسخة كاملة من رسم ولادة الأم وبطاقتها الوطنية، وإلا ففي حالة ما إذا لم يتم الإدلاء بالتصريح في غضون الأجل القانوني، فإنه يجب عندئذ استصدار حكم قضائي، يتضمن الأمر بالتسجيل في سجلات الحالة المدنية، طبق أحكام المادتين 3 و30 من قانون الحالة المدنية.
ومن جهة ثانية، بالنسبة إلى الأشخاص المزدادين خارج المغرب، فهؤلاء تسري في حقهم مقتضيات المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، المكمل بالمرسوم الصادر في 7 يونيو 2004.
وقد حاولت المذكرة الوزارية المشتركة تفادي الخوض بتفصيل في شأن إمكانية تغيير الاسم العائلي والشخصي لكل فرد مولود من أم مغربية وأب أجنبي، ومن ثم كشفت عن الاتفاق الذي انعقد، بين محرري المذكرة المذكورة، القاضي بضرورة التمييز بين حالتين اثنتين:
الأولى، ويجوز في نطاقها للأشخاص الذين أسندت إليهم الجنسية المغربية، استنادا إلى رابطة الأمومة، اتباع الإجراءات المسطرية الهادفة إلى تغيير الأسماء العائلية والشخصية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الحالة المدنية.
أما الحالة الثانية، فهي الحالة التي يحق فيها للمعني بالأمر، المولود قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 62 لسنة 2006، الاحتفاظ باسمه الشخصي والعائلي، وهو الحق الذي أكدت المذكرة الوزارية المشتركة ضرورة احترامه والاعتراف به لصاحبه، وقدمت في سبيل ذلك مجموعة من الأسباب والمبررات التي أبرزتها في ما يلي:
1 إن الجنسية المغربية أسندت إلى هؤلاء الأشخاص بالاستناد إلى رابطة النسب من ناحية الأم.
2 إن هؤلاء يبقون، من حيث نسبهم الأصلي، تابعين لآبائهم، ومن ثم يكونون ملزمين بحمل الأسماء العائلية لآبائهم الأجانب.
3 يتعين الانتباه إلى أن احتفاظ أفراد هذه الفئة بأسمائهم الشخصية والعائلية يضمن اجتناب الانتساب إلى هويتين مختلفتين، إحداهما مغربية بأسماء شخصية وعائلية مغربية، والثانية بأسماء أجنبية، ناجمة عن الانتساب إلى الجنسية التي ينتمي إليها الأجنبي.
4 الالتزام المفروض على ضابط الحالة المدنية بالتقييد بالبيانات المقيدة برسم ولادة المعني بالأمر، وشهادة الجنسية وشهادة الولادة بالنسبة إلى المواليد الجدد.
5 بموجب المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية، يتم نقل رسم ولادة الأجنبي إلى سجل الحالة المدنية المغربي، دون أن تتحدث المادة المذكورة عن مسألة الاسم الشخصي والعائلي.
6 بمقتضى المادة 13 من قانون الجنسية المغربية، فإن من اكتسب الجنسية المغربية عن طريق التجنس ليس ملزما بتغيير اسمه الشخصي والعائلي، إذ إن المادة 13 المذكورة قررت، في الفقرة الثانية منها، أنه «يسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس، بطلب من الشخص المعني بالأمر، تغييرا لاسمه العائلي واسمه الشخصي».
انتهى/
أحمد زوكاغي - دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.