الملك: عبد الهادي بلخياط قامة فنية وطنية ورحيله خسارة فادحة للفن المغربي والعربي        تدويل القضية القبائلية يربك حسابات النظام الجزائري    الاتحاد السنغالي يعلن عدم استئناف قرارات الكاف ويتحمل الغرامات المالية المفروضة    حسنية أكادير يفوز على ضيفه إتحاد يعقوب المنصور    التعادل يحسم مواجهة مكناس وتواركة    عودة التساقطات الثلجية الى مرتفعات اقليم الحسيمة    الملك محمد السادس يعزي أسرة الفنان عبد الهادي بلخياط        تغييرات مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب مع بداية فبراير    عمليات إجلاء متواصلة بالقصر الكبير بإشراف القوات المسلحة الملكية    تدابير وقائية بآيت داود ضد السيول    "البام" يعلن الاستعداد لتصدر الانتخابات .. المنصوري: قرار أخنوش شخصي    توقيف ستة أشخاص بطنجة وتفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات    السلطات الفرنسية تشدد المعايير الصحية الخاصة بحليب الأطفال بعد مخاوف من تلوث مكوناته.. فما موقف المغرب؟    الاضطرابات الجوية تفرض ترتيبات استباقية وقد تؤدي إلى تعليق الدراسة بعدد من جماعات إقليم الحسيمة    عجز الميزانية يتجاوز 61 مليار درهم    رصيف الصحافة: الجزائر تحصد الفشل في "فصل المغرب عن إفريقيا"    ازيد من 1500 مستفيد في الحملة الطبية متعددة الاختصاصات بأملن    الإعلان عن تدابير استباقية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه واد سبو بإقليم سيدي قاسم    تنديد نقابي ب"الاختلال المنهجي" في معايير اختيار مدير وكالة التنمية الاجتماعية    "فيضان القصر الكبير" يعيد إبراز الأدوار الإنسانية للقوات المسلحة الملكية    صفية الزياني تنتقل إلى رحمة الله    كأس أمم إفريقيا 2028 .. إثيوبيا تدخل المنافسة رغم غياب الملاعب    روسيا تقصف منشآت للنقل بأوكرانيا    تسرُّب -فيروس الغباء الجزائري- إلى بطولة أمم إفريقيا (الجزء الثاني)    خبر عاجل ،، المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن مجانية التنقل عبر القطار انطلاقا من مدينة القصر الكبير إلى كل الاتجاهات    مراكش تحتضن الدورة ال31 لأسابيع الفيلم الأوروبي    دوري أبطال إفريقيا.. الجيش الملكي يسعى لإحياء آماله ونهضة بركان للصدارة    آس الإسبانية: ازدحام الخيارات يعقد حسم الجناح الأيمن في ريال مدريد    "النهج": فيضانات الشمال نتيجة مباشرة لتراكم عقود من الإهمال و"للتدبير الريعي" للبنية التحتية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    عبد الهادي بلخياط.. سيرة تختزل "قطار الحياة" وتتطلع الى "القمر الأحمر"    غارات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    544 رحلة سياحية و1.8 مليون راكب عبر ميناء شانغهاي في عام واحد    الدرهم يرتفع ب1,5 في المائة مقابل الدولار ما بين 22 إلى 28 يناير    ناسا تؤجل أول رحلة مأهولة للقمر ضمن برنامج أرتيميس        534 عاماً مرّت على سقوط آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    "عصبة الكرة النسوية" تصدر عقوبات    النمسا.. توقيف مشتبه فيه متورط في التخطيط لاعتداءات إرهابية بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    بنكيران يدعو أعضاء "البيجيدي" إلى التزام الصمت بعد إدانة بلقايد في ملف "صفقات كوب 22"    السياحة المغربية تسجل عائدات قياسية بلغت 138 مليار درهم في 2025    القمع يمتد إلى المستشفيات في إيران    من طنجة إلى جبال الأنديز.. الدور المغربي في دعم حركات التحرر بأمريكا اللاتينية خلال القرن التاسع عشر    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    غوتيريش يحذر من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة    الجديدة تحتضن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفنون السيرك    هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح قانون الجنسية المغربية
نشر في المساء يوم 24 - 03 - 2011


-3-
تجدر الإشارة إلى أن المشرع، بموجب القانون رقم 62 لسنة 2006، ألغى التعديل الذي كان قد أدخل على المادة 27 من قانون الجنسية بمقتضى ظهير 10 غشت 1960، والذي كان يتعلق
بإمكانية تغيير البيانات الخاصة بالمكتسبين للجنسية والمتعلقة بالحالة المدنية، بحيث قدر المشرع أن المجال الطبيعي لتك البيانات هو نظام الحالة المدنية، وهو ما تقرر فعلا طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية.
وهذا ما عبرت عنه الدورية المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، رقم 178 س 2 و77، و08/د/11 الصادر يوم 14 يونيو 2007 في موضوع «مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم بسجلات الحالة المدنية.
وهكذا، يمكن للأشخاص الذين أسندت إليهم الجنسية المغربية، بناء على أحكام المادة السادسة، الحصول على شهادة الجنسية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل سكنى أو إقامة المعني بالأمر، طبقا للمذكرة الدورية رقم 3 س 2 الصادرة عن وزارة العدل في 4 ماي 2007 التي أكدت أن الشهادة المذكورة يتعين أن تكون مبنية على المستندات والوثائق التي تثبت هوية طالب الجنسية، بالإضافة إلى ما يثبت انتساب أمه إلى الجنسية المغربية، ثم ما يقوم دليلا على وجود رابطة النسب بينه وبين أمه.
أما ما يتعلق بالبيانات الخاصة بالحالة المدنية، فقد ميزت الدورية المشتركة المذكورة بين مختلف الحالات والفرضيات التي نجمت عن تطبيق نصوص متعددة ومتعاقبة في هذا الخصوص.
وعلى هذا الأساس، فإن الأشخاص المسجلين في سجلات الحالة المدنية المتعلقة بالأجانب، المحدثة بموجب ظهير 4 شتنبر 1915، يتم نقل رسوم ولادتهم، بصفة مباشرة على يد ضابط الحالة المدنية، إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة حاليا للضابط المذكور، قياسا على ما هو منصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية، مع الإشارة -على هامش الرسم المسجل في سجلات الأجانب والرسم المسجل في السجلات الحالية- إلى بيان إسناد الجنسية المغربية، بناء على المادة السادسة من قانون الجنسية.
أما الأشخاص المسجلون في سجلات الحالة المدنية، المنظمة بموجب القانون رقم 37/1999، فإنه يتعين أن يتم النص -على هامش رسوم الولادة الخاصة بهم- على أن الجنسية المغربية قد أسندت إليهم، وفق أحكام المادة السادسة المذكورة من قبل، وإخبار وكيل الملك الممسوك لديه السجل النظير بذلك، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الحالة الأولى.
وهناك فئة ثالثة ممن يهمهم الأمر، ويتعلق الأمر بالأشخاص المولودين في المغرب دون أن يكونوا مسجلين في سجلات الحالة المدنية. وفي شأنهم، قضت المذكرة المشتركة التي نحن بصددها بأن هؤلاء يتوجب عليهم استصدار أحكام تصريحية بالولادة، وفقا لما نصت عليه المواد 3 و18 و30 من قانون الحالة المدنية رقم 37 لسنة 1999، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب ظهير 3 أكتوبر 2002.
ثم إن هناك فئة رابعة تتمثل في الأشخاص المزدادين خارج المغرب، المسجلين في سجلات الحالة المدنية التابعة للدولة التي توجد فيها إقامة المعني بالأمر. وهؤلاء ينبغي لهم، أولا، استخراج شهادة الجنسية المغربية عن طريق طلبها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها محل سكناهم في المغرب أو من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في حالة ما إذا لم يكونوا يتوفرون على محل سكنى داخل المغرب. وثانيا، علاوة على ذلك، يتعين على هؤلاء طلب نقل البيانات المتعلقة بولادتهم إلى سجلات الحالة المدنية المغربية الممسوكة، في الآونة الراهنة، لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي المختص، بموجب المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المكمل بالمرسوم الصادر يوم 7 يونيو 2004، وكل ذلك مع ضرورة الإشارة إلى البيان المتعلق بالتمتع بالجنسية المغربية، وذلك في طرة رسم الولادة.
وهناك فئة خامسة ذكرتها المذكرة الوزارية المشتركة، وتتعلق بالأشخاص الذين ازدادوا خارج المغرب، غير أنهم التحقوا بأرض الوطن واستقروا فيه بصورة نهائية، إلا أنهم غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية، وهؤلاء يتعين عليهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى أفراد الفئة الثالثة، العمل على استصدار أحكام قضائية من المحكمة الابتدائية التي توجد في دائرة اختصاصها محال سكناهم، ويكون موضوعها إصدار الأمر بتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية، وفقا لما تقضي به المادة 30 من قانون الحالة المدنية رقم 37/99.
وأخيرا، تؤكد المذكرة الوزارية المشتركة، بالنسبة إلى كل الولادات الحديثة، سواء الواقعة داخل المغرب أو خارجه، أنه يتم التصريح بها بصفة مباشرة لدى ضابط الحالة المدنية المختص، مع ضرورة التفرقة في هذا الشأن، بين حالتين اثنتين:
من جهة أولى، يتم التصريح بالأشخاص المزدادين في المغرب، خلال الأجل القانوني وبالاعتماد على شهادة الولادة أو نسخة كاملة من رسم ولادة الأم وبطاقتها الوطنية، وإلا ففي حالة ما إذا لم يتم الإدلاء بالتصريح في غضون الأجل القانوني، فإنه يجب عندئذ استصدار حكم قضائي، يتضمن الأمر بالتسجيل في سجلات الحالة المدنية، طبق أحكام المادتين 3 و30 من قانون الحالة المدنية.
ومن جهة ثانية، بالنسبة إلى الأشخاص المزدادين خارج المغرب، فهؤلاء تسري في حقهم مقتضيات المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، المكمل بالمرسوم الصادر في 7 يونيو 2004.
وقد حاولت المذكرة الوزارية المشتركة تفادي الخوض بتفصيل في شأن إمكانية تغيير الاسم العائلي والشخصي لكل فرد مولود من أم مغربية وأب أجنبي، ومن ثم كشفت عن الاتفاق الذي انعقد، بين محرري المذكرة المذكورة، القاضي بضرورة التمييز بين حالتين اثنتين:
الأولى، ويجوز في نطاقها للأشخاص الذين أسندت إليهم الجنسية المغربية، استنادا إلى رابطة الأمومة، اتباع الإجراءات المسطرية الهادفة إلى تغيير الأسماء العائلية والشخصية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الحالة المدنية.
أما الحالة الثانية، فهي الحالة التي يحق فيها للمعني بالأمر، المولود قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 62 لسنة 2006، الاحتفاظ باسمه الشخصي والعائلي، وهو الحق الذي أكدت المذكرة الوزارية المشتركة ضرورة احترامه والاعتراف به لصاحبه، وقدمت في سبيل ذلك مجموعة من الأسباب والمبررات التي أبرزتها في ما يلي:
1 إن الجنسية المغربية أسندت إلى هؤلاء الأشخاص بالاستناد إلى رابطة النسب من ناحية الأم.
2 إن هؤلاء يبقون، من حيث نسبهم الأصلي، تابعين لآبائهم، ومن ثم يكونون ملزمين بحمل الأسماء العائلية لآبائهم الأجانب.
3 يتعين الانتباه إلى أن احتفاظ أفراد هذه الفئة بأسمائهم الشخصية والعائلية يضمن اجتناب الانتساب إلى هويتين مختلفتين، إحداهما مغربية بأسماء شخصية وعائلية مغربية، والثانية بأسماء أجنبية، ناجمة عن الانتساب إلى الجنسية التي ينتمي إليها الأجنبي.
4 الالتزام المفروض على ضابط الحالة المدنية بالتقييد بالبيانات المقيدة برسم ولادة المعني بالأمر، وشهادة الجنسية وشهادة الولادة بالنسبة إلى المواليد الجدد.
5 بموجب المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1999، المتعلق بالحالة المدنية، يتم نقل رسم ولادة الأجنبي إلى سجل الحالة المدنية المغربي، دون أن تتحدث المادة المذكورة عن مسألة الاسم الشخصي والعائلي.
6 بمقتضى المادة 13 من قانون الجنسية المغربية، فإن من اكتسب الجنسية المغربية عن طريق التجنس ليس ملزما بتغيير اسمه الشخصي والعائلي، إذ إن المادة 13 المذكورة قررت، في الفقرة الثانية منها، أنه «يسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس، بطلب من الشخص المعني بالأمر، تغييرا لاسمه العائلي واسمه الشخصي».
انتهى/
أحمد زوكاغي - دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.