25 قتيلا و2870 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    اليوم بالإسماعيلية .. منتخب الشبان يواجه تونس بحثا عن بطاقة ربع نهائي كأس إفريقيا    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعلن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    توقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    العثور على جثة "غريق" في شاطئ رأس الماء بعد يوم من البحث    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    جناح المغرب في معرض باريس يشهد اقبالا كبيرا!    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    زوربا اليوناني    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل رخصة بناء اعتمدت على وثيقة عرفية مزورة كادت تسقط رئيس بلدية ميسور
موظفة في البلدية كانت وسط العاصفة التي جرت رقيبا في صفوف القوات المساعدة إلى السجن
نشر في المساء يوم 21 - 04 - 2011

قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف بفاس، عاش النائب الأول لرئيس بلدية ميسور في الولاية السابقة، والرئيس الحالي للبلدية، مرحلة صعبة بعدما أدين من قبل المحكمة الابتدائية للمدينة بشهر واحد
حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في ملف يتعلق بمنح رخصة للبناء اعتمدت فيها وثائق مزورة، أدين فيه رقيب أول في صفوف القوات المساعدة بالسجن ستة أشهر نافذة وبغرامة قدرها 500 درهم، بينماثم التصريح ببراءة تقنية بالبلدية. وأجبر، من جهة أخرى، النائب الأول لرئيس البلدية، ورقيب «المخازنية» على أداء تعويض مدني بالتضامن بينهما لفائدة المطالبين بالحق المدني، وهما الشقيقان «ح. س» و»خ.س».
تقدم «س.ح» بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية بولمان ضد المتهم «أ.ع»، الذي كان يشتغل وقتها رقيبا أول بالمركز المتنقل للقوات المساعدة، يتهمه فيها بالتزوير في محرر عرفي واستعماله وتسلم شهادة تصدرها الإدارة ببيانات غير صحيحة. وصرح لمحققي الدرك في ميسور، يوم 24 مارس 2005، بأن والده ترك للمتهم منزلا مشيدا بصفة مكتري، وعندما اتصل به أخبره بأنه اشترى المنزل من والده قيد حياته بمبلغ 30 ألف درهم، دفع منها 21500 درهم. وطالبه بوثائق تثبت عملية البيع، لكن المتهم تماطل. وقال «س.ح» إن الرقيب في القوات المساعدة انقطع عن أداء واجبات الكراء، قبل أن يقوم بهدم المنزل المشيد بالتراب وشرع في عملية إعادة البناء، ما دفع المتضرر إلى رفع شكايته.
وصرح المتهم «أ.ع» بأنه كان يكتري هذا المنزل منذ سنة 1986 بسومة قدرها 200 درهم إلى غاية 1997، وهي السنة التي اتفق فيها مع والد المشتكي على شراء المنزل بقيمة 30 ألف درهم، دفع منها حوالي 20 ألف درهم، وحررا التزاما بالبيع عند كاتب عمومي غير أن مالك المحل توفي قبل إنجاز البيع النهائي. وبتاريخ 9 يوليوز 2004 حصل على شهادة من البلدية تفيد بأن المنزل آيل للسقوط فقام بإخلائه وسقط المنزل، ثم استخرج رخصة للبناء استنادا على التزام البيع، وبدأ في البناء إلى أن فوجئ بتوقيفه وسحب رخصة البناء منه.
أما النائب الأول لرئيس البلدية «م.ع»، وهو الذي يترأس حاليا البلدية، فقد أشار إلى أنه وقع رخصة بناء هذا المنزل بناء على تصميم مصادق عليه من طرف اللجنة المختصة. وعندما تبين له أن البقعة موضوع التصميم هي موضوع نزاع قام بسحب الرخصة.
وتم الاستماع في الملف نفسه إلى «ف.أ» التقنية بالبلدية، التي قالت إنها هي التي كانت تشرف على تحرير رخص البناء. وحكت أن المتهم تقدم إلى مصلحتها وطلب تسليمه رخصة البناء، وعندما اطلعت على ملفه وجدت أنه يتضمن تصميما خاصا بالمنزل مصادق عليه من طرف جميع المصالح المختصة، وتبين لها أن ليس هناك مانع لمنحه الرخصة. وقالت إن عدم إدلاء المتهم بما يثبت ملكيته للمنزل ليس في علمها ولم يخبرها أي موظف بالأمر.
وفي مرحلة التحقيق الإعدادي صرح المتهم «أ.ع» بأن رخصة البناء التي حصل عليها كانت بناء على عقد صحيح وبأنه لم يقم بتزوير التوقيع الوارد في وثيقة الالتزام بالبيع. أما النائب الأول لرئيس البلدية فقد قال إنه يوقع تراخيص البناء بناء على ملف يصادق عليه من طرف أعضاء اللجنة التقنية المختصة التي تكون قد تفحصت جميع الوثائق ودرستها وصادقت عليها. وأضاف أنه قام بسحب الرخصة وأمر بتوقيف الأشغال بعدما تقدم المشتكي بتعرض. وأوردت التقنية أن اللجنة التقنية هي التي ترجع لها المراقبة القبلية لمثل هذه الطلبات، وأنها لا تحتاج إلى تكرار المراقبة عندما تصادق هذه اللجنة على التصميم.
وأمر قاضي التحقيق بإحالة الملف على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لميسور. وقال إن العناصر المكونة للجريمة والمنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي تبقى قائمة. وينص هذا الفصل على أنه تتم معاقبة من توصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق (ومن بينها الرخص والشهادات) أو محاولة ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإما عن طريق انتحال اسم أو صفة وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو قرارات غير صحيحة. وقرر متابعة النائب الأول لرئيس البلدية والتقنية من أجل تسليم شهادة إدارية لشخص لا حق له فيها مع العلم بذلك وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وأبقي على رقيب القوات المساعدة رهن الاعتقال. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في الملف، كما أجرت مواجهة بين الأطراف أكد كل واحد منهم خلالها تصريحاته السابقة. وأمرت أيضا بإجراء خبرة خطية بتاريخ 13 فبراير 2006 على توقيع البائع الوارد في العقد العرفي بمقارنته مع توقيعاته في وثائق رسمية. وخلص الخبير محمد عزيز الوزاني في تقريره إلى أن التوقيع الوارد في العقد العرفي موضوع الملف يختلف في جميع مميزاته الخطية مع توقيعي المقارنة، ما يعني أنه لا يمكن نسبة توقيع عقد الالتزام محل الخبرة إلى خط يد كاتب توقيع المقارنة. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي أن نائب رئيس المجلس البلدي هو المسؤول الوحيد عن تسليم الرخص طبقا لقانون التعمير، ما يجعل مسؤوليته قائمة في النازلة ويتعين إدانته من أجل ذلك مع مراعاة ظروف التخفيف في حقه لانعدام سوابقه. بينما قال إن التقنية مجرد موظفة بالمصلحة التقنية وأن دورها ينحصر في المراقبة التقنية وهي غير مسؤولة عن تسليم الرخص باستثناء تعبئة المطبوع الخاص بذلك، مما يتعين التصريح ببراءتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.