اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    بتعاون مغربي.. اسبانيا تحبط تهريب 3 طن من الكوكايين    المنتخب المغربي يعزز حظوظه في التأهل بالفوز على زامبيا    إصابة شاب بطلق ناري خلال عرض التبوريدة    وادي الذهب بين الأمس واليوم...    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    بائع قهوة يسبب حريقًا هائلًا في جبال شفشاون    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    ذكرى وادي الذهب والإنسان المحِبُّ    الجديدة .. التبوريدة النسوية تلهب الأنظار بموسم مولاي عبدالله أمغار    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل        بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي: "وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.. المغرب يجعل من التعليم ركيزة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب"    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    حقوقيون ينبهون إلى تزايد انفضاح قضايا الفساد ويطالبون بعرض كل القوانين على القضاء الدستوري    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار        فنتانيل ملوث يخلف عشرات القتلى بالأرجنتين    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    أسعار النفط ترتفع    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    متى تخرج مصر من المنطقة الرمادية؟    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يمنع استعمال اللون الأحمر والأخضر في مطبوعات الأحزاب السياسية
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات لكل من استعمل وسائل وممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية
نشر في المساء يوم 15 - 11 - 2011

حدد القانون التنظيمي لمجلس النواب المخالفات التي تهم وسائل الحملة الانتخابية، وأفرد عقوبات خاصة لها، كما تحدث عن بعض الوسائل المستعملة، التي تهم تحديد الأماكن الخاصة بالإعلانات،
والتي يحدد عددها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، حيث تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة خلال اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، ويحظر القانون تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل إعلانات مدموغة.
وبالنسبة لاستعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، يجب على المترشحين، حسب المادة 34 من قانون الانتخابات أن «يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة).
ويقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل انطلاق المسيرة أو الموكب ب24 ساعة على الأقل، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه.
ومن الممنوعات في الحملة الانتخابية أن «تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما». كما يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.
كما نص القانون على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية للمرشحين بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.
وقد حدد القانون التنظيمي المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، حيث «يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية». كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
وفرض القانون أيضا غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من علق إعلانات خارج الأماكن المشار إليها أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمرشح آخر.
أما فيما يتعلق باللونين الأحمر والأخضر، فإن كل من قام باستعمالهما في الإعلانات التي لها غرض أو طابع انتخابي أو في برامج ومنشورات المرشحين فإنه يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين، وبغرامة قدرها 50 ألف درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب المطبعة.
أما الدعاية للوائح انتخابية غير مسجلة أو مرشحين غير مسجلين أو توزيع برامجهم أو منشوراتهم فإنه يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من قام بذلك، ويتم التشديد على الفاعل إذا كان موظفا عموميا أم مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية، حيث يضاف إلى الغرامة الحبس من شهر إلى ستة أشهر.
وفيما يخص المخالفات التي تهم الأماكن المخصصة للإعلانات فإنه يعاقب من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل «مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما، وكذا كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له، وكل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل مساحة غير مخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها، سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره».
وشدد القانون العقوبة على الذين يقومون بتسخير وسائل الدولة في الحملة الانتخابية، حيث يعاقب من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.