رسميا… جواد الزيات يضع ترشيحه لرئاسة الرجاء                        دورية لرئاسة النيابة العامة حول التفعيل الإيجابي لدورها في مساطر صعوبات المقاولة    الطالبي العلمي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط    السالفادور.. برلمان أمريكا الوسطى يصادق على قرار يؤيد الوحدة الترابية للمملكة ويدعم "الحكم الذاتي"    الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    ثلاث سنوات سجنا لمتهم بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة    تحرير شاطئ سيدي قاسم بطنجة من مظاهر الاستغلال العشوائي لأصحاب المقاهي    أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    طاقم تحكيم كندي لمباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب3,9%    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    المجر تحذر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة محظورة للمثليين    تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب    أمينة بنخضرة: المغرب يؤكد التزامه بدور ريادي في تنمية إفريقيا    الجرف الأصفر : شركة 'كوبكو' تدشن أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم–أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يمنع استعمال اللون الأحمر والأخضر في مطبوعات الأحزاب السياسية
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات لكل من استعمل وسائل وممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية
نشر في المساء يوم 15 - 11 - 2011

حدد القانون التنظيمي لمجلس النواب المخالفات التي تهم وسائل الحملة الانتخابية، وأفرد عقوبات خاصة لها، كما تحدث عن بعض الوسائل المستعملة، التي تهم تحديد الأماكن الخاصة بالإعلانات،
والتي يحدد عددها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، حيث تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة خلال اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، ويحظر القانون تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل إعلانات مدموغة.
وبالنسبة لاستعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، يجب على المترشحين، حسب المادة 34 من قانون الانتخابات أن «يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة).
ويقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل انطلاق المسيرة أو الموكب ب24 ساعة على الأقل، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه.
ومن الممنوعات في الحملة الانتخابية أن «تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما». كما يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.
كما نص القانون على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية للمرشحين بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.
وقد حدد القانون التنظيمي المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، حيث «يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية». كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
وفرض القانون أيضا غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من علق إعلانات خارج الأماكن المشار إليها أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمرشح آخر.
أما فيما يتعلق باللونين الأحمر والأخضر، فإن كل من قام باستعمالهما في الإعلانات التي لها غرض أو طابع انتخابي أو في برامج ومنشورات المرشحين فإنه يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين، وبغرامة قدرها 50 ألف درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب المطبعة.
أما الدعاية للوائح انتخابية غير مسجلة أو مرشحين غير مسجلين أو توزيع برامجهم أو منشوراتهم فإنه يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من قام بذلك، ويتم التشديد على الفاعل إذا كان موظفا عموميا أم مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية، حيث يضاف إلى الغرامة الحبس من شهر إلى ستة أشهر.
وفيما يخص المخالفات التي تهم الأماكن المخصصة للإعلانات فإنه يعاقب من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل «مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما، وكذا كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له، وكل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل مساحة غير مخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها، سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره».
وشدد القانون العقوبة على الذين يقومون بتسخير وسائل الدولة في الحملة الانتخابية، حيث يعاقب من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.