اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    الثانوية التقنية ابن سليمان الرسموكي بتيزنيت في j-60..قيادة ومحاكاة في العد التنازلي لباكالوريا النجاح والتميز    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    كبيرة حولتها إيران صغيرة    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور 2011 والسلطة التشريعية.. الرفع من الأداء البرلماني
نشر في المساء يوم 03 - 04 - 2012

الأداء التشريعي مجال لتفاعل السلطتين التشريعية والتنفيذية

إن المسؤوليات الجديدة التي أصبحت تطوق الدولة وعجز البرلمان عن مواجهتها، بسبب ضعف الرصيد المعرفي لأعضائه وافتقارهم إلى التخصص التقني اللازم وبطئهم في الإنجاز، فسحا المجال لإشراك
الجهاز التنفيذي في التشريع، بفضل ما يتوفر عليه من أطر وكفاءات ووسائل لوجستيكية ومالية، مما أدى إلى التخلي عن سيادة البرلمانات لصالح البرلمانية المعقلنة.
أولا: العلاقات بين السلطات في المجال التشريعي:
لا يعد التشريع مجالا محفوظا للبرلمان، بل تتدخل فيه السلطة التنفيذية، وبنوع من الأفضلية والحمائية، إن على مستوى المبادرة التشريعية أو من جانب مسطرتها.
1 المبادرة التشريعية للجهاز التنفيذي: تجدر الإشارة إلى أن الملك يعد سلطة تأسيسية لمراجعة الدستور (الفصل 172)، ويعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه (الفصل 173) وبواسطة ظهائر، تهم مشاريع ومقترحات المراجعة (الفصل 174)؛ أما في ما يتعلق بالتشريع العادي، فقد كرس الدستور الجديد تأثير أو إسهام الملك فيه، وإن تقلصت سلطته في هذا الجانب إثر التفكيك الرمزي للفصل 19 من دستور 1996، فالملك، كما هو معلوم، هو الذي يرأس المجلس الوزاري الذي يتداول في مشاريع القوانين، ويفتتح الدورة الأولى للبرلمان، كما يمكنه أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويُتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما (الفصل 52)، وإذ قد يعتبر هذا الخطاب توجيهيا -رقابة سابقة- أو راسما لخطة طريق البرلمان (الذي يملك الملك حق حله أو أحد مجلسيه)، فالملك يمتلك رقابة مواكبة على العمل التشريعي للمؤسسة البرلمانية، إذ بإمكانه أن يطلب، بواسطة خطاب، من كلا مجلسي البرلمان قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة (الفصل 95)؛ إضافة إلى الرقابة البعدية، حيث يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون بعد تمام الموافقة عليه (الفصل 50)، فالملك لا زال مهندس التشريع، وفي مختلف مراحله؛ دون إغفال ممارسته للعمل التشريعي، وخاصة في الحقل الديني، فتحديد اختصاصات المجلس العلمي الأعلى وتأليفه وكيفيات سيره تتم بموجب ظهير (الفصل 41)، وهو نفس الإجراء المتبع عند الإعلان عن حالة الاستثناء (الفصل 59)، أو حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل 96)... إلخ.
ومن جانبها، فإن الحكومة تتدخل بشكل كبير في ميدان التشريع، فإذا كان هذا الأخير لم يبق مقلصا كما كان في ظل دستور 1996 فإن عمومية الفصل 72 من دستور 2011 تكرس المجال غير المحصور للحكومة في العمل التشريعي، إذ يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون، وذلك لتحاشي سقوط البرلمانات في التضخم التشريعي، بل حتى هذا الأخير يمكن تصريفه إلى الحكومة التي تتوفر على إمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية... (الفصل 73). ويحق لرئيس الحكومة، وعلى قدم المساواة مع أعضاء البرلمان، التقدم باقتراح القوانين (الفصل 78)، دون إغفال التشريع بمراسيم قوانين أو مراسيم تدابير، إضافة إلى التحكم في المسطرة التشريعية.
2 تحكم الحكومة في المسطرة التشريعية: فبالإضافة إلى مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة -ومن بينها تلك التي لا تكون إلا بمبادرة منها، كمشروع قانون المالية (الفصل 92) أو قانون التصفية (الفصل 76)- تتحكم الحكومة أو تراقب العمل التشريعي للبرلمان، إما بشكل مسبق، من خلال دفع الحكومة بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون... (الفصل 79)، أو أثناء الشروع في المسطرة التشريعية؛ إذ يجوز للحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة المعنية، بل تتحكم الحكومة في طريقة التصويت، فلضمان المصادقة على النصوص المعروضة دون تجزيء، أو لحالة الاستعجال، يمكنها اللجوء إلى التصويت المغلق (الفصل 83 )، لكن هذا الامتياز الحكومي لم يبق مطلقا، إذ بمقدور المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه، كما يظل سيف الحكومة مسلطا على الرفض المعلل للمقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود، بل إن عدم التصويت على قانون المالية في نهاية السنة أو صدور الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية... ويبدو أن هذه المقتضيات تلجم من السلطة المالية للبرلمان للحد من الديماغوجية التي يتسم بها البرلمانيون. وبصرف النظر عن هذا الامتياز المسطري للحكومة، فإنها يمكن أن «تبتز» البرلمان بوضعه أمام الأمر الواقع، بربط التصويت على نص بطلب الثقة (الفصل 103).
وبالرغم مما سلف، تنبغي مراجعة الطرح المهيمن والذي يعتبر أن المجال القانوني هو قطب رحى الصراع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بل يجب أن ينظر إليه على أساس أنه موضوع للتعاون والتفاعل لإنتاج وصنع المادة التشريعية، وهذا ما أضحى سائدا حتى في الدول المتقدمة، حيث أمسى البرلمان هو المشرع الفرعي وأصبحت الحكومة هي المشرع الأصلي؛ كما لا يمكن إغفال أن الحكومة أصبحت تتشكل من الأغلبية الفائزة، وتحديدا الحزب الفائز في مجلس النواب (الفصل 47)، فهاته الأغلبية أضحت معادلة ثابتة في استقرار المؤسسات، إذ إن عدم توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد، الناجم عن حل سلفه، تكون مدعاة إلى الحل كذلك دون احترام أجل سنة على انتخابه (الفصل 98). ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار أن معادلة الأغلبية والأقلية هي التي يمكن أن تشكل الفيصل الحاسم في الإنتاج التشريعي، كما أن هذا الأخير يمكن أن يكون موضوعا للسياسة العمومية.
ثانيا: نجاعة العمل البرلماني وآليات الاشتغال:
إن البرلمان كمؤسسة تداولية منبثقة عن المشروعية الديمقراطية، تشتغل وفقا لطقوس تنسجم واتخاذ القرار الجماعي والتداولي، وإن تحكمت فيه لعبة الأغلبية والأقلية، وإذا كان البرلمان يضم مجلسين، فإن مجلس النواب أصبح يتفوق بموجب دستور 2011 على مجلس المستشارين من عدة أوجه، لكن الحكامة التشريعية تقتضي تذويب كل ما من شأنه أن يساهم في تعطيل أو تأخير العمل التشريعي. وهذا لن يتم إلا من خلال القضاء على تلك الجولات المكوكية التي كان يمر منها التشريع في ظل الدستور السابق. وقد حرص الدستور الجديد على إبراز كيفية التداول في مشاريع ومقترحات القوانين، وبالتتابع، بين المجلسين، حيث الأسبقية لمجلس النواب في التداول في مشاريع القوانين وفي المقترحات المقدمة بمبادرة من أعضائه، باستثناء تلك المشاريع المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية التي تودع بداية لدى مجلس المستشارين (الفصل 78)، ويعود إلى مجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه (الفصل 84).
يتبين من هذا النص أن مجلس النواب أصبح يحظى بالأسبقية في التداول في مشاريع القوانين، خلافا لمقتضيات الفصل 58 من دستور 1996 التي كانت تساوي في هذه الحالة بين المجلسين، كما تم القطع مع المناقشة المتعددة للمجلسين معا. ويتبين أيضا أن الحسم النهائي في إقرار مشاريع ومقترحات القوانين، المخولة لمجلس النواب، (الناجمة عن فشل المسطرة التوافقية في التشريع)، تسري كذلك على ترجيح كفة اللجان المعنية داخل هذا المجلس بالمقارنة مع تلك المنتمية إلى مجلس المستشارين، حينما لا يتم التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما، أثناء مناقشة مراسيم القوانين الصادرة عن الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات (الفصل 81). وحرصا من الدستور على الأداء الأنجع للمجلسين، فقد نص على التناسق والتكامل في وضعهما لنظاميهما الداخليين (الفصل 69). وهذا معناه أن مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين ينبغي أن يكون متناغما مع الدستور الداخلي لمجلس النواب عند اعتماده نهائيا.
وللإشارة، فلا بد من استنتاج أنه إذا كان الدستور الجديد قد خطا خطوة إيجابية في سبيل اعتماد نجاعة العمل التشريعي للبرلمان، على مستوى توسيع مجاله بالمقارنة مع الدستور السابق، وارتقاء البرلمان إلى درجة المشرع الدستوري، وإعمال المقاربة التشاركية في هذا المجال للمعارضة البرلمانية ومؤسسات الحكامة، وتعاون المؤسستين التشريعية والتنفيذية كذلك، والحد من الجولات المكوكية التي كانت تتخبط فيها المسالك التشريعية، فإن هذه النجاعة لن تكتمل إلا من خلال إعمال الجودة والحكامة التشريعية، وحتى على مستوى شكل وصناعة التشريع لهندسة تصميم بنائها، وحبكة صياغة جسمها بالجمع بين كمال التحديد وإتقان التكييف، فكيف يمكن استساغة مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، (الأمر قد يهم حتى الفصل 91) من المفترض أن يكون عنوانه محددا بمجاله، فهل هذا مرسوم تطبيقي؟ وما معنى وجود قانون تنظيمي مجزأ أو منشطر عن الفصل 146 من الدستور؟ ونفس الشيء يطال النظام الداخلي لمجلس النواب. ولا بد كذلك من تجاوز بعض البياضات الدستورية، فكيف سيتم التعامل مع مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية المحالة على مجلس النواب، والتي لا يمكن التداول بشأنها إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، غير أنه يتم إغفال هذا الأجل حين يتعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية (الفصل 85)، خلافا لدستور 1996 الذي كان واضحا في هذه المسألة وبالنسبة إلى المجلسين: «... بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه...» (الفصل 58). وإن الاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة موظفي البرلمان، وتوفير الوسائل اللوجستيكية والمالية يمكنان من تجاوز الصعاب، خاصة مع استحضار ارتفاع نسبة الحاصلين على مؤهلات عليا من بين أعضاء البرلمان، ووجود تمثيلية نسائية وشبابية، وهو الأمر الذي يمكن استثماره إيجابيا في الرفع من الأداء البرلماني، إضافة إلى تجاوز ظاهرة غياب أعضاء البرلمان عن جلسات المؤسسة البرلمانية.
أستاذ باحث


أحمد حضراني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.