الملك يهنئ شوكي برئاسة "الأحرار"    تزامنا مع محادثات مدريد.. بولس يؤكد التزام واشنطن بحل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء المغربية    وزارة الداخلية: المغرب يعتمد على استراتيجية وطنية لتدبير الكوارث الطبيعية ترتكز على "الاستباق"    الأساتذة المبرزون يدخلون في إضراب وطني ليومين    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا        الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    لقجع: "مونديال 2030" تتويج لرؤية تنموية بقيادة الملك محمد السادس    اليابان.. الحزب الليبرالي الديمقراطي يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    الشرقاوي: تصريح مستشار ترامب بشأن مباحثات مدريد ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2797    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    خدمات احتيالية تستغل إعلان إسبانيا تسوية أوضاع المهاجرين على ترابها    ضوابط جديدة لاستنطاق المشتبه فيهم أمام النيابة العامة.. ترشيد للاعتقال الاحتياطي وأنسنة للتعامل        تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    منتدى أعمال ثلاثي يجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال استعدادًا لمونديال 2030    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب        توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب        ثورة هادئة في محاكم المملكة .. التسوية تنهي زمن الإكراه البدني في قضايا الشيك    كيوسك الثلاثاء | عمليات إفراغ السدود تتم وفق شروط تقنية دقيقة    عودة الدراسة الحضورية بعد تحسن الأوضاع الجوية بعدد من أقاليم الشمال    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات المسطرة التشريعية على ضوء متغيرات نظام ثنائية التمثيل البرلماني في المغرب
نشر في المساء يوم 12 - 09 - 2011


تفيد سلطة البت النهائي الاحتمالين التاليين:
1 - اتفاق المجلسين على نص واحد، وبالتالي لا يطرح أي إشكال مادام النص الموحد قد حظي بمصادقة المجلسين؛
2 - تعذر التوصل إلى نص واحد، وهنا ترتسم الحالات الممكن حدوثها وفق ما يلي:
أ- أن مجلس النواب تداول بالأسبقية في نص معين، وأحيل على مجلس المستشارين الذي اختلف مع الغرفة الأولى بشأن مقتضيات معينة. وبإعمال المقطع الأول من الفقرة 2 من الفصل 84 من الدستور، فإن القراءة الثانية تمكن مجلس النواب من التصويت على النص بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وتجاوز موقف مجلس المستشارين إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية والمجالات المتعلقة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية. ويستفاد مما ذكر أن المشرع لم يحدد طبيعة الأغلبية المطلوبة لإقرار باقي النصوص القانونية خارج المجالات الثلاثة باستثناء ما أتت على توضيحه الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور الحالي في ما يتصل بالقوانين التنظيمية.
ومفهوم المخالفة للفقرة 2 من الفصل 84 يوحي بأن الأغلبية المتطلبة لغير هذه المجالات ليست بالضرورة الأغلبية النسبية، والحال أنه إذا كانت ميادين الجماعات الترابية والقضايا الاجتماعية والتنمية الجهوية لا تتطلب من الغرفة الأولى سوى الأغلبية المطلقة لعدد النواب الحاضرين لحسم الأمر وتجاوز موقف الغرفة الثانية في الحالة الموجبة، فإن باقي نصوص القانون العادي يستدعي تمريرها من باب أولى بالأغلبية النسبية.
كما أن اشتراط الأغلبية النسبية لإقرار النص، محل خلاف بين المجلسين، من طرف مجلس النواب في ميادين الجماعات الترابية والشأنين الجهوي والاجتماعي (وإن كان متسقا والبعد الديمقراطي) لا يستقيم مع رغبة المشرع الدستوري في اضطلاع مجلس المستشارين بدور متميز في هذه الميادين، كما يستفاد من المقطع الأخير من الفصل 78 من الدستور.
وعليه، فإن مجلس النواب يملك حق البت النهائي في كافة القوانين، سواء كانت تنظيمية أو عادية (مع استثناء حالتين سيرد بيانهما لاحقا)، بمجرد نيلها الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بصورة تترجم رغبة المشرع الدستوري في ترجيح كفة الغرفة الأولى في مجال التشريع باعتبارها منتخبة بالاقتراع العام المباشر ومراعاة لانبثاق الحكومة من الأغلبية القائمة داخل مجلس النواب.
وخلافا لما كان مقررا في دستور 1996 من حيث شمول مقتضيات الفصل 58 منه للقوانين العادية والتنظيمية، فإن دستور 2011 خصص الفصل 84 للقوانين العادية والفصل 85 للقوانين التنظيمية، كما كان عليه الحال في دستور 1962 الذي خصص بدوره فصلين مستقلين للصنفين من القوانين.
ويضيف الفصل 85 من دستور 2011 أن مقترحات ومشاريع القوانين التنظيمية لا يتداول فيها إلا بعد عشرة أيام من إيداعها لدى مجلس النواب تحديدا، ويعتبر هذا المقتضى عنصرا مستجدا مقارنة بدستور 1996 الذي نص على نفس الأجل وانصرافه إلى المجلس الذي تكون له الأسبقية في إيداع النص لديه، وذلك بحكم أن مجلس المستشارين قد يكون هو الأول في التداول، كما قد يكون مجلس النواب.
ويستدعي هذا المقتضى المستجد في دستور 2011 التوقف عنده لبيان أنه يفيد ضمنيا أسبقية مجلس النواب في التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية، باعتبار أن أهمية أجل 10 أيام تكمن في التروي في التعاطي مع النص على صعيد الغرفة التي تتداول بالأسبقية فيه كما تجلى بوضوح في المقطع الأخير من الفقرة 5 من الفصل 58 من دستور 1996 الذي فرض مراعاة هذا القيد حصريا على المجلس الذي يعرض عليه النص أول مرة.
ومؤدى ما خلصت إليه قراءة الفصل 85 أن مجلس النواب يتداول بالأسبقية في مقترحات ومشاريع القوانين التنظيمية على وجه العموم، بما فيه ذاك المتعلق بتنظيم حق الإضراب وأيضا القانون التنظيمي ذي الصلة بالمواد الواردة في الفصل 146 من الدستور، وبالتالي يثار التساؤل حول مدى تناغم ما انتهت إليه المادة 85 في هذا المضمار مع المقطع الأخير من الفصل 78 من الدستور الحالي الذي جاء باستثناءات على قاعدة أولوية الغرفة الأولى.
ويطرح الإشكال بوضوح أكبر كلما تعلق الأمر باحتمال -ولو من الناحية النظرية على الأقل- أن يكون النص على شكل مقترح قانون تنظيمي بمبادرة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس المستشارين، ولاسيما باستحضار المقطع الأخير من الفصل 84 من الدستور الذي نص على التالي: «يتداول مجلس المستشارين بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه».
ويجب التنبيه إلى أن الأغلبية المتطلبة بنص الفقرة 2 من الفصل 84 يرد عليها استثناء يتعلق بمشروع أو مقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية (الوارد ذكره في الفصل 146 من الدستور)، إذ يقتضي البت النهائي لصالح النص من مجلس النواب، في هذه الحالة، التصويت عليهما بأغلبية موصوفة حددها المقطع الأخير من الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور في الأغلبية المطلقة.
ويشار في هذا السياق إلى أن الدستور الفرنسي نص على أن التصويت على القوانين التنظيمية يخضع لنفس الأغلبية المتطلبة بخصوص القوانين العادية إلا عندما لا يتأتى لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الاتفاق على نص موحد، حيث الأمر يقتضي إقرار القانون التنظيمي من طرف الجمعية الوطنية في قراءة أخيرة بالأغلبية المطلقة.
ب- أن مجلس المستشارين تداول بالأسبقية في نص معين، ولم يقبل مجلس النواب بعضا من مقتضيات الصيغة المحالة عليه، وصادق على صيغة مغايرة بأغلبية نسبية. وفي هذه الحالة، فإن القراءة الحرفية للفصل 84 من الدستور توحي بأن النص مصادق عليه بصفة نهائية من طرف مجلس النواب، وليس في الدستور ما يلزم ببقاء النص بين الذهاب والإياب بين المجلسين.
وعلى فرض استساغة أن مثل هذه الحالة تقتضي قراءة ثانية من مجلس المستشارين، وحصلت هذه القراءة وتمسك هذا الأخير بالصيغة التي سبق له تبنيها في القراءة الأولى، وبعد الإحالة من جديد على مجلس النواب تشبث بدوره، بعد القراءة الثانية، بالصيغة المتبناة من طرفه في القراءة الأولى، فإن النص سيعتبر بالتالي في حكم المصادق عليه ما لم يوجد مقتضى دستوري ناص على وجوب الاتفاق على نص موحد.
ج - حالة وجود خلاف بين الحكومة وأغلبيتها داخل الغرفة الأولى يترجمه رفض هذه الأخيرة التصويت على النص المعروض عليها، فإذاك يفضي إلى واحد من الاحتمالين التاليين:
- عدم إفضاء المناقشة إلى الغاية المتوخاة بعدم مصادقة مجلس النواب بالأغلبية المتطلبة قانونيا على النص مع اقتران ذلك بإعراض الحكومة عن استنفاد وسائل قانونية إضافية؛
- عند رفض الغرفة الأولى التصويت على النص المحال عليها وإصرار الحكومة على إخراجه إلى الوجود، فيمكنها استنفاد مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 103 من الدستور التي تنص على الإمكانية المتاحة لرئيس الحكومة في هذا الصدد لربط مواصلة العمل الحكومي بالتصويت على نص معين.
ونظرا إلى الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء وتوخيا للاستقرار السياسي بتلافي الأسباب المفضية إلى حدوث الأزمة الحكومية، فقد أحاطه المشرع الدستوري، على غرار ما كان مقررا في الفصل 75 من دستور 1996، بضابطين أساسيين، وهما:
- أن التصويت لا يقع إلا بعد 3 أيام كاملة على طرح الثقة بمناسبة تقديم النص كما هو تنصيص الفقرة الثالثة من الفصل 103.
- ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 103 من الدستور من أنه لا يمكن رفض النص المقدم إلا بالتصويت ضده بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بمعنى أن النص يعد في حكم المصادق عليه مهما تضاءل عدد المصوتين لصالحه ما لم تبلغ الأصوات الرافضة للنص الأغلبية المطلقة (أي نصف أعضاء المجلس زائد واحد)، وتحجب هذه الطريقة في المصادقة عن التطبيق طريقتي التصويت الواقع التنصيص عليهما في الحالات الأخرى، بما فيها تلك المتطلبة بنص الفقرة 2 من الفصل 84 فيما لو تعلق النص المقرون بطرح الثقة بالقانونين التنظيميين لمجلس المستشارين والجماعات الترابية.
وفي الأخير، يتعين التأكيد على أن هذه المساهمة لا تدعي غير تقديم تصور أولي عن مسطرة مناقشة القوانين والتصويت عليها في ظل إقرار نظام ثنائية التمثيل غير المتكافئ وما تفرع عنها من مقتضيات سنها دستور 2011 في انتظار صدور القوانين التنظيمية ذات الصلة الوثيقة بالمسطرة التشريعية، وكذا النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، ليتأتى استكمال معطيات الموضوع.
وينتظر من هذه النصوص أن تكون مفصلة ومدققة، حيث أوجز الدستور، ومكملة له في جوانب أخرى، مع استحضار الفلسفة المؤطرة لدستور 2011، دون إغفال ضرورة توخي عنصر الانسجام والتناغم بينها، خاصة ما يتصل بالنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور التي نصت على التالي: «يتعين على مجلسي البرلمان، في وضعهما نظاميهما، الداخلي، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني». ولعل هذا المقتضى كان من وحي إدراك المشرع الدستوري لما كان يشوب النظامين الداخليين للمجلسين من تباين ونقائص كانت لها سلبياتها على العمل البرلماني، وبخاصة في مجال وظيفة التشريع، وقد سبق للمؤسسة الملكية أن نبهت إلى ضرورة المواءمة بين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان في الخطاب الملكي الموجه إليه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 1998.
انتهى/
سعيد أولعربي - باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.