الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    إجهاض تهريب شحنات كوكايين بطنجة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة    المغرب يحقق أول زراعة كلية بين متبرع ومتلقٍ بفصائل دم مختلفة    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشيري*: ضحايا حوادث الشغل يواجهون تملص الشركات من واجباتها وتعقد المساطر القانونية
نشر في المساء يوم 16 - 04 - 2012

- هل تعتقد أن ظهير 1963 المنظم للأمراض المهنية وحوادث الشغل، لا يزال يشكل مرجعا أساسيا في تعويض الضحايا الذين يتعرضون لحوادث داخل المعامل؟
هذا الظهير لايزال مرجعا في تناول القضايا التي ترتبط بحوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث تتضمن مقتضيات هذا الظهير الاجتماعي قواعد أساسية في تعويض الضحايا المتضررين، فعندما تنجز الخبرة الطبية على الضحية ويتم تحديد عجز دائم في أقل من 9 بالمائة يحصل الضحية على رأسمال كتعويض من الشركة، وإذا حددت الخبرة نسبة عجز تفوق 10 بالمائة يحصل الضحية على إيراد سنوي، ويدفع هذا التعويض من قبل شركات التأمين على أربع مراحل كل ثلاثة أشهر لفائدة الضحية المتضرر.
- في نظرك هل يجب تعديل ظهير 1963 الذي لا يزال يعمل به في القضايا المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، خصوصا أمام التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي؟
في الحقيقة لا بد من تعديل الظهير الذي فاق العمل به أكثر من خمسة عقود، ويجب مراعاة التطور التكنولوجي وما أفرزه من إيجابيات وسلبيات في الآونة الأخيرة، والتي تكمن في الأضرار التي يتعرض لها الأجراء أثناء أداء عملهم داخل المقاولات الحديثة.
- هل تتملص شركات التأمين من واجباتها تجاه الضحايا الذين يتعرضون لحوادث شغل، وتحكم المحاكم لصالحهم في الدعاوى القضائية؟
تملص الشركات من أداء واجباتها لا يزال موجودا في البلاد، وهو ما يزيد من تفاقم الكثير من المشاكل النفسية لضحايا حوادث الشغل، وهي ممارسات تسعى من خلالها شركات التأمين، في بعض الأحيان، إلى الضغط بوسيلة أو أخرى قصد الصلح مع الضحية، الذي يقبل في النهاية بالإملاءات التي تفرضها الشركات.
- ما هي الطرق التي تسلكها شركات التأمين للتملص من واجباتها تجاه الضحايا الذين يرفعون دعاوى قضائية في الموضوع؟
المساطر والإجراءات القانونية تعرف وقتا طويلا في التقاضي، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ، وبالتالي تتسبب مثل هذه المشاكل في تفاقم المشاكل النفسية لدى المتضررين، حيث يصطدم المتضرر في بعض الأحيان باستئناف الحكم من قبل الشركة المدعى عليها، التي تطالب بإجراء خبرة مضادة على المتضرر المدعي، بعدما يظهر لها خلل في الحجج المقدمة من قبل الضحية أمام المحكمة، وبناء على الأدلة الجديدة التي تكشفها الخبرات المضادة يمكن أن يتم إلغاء الأحكام الابتدائية على الرغم من تعرض الضحية لأضرار صحية بليغة، وأصبحت الشركات تطالب غالبا بإجراء مثل هذه الخبرات المضادة على الرغم من صدور الحكم في البداية لصالح المتضرر، وهو ما يدفع به إلى البحث عن وسائل غير قانونية للحصول على التعويض من قبل شركات التأمين.
- ما هي طبيعة هذه الوسائل غير القانونية التي يمكن أن يلتجئ إليها الضحية المتضرر في القضايا المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية في حالة اكتشافه أن الشركة تحاول التملص من واجباتها تجاهه؟
حينما يكتشف المتضرر أن شركات التأمين تحاول التملص من واجباتها، يلتجئ إلى البحث عن الشواهد الطبية المزورة، والتي على أساسها يمكن أن يضمن تعويضا لصالحه في الدعاوى القضائية المرفوعة، وهذه الشهادات التي تتوفر على معطيات غير صحيحة يبقى الاستعانة بها هاجس العديد من الضحايا.
- في حالة الكشف عن الشواهد الوهمية، هل يصبح المتضرر متهما أمام القضاء وتتحول الشركة إلى ضحية في نهاية المطاف؟
طبيعي أن تتابع العدالة الشخص المتضرر في حالة اكتشاف تزوير الشواهد الطبية، حيث يتحول صاحب الشركة إلى متضرر من القضية في النهاية، وتتم إدانة المستخدم بالحبس النافذ وبغرامات مالية لفائدة المدعى عليه.
- هل يمكن أن نتحدث عن صدور أحكام لا تطابق حجم الضرر الذي يتعرض له الشخص المتضرر في حوادث الشغل والأمراض المهنية ببلادنا؟
حينما يتعرض الضحية لفقدان عضو مهم من جسده ويتسبب له في عاهة مستديمة أو يلزمه الفراش وربما الوفاة بعد تطور تداعيات الحادثة، يكون التعويض في غالب الأحيان هزيلا في النهاية، وربما العدالة تصدر الحكم انطلاقا من الأدلة والحجج التي تتضمن ملفات كل من الشركة والشخص المتضرر.
- ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة تملص الشركات من تنفيذ التعويض بعد صدور الحكم لصالح الضحية؟
الإجراءات تتطلب في هذا الاتجاه، الحجز على حساب شركات التأمين، وسلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل، لأن الشركات، كما قلت، تلتجئ إلى التفاوض مع الضحية حول الصلح وهو ما يفقد معه المتضرر العديد من حقوقه، أو ربما يكون في حاجة إلى هذا التعويض لمتابعة العلاج ويقبل بالشروط التي تمليها شركات التأمين.
- ما هي أشكال التملص الأخرى التي يمكن أن يصطدم بها الضحية المتضرر في حالة رفعه دعوى قضائية في الموضوع؟
في كثير من الحالات يلتجئ المشغل في حالة عدم تصريحه بالمستخدمين إلى حيل ماكرة، تتجسد في إنكار اشتغال المتضرر لديه في الشركة، ويبحث عن شهود في الموضوع ولو كلفه ذلك الإدلاء ببيانات كاذبة للسلطات القضائية والأمنية، وهو ما يدفع بالضحية هو الآخر إلى البحث عن شهود لصالحه أو حجج أخرى قصد إثبات عمله لدى المشغل.
- ما هي الإجراءات التي تقترحونها للحد من تملص أرباب الشركات من مسؤولياتهم في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية؟
التشريع يجب أن يتجاوب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وإعادة مراجعة العديد من القوانين التي تنظم علاقة العامل بالمشغل، والتي قد تضمن تعويضا ماليا في المستوى لفائدة الضحية يتلاءم مع الأضرار التي يعرض لها داخل المقاولة، لأن الكثير من الحالات ترمي بالمستخدم في الفراش أو تحوله إلى عاطل عن العمل بعد حدوث عاهات مستديمة، وتتداعى هذه المشاكل ربما وتصل إلى حدوث وفاة المتضرر.
- هل يجب أن يكون هناك اجتهاد قضائي في بعض الحالات الخطيرة، قصد حصول الضحية على تعويض مالي في المستوى يناسب حجم الضرر الذي يلحقه من جراء الحادثة أو المرض؟
الاجتهاد القضائي يبقى مرتبطا بالقاضي وجرأته في القضية المعروضة أمامه داخل المحكمة، لأن حوادث الشغل والأمراض المهنية تختلف درجة خطورتها، وهو ما يجعل الاستعانة بالاجتهاد القضائي أمرا حتميا قبل صدور الحكم، لأن فقدان المتضرر لأعضاء مهمة من جسده يستدعي تأملا أكثر في المشاكل التي قد تواجهه في المستقبل، كما يجب أن يتم التعامل بحزم مع الشركات التي تنهج طرقا غير قانونية قصد تفادي الالتزام بواجباتها تجاه الضحايا المتضررين، قصد الاستفادة من حقوقهم بالاعتماد على الأدلة في هذه الحوادث.
سعيد بشيري،
محام بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.