لقاء مرتقب يجمع وزارة الصحة والنقابات    وزارة الفلاحة تترقب استيراد حوالي 600 ألف رأس من الأضاحي قبيل العيد    لاعب دولي مغربي يتعرض لاعتداء بشع في ألمانيا    الرجاء يرفع شكاية إلى لجنة الأخلاقيات ضد نابي مدرب الجيش الملكي بسبب تصريحاته    4 سنوات نافذة لصاحبيْ فيديو "شر كبي أتاي"    الاتحاد الهولندي يعين عادل رمزي مدربا لمنتخب تحت 18 سنة    زيادة 1000 درهم.. السكوري في رده على "البيجيدي": قمنا بما فشلت فيه الحكومات السابقة    المديرية العامة للأمن الوطني تنظم ندوة حول "مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي"    الإيسيسكو تحتضن ندوة ثقافية حول مكانة المرأة في الحضارة اليمنية    "التنسيق الميداني للتعليم" يؤجل احتجاجاته    غامبيا جددات دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب وأكدات أهمية المبادرة الملكية الأطلسية    هذا هو موعد مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري    تحرير ما معدله 12 ألف محضر بشأن الجرائم الغابوية سنويا    الشرطة الفرنسية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لفلسطين بجامعة "السوربون"    بالفيديو.. "الديستي" تساعد إسبانيا في الإمساك بقارب يحمل طنين من الحشيش    الملك يهنئ بركة على "ثقة الاستقلاليين"    تفاصيل حصرية على كيفاش تشد المجرم اللي قتل تلميذة بطريقة بشعة فصفرو: سبق ليه دوّز 5 سنوات نافذة ديال السجن بسبب تكوين عصابة إجرامية (صورة)    شنو هي قصة مرات سانشيث؟ وشنو المبررات اللي خلات سانشيث يبقى فمنصبو؟    الأنفاس مقبوطة فالحركة الشعبية...والسبب: انتظار جلسة النطق بالحكم ضد انتخاب محمد أوزين أمينا عاما    نيروبي.. وزيرة الاقتصاد والمالية تمثل جلالة الملك في قمة رؤساء دول إفريقيا للمؤسسة الدولية للتنمية    الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن    يوسف يتنحى من رئاسة حكومة اسكتلندا    مجلس النواب.. انطلاق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية برسم سنة 2024    الدورة السادسة من "ربيعيات أصيلة".. مشغل فني بديع لصقل المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة الثقافة والإعلام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الاتفاق رسميا على زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام بمبلغ 1000 درهم شهريا        المكتب الوطني للسياحة يضع كرة القدم في قلب إستراتيجيته الترويجية لوجهة المغرب    الفنان الجزائري عبد القادر السيكتور.. لهذا نحن "خاوة" والناظور تغير بشكل جذري    إدارة السجن المحلي بوجدة تنفي ما نقل عن والدة سجين بخصوص وجود آثار ضرب وجرح على وجهه    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين    رئيس ريال مدريد يهاتف مبابي عقب التتويج بالدوري الفرنسي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الإثنين بأداء إيجابي        غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    الروائي الأسير باسم خندقجي يهزم السجان الإسرائيلي بجائزة "بوكر العربية"    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    200 مليون مسلم في الهند، "أقلية غير مرئية" في عهد بهاراتيا جاناتا    إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشيري*: ضحايا حوادث الشغل يواجهون تملص الشركات من واجباتها وتعقد المساطر القانونية
نشر في المساء يوم 16 - 04 - 2012

- هل تعتقد أن ظهير 1963 المنظم للأمراض المهنية وحوادث الشغل، لا يزال يشكل مرجعا أساسيا في تعويض الضحايا الذين يتعرضون لحوادث داخل المعامل؟
هذا الظهير لايزال مرجعا في تناول القضايا التي ترتبط بحوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث تتضمن مقتضيات هذا الظهير الاجتماعي قواعد أساسية في تعويض الضحايا المتضررين، فعندما تنجز الخبرة الطبية على الضحية ويتم تحديد عجز دائم في أقل من 9 بالمائة يحصل الضحية على رأسمال كتعويض من الشركة، وإذا حددت الخبرة نسبة عجز تفوق 10 بالمائة يحصل الضحية على إيراد سنوي، ويدفع هذا التعويض من قبل شركات التأمين على أربع مراحل كل ثلاثة أشهر لفائدة الضحية المتضرر.
- في نظرك هل يجب تعديل ظهير 1963 الذي لا يزال يعمل به في القضايا المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، خصوصا أمام التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي؟
في الحقيقة لا بد من تعديل الظهير الذي فاق العمل به أكثر من خمسة عقود، ويجب مراعاة التطور التكنولوجي وما أفرزه من إيجابيات وسلبيات في الآونة الأخيرة، والتي تكمن في الأضرار التي يتعرض لها الأجراء أثناء أداء عملهم داخل المقاولات الحديثة.
- هل تتملص شركات التأمين من واجباتها تجاه الضحايا الذين يتعرضون لحوادث شغل، وتحكم المحاكم لصالحهم في الدعاوى القضائية؟
تملص الشركات من أداء واجباتها لا يزال موجودا في البلاد، وهو ما يزيد من تفاقم الكثير من المشاكل النفسية لضحايا حوادث الشغل، وهي ممارسات تسعى من خلالها شركات التأمين، في بعض الأحيان، إلى الضغط بوسيلة أو أخرى قصد الصلح مع الضحية، الذي يقبل في النهاية بالإملاءات التي تفرضها الشركات.
- ما هي الطرق التي تسلكها شركات التأمين للتملص من واجباتها تجاه الضحايا الذين يرفعون دعاوى قضائية في الموضوع؟
المساطر والإجراءات القانونية تعرف وقتا طويلا في التقاضي، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ، وبالتالي تتسبب مثل هذه المشاكل في تفاقم المشاكل النفسية لدى المتضررين، حيث يصطدم المتضرر في بعض الأحيان باستئناف الحكم من قبل الشركة المدعى عليها، التي تطالب بإجراء خبرة مضادة على المتضرر المدعي، بعدما يظهر لها خلل في الحجج المقدمة من قبل الضحية أمام المحكمة، وبناء على الأدلة الجديدة التي تكشفها الخبرات المضادة يمكن أن يتم إلغاء الأحكام الابتدائية على الرغم من تعرض الضحية لأضرار صحية بليغة، وأصبحت الشركات تطالب غالبا بإجراء مثل هذه الخبرات المضادة على الرغم من صدور الحكم في البداية لصالح المتضرر، وهو ما يدفع به إلى البحث عن وسائل غير قانونية للحصول على التعويض من قبل شركات التأمين.
- ما هي طبيعة هذه الوسائل غير القانونية التي يمكن أن يلتجئ إليها الضحية المتضرر في القضايا المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية في حالة اكتشافه أن الشركة تحاول التملص من واجباتها تجاهه؟
حينما يكتشف المتضرر أن شركات التأمين تحاول التملص من واجباتها، يلتجئ إلى البحث عن الشواهد الطبية المزورة، والتي على أساسها يمكن أن يضمن تعويضا لصالحه في الدعاوى القضائية المرفوعة، وهذه الشهادات التي تتوفر على معطيات غير صحيحة يبقى الاستعانة بها هاجس العديد من الضحايا.
- في حالة الكشف عن الشواهد الوهمية، هل يصبح المتضرر متهما أمام القضاء وتتحول الشركة إلى ضحية في نهاية المطاف؟
طبيعي أن تتابع العدالة الشخص المتضرر في حالة اكتشاف تزوير الشواهد الطبية، حيث يتحول صاحب الشركة إلى متضرر من القضية في النهاية، وتتم إدانة المستخدم بالحبس النافذ وبغرامات مالية لفائدة المدعى عليه.
- هل يمكن أن نتحدث عن صدور أحكام لا تطابق حجم الضرر الذي يتعرض له الشخص المتضرر في حوادث الشغل والأمراض المهنية ببلادنا؟
حينما يتعرض الضحية لفقدان عضو مهم من جسده ويتسبب له في عاهة مستديمة أو يلزمه الفراش وربما الوفاة بعد تطور تداعيات الحادثة، يكون التعويض في غالب الأحيان هزيلا في النهاية، وربما العدالة تصدر الحكم انطلاقا من الأدلة والحجج التي تتضمن ملفات كل من الشركة والشخص المتضرر.
- ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة تملص الشركات من تنفيذ التعويض بعد صدور الحكم لصالح الضحية؟
الإجراءات تتطلب في هذا الاتجاه، الحجز على حساب شركات التأمين، وسلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل، لأن الشركات، كما قلت، تلتجئ إلى التفاوض مع الضحية حول الصلح وهو ما يفقد معه المتضرر العديد من حقوقه، أو ربما يكون في حاجة إلى هذا التعويض لمتابعة العلاج ويقبل بالشروط التي تمليها شركات التأمين.
- ما هي أشكال التملص الأخرى التي يمكن أن يصطدم بها الضحية المتضرر في حالة رفعه دعوى قضائية في الموضوع؟
في كثير من الحالات يلتجئ المشغل في حالة عدم تصريحه بالمستخدمين إلى حيل ماكرة، تتجسد في إنكار اشتغال المتضرر لديه في الشركة، ويبحث عن شهود في الموضوع ولو كلفه ذلك الإدلاء ببيانات كاذبة للسلطات القضائية والأمنية، وهو ما يدفع بالضحية هو الآخر إلى البحث عن شهود لصالحه أو حجج أخرى قصد إثبات عمله لدى المشغل.
- ما هي الإجراءات التي تقترحونها للحد من تملص أرباب الشركات من مسؤولياتهم في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية؟
التشريع يجب أن يتجاوب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وإعادة مراجعة العديد من القوانين التي تنظم علاقة العامل بالمشغل، والتي قد تضمن تعويضا ماليا في المستوى لفائدة الضحية يتلاءم مع الأضرار التي يعرض لها داخل المقاولة، لأن الكثير من الحالات ترمي بالمستخدم في الفراش أو تحوله إلى عاطل عن العمل بعد حدوث عاهات مستديمة، وتتداعى هذه المشاكل ربما وتصل إلى حدوث وفاة المتضرر.
- هل يجب أن يكون هناك اجتهاد قضائي في بعض الحالات الخطيرة، قصد حصول الضحية على تعويض مالي في المستوى يناسب حجم الضرر الذي يلحقه من جراء الحادثة أو المرض؟
الاجتهاد القضائي يبقى مرتبطا بالقاضي وجرأته في القضية المعروضة أمامه داخل المحكمة، لأن حوادث الشغل والأمراض المهنية تختلف درجة خطورتها، وهو ما يجعل الاستعانة بالاجتهاد القضائي أمرا حتميا قبل صدور الحكم، لأن فقدان المتضرر لأعضاء مهمة من جسده يستدعي تأملا أكثر في المشاكل التي قد تواجهه في المستقبل، كما يجب أن يتم التعامل بحزم مع الشركات التي تنهج طرقا غير قانونية قصد تفادي الالتزام بواجباتها تجاه الضحايا المتضررين، قصد الاستفادة من حقوقهم بالاعتماد على الأدلة في هذه الحوادث.
سعيد بشيري،
محام بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.