فقدان 157 ألف منصب شغل خلال 3 اشعر يضع وعود الحكومة على المحك    أزيد من 100 مظاهرة لدعم غزة بمختلف المغربية وإشادة بالتضامن الطلابي الغربي    وفد من حماس إلى القاهرة لبحث مقترح الهدنة في قطاع غزة    لقجع يكشف سبب إقالة خليلوزيتش قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 وتعيين الركراكي    حسابات الصعود تجمع الكوكب المراكشي وسطاد المغربي في قمة نارية    نفي وتنديد بتزوير باسم " الأيام24″    إصابة حمد الله تزيد من متاعب اتحاد جدة السعودي    شرطة الحسيمة تترصد المتورطين في محاولة تهريب أطنان من المخدرات    ورشة تكوينية بتطوان حول تسوية البنايات غير القانونية    موظف فالمحكمة الابتدائية بتاونات تدار تحت الحراسة النظرية: يشتبه أنه اختلس 350 مليون من صندوق المحكمة وغادي يتقدم للوكيل العام ففاس    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    مؤجل الدورة 26.. المغرب التطواني في مواجهة قوية أمام نهضة بركان    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    وزيرة المالية تجري مباحثات مع أمين عام منظمة "OECD"    مطار الداخلة.. ارتفاع حركة النقل الجوي ب 19 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2024    توقعات طقس اليوم السبت في المغرب    حسن التازي يغادر أسوار "سجن عكاشة" بعد حكم مخفف    الصين تطلق المركبة الفضائية "تشانغ آه-6" لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر    هيئة حقوقية تطالب عامل إقليم الجديدة بوقف سراء سيارتين جماعيتين بقيمة 60 مليون سنتيم    لقجع: ظلمونا في نهائيات كأس العالم    تقرير أمريكي يكشف قوة العلاقات التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة        كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    إعدام أشجار يخلف استياء بالقصر الكبير    الداكي يستعرض إشكالات "غسل الأموال"    وفرة المنتجات في الأسواق تعيق طيّ "صفحة الدلاح" بإقليم طاطا    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    ماركا الإسبانية: أيوب الكعبي الميزة الرئيسية لنتائج أولمبياكوس الجيدة    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    تشييع جثمان النويضي .. سياسيون وحقوقيون يعددون مناقب الراحل (فيديو)    بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا    بالصور والفيديو: شعلة الحراك الطلابي الأمريكي تمتد إلى جامعات حول العالم    الأمثال العامية بتطوان... (589)    حموشي تباحث مع السفير المفوض فوق العادة للسعودية المعتمد بالمغرب بخصوص تطوير التعاون الأمني بين البلدين    صفعة جديدة لنظام العسكر.. ال"طاس" ترفض الطلب الاستعجالي لل"فاف" بخصوص مباراة بركان واتحاد العاصمة    منظمة دولية: المغرب يتقدم في مؤشر حرية الصحافة والجزائر تواصل قمعها للصحافيين    باكستان تطلق أول قمر اصطناعي لاستكشاف سطح القمر    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    عكس برنامج حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    الملك محمد السادس يهنئ رئيس بولندا    المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية    سعر الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الاسلامي يعلن ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب "المأساة الإنسانية" في غزة    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان
نشر في المساء يوم 01 - 01 - 2014

4 - التدابير الزجرية للهجرة أو الإقامة غير المشروعة في القانون المغربي
نظرا إلى التحديات التي عرفها المغرب بخصوص الإشكاليات المرتبطة بوجوده الجغرافي قرب القارة الأوربية، ورغبته في الحد من الأخطار المرتبطة بالإقامة غير المشروعة للأجانب، الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، وما يترتب عنها من مشاكل اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي يعيشها (المغرب) والمرتبطة بانتشار شبكات الهجرة السرية وما يترتب عنها من أخطار وكوارث إنسانية، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بقوارب الموت، فإن المشرع المغربي نص على مجموعة من التدابير الزجرية الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية؛ كما نص القانون الجديد على الرفع من حجم العقوبات المالية والسجنية المطبقة على مخالفي الإجراءات القانونية المرتبطة بالهجرة، والمرتكبة سواء من طرف المواطنين المغاربة أو الأجانب؛ كما شدد في العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الإقامة غير المشروعة بالمغرب، ومن هذه التدابير الجنائية نجد العقوبات المفروضة على شبكات التهريب، والعقوبات المفروضة على المهاجرين السريين، والعقوبات المفروضة على الأجانب المقيمين بصفة غير مشروعة بالمغرب.
وبالإضافة إلى العقوبات المالية والسجنية، فإن المحكمة المختصة تأمر بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة، سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء، لكن شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة، أو في ملكية شركائهم، أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة، أو في ملكية أي كان إذا كان يعلم بأنها استعملت أو ستستعمل لارتكاب الأفعال المشكلة للجناية، المشار إليها أعلاه.
وقد أعطى القانون الاختصاص للمحاكم المغربية في البت في أية جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه، حتى لو ارتكبت كلها أو ارتكب بعضُ العناصر المكونة لها في الخارج، ويمتد اختصاص هذه المحاكم إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء، حتى ولو تم ارتكابها خارج التراب المغربي.
العقوبات المفروضة على شبكات التهريب:
الملاحظ أن القانون المطبق على الهجرة غير المشروعة قد رفع العقوبة المفروضة على شبكات التهريب للأفراد، بحيث أصبحت هذه الأفعال تعتبر أفعالا جنائية يحال مرتكبها على محكمة الجنايات طبقا للفصول القانونية، وهكذا نصت المادة 52 من الظهير على أنه يعاقب الفاعل الذي نظم أو سهل بصفة اعتيادية دخول أشخاص، مغاربة كانوا أو أجانب، إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، بصفة سرية، بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين 51 و52 من نفس الظهير.
وتتمثل العقوبة المفروضة على أعضاء العصابة -أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد الأفعال المذكورة في السجن- في السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة والغرامة التي يتراوح قدرها بين 500 ألف درهم و10 ملايين درهم، غير أن المسيرين من أعضاء العصابة، أو الاتفاق، أو الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت طبيعتها، فإن العقوبة المفروضة عليهم هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي، وهي السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وأكثر من هذا، فإنه إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، بصفة سرية، فإن القانون رفع من العقوبة المفروضة وجعلها تتراوح ما بين 15 سنة و20 سنة سجنا.
أما إذا أدت الأفعال المرتكبة من طرف أعضاء العصابة إلى وفاة المهاجر السري، فإن العقوبة المفروضة على أعضاء العصابة هي السجن المؤبد تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون 03-02 المعاقب على الهجرة السرية.
العقوبات المفروضة على المهاجرين السريين:
عاقب المشرع المغربي في المادة 50 من الظهير المنظم للهجرة غير المشروعة، كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود، البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها أو باستعمال وثائق مزورة أو بانتحاله اسما غير اسمه، وكذلك كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو غادره من أماكن أو منافذ غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، وقد ساوى المشرع في ذلك بين المواطن المغربي والأجنبي.
وتتحدد العقوبة المفروضة على الشخص المرتكب للأفعال المشار إليها أعلاه، في الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من 3 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم، أو في إحدى هاتين العقوبتين فقط.
ومن جهة أخرى، عاقب القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، كل شخص نظم أو سهل دخول أشخاص، مغاربة كانوا أو أجانب، إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، بصفة سرية، وخاصة بنقلهم مجانا أو بغير عوض.
وقد رفع المشرع المغربي العقوبة إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة أو العون شخصا يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية، أو كان ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة، أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي. وفي هذه الحالات تكون العقوبة المفروضة على هؤلاء هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، والغرامة بما يتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، ما لم يكن الأشخاص المشار إليهم أعلاه قد اعتادوا ممارسة الجنح المشار إليها وإلا فإن فعلهم يتحول إلى جناية معاقب عليها في الفصل 52 من الظهير.
العقوبات المفروضة على الأجنبي المقيم بصفة غير مشروعة بالمغرب:
نص القانون على مجموعة من العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الأجنبي المقيم بالمغرب بصفة غير مشروعة:
- الدخول إلى المغرب أو البقاء فيه بعد انتهاء تأشيرة الدخول:
وهكذا فإن الفصل 42 من القانون رقم 03-02 عاقب كل أجنبي دخل أو حاول الدخول إلى التراب المغربي، خرقا لأحكام المادة الثالثة من نفس القانون، أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها ما بين ألفيْ (2) درهم و20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، ما لم يثبت أن دخوله إلى المغرب أو وجوده به كان نتيجة قوة قاهرة أو أنه يتوفر على أعذار مقبولة.
- الإقامة بالمغرب بدون التوفر على سندات الإقامة أو بدون تجديدها:
عاقب القانون المغربي كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بدون التوفر على سندات الإقامة المنصوص عليها قانونيا، والمتمثلة في بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة، بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5 آلاف درهم و30 ألف درهم وبالحبس من شهر إلى سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما أن الأجنبي الذي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته، ولم يقم داخل الآجال المحددة قانونيا بطلب تجديدها، فإنه يكون قد ارتكب فعل الإقامة غير المشروعة المعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 3 آلاف درهم و10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يثبت أن عدم طلب تجديده لسند الإقامة يعود إلى حالة القوة قاهرة أو أنه يتوفر على أعذار مقبولة حالت دون تجديده لسند الإقامة داخل الأجل القانوني.
والملاحظ، كذلك، أنه في حالة العودة إلى الأفعال المشار إليها في الفصلين 43 و44، والمتمثلة في الدخول إلى المغرب بدون التوفر على الوثائق المشار إليها في أحكام المادة الثالثة، أو في الدخول إلى المغرب بعد انتهاء مدة التأشيرة أو بدون التوفر على سندات الإقامة أو عدم تجديدها، في حالة توفره عليها، داخل الأجل القانوني، فإن العقوبة المنصوص عليها في الفصلين المشار إليهما تتضاعف.
- عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالإقامة المحددة أو التصريح بتغيير مكان الإقامة:
عاقب المشرع المغربي الأجنبي المرخص له بالإقامة في الأماكن المحددة من طرف الإدارة المختصة، طبقا للمادة 31 من الظهير، والذي لم يلتحق بهذه الأماكن داخل الآجال المنصوص عليها في الإقامة المحددة أو غادر في ما بعد أماكن هذه الإقامة بدون ترخيص من السلطة المختصة، بعقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف درهم و10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما أن الأجنبي الحامل لبطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة، والذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته داخل الآجال وبالكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات المادتين 10 و18 من نفس القانون، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين ألف درهم و3 آلاف درهم ما لم يثبت أن عدم التصريح يعود إلى أعذار مقبولة أو إلى قوة قاهرة.
- التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود:
نص المشرع المغربي، كذلك، في المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون 03-02، على أن الأجنبي الذي يثبت أنه تهرب أو حاول التهرب بأي طريقة كانت من تنفيذ قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود المتخذ في حقه بصفة قانونية، أو الأجنبي الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي بدون ترخيص رغم قرار الطرد أو المنع المتخذ في حقه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، مع إعطاء المحكمة إمكانية الحكم عليه كذلك بالمنع من دخول التراب المغربي لمدة تتراوح ما بين سنتين وعشر سنوات، واقتياده إلى الحدود بقوة القانون بعد انصرام مدة حبسه المحكوم بها عليه، مع إعطاء المحكمة صلاحية مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى الأفعال المعتبرة جنحا، والمشار إليها داخل أجل الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وفي ظل المستجدات الحقوقية، فإن المغرب مطالب باتخاذ مجموعة من التدابير في إطار التعامل مع الأجانب، ومنها:
- الاعتراف الفعلي بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال منح الحاصلين على هذه الصفة بطاقة الإقامة، وذلك في انتظار وضع إطار قانوني ومؤسساتي؛
- وضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل وضمان مبدإ عدم الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين كما تنص على ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف لسنة 1951، وذلك عبر تمكين طالبي اللجوء المحتملين من إمكانية تقديم طلب اللجوء لدى وصولهم إلى التراب المغربي؛
- وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم للجوء يرتكز، من جهة، على المبادئ الواردة في تصدير الدستور المغربي لسنة 2011 وينظم، من جهة أخرى، وضع اللاجئ بالمغرب وشروط ممارسة حق اللجوء المعترف به في الفصل 30 من الدستور.
وهي طلبات نادى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه.
محمد أمغار
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.