قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    الأميرة للا أسماء تترأس بواشنطن حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وجامعة غالوديت    جهة الداخلة-وادي الذهب.. الوزير البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    ولادة طفلة "بلا دماغ" بقطاع غزة ومطالب بالتحقيق في الأسلحة المحرمة التي تستعملها إسرائيل (فيديو)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين من الشيرا بمعبر الكركارات    حادثة سير بين بوعرك وأركمان ترسل سائق "تريبورتور" ومرافقه للمستعجلات    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقامة غير المشروعة بالمغرب بين القانون وحقوق الإنسان
نشر في المساء يوم 01 - 01 - 2014

4 - التدابير الزجرية للهجرة أو الإقامة غير المشروعة في القانون المغربي
نظرا إلى التحديات التي عرفها المغرب بخصوص الإشكاليات المرتبطة بوجوده الجغرافي قرب القارة الأوربية، ورغبته في الحد من الأخطار المرتبطة بالإقامة غير المشروعة للأجانب، الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، وما يترتب عنها من مشاكل اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي يعيشها (المغرب) والمرتبطة بانتشار شبكات الهجرة السرية وما يترتب عنها من أخطار وكوارث إنسانية، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بقوارب الموت، فإن المشرع المغربي نص على مجموعة من التدابير الزجرية الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية؛ كما نص القانون الجديد على الرفع من حجم العقوبات المالية والسجنية المطبقة على مخالفي الإجراءات القانونية المرتبطة بالهجرة، والمرتكبة سواء من طرف المواطنين المغاربة أو الأجانب؛ كما شدد في العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الإقامة غير المشروعة بالمغرب، ومن هذه التدابير الجنائية نجد العقوبات المفروضة على شبكات التهريب، والعقوبات المفروضة على المهاجرين السريين، والعقوبات المفروضة على الأجانب المقيمين بصفة غير مشروعة بالمغرب.
وبالإضافة إلى العقوبات المالية والسجنية، فإن المحكمة المختصة تأمر بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة، سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء، لكن شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة، أو في ملكية شركائهم، أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة، أو في ملكية أي كان إذا كان يعلم بأنها استعملت أو ستستعمل لارتكاب الأفعال المشكلة للجناية، المشار إليها أعلاه.
وقد أعطى القانون الاختصاص للمحاكم المغربية في البت في أية جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه، حتى لو ارتكبت كلها أو ارتكب بعضُ العناصر المكونة لها في الخارج، ويمتد اختصاص هذه المحاكم إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء، حتى ولو تم ارتكابها خارج التراب المغربي.
العقوبات المفروضة على شبكات التهريب:
الملاحظ أن القانون المطبق على الهجرة غير المشروعة قد رفع العقوبة المفروضة على شبكات التهريب للأفراد، بحيث أصبحت هذه الأفعال تعتبر أفعالا جنائية يحال مرتكبها على محكمة الجنايات طبقا للفصول القانونية، وهكذا نصت المادة 52 من الظهير على أنه يعاقب الفاعل الذي نظم أو سهل بصفة اعتيادية دخول أشخاص، مغاربة كانوا أو أجانب، إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، بصفة سرية، بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين 51 و52 من نفس الظهير.
وتتمثل العقوبة المفروضة على أعضاء العصابة -أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد الأفعال المذكورة في السجن- في السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة والغرامة التي يتراوح قدرها بين 500 ألف درهم و10 ملايين درهم، غير أن المسيرين من أعضاء العصابة، أو الاتفاق، أو الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت طبيعتها، فإن العقوبة المفروضة عليهم هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي، وهي السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وأكثر من هذا، فإنه إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، بصفة سرية، فإن القانون رفع من العقوبة المفروضة وجعلها تتراوح ما بين 15 سنة و20 سنة سجنا.
أما إذا أدت الأفعال المرتكبة من طرف أعضاء العصابة إلى وفاة المهاجر السري، فإن العقوبة المفروضة على أعضاء العصابة هي السجن المؤبد تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون 03-02 المعاقب على الهجرة السرية.
العقوبات المفروضة على المهاجرين السريين:
عاقب المشرع المغربي في المادة 50 من الظهير المنظم للهجرة غير المشروعة، كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود، البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها أو باستعمال وثائق مزورة أو بانتحاله اسما غير اسمه، وكذلك كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو غادره من أماكن أو منافذ غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، وقد ساوى المشرع في ذلك بين المواطن المغربي والأجنبي.
وتتحدد العقوبة المفروضة على الشخص المرتكب للأفعال المشار إليها أعلاه، في الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من 3 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم، أو في إحدى هاتين العقوبتين فقط.
ومن جهة أخرى، عاقب القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، كل شخص نظم أو سهل دخول أشخاص، مغاربة كانوا أو أجانب، إلى التراب المغربي أو خروجهم منه، بصفة سرية، وخاصة بنقلهم مجانا أو بغير عوض.
وقد رفع المشرع المغربي العقوبة إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة أو العون شخصا يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية، أو كان ينتمي إليها، أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة، أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي. وفي هذه الحالات تكون العقوبة المفروضة على هؤلاء هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، والغرامة بما يتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، ما لم يكن الأشخاص المشار إليهم أعلاه قد اعتادوا ممارسة الجنح المشار إليها وإلا فإن فعلهم يتحول إلى جناية معاقب عليها في الفصل 52 من الظهير.
العقوبات المفروضة على الأجنبي المقيم بصفة غير مشروعة بالمغرب:
نص القانون على مجموعة من العقوبات المالية والحبسية المفروضة على الأجنبي المقيم بالمغرب بصفة غير مشروعة:
- الدخول إلى المغرب أو البقاء فيه بعد انتهاء تأشيرة الدخول:
وهكذا فإن الفصل 42 من القانون رقم 03-02 عاقب كل أجنبي دخل أو حاول الدخول إلى التراب المغربي، خرقا لأحكام المادة الثالثة من نفس القانون، أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها ما بين ألفيْ (2) درهم و20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، ما لم يثبت أن دخوله إلى المغرب أو وجوده به كان نتيجة قوة قاهرة أو أنه يتوفر على أعذار مقبولة.
- الإقامة بالمغرب بدون التوفر على سندات الإقامة أو بدون تجديدها:
عاقب القانون المغربي كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بدون التوفر على سندات الإقامة المنصوص عليها قانونيا، والمتمثلة في بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة، بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5 آلاف درهم و30 ألف درهم وبالحبس من شهر إلى سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما أن الأجنبي الذي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته، ولم يقم داخل الآجال المحددة قانونيا بطلب تجديدها، فإنه يكون قد ارتكب فعل الإقامة غير المشروعة المعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 3 آلاف درهم و10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يثبت أن عدم طلب تجديده لسند الإقامة يعود إلى حالة القوة قاهرة أو أنه يتوفر على أعذار مقبولة حالت دون تجديده لسند الإقامة داخل الأجل القانوني.
والملاحظ، كذلك، أنه في حالة العودة إلى الأفعال المشار إليها في الفصلين 43 و44، والمتمثلة في الدخول إلى المغرب بدون التوفر على الوثائق المشار إليها في أحكام المادة الثالثة، أو في الدخول إلى المغرب بعد انتهاء مدة التأشيرة أو بدون التوفر على سندات الإقامة أو عدم تجديدها، في حالة توفره عليها، داخل الأجل القانوني، فإن العقوبة المنصوص عليها في الفصلين المشار إليهما تتضاعف.
- عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالإقامة المحددة أو التصريح بتغيير مكان الإقامة:
عاقب المشرع المغربي الأجنبي المرخص له بالإقامة في الأماكن المحددة من طرف الإدارة المختصة، طبقا للمادة 31 من الظهير، والذي لم يلتحق بهذه الأماكن داخل الآجال المنصوص عليها في الإقامة المحددة أو غادر في ما بعد أماكن هذه الإقامة بدون ترخيص من السلطة المختصة، بعقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف درهم و10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما أن الأجنبي الحامل لبطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة، والذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته داخل الآجال وبالكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات المادتين 10 و18 من نفس القانون، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين ألف درهم و3 آلاف درهم ما لم يثبت أن عدم التصريح يعود إلى أعذار مقبولة أو إلى قوة قاهرة.
- التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود:
نص المشرع المغربي، كذلك، في المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون 03-02، على أن الأجنبي الذي يثبت أنه تهرب أو حاول التهرب بأي طريقة كانت من تنفيذ قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود المتخذ في حقه بصفة قانونية، أو الأجنبي الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي بدون ترخيص رغم قرار الطرد أو المنع المتخذ في حقه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، مع إعطاء المحكمة إمكانية الحكم عليه كذلك بالمنع من دخول التراب المغربي لمدة تتراوح ما بين سنتين وعشر سنوات، واقتياده إلى الحدود بقوة القانون بعد انصرام مدة حبسه المحكوم بها عليه، مع إعطاء المحكمة صلاحية مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى الأفعال المعتبرة جنحا، والمشار إليها داخل أجل الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وفي ظل المستجدات الحقوقية، فإن المغرب مطالب باتخاذ مجموعة من التدابير في إطار التعامل مع الأجانب، ومنها:
- الاعتراف الفعلي بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال منح الحاصلين على هذه الصفة بطاقة الإقامة، وذلك في انتظار وضع إطار قانوني ومؤسساتي؛
- وضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل وضمان مبدإ عدم الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين كما تنص على ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف لسنة 1951، وذلك عبر تمكين طالبي اللجوء المحتملين من إمكانية تقديم طلب اللجوء لدى وصولهم إلى التراب المغربي؛
- وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم للجوء يرتكز، من جهة، على المبادئ الواردة في تصدير الدستور المغربي لسنة 2011 وينظم، من جهة أخرى، وضع اللاجئ بالمغرب وشروط ممارسة حق اللجوء المعترف به في الفصل 30 من الدستور.
وهي طلبات نادى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه.
محمد أمغار
*محام ودكتور في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.