سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "الفيفا" تحسم الجدل وتختار "سانتياغو برنابيو" لاحتضان نهائي مونديال 2030    البقالي يتألق في موناكو ويظفر بسباق 3000 متر موانع بالدوري الماسي    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    المغرب يفتح باب المنافسة لمنح تراخيص الجيل الخامس "5G"    اجتماع حاسم بالدار البيضاء لتسريع أوراش الملاعب والبنيات التحتية قبل 2025 و2030        حجز 6000 قرص مهلوس وتوقيف أب وابنه القاصر بمحطة القطار بالدار البيضاء    سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في ملتقى موناكو ضمن الدوري الماسي    بورصة البيضاء تنهي جلسة الجمعة بارتفاع    الحبس ستة أشهر لموقوف رفض مشاهدة نشاط الرئيس التونسي    مسيرة أيت بوكماز صرخة للإنصاف والعدالة الترابية.    اختتام المخيم الحقوقي لأطفال العالم القروي في دورته الرابعة    فن "لوناسة" يلتئم في مهرجان له بسيدي دحمان التثمين والمحافظة على احد أهم الفنون الإيقاعية المغربية الأصيلة    "اللبؤات" يتطلعن إلى الصدارة أمام السنغال .. وفيلدا يحذر من الأخطاء الدفاعية    وزير الداخلية الإسباني يُشيد بالتنسيق المثالي مع المغرب في عملية مرحبا 2025    الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تعلن تأسيس شبكة وطنية لتعزيز التعاون بين الهيئات والجمعيات المهنية    الدولي المغربي إلياس شعيرة يوقع لريال أوفييدو حتى سنة 2028    سقوط نحو 800 شهيد في غزة أثناء انتظار المساعدات منذ أواخر ماي الماضي وفقا للأمم المتحدة        أثنار: شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب خلال أزمة جزيرة ليلى    محكمة طنجة تصدر حكمها في قضية "هتك عرض" فتاة قاصر    الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"    "عقوبات محتملة" ترفع أسعار النفط    بإجماع أعضائها.. لجنة التعليم بالبرلمان تصادق على مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030"    بعد رحيله.. مودريتش: سأظل دائما أنتمي لريال مدريد    يوعابد ل"برلمان.كوم": المغرب مقبل على موجة حر تصاعدية وانخفاض نسبي في الحرارة نهاية الأسبوع    أسرة ضحية قاصر ترفض حكما "مخففا"    الرباط الصليبي يبعد لبحيري عن الميادين    شيرين تتجاوز أزمة موازين ب "حدوتة"    الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    بنعبد الله: "مسيرة آيت بوكماز تجسد تعبيرا حيا عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية واسعة"    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء    ممرضو طاطا يحتجون ضد التهميش والإهمال الإداري    تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة
نشر في الوجدية يوم 02 - 11 - 2012

القانون الصادر بتنفيده ظهير شريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 الموافق 11 نوفمبر 2003 -الجريدة الرسمية عدد 5160
الباب الثامن: أحكام زجرية
المادة 42: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.كل أجنبي دخل أو حاول دخول التراب المغربي خرقا لأحكام المادة الثالثة من القانون، أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
غير أنه يمكن للسلطة الإدارية طرد الأجنبي إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى أي بلد آخر حسب رغبته، إذا اقتضت دواعي الأمن والنظام العام ذلك.
المادة 43: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 30.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي يقيم بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة المنصوص عليهما في هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة .
المادة 44: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.كل أجنبي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته ولم يقدم داخل الآجال المحددة قانونا، طلبا بتجديدها إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 45: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، آل أجنبي تهرب أو حاول التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود، أو الذي دخل مجددا إلى التراب دون ترخيص، رغم طرده أو منعه من دخوله. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من دخول التراب المغربي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.يترتب عن المنع من دخول التراب المغربي بقوة القانون، اقتياد المحكوم عليه إلى الحدود بعد انصرام مدة حبسه.
القسم الثاني: أحكام زجرية تتعلق بالهجرة غير المشروعة
المادة 50: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل شخص غادر التراب المغربي، بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أومن القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين و الأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله اسما،وكذا كل شخص تسلل إلى الترب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماآن غير مراآز الحدود المعدة خصيصا لذلك.
المادة 51: يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 درهم و 500.000 درهم كل شخص قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه إذاك يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو آان ينتمي إليها أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا آان الغرض من استعمال هذه الوسائل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.