عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    الجمهور يطالب الركراكي ب"التصحيح"    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية    اللجنة المحلية ل"كان 2025″ بأكادير تؤكد إلزامية التذاكر القانونية وتنبه إلى احترام القواعد التنظيمية        كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة (1-1)    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات        الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    التذكرة شرط لولوج ملعب أكادير    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة.. قانون يحاكم جنرالات المملكة بتهمة الشطط
نص على معاقبة كل ضابط اعتدى بالضرب على من هم أدنى منه رتبة
نشر في المساء يوم 01 - 06 - 2014

كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن الأمانة العامة للحكومة أحالت على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، ويوضح مشروع القانون المذكور كيفية محاكمة العسكريين المغاربة من مختلف الرتب أمام «المحكمة العسكرية» التي ستعوض «المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية».
وحدد مشروع القانون الجديد تركيبة الهيئة التي تتولى محاكمة العسكريين بناء على رتبهم بحيث ألزم المشروع أن تكون رتبة القضاة العسكريين الذين ينظرون في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من رتب ليوتنان كولونيل إما جنرالا أو كولونيل ماجور أو كولونيل، فيما ألزم أن تكون رتبة القاضي العسكري الذي ينظر في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من كومندان إما كومندان أو ليوتنان كولونيل.
وألزم مشروع القانون الخاص بالمحكمة العسكرية كذلك أن تكون رتبة القضاة الذين ينظرون في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من رتب قبطان إما ليوتنان كولونيل أو كومندان، في حين ألزم أن تكون رتبة القضاة العسكريين الذين ينظرون في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من رتب ملازم ثان أو ملازم، إما كومندان وقبطان في المرحلة الابتدائية وكومندان في المرحلة الاستئنافية فيما يخص الجنح والمخالفات وكومندان أو قبطان في الجنايات.
وأشار مشروع القانون المذكور إلى أن المحكمة العسكرية، التي تعقد جلساتها بالرباط أو بأي مكان آخر من غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، التي تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة على المحكمة العسكرية، إضافة إلى غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية، إلى جانب غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية التي تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية التي تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، فضلا عن الغرفة الجنحية العسكرية التي تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر وقرارات قاضي التحقيق العسكري وطلبات السراح المؤقت وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المقدمة أمامها وبطلان إجراءات التحقيق.
وذكر مشروع القانون الخاص بالمحكمة العسكرية أن رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاءها المستشارين بمحاكم الاستئناف يعينون بداية كل سنة قضائية بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما يعين الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه من طرف الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وفي سابقة من نوعها عاقب مشروع القانون الجديد العسكريين وشبه العسكريين على الشطط في ممارسة السلطة، حيث نص على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة دون أن يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس أو الغير أو في حالة إرجاع الفارين أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في حالة تستلزم إيقاف النهب والتخريب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.