عملية مشتركة تقود إلى تفكيك خلية إرهابية تنشط بين طنجة وإسبانيا (صور)    طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت الدولي ما تسبب في اندلاع حريق    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي تنشط بين المغرب وإسبانيا    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    الدرك الملكي بالجديدة يفكك شبكة لترويج مسكر ماء الحياة بجماعة سيدي علي بنحمدوش        اشتعال خزان وقود بمطار الكويت    الوداد الرياضي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض        "أسود الأطلس" يرفعون نسق التحضيرات    بنموسى يدق ناقوس الخطر: تباطؤ النمو الديمغرافي وتسارع الشيخوخة في المغرب خلال العقدين المقبلين    محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي    الأستاذ محمد معروف يكتب ✍️.. ''السائق الكَسَّاب    مجلة إسبانية: "طنجة المتوسط" يقود ترسيخ موقع المغرب كمفترق طرق استراتيجي للتجارة البحرية العالمية    المغرب يستعرض فرص الاستثمار في المنتدى الدولي للاستثمار السياحي والفندقي ببرلين    ندوة دولية بطنجة تستشرف مستقبل المهن البنكية في ظل الذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر    الجواهري: بنك المغرب يعمل على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    حملة طوارئ لدعم الصحة والتعليم في القدس الشريف بتمويل مغربي    محكمة "الطاس" تكشف ل"الأيام 24″ حقيقة طعن السنغال في قرار "الكاف"    الكشف رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني (صورة)    تراجع أسعار الذهب لليوم العاشر على التوالي    الإمارات تعلن استشهاد متعاقد مغربي مع قواتها وإصابة 5 جنود في هجوم إيراني    لبنان يطرد سفير إيران    أمريكا تحذر من هجمات تستهدف سفارتها ورعاياها بموريتانيا    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    يوعابد: منخفض جوي أطلسي يحمل أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المغرب    توقيف متورط في ابتزاز سائح بمراكش باستعمال العنف    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا    بورصة البيضاء تغلق على تراجع طفيف    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية        مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    وهبي يفتح صفحة جديدة مع الأسود    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية بمراكش ترفض ملاحقة برلمانيين قضائيا
بعد ترحالهما من حزب إلى آخر
نشر في المساء يوم 17 - 08 - 2009

رفضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، ملاحقة برلمانيين قضائيا، لكونهما انتقلا من حزب إلى آخر، رغم أن الفصل 5 من قانون الأحزاب يحدد شروط الترحال السياسي، بعد انتهاء مدة الانتداب الحزبي، وفي حالة مخالفة هذا الفصل، يطبق في حق البرلماني الفصل 55 من نفس القانون، الذي يدين المخالف لكونه ارتكب خروقات، ويجبره على أداء ذعيرة مالية.
واعتبرت الهيئة القضائية للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن البرلماني إبراهيم الناموسي، المنتمي إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي فاز في الانتخابات التشريعية باسمها، له الحق في أن يترشح في الانتخابات الجماعية بمجلس جماعة السويهلة، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، والفوز بمقعد بها.
وأكدت ذات الهيئة القضائية، في نازلة ثانية تتعلق بنفس الأمر، حيث اعتبرت ترشح النائب محمد إدموسى، المنتمي في مجلس النواب إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، في الانتخابات الجماعية، بجماعة تمازوزت بإقليم الحوز، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، حقا مشروعا.
وإذا كانت الهيئة القضائية « قبلت شكلا» الدعويين المرفوعتين ضد النائبين اللذين غيرا لونهما السياسي، فإن لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالتأكيد الحق في ذلك وفق المادة 71 من قانون مدونة الانتخابات، فإنه في الموضوع تؤكد أن هذا الحزب ليس له الحق في متابعة نائبيه، لأن جوهر النزاع بين الطرفين يكمن في شروط الترشيح وموانعه وفق المواد 41 و42 و45 و46 و201 و202 و204، من قانون مدونة الانتخابات، وليس وفق قانون الأحزاب وخاصة الفصل 5 منه، الذي ينص على «أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان، تم انتخابه فيها بتزكية حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه».
وعللت الهيئة القضائية قرارها بكون مدونة الانتخابات، التي تتحدث عن شروط الترشيح للانتخابات وموانعها، «هي الإطار القانوني الوحيد المنظم لشروط قبول الترشيحات، وتكون موانع الترشيح المحددة بموجبها هي التي يعتد بها دونما حاجة إلى تطبيق مقتضيات الفصل 5 من قانون الأحزاب، التي إنما تتحدث عن شروط الانخراط في حزب سياسي قائم، لذلك فموانع هذا الانخراط لا علاقة لها بشروط الترشح للانتخابات».
وأوضحت الهيئة القضائية قرارها قائلة «وحيث يعتبر حق الترشيح للانتخابات من الحقوق المقررة قانونا، والتي لا يمكن الحد منها، أو التضييق من نطاقها، أو الحرمان منها، إلا بمقتضى نص قانوني صريح، وحيث إنه من الثابت، من وثائق القضية أن ترشح المطعون ضده للانتخابات الجماعية مستوف للشروط المتطلبة قانونا، وأنه لم يثبت في حقه توفر أي مانع للترشح المشار إليه في مدونة الانتخابات، كما أنه عزز تصريحه بالترشيح بتزكية مسلمة له من لدن حزب سياسي قائم قانونا»، وQحيث إنه تأسيسا على ما ذكر تكون وسيلة الطعن المثارة من قبل الطاعن غير مبنية على أساس قانوني سليم، ويتعين استبعادها، والحكم برفض الطعن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.