البطولة: الوداد الرياضي يعود لسكة الانتصارات من بوابة نهضة الزمامرة    المغرب: الإعلامي والأديب سعيد الجديدي في ذمة الله    احتجاجات جيل الشباب بالمغرب: ما بين الحاجة إلى الإصلاح وتحدي ضبط الشارع    المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بالعرائش: الإفراج عن الموقوفين وتغليب مصلحة الوطن أولوية        احتجاجات شباب جيل "Z" تتسع في البيضاء والسلطات تتصدى بقوة للمحتجين في مدن أكادير وطنجة وتطوان            شفشاون.. الوجهة المفضلة للسياح الصينيين في المغرب    وديتان بين الإسبان و"أسود الفوتسال"    وزارة الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك"قطب استراتيجي" للأعمال والصناعة    غاضبون ينتقدون المقاربة الأمنية و"الاستغلالات السياسية" في الدار البيضاء    الإعلام البرازيلي يشيد بالكرة المغربية ويتوقع نجاحا مميزا لمونديال 2030    تتويج فائزين في مسابقة حفظ القرآن    بنكيران: لسنا ضد احتجاجات الشباب.. والمكر والتعطيل السياسي وراء اشتعال الشوارع من جديد    مؤتمر "عالم الصيادلة" يتنقد تجاهل الحكومة وإقصاء الصيدلي من المشاركة في بلورة السياسة الصحية    "البيجيدي" يحمل الحكومة مسؤولية احتجاجات شباب "z" ويدعو للتعامل معها بأفق استيعابي ومقاربة حكيمة        إسبانيا والعالم العربي يلتقيان على إيقاع الجسد في قلب الدار البيضاء    فيلم «مذكرات» للمخرج الشريف الطريبق ينتزع جائزة الجمهور لمهرجان «أفلام الجنوب» ببروكسيل    ترامب يلمح إلى "شيء لافت" في محادثات الشرق الأوسط قبل لقاء نتنياهو    تقرير: طنجة المتوسط يجعل إفريقيا فاعلا رئيسيا في التجارة البحرية العالمية    ريال مدريد يتلقى صفعة مزدوجة    طرح تذاكر مباراة المغرب والبحرين الودية إلكترونيا ابتداء من الإثنين    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي (2)    حرف "زيد " من الحياة عند الإغريق إلى هوية جيل يتبلور في المغرب    طنجة تحتضن الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم    حصري.. الطاوسي على أعتاب مغادرة الكوكب المراكشي بعد البداية المخيبة        انطلاق القافلة التواصلية التحسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق وأكاديمية جهة الشرق    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي        عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان    مونديال الشباب: المنتخب المغربي يواجه إسبانيا في أولى جولات بحثا عن الانتصار    المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    الموت يغيّب الإعلامي سعيد الجديدي    ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    رئيس وزراء النيجر في الأمم المتحدة: اليورانيوم صنع مجد فرنسا وجلب البؤس لشعبنا    ألمانيا.. عشرات الآلاف في برلين يطالبون بوقف الحرب على غزة    دراسة: المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعدادا للكذب والخداع    "حماس" تنفي تلقي مقترحات جديدة    المغرب يعزز ترسانته العسكرية ب597 مدرعة أمريكية من طراز M1117..        تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمانيون الرحل وقضية الترشيح

الأحزاب تتفق في البرلمان على تضمين النصوص القانونية مقتضيات مخالفة للدستور وتحتج بها
أثار موضوع ترشيح البرلمانيين، الذين يحملون انتدابا انتخابيا تشريعيا مغايرا للانتداب الذي قرروا الترشح به في الانتخابات الجماعية ل12 يونيو المقلبة، نقاشا سياسيا بين الأحزاب السياسية، استعملت فيه بيانات في شكل انفعالات سياسية وحجج قانونية. ويبدو أن المثير في هذا الصراع والنقاش الداعي إلى تطبيق المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية هو قدرة بعض الأحزاب السياسية المحتجة على رحيل برلمانييها على بناء خطاب سياسي داع إلى «تطهير» السياسة والعمل السياسي من ظاهرة الرحل، رغم أن نسبة كبيرة من هذه الأحزاب نفسها تعتمد في مواردها البشرية على الرحل من البرلمانيين والمستشارين الجماعيين والرحل السياسيين.
لكن المثير للانتباه هو التعبئة الحزبية الداعية إلى التنديد بظاهرة الرحل، دون الانتباه إلى مضامين النصوص القانونية التي تمنح البرلمانيين الرحل الحق القانوني في الترشيح.
ويمكن، في هذه القضية، تقديم الحجج القانونية التالية:
الحجة الأولى: تنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي:
«للمغاربة، ذكورا وإناثا، البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.
غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلسي المستشارين بالنسبة إلى أعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات».
هذه المادة، المتضمنة في قانون عادي، توجد في وضعية متناقضة مع الدستور لسبب أساسي، ليس هو الفصل التاسع من الدستور، كما يعتقد البعض، لأن هذا الفصل يتعلق بحرية الانخراط في الأحزاب السياسية، وليس إشكالية حمل انتداب انتخابي من حزب معين، وإنما تقدم الحجة بناء على إعمال «منهج المطابقة» في تأويل الدستور، السائد العمل به في المغرب، الذي يقوم على القاعدة القائلة «إنه لا يعتبر محظورا أو ممنوعا إلا ما نص عليه الدستور صراحة»، إذ إنه لا يوجد في الدستور المغربي ما يمنع حامل انتداب انتخابي تشريعي لحزب معين من الترشح في حزب مغاير للحصول على انتداب انتخابي في الجماعات المحلية، فالأمر يتعلق، أولا، بترشيح يسعى من خلاله البرلماني إلى تحقيق انتداب انتخابي في الانتخابات الجماعية، ويملك معه الحق القانوني في جعل الانتدابين منسجمين بعد فوزه، لسبب بسيط، وهو الأمر الثاني، أنه لا يوجد في الدستور المغربي ما يربط بين الانتداب الانتخابي والأحزاب السياسية، أضف أن الدستور المغربي يفترض في النائب البرلماني أنه ممثل للأمة وأن حقه شخصي لا يمكن تفويضه (الفصل السادس والثلاثون)، بمعنى أنه ولو رفعت الأحزاب السياسية دعوى ضد برلمانييها الرحل بحجة أنها أعطت التزكية المنصوص عليها في القانونيين التنظيميين لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين وقدمت حجة مفادها أن المرشح الفائز بالمقعد ما كان ليفوز به لولا أنه حصل على تزكية الحزب السياسي وافتراض أن الناخبين صوتوا على لائحة قدمها الحزب السياسي، فإنها لن تسترجع المقعد ولن تقبل دعوى التعويض عن الضرر، لأن البرلماني يستمد تمثيليته من الأمة، حسب الدستور المغربي، ولأنه ليس هناك في الدستور ما يربط بين الانتخابات والأحزاب.
الحجة الثانية أنه سبق للمجلس الدستوري بمناسبة مراقبته للنظام الداخلي لمجلس النواب (النظام الداخلي لسنة 1995 أو لسنة 2004) أن خلق رابطة بمقتضى الفصل السادس والثلاثين من الدستور بين النواب والأمة، قادته إلى التصريح بعدم دستورية منع النائب بمقتضى إجراء تأديبي تضمنه النظام الداخلي لمجلس النواب يحول دون مشاركته في أشغال المجلس والدخول إليه لمدة خمسة عشر يوما، لأن في ذلك، حسب القاضي الدستوري، انقطاعا عن الانتداب الذي يستمده النائب من تمثيليته للأمة، وبالتالي فالمنع هو إجراء يؤدي إلى الحيلولة دون مزاولة النائب للمهام الموكولة إليه من طرف ناخبيه، وهي نفس الحالة، على سبيل القياس المعمول به قانونيا وقضائيا، الداعية حاليا إلى منع البرلمانيين الرحل من الترشيح لكونهم يحملون انتدابا انتخابيا مغايرا.
الحجة الثالثة أنه سبق للمجلس الدستوري أن أعطى للبرلمانيين حرية التنقل أو «الرحيل» في أية مرحلة من مراحل العمل البرلماني ودون حدود زمنية من بداية الولاية التشريعية إلى نهايتها (القرار 2004-561)، ودون تقييد الرحيل أو التنقل بالاستمرار في الحزب السياسي المشكل للفريق من عدمه.
الحجة الرابعة أن النص الخاص يسري على الواقعة قبل النص العام، والحالة هذه أن مدونة الانتخابات أوردت موانع الترشيح على سبيل الحصر وليس فيها ما يفيد بأن حمل انتداب انتخابي لحزب معين والترشح ضمن قوائم حزب مغاير هو مانع من موانع الترشيح، فالنص العام، الذي هو قانون الأحزاب السياسية، لا يستعمله القاضي العادي إلا في حالة غياب نص خاص، والنص الخاص موجود في حالة البرلمانيين الرحل، وبالتالي فمدونة الانتخابات تعطي الحق للبرلمانيين الرحل في الترشيح.
ويبدو أن النقاش حول ترشيح البرلمانيين الرحل استعمل كحجة ضد حزب الأصالة والمعاصرة، رغم أن كل الأحزاب تعيش هجرات البرلمانيين، منها وإليها. لكن أخطر ما في الجدل الذي نعيشه حاليا هو إصرار بعض الأحزاب السياسية على الدعوة إلى تطبيق مادة غير دستورية. وهي ليست الحالة الأولى، فقد سبقتها حالة شرط 3 في المائة الذي ضمنته أحزابٌ معينة القانونَ التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سنة 2007 ورفضه المجلس الدستوري، وحالة الغرامات التي وزعت من مشروع مدونة قانون السير إلى قانون المالية للسنة الحالية والتي رفضها المجلس الدستوري... فالأحزاب الدستورية تتفق في البرلمان على تضمين النصوص القانونية مقتضيات مخالفة للدستور وتحتج بها. وبين هذه المواقف المتناقضة تتناطح النزعات السياسية وتتحول إلى شخصية. أيها البرلمانيون الرحل إنها «بياضات القانون» التي تعطيكم الحق في الترشح بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.