اختلالات في أنظمة التقاعد الأساسية    تداولات إيجابية لبورصة الدار البيضاء    رئيس أمريكا يشيد ب"هدية" استثمارية    السودان تتعادل مع الكونغو ب"الشان"    ميناء "طنجة المدينة" يسجل زيادة في نشاط المسافرين بنسبة 10 بالمائة    مسؤول أممي يحذر من "تداعيات كارثية" لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة    ثلاث مؤسسات تسيطر على القطاع البنكي بنسبة تفوق 60%    المغرب ينتخب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية    38 قتيلا و2848 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    سقوط مميت ينهي حياة شخص بحي إيبيريا بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    سقوط "قايد" و"مقدم" متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقهى    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"    في تطور جديد بنما تؤكد بوضوح مغربية الصحراء    اليد الممدودة والمغرب الكبير وقضية الحدود!            مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش            كونية الرؤية في ديوان «أجراس متوسطية» للشاعر عاطف معاوية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    موجة حرارة تصل إلى 47 درجة من الثلاثاء إلى الجمعة في هاته المناطق    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    سائقو الطاكسي الصغير يحتجون بطنجة ضد التسعيرة وأوضاع النقل بمطار ابن بطوطة    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    مندوبية ‬التخطيط ‬تكشف: ‬وضعية ‬سوق ‬الشغل ‬لازالت ‬تعاني ‬من ‬آثار ‬الجفاف    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    خواطر تسر الخاطر    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمانيون الرحل وقضية الترشيح

الأحزاب تتفق في البرلمان على تضمين النصوص القانونية مقتضيات مخالفة للدستور وتحتج بها
أثار موضوع ترشيح البرلمانيين، الذين يحملون انتدابا انتخابيا تشريعيا مغايرا للانتداب الذي قرروا الترشح به في الانتخابات الجماعية ل12 يونيو المقلبة، نقاشا سياسيا بين الأحزاب السياسية، استعملت فيه بيانات في شكل انفعالات سياسية وحجج قانونية. ويبدو أن المثير في هذا الصراع والنقاش الداعي إلى تطبيق المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية هو قدرة بعض الأحزاب السياسية المحتجة على رحيل برلمانييها على بناء خطاب سياسي داع إلى «تطهير» السياسة والعمل السياسي من ظاهرة الرحل، رغم أن نسبة كبيرة من هذه الأحزاب نفسها تعتمد في مواردها البشرية على الرحل من البرلمانيين والمستشارين الجماعيين والرحل السياسيين.
لكن المثير للانتباه هو التعبئة الحزبية الداعية إلى التنديد بظاهرة الرحل، دون الانتباه إلى مضامين النصوص القانونية التي تمنح البرلمانيين الرحل الحق القانوني في الترشيح.
ويمكن، في هذه القضية، تقديم الحجج القانونية التالية:
الحجة الأولى: تنص المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي:
«للمغاربة، ذكورا وإناثا، البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.
غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلسي المستشارين بالنسبة إلى أعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات».
هذه المادة، المتضمنة في قانون عادي، توجد في وضعية متناقضة مع الدستور لسبب أساسي، ليس هو الفصل التاسع من الدستور، كما يعتقد البعض، لأن هذا الفصل يتعلق بحرية الانخراط في الأحزاب السياسية، وليس إشكالية حمل انتداب انتخابي من حزب معين، وإنما تقدم الحجة بناء على إعمال «منهج المطابقة» في تأويل الدستور، السائد العمل به في المغرب، الذي يقوم على القاعدة القائلة «إنه لا يعتبر محظورا أو ممنوعا إلا ما نص عليه الدستور صراحة»، إذ إنه لا يوجد في الدستور المغربي ما يمنع حامل انتداب انتخابي تشريعي لحزب معين من الترشح في حزب مغاير للحصول على انتداب انتخابي في الجماعات المحلية، فالأمر يتعلق، أولا، بترشيح يسعى من خلاله البرلماني إلى تحقيق انتداب انتخابي في الانتخابات الجماعية، ويملك معه الحق القانوني في جعل الانتدابين منسجمين بعد فوزه، لسبب بسيط، وهو الأمر الثاني، أنه لا يوجد في الدستور المغربي ما يربط بين الانتداب الانتخابي والأحزاب السياسية، أضف أن الدستور المغربي يفترض في النائب البرلماني أنه ممثل للأمة وأن حقه شخصي لا يمكن تفويضه (الفصل السادس والثلاثون)، بمعنى أنه ولو رفعت الأحزاب السياسية دعوى ضد برلمانييها الرحل بحجة أنها أعطت التزكية المنصوص عليها في القانونيين التنظيميين لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين وقدمت حجة مفادها أن المرشح الفائز بالمقعد ما كان ليفوز به لولا أنه حصل على تزكية الحزب السياسي وافتراض أن الناخبين صوتوا على لائحة قدمها الحزب السياسي، فإنها لن تسترجع المقعد ولن تقبل دعوى التعويض عن الضرر، لأن البرلماني يستمد تمثيليته من الأمة، حسب الدستور المغربي، ولأنه ليس هناك في الدستور ما يربط بين الانتخابات والأحزاب.
الحجة الثانية أنه سبق للمجلس الدستوري بمناسبة مراقبته للنظام الداخلي لمجلس النواب (النظام الداخلي لسنة 1995 أو لسنة 2004) أن خلق رابطة بمقتضى الفصل السادس والثلاثين من الدستور بين النواب والأمة، قادته إلى التصريح بعدم دستورية منع النائب بمقتضى إجراء تأديبي تضمنه النظام الداخلي لمجلس النواب يحول دون مشاركته في أشغال المجلس والدخول إليه لمدة خمسة عشر يوما، لأن في ذلك، حسب القاضي الدستوري، انقطاعا عن الانتداب الذي يستمده النائب من تمثيليته للأمة، وبالتالي فالمنع هو إجراء يؤدي إلى الحيلولة دون مزاولة النائب للمهام الموكولة إليه من طرف ناخبيه، وهي نفس الحالة، على سبيل القياس المعمول به قانونيا وقضائيا، الداعية حاليا إلى منع البرلمانيين الرحل من الترشيح لكونهم يحملون انتدابا انتخابيا مغايرا.
الحجة الثالثة أنه سبق للمجلس الدستوري أن أعطى للبرلمانيين حرية التنقل أو «الرحيل» في أية مرحلة من مراحل العمل البرلماني ودون حدود زمنية من بداية الولاية التشريعية إلى نهايتها (القرار 2004-561)، ودون تقييد الرحيل أو التنقل بالاستمرار في الحزب السياسي المشكل للفريق من عدمه.
الحجة الرابعة أن النص الخاص يسري على الواقعة قبل النص العام، والحالة هذه أن مدونة الانتخابات أوردت موانع الترشيح على سبيل الحصر وليس فيها ما يفيد بأن حمل انتداب انتخابي لحزب معين والترشح ضمن قوائم حزب مغاير هو مانع من موانع الترشيح، فالنص العام، الذي هو قانون الأحزاب السياسية، لا يستعمله القاضي العادي إلا في حالة غياب نص خاص، والنص الخاص موجود في حالة البرلمانيين الرحل، وبالتالي فمدونة الانتخابات تعطي الحق للبرلمانيين الرحل في الترشيح.
ويبدو أن النقاش حول ترشيح البرلمانيين الرحل استعمل كحجة ضد حزب الأصالة والمعاصرة، رغم أن كل الأحزاب تعيش هجرات البرلمانيين، منها وإليها. لكن أخطر ما في الجدل الذي نعيشه حاليا هو إصرار بعض الأحزاب السياسية على الدعوة إلى تطبيق مادة غير دستورية. وهي ليست الحالة الأولى، فقد سبقتها حالة شرط 3 في المائة الذي ضمنته أحزابٌ معينة القانونَ التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سنة 2007 ورفضه المجلس الدستوري، وحالة الغرامات التي وزعت من مشروع مدونة قانون السير إلى قانون المالية للسنة الحالية والتي رفضها المجلس الدستوري... فالأحزاب الدستورية تتفق في البرلمان على تضمين النصوص القانونية مقتضيات مخالفة للدستور وتحتج بها. وبين هذه المواقف المتناقضة تتناطح النزعات السياسية وتتحول إلى شخصية. أيها البرلمانيون الرحل إنها «بياضات القانون» التي تعطيكم الحق في الترشح بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.