فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريف: الترحال يتقاطع بين ما هو قانوني وما هو سياسي
نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2009

في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات تدعو إلى تفعيل المادة 5 من قانون الأحزاب قصد التصدي إلى ظاهرة الترحال السياسي، وإلى إلغاء الانتداب الانتخابي لكل مخالف للقانون، نجد أصواتا أخرى ترى أن هذه المادة تعارض الفصل التاسع من الدستور، ومن بينها آراء أساتذة في القانون الدستوري.
وتنص المادة 5 من قانون الأحزاب على أنه «لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات».
في حين تنص الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع من الدستور على أنه يضمن لجميع المواطنين «حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية أوسياسية حسب اختيارهم، ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون».
ويرى محمد الدويري، أستاذ في القانون الدستوري، في تصريح ل «المساء»، أن «الدستور أسمى من قانون الأحزاب الذي يدخل ضمن القوانين العادية، ولذلك فإن تفعيل المادة 5 من قانون الأحزاب سيتعارض مع الفصل 9 من الدستور، كما يتعارض مع الأنظمة الداخلية للبرلمان، وهو ما جعل هذه المادة تبقى حبرا على ورق».
وأكد الدويري أن القانون العادي لا يحال وجوبا على المجلس الدستوري، مثل القوانين التنظيمية أو الأنظمة الداخلية، إلا إذا تمت إحالته من قبل الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور، والتي تقول إنه «للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور».
وبالرغم من أن قانون الأحزاب يتضمن عقوبات مالية في حق الرحل السياسيين فإنه لم يسبق أن تم تطبيقه، فحسب المادة 55 من قانون الأحزاب فإنه «يعاقب دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه بغرامة من 20 ألفا إلى 100 ألف درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 5 و6 و26 من هذا القانون أو يقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد».
ولذلك فإن قانون الأحزاب عجز عن تقييد ظاهرة الترحال السياسي لتعارضها مع الدستور، وهو ما جعل المشرع يصدر قانون الأحزاب باتفاق مع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية دون عرضه على المجلس الدستوري الذي كان حتما سيقضي بعدم دستورية المادة 5 من القانون المذكور، حسب رأي الدويري.
الرأي نفسه يشير إليه محمد ضريف، الباحث في العلوم السياسية، الذي قال إن إشكالية الترحال السياسي جد معقدة، وتجسد تقاطعا ما بين ما هو سياسي وما هو قانوني دستوري، موضحا، في تصريح ل«المساء»، أن موضوع الترحال السياسي طرح أول مرة عندما تشكل مجلس المستشارين في سنة 1997 الذي كان نظامه الداخلي يتضمن فقرة تمنع ترحال المستشارين على الأقل، وتمنع أن يتم التغيير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وعندما عرض الأمر على مجلس المستشارين رفضه، وقال إنه يتناقض مع الفصل 9 من الدستور.
ويبقى الحل في رأي الدويري، أن يقع التزام سياسي بين الأحزاب ويلتزم كل شخص بالبقاء في حزبه طيلة مدة الانتداب الانتخابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.