مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة    بوريطة : جلالة الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو – استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    حادث مأساوي في الصخيرات..كلاب ضالّة تودي بحياة طفل    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    السكوري: العمل عن بعد سيدخل تحت مظلة مدونة الشغل قريباً    محكمة الاستئناف تقلص عقوبة محمد زيان إلى 3 سنوات نافذة    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    توقعات بإعلان اتفاق بين أمريكا وبريطانيا حول الرسوم الجمركية الخميس    وزير الدفاع الباكستاني: التوتر مع الهند قد يؤدي إلى حرب نووية    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    البطولة.. انتصار واحد يفصل الكوكب المراكشي عن العودة إلى القسم الاحترافي الأول    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    طقس الخميس: أجواء حارة بعدد من الجهات    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    اعتصام وإضراب إنذاري عن الطعام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف ستستفيد من مميزات الأبناك الإسلامية الجديدة ؟
نشر في الرأي المغربية يوم 29 - 01 - 2015

ظل موضوع المعاملات الربوية الذي تنهجه البنوك التقليدية في معاملتها يشكل حرجا بالنسبة للمغاربة، نظرا لوجود نص قرآني قطعي يحرم الربا، الشيء الذي كان يجعل المغاربة يعيشون نوعا من الحيرة بين ما يأمر به دينهم، وبين ما تمارسه الأبناك الربوية على أرض الواقع.
وسبق لموضوع كهذا أن أثار ردة فعل قوية من طرف المجلس العلمي الأعلى على خلفية إفتاء الدكتور يوسف القرضاوي بجواز تعامل المغاربة مع الأبناك الربوية للضرورة .
فهل وضع قانون الأبناك التشاركية حدا للمعاملات الربوية ؟
لعل من بين أهم المستجدات التي جاء بها قانون الأبناك الإسلامية بالمغربية هو تنصيصه الصريح على ألا تؤدي أنشطة الأبناك التشاركية وعملياتها إلى تحصيل فائدة أو دفع فائدة أو هما معا.
إلى ذلك، نص القانون الجديد خصوصا في المادة 58 منه على مجموعة من العقود الجديدة التي لم تكن تتعامل بها الأبناك التقليدية .
الأستاذ الباحث في الاقتصاد الإسلامي زهير لخيار أوضح في حديث مع الرأي أن مميزات هاته العقود تكمن في كونها عقود شرعية غير ربوية وتنضبط لقاعدة الغنم بالغرم، وقاعدة المخاطرة، مضيفا أن هاته العقود ستحرك الاستثمار والانتاج لا محالة وهو ما لم تحققه الأبناك التقليدية.
القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها جاء بستة عقود جديدة غير مسبوقة في تاريخ الأبناك بالمغرب وهو ما من شأنه أن يشكل إضافة نوعية للمعاملات المصرفية بالمغرب .
هكذا نص القانون الجديد على عقد المرابحة وهو كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته، لعميله بتكلفة إقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا.
أهمية هذا العقد تكمن في كونه غير ربوي بحسب الأستاذ زهير لخيار الذي أوضح أن هذه العملية وإن كانت مكلفة إلا أنها خالية من الربا، فضلا عن كون البنك ينضبط لقاعدة المخاطرة والغنم بالغرم وهو ما ليس موجودا في الأبناك الربوية، فعلى سبيل المثال لو أراد مواطن شراء سيارة، فإن البنك يتفق معه مسبقا على نوعية السيارة ويبيعها إليه مع حساب تكلفة المصاريف والأرباح، وهو ما لا يتوفر في الأبناك التقليدية التي لا تخاطر، إذ تقوم ببيع الأموال فقط، ونفس الأمر ينطبق على إقتناء دار أو شقة مثلا، فإن المواطنين ما عليهم سوى التوجه نحو المؤسسة المعنية والاتفاق معها على الدار أو الشقة ومميزاتها ثم يقوم البنك بشرائها وإعادة بيعها له، وهنا تنتفي عملية الربا .
العقد الثاني هو عقد الإجار وهو كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.
أهمية هذا العقد تكمن في كونه قد يؤدي إلى التمليك تبعا للكيفيات المتفق عليها، فكراء دار من طرف مواطن ما قد تصبح في ملكيته بعد عشر سنوات من أداء أجور الكراء مثلا، وبذلك يتخلص من أعباء تسديد أقساط الكراء، فلنفترض جدلا أن أحد المواطنين اكثرى سيارة أجرة من بنك تشاركي فإنه بإمكانه أن يصبح مالكا للسيارة بعد مرور المدة المحددة في العقد أي بعد يستخلص البنك ثمن الشراء .
ونص القانون كذلك في المادة 58 منه على عقد المشاركة وهي كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح.
أهمية هذا العقد بحسب الأستاذ زهير لخيار أنه عقد غير ربوي ويعتبر البنك فيه شريكا في الربح والخسارة، أي أنه منضبط لقاعدة الغنم بالغرم .
القانون أوضح أيضا أن عقد المشاركة يكون إما عن طريق المشاركة الثابتة، ويبقى الأطراف في هذه الحالة شركاء إلى حين انقضاء العقد، أو تكون عن طريق المشاركة المتناقصة، أي أن البنك ينسحب تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد .
تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا.ومقاول أو عدة مقاولين يقدمون عملهم قصد إنجاز المشروع.ويتم اقتسام الأرباح المحققة بين الأطراف وبتحمل رب العمل وحده الخسائر، إلا في حالات الإهمال وسوء التدبير أو الغش أو مخالفة بنود العقد من طرف المضارب.
هذا العقد فضلا عن كونه عقد شرعي ولا أُثر للربا فيه، فهو سيفتح الباب أمام حاملي المشاريع من الكفاءات التي تنقصها الموارد المالية للقيام لتحقيق مشاريعها على أرض الواقع، فلنفترض مثلا أن مهندسا يحمل مشروعا ما وتقدم به نحو البنك وأقنعه فإنه بإمكان البنك تمويل مشروعه واقتسام الأرباح معه،مما يوفر عنه قطعا مهمة البحث عن الموارد المالية الضرورية لتمويل المشروع.
فضلا عن ذلك، نص القانون الجديد كذلك على عقدين مهمين يمكن للمواطنين الاستفادة منهما وهما عقد الاستصناع وعقد السلم .
وعقد الاستصناع بحسب ما جاء في القانون هو كل عقد يشترى به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين.البنك التشاركي أو العميل، بتسليم مصنوع من بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها بثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليه، فضلا عن كون هذا العمل شرعي وغير ربوي فهو سيعفي العملاء من التوجه نحو الأبناك التقليدية للاقتراض بنسبة فوائد مرتفعة لشراء مواد ما، فالبنك هنا يتكلف بشراء واستصناع المواد المتفق عليها ثم يتم الأداء بدون ربا.فمثلا إذا كان مواطن ما في حاجة إلى أفرشة أو أدوات منزلية فإن البنك يوفر له هذه الأدوات على أن يؤدي ثمنها على دفعات .
أما عقد السلم حسب القانون الجديد فهو كل عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين البنك التشاركي أو العميل، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفة محددة في أجل.
وسجل الباحث وأستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة الحسن الأول بسطات أن المعاملات الجديدة ستنعش مناخ الاستثمار وتساعد المغاربة على وضع أموالهم ومدخراتهم في بنوك غير ربوية .
الأستاذ الباحث أكد أيضا أن الأصح في التسمية هو بنوك المشاركة وليس الأبناك التشاركية لأن التشارك يقتضي إشراك المعنيين، أما هذه الأبناك فتعتمد الشراكة فقط وليس الإشراك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.