إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    انتخاب محمد شوكي رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تنهي مشروع "الأبناك الإسلامية" وتربطه بأحكام الشريعة
نشر في هسبريس يوم 21 - 09 - 2012

أنهت الحكومة مسودة مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، تحت رقم 34-03، مخصصة فصلا كاملا للأبناك التشاركية، أو الأبناك الإسلامية كما هو متعارف عليها، والتي عرفتها بأن معاملاتها "لا تتعارض مع أحكام الشريعة"، مضيفة أنه "تؤهل البنوك التشاركية لتلقي الودائع الإستثمارية من الجمهور التي ترتبط جازيتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء".
ويضم المشروع الذي خصص فصله الثالث لهذه الأبناك التشاركية مقتضيات التأسيس والمبادئ والترخيص والمنتوجات والهيئة الشرعية، مؤكدا "أن اعتماد هذه التمويلات يمكن أن يدعم بشكل كبير الإدخار بالمغرب، وأن تبني إطار تشريعي للتمويلات التشاركية بات أمرا ضروريا".
هذا ويؤكد المشروع أنه يعهد للجنة الشريعة للمالية البث حول مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، وذلك عن طريق الرد على استشارات البنوك، وابداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الإئتمان التي تزاول نشاطها إضافة إلى اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة.
ويشير المشروع إلى أن هناك ضرورة لتوفير هذه التمويلات ليس للمواطنين المغاربة داخل الوطن فقط، بل للجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث توفر البلدان المستقبلة مثل هذه التمويلات، مشيرا أنه يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملائها بواسطة أي منتوج أخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
هذا ويمكن لهذه البنوك أن تمول العملاء بواسطة عدد من المنتوجات أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.
أما الصيغة الثانية من هذه المنتوجات فهي الإجارة والتي هي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإجار، منقولا أو عقارا محددا و معرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.
وتكتسي الإجارة شكلين إما تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
أما الصيغة الثالثة فتتعلق بالمشاركة التي تعرف بأنها عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما، وتكتسي المشاركة حسب المسودة دائماً، شكلين إما ثابتة حيث يبقى الطرفان شريكين إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهما، أو المتناقصة، والتي ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق مقتضيات العقد.
أما آخر صيغ هذه المنتجات فهي المضاربة والتي تعرف بأنها كل عقد يربط بنكا تشاركيا وهو رب المال الذي يقدم الأموال كمقاول، والمضارب الذي يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.