"كاف" يعلن عقوبات نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال ويرفض طعن لقجع    تساهل مع السنغال... وتشديد على المغرب: "الكاف" تُخطئ العنوان في عقوبات نهائي كان 2025        نهائي "كان 2025": عقوبات تطال السنغال والمغرب ولاعبين بارزين        عقوبات صارمة من الكاف بعد نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    بعد انجراف للتربة.. تدخلات ميدانية تعيد فتح طريق كورنيش مرقالة بطنجة    رغم السقوط المدوي أمام الأرسنال... سيدات الجيش الملكي يرفعن راية العرب وإفريقيا في سماء    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    كريستين يشلّ حركة العبور البحري بين إسبانيا وطنجة    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة و63 مدير مؤسسة عمومية    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    السلطات ترفع حالة التأهب بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    افتتاح السنة القضائية الجديدة بمراكش    غياب أخنوش عن اجتماع العمل الملكي يكرس واقع تصريف الأعمال    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المجلس الأعلى للحسابات: ميزانية سنة 2024: ضغط على النفقات رغم تحسن في الموارد مما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    المجلس الوطني..    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين        الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات مشروع القانون الجنائي المتعلقة بالأسرة (5)
نشر في الرأي المغربية يوم 15 - 06 - 2015


ثلاث خلاصات وثلاث ملاحظات
أشادت الدراسة بالخطوة الإصلاحية للقانون الجنائي، والتي تأتي في سياق مسلسل الإصلاحات الكبرى التي دشنتها الحكومة الحالية، كما نوهت بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها في إصلاح هذا القانون، وعلى النفس الإيجابي الذي يطبع المشروع، والذي تترجمه أهداف الإصلاح، والمتمثلة في الرغبة في توسيع دائرة الحرية، والتقليص من العقوبات السالبة لها، كما ثمنت التمسك بالثوابت والقيم المرجعية للدولة والمجتمع المغربي، المُجْمَع عليها وطنيا، والمتأصلة تاريخيا، مع مراعاة المواثيق الدولية التي لا تتعارض مع دستور المملكة، وهوية الوطن ومرجعيته الحضارية، ونوهت بالقوانين التي جاءت في الوثيقة للحد من مظاهر الفساد والتطاول على المال العام، والاغتناء غير المشروع، والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، ووقفت بالتفصيل مع المواد التي جاءت في الباب الثامن الخاص بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة،( 449 1 504 ).
وقد خلصت في هذا الباب إلى ثلات خلاصات تتمثل في:
* سيادة نفس تحصين مؤسسة الأسرة، في مسودة القانون الجنائي بما يقوي وظيفتها في المجتمع، ويضمن لها التماسك، ويعيد لها أدوارها في التربية والتنشئة على القيم، ومد المجتمع بأجيال صالحة مصلحة، خادمة للوطن، ومساهمة في بنائه ونهضته، وهو ما تؤكده المادة 490 الخاصة بتجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، و المادة المحدثة رقم 1 480 التي تنص على تجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والمادة الجديدة رقم 1 2 503 التي تجرم الإكراه على الزواج بواسطة العنف أو التهديد بارتكابه، والمادة المحدثة رقم 1 526 التي سنت جريمة جديدة تتعلق بتبديد أو تفويت أحد الزوجين لأمواله بنية الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء.
* التأكيد على أن حماية الطفل ورعايته مسؤولية الأسرة، وأن الأسرة هي المحضن الطبيعي والأول لرعاية الأطفال، وحسن تنشئتهم وتربيتهم، وحمايتهم مما قد يعرض سلامتهم الخلقية والصحية للضرر والأذى، وهو ما تثبته المادة 486 التي تجرم إلحاق الأبوين الضرر بأحد أطفاله نتيجة سوء المعاملة، أو إعطاء القدوة السيئة بالسكر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، أو سوء السلوك، أو عدم العناية، أو التقصير في الإشراف الضروري على صحته، وأخلاقه.
* توسيع دائرة المسؤولية في حماية الأطفال والقاصرين، لتشمل محيطهم، ومن له دخل في التأثير على فكرهم وسلوكهم، ولم تقتصر على الجرم الناتج عن الأصول، ولم تربط مسؤولة حماية الأطفال بالأسرة فقط، يؤكد ذلك المادة المادة 459 التي تجرم كل من عرض للخطر أو ترك قاصرا دون سن الخامسة عشرة، أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان خال من الناس، أو حمل غيره على ذلك، والمادة 36التي نصت على حذف عقوبة الحرمان من المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية كعقوبة إضافية، نظرا لأثر هذا الحرمان على الأسرة والأطفال، والمادة 499 التي رفعت العقوبة في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة، والمادة 4 35، التي استثنت الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، والمادة المحدثة رقم 188 فرع 10، التي تدين جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، ثم المادة 484 التي شددت في العقوبة لمن هتك عرض قاصر وتم إعادة وصفها كجناية، مع عدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة حسب المادة 493، والمادة 1 1 503، والمادة 282 التي تشدد في تجريم استدراج الأطفال لدور القمار واليناصيب.
وأسجل في نهاية هذه الدراسة ثلاث ملاحظات أجملها في:
* جاء في المادة الجديدة 1 480 نص على المعاقبة " بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الامتناع من إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، في نطاق ما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة" استمرارا في نفس الوقاية وتحصين مؤسسة الأسرة والنشأ من الفساد والانحراف، مطلوب إدراج باقي أفراد الأسرة وبالخصوص الأبناء، لما قد يترتب عن طردهم من انعكاسات قد تؤول إلى انحرافهم وفسادهم، مع وضع ضمانات تساعد الأسرة على أداء واجبها في التربية، دون التأثير على حقوقها في حالات وجود أبناء يطال أداهم مؤسسة الأسرة أو أحد أفرادها.
* وفي المادة الجديدة رقم 1 526 التي " يعاقب فيها بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية، وبقصد الإضرار بالزوج الآخر، أو الأبناء، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة، أو السكن، وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية وباقتسام الممتلكات" ينبغي على المشرع التدقيق في طبيعة " تفويت الأموال " المقصود في المادة، مع إدراج حالات البيع أو الهبة أو غيرها من العقود العوضية وغير العوضية، لأفراد الأسرة أو لغيرهم، والتي يرجى من خلالها حرمان الورثة من التركة، قياسا على توريث المطلقة في مرض الموت لكون الغاية من الطلاق إخراجها من الميراث، كما ينبغي إضافة " الإخفاء والإنكار للممتلكات، تهربا من أداء الواجبات المالية، فالإخفاء والإنكار للأموال أكثر وقوعا من التفويت أو التبديد، بل إن التبديد للأموال هربا من النفقة لا يكاد يتصور أصلا "[1].
* تأكيدا على المواد 499 التي رفعت العقوبة في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة، والمادة 4 35، التي استثنت الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، والمادة المحدثة رقم 188 فرع 10، التي تدين جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، ثم المادة 484 التي شددت في العقوبة لمن هتك عرض قاصر وتم إعادة وصفها كجناية، مع عدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة حسب المادة 493، والمادة 1 1 503، والتشديد في تجريم استدراج الأطفال لدور القمار واليناصيب،كما تنص على ذلك المادة تأكيد على هذه المواد وضمانا لسلامة الأطفال والأسرة من الجرائم التي جاءت في هذه المواد مطلوب مزيد من القوانين التي لا تقتصر على أفراد الأسرة، بل تمتد لكافة المؤسسات، والأطراف المتدخلة في التأثير على وظيفة الأسرة وبنيتها وعلاقاتها، مع اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين كافة المؤسسات والأطراف والقطاعات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بمؤسسة الأسرة، مع الجمع بين الردع والتوجيه والتربية والوقاية، وهنا يمكن تنفيذ ما جاء في توصيات التقرير الموضوعاتي الصادر عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يوم 27 أبريل 2015، حول " البرامج التي تتخذ الجريمة موضوعا لها في القنوات ذات البرمجة العامة، خاصة الإجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ وملائمة أوقات البث وإعادة البث مع مضامين البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها"، وكذا البرامج التي تساهم في انحراف الشباب عن وظيفتهم في التحصيل العلمي، وخدمة المجتمع، والتي تتعارض مع قيم المجتمع المغربي وثوابته المرجعية.
ويبقى التشريع الجنائي في الأخير للحالات الشاذة عن وظيفتها في المجتمع، والتي انحرفت عن طبيعتها وأدوارها، وانخرطت في عملية الهدم والإفساد للعباد والبلاد، وتبقى الوقاية بالتربية، وتحصين مؤسسات المجتمع الأصل والأساس، وهو ما يفرض تقوية مؤسسة الأسرة، وغيرها من مؤسسات التنشئة على القيم كالمسجد والمدرسة والإعلام، وتمكين هذه المؤسسات من أداء أدوارها، ومساعدتها على ذلك، وهي مسؤولية مشتركة يساهم فيها كل الأطراف الرسمية والمدنية، وكافة الفاعلين، كل من جهته، لحماية أجيالنا من الفساد والضياع، ومساعدتهم على الانخراط في مشروع بناء الوطن، والإسهام في نهضة الأمة.

[1] : رأي للدكتور العالم المقاصدي أحمد الريسوني في قراءته لهذه للمادة 1526.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.