طنجة تستقبل العالم وشوارعها ما زالت تبحث عن التهيئة    وكالة الحوض المائي اللكوس تطلق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود    تنظيم استثنائي لعيد الأضحى بالمجازر.. هل يتجه الناظور لتطبيق النموذج المعتمد وطنياً؟    بعد وساطة من أمريكا.. باكستان والهند توافقان على "وقف إطلاق نار فوري"    "كان أقل من 20 سنة".. المنتخب المغربي يواجه سيراليون وعينه على مونديال قطر    نهضة بركان يستعد لنهائي الكونفدرالية وسط ترتيبات مكثفة بملعب بنيامين    طقس السبت .. زخات رعدية بالريف الاطلس المتوسط    مهرجان مغربي يضيء سماء طاراغونا بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيس قنصلية المملكة    الموت يفجع الفنان المغربي رشيد الوالي    تقارير.. ليفربول وآرسنال يتنافسان على ضم رودريغو    اعتصام وإضراب عن الطعام للعصبة المغربية لحقوق الإنسان المقربة من حزب الاستقلال بسبب الوصل القانوني    ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري بين الهند وباكستان إلى 53 قتيلا    المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مهمة ميدانية بالصحراء المغربية    الرياض تحتضن منتدى المدن العربية والأوروبية بمشاركة مغربية وازنة    الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب المغربي    حمد الله يكشف المستور.. رفضت التنازل لبنزيما وهددت بالرحيل    الفيفا يرفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات إلى 48 بدءاً من 2031    ثلاثة فرق تضمن مباشرة أو عن طريق مباريات السد الصعود إلى دوري الأضواء    بالقرعة وطوابير الانتظار.. الجزائريون يتسابقون للحصول على الخراف المستوردة في ظل أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (فيديوهات)    زيارة ناصر الزفزافي لوالده المريض تلهب مواقع التواصل.. ومناشدات واسعة للعفو    "لجنة طلبة الطب" تتوصل إلى تفاهمات جديدة مع التهراوي وميداوي    القضاء الأمريكي يجمد تسريح موظفين    بينالي البندقية.. جلالة الملك بوأ الثقافة والفنون المكانة التي تليق بهما في مغرب حديث (مهدي قطبي)    غزة تموت جوعا... كيلو الدقيق ب10 دولارات ولتر الوقود ب27    العراق يعيد 500 عسكري من باكستان    المغرب يدفع بصغار التجار نحو الرقمنة لتقليص الاقتصاد غير المهيكل    إمبراطور اليابان الفخري يغادر المشفى بعد فحوص ناجحة    النصيري يستعيد بوصلة التسجيل بتوقيع هدف في مرمى باشاك شهير    إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات النووية يوم الأحد    زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب العاصمة الباكستانية    فاجعة انهيار مبنى بفاس تعيد ملف السكن الآيل للسقوط إلى الواجهة وتكشف غياب المنتخبين    مرصد يساءل تعثر التربية الدامجة في منظومة التربية والتكوين بالمغرب    بينما تسامحت مع زيارة نتنياهو لأوروبا.. 20 دولة أوروبية تنشئ محكمة خاصة لمحاكمة بوتين    تطور دينامية سوق الشغل في المغرب .. المكتسبات لا تخفي التفاوتات    أسعار النفط ترتفع    سيدي بوزيد. استمرار إغلاق مسجد الحاج سليمان يثير استياء الساكنة    بوزنيقة تستقبل زوار الصيف بالأزبال.. ومطالب للداخلية بصفقة النظافة    "أسبوع القفطان" يكشف المستجدات    البعوض يسرح ويمرح في طنجة.. والجماعة تبحث عن بخّاخ مفقود!    افتتاح فعاليات المعرض الدولي السابع والعشرون للتكنولوجيا المتقدمة في بكين    أسود الأطلس... فخر المغرب الذي لم ينقرض بعد    النظام الجزائري يمنع أساتذة التاريخ من التصريح للإعلام الأجنبي دون إذن مسبق: الخوف من الماضي؟    رئيس موريتانيا يستقبل راشيد العلمي    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    ندوة وطنية تكريما لسعيد حجي: المثقف والوطني    "انبعاثات" تضيء ليالي مهرجان فاس    أسرة أم كلثوم تستنكر استخدام الذكاء الاصطناعي لتشويه صوت "كوكب الشرق"    نصف قرن في محبة الموسيقار عبد الوهاب الدكالي..    البطولة الاحترافية.. الجيش الملكي يتشبث بمركز الوصافة المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات مشروع القانون الجنائي المتعلقة بالأسرة (5)
نشر في الرأي المغربية يوم 15 - 06 - 2015


ثلاث خلاصات وثلاث ملاحظات
أشادت الدراسة بالخطوة الإصلاحية للقانون الجنائي، والتي تأتي في سياق مسلسل الإصلاحات الكبرى التي دشنتها الحكومة الحالية، كما نوهت بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها في إصلاح هذا القانون، وعلى النفس الإيجابي الذي يطبع المشروع، والذي تترجمه أهداف الإصلاح، والمتمثلة في الرغبة في توسيع دائرة الحرية، والتقليص من العقوبات السالبة لها، كما ثمنت التمسك بالثوابت والقيم المرجعية للدولة والمجتمع المغربي، المُجْمَع عليها وطنيا، والمتأصلة تاريخيا، مع مراعاة المواثيق الدولية التي لا تتعارض مع دستور المملكة، وهوية الوطن ومرجعيته الحضارية، ونوهت بالقوانين التي جاءت في الوثيقة للحد من مظاهر الفساد والتطاول على المال العام، والاغتناء غير المشروع، والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، ووقفت بالتفصيل مع المواد التي جاءت في الباب الثامن الخاص بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة،( 449 1 504 ).
وقد خلصت في هذا الباب إلى ثلات خلاصات تتمثل في:
* سيادة نفس تحصين مؤسسة الأسرة، في مسودة القانون الجنائي بما يقوي وظيفتها في المجتمع، ويضمن لها التماسك، ويعيد لها أدوارها في التربية والتنشئة على القيم، ومد المجتمع بأجيال صالحة مصلحة، خادمة للوطن، ومساهمة في بنائه ونهضته، وهو ما تؤكده المادة 490 الخاصة بتجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، و المادة المحدثة رقم 1 480 التي تنص على تجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والمادة الجديدة رقم 1 2 503 التي تجرم الإكراه على الزواج بواسطة العنف أو التهديد بارتكابه، والمادة المحدثة رقم 1 526 التي سنت جريمة جديدة تتعلق بتبديد أو تفويت أحد الزوجين لأمواله بنية الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء.
* التأكيد على أن حماية الطفل ورعايته مسؤولية الأسرة، وأن الأسرة هي المحضن الطبيعي والأول لرعاية الأطفال، وحسن تنشئتهم وتربيتهم، وحمايتهم مما قد يعرض سلامتهم الخلقية والصحية للضرر والأذى، وهو ما تثبته المادة 486 التي تجرم إلحاق الأبوين الضرر بأحد أطفاله نتيجة سوء المعاملة، أو إعطاء القدوة السيئة بالسكر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، أو سوء السلوك، أو عدم العناية، أو التقصير في الإشراف الضروري على صحته، وأخلاقه.
* توسيع دائرة المسؤولية في حماية الأطفال والقاصرين، لتشمل محيطهم، ومن له دخل في التأثير على فكرهم وسلوكهم، ولم تقتصر على الجرم الناتج عن الأصول، ولم تربط مسؤولة حماية الأطفال بالأسرة فقط، يؤكد ذلك المادة المادة 459 التي تجرم كل من عرض للخطر أو ترك قاصرا دون سن الخامسة عشرة، أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان خال من الناس، أو حمل غيره على ذلك، والمادة 36التي نصت على حذف عقوبة الحرمان من المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية كعقوبة إضافية، نظرا لأثر هذا الحرمان على الأسرة والأطفال، والمادة 499 التي رفعت العقوبة في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة، والمادة 4 35، التي استثنت الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، والمادة المحدثة رقم 188 فرع 10، التي تدين جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، ثم المادة 484 التي شددت في العقوبة لمن هتك عرض قاصر وتم إعادة وصفها كجناية، مع عدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة حسب المادة 493، والمادة 1 1 503، والمادة 282 التي تشدد في تجريم استدراج الأطفال لدور القمار واليناصيب.
وأسجل في نهاية هذه الدراسة ثلاث ملاحظات أجملها في:
* جاء في المادة الجديدة 1 480 نص على المعاقبة " بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الامتناع من إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، في نطاق ما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة" استمرارا في نفس الوقاية وتحصين مؤسسة الأسرة والنشأ من الفساد والانحراف، مطلوب إدراج باقي أفراد الأسرة وبالخصوص الأبناء، لما قد يترتب عن طردهم من انعكاسات قد تؤول إلى انحرافهم وفسادهم، مع وضع ضمانات تساعد الأسرة على أداء واجبها في التربية، دون التأثير على حقوقها في حالات وجود أبناء يطال أداهم مؤسسة الأسرة أو أحد أفرادها.
* وفي المادة الجديدة رقم 1 526 التي " يعاقب فيها بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية، وبقصد الإضرار بالزوج الآخر، أو الأبناء، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة، أو السكن، وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية وباقتسام الممتلكات" ينبغي على المشرع التدقيق في طبيعة " تفويت الأموال " المقصود في المادة، مع إدراج حالات البيع أو الهبة أو غيرها من العقود العوضية وغير العوضية، لأفراد الأسرة أو لغيرهم، والتي يرجى من خلالها حرمان الورثة من التركة، قياسا على توريث المطلقة في مرض الموت لكون الغاية من الطلاق إخراجها من الميراث، كما ينبغي إضافة " الإخفاء والإنكار للممتلكات، تهربا من أداء الواجبات المالية، فالإخفاء والإنكار للأموال أكثر وقوعا من التفويت أو التبديد، بل إن التبديد للأموال هربا من النفقة لا يكاد يتصور أصلا "[1].
* تأكيدا على المواد 499 التي رفعت العقوبة في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة، والمادة 4 35، التي استثنت الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، والمادة المحدثة رقم 188 فرع 10، التي تدين جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، ثم المادة 484 التي شددت في العقوبة لمن هتك عرض قاصر وتم إعادة وصفها كجناية، مع عدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة حسب المادة 493، والمادة 1 1 503، والتشديد في تجريم استدراج الأطفال لدور القمار واليناصيب،كما تنص على ذلك المادة تأكيد على هذه المواد وضمانا لسلامة الأطفال والأسرة من الجرائم التي جاءت في هذه المواد مطلوب مزيد من القوانين التي لا تقتصر على أفراد الأسرة، بل تمتد لكافة المؤسسات، والأطراف المتدخلة في التأثير على وظيفة الأسرة وبنيتها وعلاقاتها، مع اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين كافة المؤسسات والأطراف والقطاعات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بمؤسسة الأسرة، مع الجمع بين الردع والتوجيه والتربية والوقاية، وهنا يمكن تنفيذ ما جاء في توصيات التقرير الموضوعاتي الصادر عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يوم 27 أبريل 2015، حول " البرامج التي تتخذ الجريمة موضوعا لها في القنوات ذات البرمجة العامة، خاصة الإجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ وملائمة أوقات البث وإعادة البث مع مضامين البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها"، وكذا البرامج التي تساهم في انحراف الشباب عن وظيفتهم في التحصيل العلمي، وخدمة المجتمع، والتي تتعارض مع قيم المجتمع المغربي وثوابته المرجعية.
ويبقى التشريع الجنائي في الأخير للحالات الشاذة عن وظيفتها في المجتمع، والتي انحرفت عن طبيعتها وأدوارها، وانخرطت في عملية الهدم والإفساد للعباد والبلاد، وتبقى الوقاية بالتربية، وتحصين مؤسسات المجتمع الأصل والأساس، وهو ما يفرض تقوية مؤسسة الأسرة، وغيرها من مؤسسات التنشئة على القيم كالمسجد والمدرسة والإعلام، وتمكين هذه المؤسسات من أداء أدوارها، ومساعدتها على ذلك، وهي مسؤولية مشتركة يساهم فيها كل الأطراف الرسمية والمدنية، وكافة الفاعلين، كل من جهته، لحماية أجيالنا من الفساد والضياع، ومساعدتهم على الانخراط في مشروع بناء الوطن، والإسهام في نهضة الأمة.

[1] : رأي للدكتور العالم المقاصدي أحمد الريسوني في قراءته لهذه للمادة 1526.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.