البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تنظم استيراد النفايات الخطرة للمغرب
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 04 - 2018

بعد الضجة التي سبق أن أثارها استيراد نفايات من إيطاليا، في عهد الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، صادقت الحكومة، أمس، على مرسوم يضبط استيراد وتصدير النفايات، ويضع شروطا لمنح التراخيص اللازمة لذلك.
وتخضع النفايات على المستوى الدولي لاتفاقية "بال"، بشأن التحكم في النفايات الخطيرة والتخلص منها، وفي المغرب تخضع لقانون يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، صدر سنة 2006، وتم تعديله، حيث ينظم استيراد وتصدير وعبور النفايات بين المغرب ودول أخرى، وهو القانون الذي نص على تحديد لائحة النفايات موضوع الاستيراد والتصدير وشروط منح الترخيص بنص تنظيمي. وينص المرسوم الجديد (النص التنظيمي) على تحديد شروط منح رخصة استيراد وتصدير النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، ويحدد لائحة النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها.
وتتم مسطرة منح التراخيص عبر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية حسب طبيعة النفايات، على أن تبدي هذا الرأي في أجل 30 يوما من تاريخ توصل السلطات المذكورة، وفي غياب رد فعل يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه.
وبخصوص النفايات الخطرة الناتجة عن مناطق التصدير الحرة، فإن طلب الترخيص باستيرادها يودع لدى كتابة الدولة في التنمية المستدامة، ويتضمن الطلب وثيقة الإخطار، ووثيقة النقل والضمانة المالية والعقد المبرم بين مصدر النفايات ومستوردها، أو مستغل منشأة التخلص من النفايات الخطرة أو تثمينها، كما يفرض المرسوم إرفاق الطلب بدفتر تحملات وفق نموذج يتضمن على الخصوص، معلومات عن هوية المستورد، وكفاءات المستخدمين المكلفين بالاستيراد، والوسائل المادية التي تسمح للمستورد بعملية الاستيراد، والتعريف بالنفايات ومصدرها والمسار الذي ستسلكه النفايات موضوع الطلب، وغيرها من المعلومات.
ويمكن أن تمنح السلطة المعنية الترخيص بشروط أو بدون شروط أو ترفض تسليم الترخيص داخل أجل 60 يوما، يبدأ من تاريخ توصلها بملف طلب الترخيص، ويجب تعليل كل رفض.. وفي حالة تسليم الترخيص، فإن صلاحيته تمتد لشهرين. أما النفايات غير الخطرة، فإنه يطبق عليها الإجراءات نفسها.
أما في حالة الرغبة في تصدير النفايات، فإن الأمر يتطلب أولا، موافقة الدولة التي ستستقبلها، ويخضع ذلك في المغرب لطلب رخصة تصدير، ويتضمن الطلب وثيقة الإخطار، ووثيقة النقل والعقد المبرم بين مصدر النفايات أو مستوردها أو مستغل المنشأة الموجهة إليها النفايات. وترسل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة طلب الترخيص إلى الدولة التي ستستورد هذه النفايات داخل أجل 60 يوما من تاريخ توصلها بطلب الترخيص، ولا يتم التصدير إلا بموافقة الدولة المستوردة، وتمتد صلاحية مدة الترخيص بالتصدير لسنة واحدة. ولا يمكن الترخيص بتصدير النفايات للدول التي تمنع استيراد النفايات، أو التي لم تمنح موافقة كتابية لاستيراد النفايات، والدول التي ليست طرفا في اتفاقية بال.
وبخصوص الترخيص بعبور النفايات الخطرة، فإن المرسوم يسمح بعبورها المياه الإقليمية بناء على طلب ترخيص موجه لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، التي تطلب رأي السلطة المكلفة بالملاحة البحرية ورأي وكالة طنجة المتوسط في حالة التوقف في أحد موانئ المتوسط.
من جهة أخرى، ينص المرسوم على ضرورة إبرام عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية قصد تأمين التدخلات المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث. وينص المرسوم على أنه يجب التخلص من النفايات أو تثمينها داخل أجل 6 أشهر، تحسب ابتداء من تاريخ تحرير شهادة التوصل، وفي حالة تصدير النفايات يجب على المصدر أن يبلغ السلطة الحكومية بإنجاز عمليات التخلص من النفايات في الدولة المستوردة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.