إيران تطلق صواريخ فرط صوتية على إسرائيل    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    الطوب يترافع في البرلمان بقوة لدعم الفلاحين الصغار ومنحهم القروض بعيدا عن الضمانات المعقدة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التأمين التكافلي في المغرب.. فوائض تعود إلى المشترك واستثمارات توافق الشريعة
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 07 - 2019

بعد أربع سنوات من المشاورات، بين وزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمجلس العلمي الأعلى، صاحبتها سلسلة من التوصيات، التي أصدرها الأخير، من أجل مراجعة الإطار القانوي الأول، للتأمين التكافلي، حتى يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. يُنتّظر أن يدخل مشروع القانون 87.18، الذي يعدل القانون رقم 17.99، المتعلق بمدونة التأمينات، حيز التطبيق، في المغرب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعدما تمت المصادقة عليه، في التاسع من يوليوز الجاري، داخل البرلمان من قبل مجلس المستشارين.
ويرتكز هذا التأمين، الذي من المتوقع أن يكون بديلا عن التأمين التقليدي، بشكل عام، على التعاون والحماية، والمساعدة المتبادلة بين الزبناء المشتركين فيه، على شكل التزام بالتبرع، حيث يقوم على تبادل التعويضات، وتقاسم الأرباح والخسائر، وعدد من المبادئ المرتبطة بتعاليم الشريعة الإسلامية من قبيل، منع الربا، ومنع الاستثمار في معاملات تعد غير مقبولة من الناحية الشرعية، كما يُعتَبر أهم منتج داخل المنظومة المالية التشاركية، من خلال ارتباطه بجميع المنتجات، واختلافه في عدد من المظاهر والمبادئ والشروط، عن التأمين التقليدي.
ومن أجل التفصيل في هذا الموضوع، وتوضيح جملة التعديلات التي طرأت على القانون المتعلق بمدونة التأمينات، في اتجاه إعداد مشروع القانون الجديد، الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان المغربي بغرفتيه، نظمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الأربعاء الأخير، عرضا لفائدة ثلة من الصحافيين، في إطار فعاليات “ماستر كلاس”، بحضور عدد من خبراء المجال المالي الإسلامي.
سوق التأمين التكافلي عبر العالم
بحسب العرض المذكور، فإن أولى شركات التأمين التكافلي، رأت النور في السودان، عام 1979، استنادا على نموذج تشاركي، قريب من نموذج التأمين التقليدي، قبل ظهور نماذج تجارية كثيرة، في عدد من البلدان، من قبيل ماليزيا التي وضعت الإطار التنظيمي الخاص بالتكافل، عام 1984، لتنطلق أول شركة للتأمين التكافلي في البلاد، في العام الموالي، تحت اسم “ماليزيا برهاد”، ثم في المملكة العربية السعودية، وانجلترا من خلال الشركة الأولى للتأمين التكافلي، عام 2009، ليصل عدد مقاولات هذا التأمين في 2015، إلى أكثر من 200 مقاولة.
وكان تقرير أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية، هيئة دولية يقع مقرها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حول استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية لسنة 2018، أظهر عبر حصة المساهمات حسب الدول، أن كلا من المملكة العربية السعودية وإيران، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، تحتل المراتب الأربعة الأولى، حيث تمثل 85.6 في المائة من مجموع المساهمات الدولية، بنسب مساهمات تصل، على التوالي، إلى 38 و34.4، و6.9، و6.3 في المائة.
ويسجل سوق التأمين التكافلي، بحسب التقرير ذاته، منحى مستمرا في التزايد سنة بعد سنة، إذ حققت المشاركات المالية الدولية سنة 2016 إجماليا يناهز 26 مليار دولار، تستحوذ منها دول مجلس التعاون الخليجي على حصة 12.6 مليار دولار من المشاركات المالية، تليها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (خارج مجلس التعاون)، ب9.5 مليارات دولار، ثم آسيا ب3.3 مليارات دولار، وإفريقيا جنوب الصحراء ب 0.7 مليار دولار.
ورغم الارتفاع الملحوظ الذي يعرفه هذا السوق، إلا أنه يعاني من تحديات عديدة، من بينها كون الشركات المشتغلة في ميدان التأمين التكافلي ما تزال من المقاولات الصغيرة، إضافة إلى ضعف الاستثمارات في هذا المجال.
بداية نظام التأمين التكافلي بالمغرب
في غشت 2016، وضع أول إطار قانوني للتأمين التكافلي، بموجب القانون 59.13، المغير والمتمم لمدونة التأمينات، قبل انطلاق المشاورات حول النصوص التطبيقية، في 2017، مع المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بدوره في أبريل 2018، توصيات من أجل مراجعة الإطار القانوني، حتى يتلاءم مع مبادئ التكافل، وفق الشريعة الإسلامية.
وهمت هذه التوصيات، الفصل التام بين صناديق التأمين التكافلي ومقاولة التأمين، وإعادة التأمين التكافلي، وجعل المشتركين هم أصحاب صناديق التأمين التكافلي، بالإضافة إلى تبني “الوكالة بأجر”، باعتبارها قاعدة شرعية وقانونية، من أجل تدبير عمليات التأمين، وإعادته، ومسك حسابات صناديق التأمين، مع التمييز بين الانخراط في نظام التأمين التكافلي، والاكتتاب في العقود المرتبطة به، فضلا عن الاستثمار بصفة حصرية، في القيم المتطابقة مع الشريعة.
نموذج التأمين التكافلي بالمغرب مع القانون الجديد
استنادا على توصيات المجلس العلمي الأعلى، تم إعداد مشروع القانون الجديد رقم 87.18، الذي يتمم ويغير مدونة التأمينات، مع إدراج العديد من المستجدات على القانون رقم 59.13، والتي شملت إدخال مفاهيم جديدة من قبيل صندوق التأمين التكافلي، وصندوق إعادة التأمين، والاستثمار التكافلي وغيرها، إلى جانب توقيع المشترِك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وإلزام المقاولة بتزويده بنسخة من هذا النظام.
وفي الخامس من فبراير العام الجاري، قامت الغرفة الأولى داخل البرلمان، المتمثلة في مجلس النواب، بالتصويت على المشروع المذكور، بعد إحالته على المؤسسة البرلمانية، مع باقي النصوص المرافقة لقانون المالية، ثم كانت المصادقة النهائية على مشروع القانون الجديد، في الغرفة الثانية، من قبل مجلس المستشارين.
وبحسب رسم بياني، تم عرضه خلال اللقاء التواصلي، فإن نموذج التدبير المغربي لنظام التأمين التكافلي، يتشكل من صندوقين، أما الأول فيتعلق بالزبناء المشتركين الذين يساهمون من أموالهم، عبر مجموع حسابات منفصلة، ومحدثة، وفقا للقواعد التي حددها نظام تدبير الصندوق، ومنه يتم إعادة التأمين التكافلي، وأداء التعويضات التي يستفيد منها المشتركون، فضلا عن صرف تعويض تدبير المقاولة، وتنظيم استثمارات ملائمة للشريعة، وفي حال ظهرت فوائض تقنية ومالية، يتم توزيعها مع الاحتياطات على المشتركين.
أما الصندوق الثاني المتعلق بالمساهمين، فيتم من خلاله ضخ التسبيق التكافلي في صندوق المشتركين، بعد مساهمة جهة تُسمى ب”فاعل التأمين التكافلي”، عبر رأس مال يتوجه إلى صندوق المساهمين، الذي يتم من خلاله أيضا تنظيم استثمارات ملائمة للشريعة الإسلامية، وهو ما ينتج عنه ربح أو خسارة، لتعود مداخيل تلك الاستثمارات إلى فاعل التأمين التكافلي.
وتتم عملية التأمين، وفق آراء المجلس العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين أو الاستثمار التكافلي، بواسطة صندوق التأمين الذي يتمتع بالشخصية القانونية، والاستقلالية المالية، ويسير من قبل مقاولة للتأمين معتمدة من أجل مزاولة عمليات التأمين التكافلي، مقابل أجرة التسيير، التي يتم صرفها هي الأخرى من مداخيل صندوق المشتركين.
ويشترط في عقد التأمين التكافلي، أن يتم أداء مساهمة المشترك على شكل التزام بالتبرع، باستثناء ما يتعلق بالاستثمار التكافلي، ويجب، بحسب خبراء هيئة مراقبة التأمينات، احترام الالتزامات الشرعية في كل ما يخص التعاقب، التبرع أو الوصية، خلال تحديد مستفيد من عقود التأمين التكافلي، كما يتعين إخبار المشتركين بوجود فوائد تقنية ومالية، في آجال مناسبة، ليتم توزيعها استنادا على الأشكال التي يحددها نظام التدبير.
مقارنة بين التأمين التقليدي والتكافلي
بين التأمينين، برزت عدة مظاهر متباينة وسمات مختلفة، يتجلى أبرزها فيما يتعلق بمبدأ التنظيم والقوانين، حيث يرتبط التنظيم في التأمين التقليدي بتحويل الأخطار، وعودة الأرباح إلى المساهمين برأس المال، معتمدا على نصوص وضعية، بينما يتم في التأمين التكافلي، بحسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الفصل التام بين المساهمين والمشتركين، الذين يقتسمون الأخطار في ما بينهم، مع الاستناد في القوانين على الشريعة.
أما فيما يتعلق بواجبات المؤمن لهم، والتزامات المؤمن، أو المشترك والفاعل بلغة التأمين التكافلي، فإن المشتركين في هذا الأخير يدفعون مساهمات على أساس تبرعات، ويتدخل فاعل التأمين التكافلي، باعتباره مدبرا لصندوق وأداء اشتراكات التأمين التكافلي، انطلاقا من الصندوق، وفي حال العجز، يجب على الفاعل اقتراح قرض بدون فائدة للصندوق، من أجل تغطية ذلك العجز. بينما المؤمَّن لهم في التأمين التقليدي، يدفعون أقساطا إلى المؤمِّن، ويجب على الأخير أداء التعويضات وفقا للعقد، باستعمال صندوق الاكتتاب وصناديق المساهمين، في حالة العجز.
وبالنسبة لنوع العقد، يكون على شكل عقد ثنائي (بيع وشراء) بين المؤمن له (صاحب العقد)، والمؤمن الذي يكون الشركة المدبرة عند التأمين التقليدر، في حين يتم الدمج بين عقد التبرع، مع توزيع الفوائض المرتقبة التي تعود إلى المشتركين، مع الأخذ بعين الاعتبار العجز المحتملط في حال التأمين التكافلي، عكس التأمين التقليدي الذي يذهب بالفائض إلى حسابات المساهمين برأس المال.
يتباين الاختلاف أيضا بين التأمينين، فيما يتعلق باستثمارات الصناديق، حيث لا توجد قيود مع التأمين التقليدي، باستثناء ما يتخذ لأسباب احترازية، عكس التأمين التكافلي الذي يتم خلاله استثمار أصول صندوق التأمين التكافلي طبقا لتعليمات الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.