منتدى الأعمال المغربي السنغالي بالدار البيضاء يراهن على دفع الاستثمار والشراكات الثنائية    سفيان أمرابط يجتاز جراحة الكاحل بنجاح    عاصفة قوية تعزل سبتة السليبة بحرا وجوا    اختناق مأساوي يودي بحياة ثلاثة أشخاص ويعيد مخاطر سخانات الغاز إلى الواجهة    أخنوش: الحكومة تعمل على تجويد القوانين لمواكبة التحولات في الشغب الرياضي    آمنة بوعياش تتسلم مفتاح بلدة «جانتيتيليكو» المكسيكية تكريما لجهودها في مجال حقوق الإنسان    قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يلتق معي مدير الشرطة الدانماركي    أخنوش: المقاربة الحكومية المندمجة حوّلت ملاعب القرب إلى أدوات فعلية للتربية وبناء الرأسمال البشري المحلي    رئيس الاتحاد الإسباني يقول إن بلاده ستستضيف نهائي كأس العالم 2030    الجديدة تحتفي برأس السنة الامازيغية في حفل بهيج بمسرح عفيفي .    الاستثمار يعمّق تعاون المغرب والسنغال    نشرة إنذارية تحذر من أمطار ورياح قوية بالمملكة    حوادث السير تنهي حياة 24 شخصا في أسبوع واحد    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    حوض سبو: السدود تُسجل نسبة ملء تفوق 66 في المائة    عدد كبير من المغاربة... إسبانيا تبدأ تنظيم وضعية نحو نصف مليون مهاجر    مجلس السلام وقضية الصحراء المغربية: بين الفرص الدبلوماسية ومخاطر التحولات الدولية    بحر قوي الهيجان مع أمواج عاتية بالسواحل الأطلسية والمتوسطية    الجيش الملكي يواجه أرسنال في نصف نهائي أول نسخة من كأس أبطال السيدات    حكومة إسبانيا تضع خطة لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    إسبانيا تعتزم تسوية أوضاع 500 ألف مهاجر غير نظامي لإنعاش الاقتصاد    الخدمات تتوسع لأسرة التربية والتكوين‬    ماذا ينتظر غزة بعد عودة رفات آخر أسير إسرائيلي؟    ندوة تتدارس التحرر والآداب بإفريقيا    سيدي بنور .. تساقطات مطرية استثنائية تنعش الآمال بموسم فلاحي واعد    الذهب والفضة بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة    المنتخب المغربي يفوز بدوري "ويك فوتسال" في كرواتيا    كلام عابر: العواطف، العقل، ومعنى التاريخ    المغرب يبصم على نتائج مشرفة في الدوري العالمي الممتاز للكراطي بإسطنبول    بلاتر رئيس الفيفا السابق يدعو لمقاطعة مونديال أمريكا    كيش الوداية يحتضن أمسية تذوق صينية بدعم من مكتب التكوين المهني    سجل الأمم المتحدة يفرض البحث عن بدائل : مجلس السلام نموذجًا    كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا" على الأقل باتجاه بحر اليابان    سلمان رشدي يحذر من أخطار "العنف السياسي"    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة            أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    تركيا تحظر الاحتجاجات قرب سوريا    البرلمان الفرنسي يقر حظر شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاما    العرفي يعالج الجبايات بمجلة "ريمالد"    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل        جسور بين أصيلة ومكتبة الإسكندرية    فيلم صُوّر في طنجة يفتتح مهرجان مالقة ويواصل تألق مريم التوزاني دوليًا    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن 57 مشروعاً من 46 بلداً ضمن دورة منح الخريف 2025    "ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    علم الأعصاب يفسّر ظاهرة التسويف .. دائرة دماغية تكبح الحافز    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التأمين التكافلي في المغرب.. فوائض تعود إلى المشترك واستثمارات توافق الشريعة
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 07 - 2019

بعد أربع سنوات من المشاورات، بين وزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمجلس العلمي الأعلى، صاحبتها سلسلة من التوصيات، التي أصدرها الأخير، من أجل مراجعة الإطار القانوي الأول، للتأمين التكافلي، حتى يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. يُنتّظر أن يدخل مشروع القانون 87.18، الذي يعدل القانون رقم 17.99، المتعلق بمدونة التأمينات، حيز التطبيق، في المغرب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعدما تمت المصادقة عليه، في التاسع من يوليوز الجاري، داخل البرلمان من قبل مجلس المستشارين.
ويرتكز هذا التأمين، الذي من المتوقع أن يكون بديلا عن التأمين التقليدي، بشكل عام، على التعاون والحماية، والمساعدة المتبادلة بين الزبناء المشتركين فيه، على شكل التزام بالتبرع، حيث يقوم على تبادل التعويضات، وتقاسم الأرباح والخسائر، وعدد من المبادئ المرتبطة بتعاليم الشريعة الإسلامية من قبيل، منع الربا، ومنع الاستثمار في معاملات تعد غير مقبولة من الناحية الشرعية، كما يُعتَبر أهم منتج داخل المنظومة المالية التشاركية، من خلال ارتباطه بجميع المنتجات، واختلافه في عدد من المظاهر والمبادئ والشروط، عن التأمين التقليدي.
ومن أجل التفصيل في هذا الموضوع، وتوضيح جملة التعديلات التي طرأت على القانون المتعلق بمدونة التأمينات، في اتجاه إعداد مشروع القانون الجديد، الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان المغربي بغرفتيه، نظمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الأربعاء الأخير، عرضا لفائدة ثلة من الصحافيين، في إطار فعاليات “ماستر كلاس”، بحضور عدد من خبراء المجال المالي الإسلامي.
سوق التأمين التكافلي عبر العالم
بحسب العرض المذكور، فإن أولى شركات التأمين التكافلي، رأت النور في السودان، عام 1979، استنادا على نموذج تشاركي، قريب من نموذج التأمين التقليدي، قبل ظهور نماذج تجارية كثيرة، في عدد من البلدان، من قبيل ماليزيا التي وضعت الإطار التنظيمي الخاص بالتكافل، عام 1984، لتنطلق أول شركة للتأمين التكافلي في البلاد، في العام الموالي، تحت اسم “ماليزيا برهاد”، ثم في المملكة العربية السعودية، وانجلترا من خلال الشركة الأولى للتأمين التكافلي، عام 2009، ليصل عدد مقاولات هذا التأمين في 2015، إلى أكثر من 200 مقاولة.
وكان تقرير أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية، هيئة دولية يقع مقرها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حول استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية لسنة 2018، أظهر عبر حصة المساهمات حسب الدول، أن كلا من المملكة العربية السعودية وإيران، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، تحتل المراتب الأربعة الأولى، حيث تمثل 85.6 في المائة من مجموع المساهمات الدولية، بنسب مساهمات تصل، على التوالي، إلى 38 و34.4، و6.9، و6.3 في المائة.
ويسجل سوق التأمين التكافلي، بحسب التقرير ذاته، منحى مستمرا في التزايد سنة بعد سنة، إذ حققت المشاركات المالية الدولية سنة 2016 إجماليا يناهز 26 مليار دولار، تستحوذ منها دول مجلس التعاون الخليجي على حصة 12.6 مليار دولار من المشاركات المالية، تليها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (خارج مجلس التعاون)، ب9.5 مليارات دولار، ثم آسيا ب3.3 مليارات دولار، وإفريقيا جنوب الصحراء ب 0.7 مليار دولار.
ورغم الارتفاع الملحوظ الذي يعرفه هذا السوق، إلا أنه يعاني من تحديات عديدة، من بينها كون الشركات المشتغلة في ميدان التأمين التكافلي ما تزال من المقاولات الصغيرة، إضافة إلى ضعف الاستثمارات في هذا المجال.
بداية نظام التأمين التكافلي بالمغرب
في غشت 2016، وضع أول إطار قانوني للتأمين التكافلي، بموجب القانون 59.13، المغير والمتمم لمدونة التأمينات، قبل انطلاق المشاورات حول النصوص التطبيقية، في 2017، مع المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بدوره في أبريل 2018، توصيات من أجل مراجعة الإطار القانوني، حتى يتلاءم مع مبادئ التكافل، وفق الشريعة الإسلامية.
وهمت هذه التوصيات، الفصل التام بين صناديق التأمين التكافلي ومقاولة التأمين، وإعادة التأمين التكافلي، وجعل المشتركين هم أصحاب صناديق التأمين التكافلي، بالإضافة إلى تبني “الوكالة بأجر”، باعتبارها قاعدة شرعية وقانونية، من أجل تدبير عمليات التأمين، وإعادته، ومسك حسابات صناديق التأمين، مع التمييز بين الانخراط في نظام التأمين التكافلي، والاكتتاب في العقود المرتبطة به، فضلا عن الاستثمار بصفة حصرية، في القيم المتطابقة مع الشريعة.
نموذج التأمين التكافلي بالمغرب مع القانون الجديد
استنادا على توصيات المجلس العلمي الأعلى، تم إعداد مشروع القانون الجديد رقم 87.18، الذي يتمم ويغير مدونة التأمينات، مع إدراج العديد من المستجدات على القانون رقم 59.13، والتي شملت إدخال مفاهيم جديدة من قبيل صندوق التأمين التكافلي، وصندوق إعادة التأمين، والاستثمار التكافلي وغيرها، إلى جانب توقيع المشترِك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وإلزام المقاولة بتزويده بنسخة من هذا النظام.
وفي الخامس من فبراير العام الجاري، قامت الغرفة الأولى داخل البرلمان، المتمثلة في مجلس النواب، بالتصويت على المشروع المذكور، بعد إحالته على المؤسسة البرلمانية، مع باقي النصوص المرافقة لقانون المالية، ثم كانت المصادقة النهائية على مشروع القانون الجديد، في الغرفة الثانية، من قبل مجلس المستشارين.
وبحسب رسم بياني، تم عرضه خلال اللقاء التواصلي، فإن نموذج التدبير المغربي لنظام التأمين التكافلي، يتشكل من صندوقين، أما الأول فيتعلق بالزبناء المشتركين الذين يساهمون من أموالهم، عبر مجموع حسابات منفصلة، ومحدثة، وفقا للقواعد التي حددها نظام تدبير الصندوق، ومنه يتم إعادة التأمين التكافلي، وأداء التعويضات التي يستفيد منها المشتركون، فضلا عن صرف تعويض تدبير المقاولة، وتنظيم استثمارات ملائمة للشريعة، وفي حال ظهرت فوائض تقنية ومالية، يتم توزيعها مع الاحتياطات على المشتركين.
أما الصندوق الثاني المتعلق بالمساهمين، فيتم من خلاله ضخ التسبيق التكافلي في صندوق المشتركين، بعد مساهمة جهة تُسمى ب”فاعل التأمين التكافلي”، عبر رأس مال يتوجه إلى صندوق المساهمين، الذي يتم من خلاله أيضا تنظيم استثمارات ملائمة للشريعة الإسلامية، وهو ما ينتج عنه ربح أو خسارة، لتعود مداخيل تلك الاستثمارات إلى فاعل التأمين التكافلي.
وتتم عملية التأمين، وفق آراء المجلس العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين أو الاستثمار التكافلي، بواسطة صندوق التأمين الذي يتمتع بالشخصية القانونية، والاستقلالية المالية، ويسير من قبل مقاولة للتأمين معتمدة من أجل مزاولة عمليات التأمين التكافلي، مقابل أجرة التسيير، التي يتم صرفها هي الأخرى من مداخيل صندوق المشتركين.
ويشترط في عقد التأمين التكافلي، أن يتم أداء مساهمة المشترك على شكل التزام بالتبرع، باستثناء ما يتعلق بالاستثمار التكافلي، ويجب، بحسب خبراء هيئة مراقبة التأمينات، احترام الالتزامات الشرعية في كل ما يخص التعاقب، التبرع أو الوصية، خلال تحديد مستفيد من عقود التأمين التكافلي، كما يتعين إخبار المشتركين بوجود فوائد تقنية ومالية، في آجال مناسبة، ليتم توزيعها استنادا على الأشكال التي يحددها نظام التدبير.
مقارنة بين التأمين التقليدي والتكافلي
بين التأمينين، برزت عدة مظاهر متباينة وسمات مختلفة، يتجلى أبرزها فيما يتعلق بمبدأ التنظيم والقوانين، حيث يرتبط التنظيم في التأمين التقليدي بتحويل الأخطار، وعودة الأرباح إلى المساهمين برأس المال، معتمدا على نصوص وضعية، بينما يتم في التأمين التكافلي، بحسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الفصل التام بين المساهمين والمشتركين، الذين يقتسمون الأخطار في ما بينهم، مع الاستناد في القوانين على الشريعة.
أما فيما يتعلق بواجبات المؤمن لهم، والتزامات المؤمن، أو المشترك والفاعل بلغة التأمين التكافلي، فإن المشتركين في هذا الأخير يدفعون مساهمات على أساس تبرعات، ويتدخل فاعل التأمين التكافلي، باعتباره مدبرا لصندوق وأداء اشتراكات التأمين التكافلي، انطلاقا من الصندوق، وفي حال العجز، يجب على الفاعل اقتراح قرض بدون فائدة للصندوق، من أجل تغطية ذلك العجز. بينما المؤمَّن لهم في التأمين التقليدي، يدفعون أقساطا إلى المؤمِّن، ويجب على الأخير أداء التعويضات وفقا للعقد، باستعمال صندوق الاكتتاب وصناديق المساهمين، في حالة العجز.
وبالنسبة لنوع العقد، يكون على شكل عقد ثنائي (بيع وشراء) بين المؤمن له (صاحب العقد)، والمؤمن الذي يكون الشركة المدبرة عند التأمين التقليدر، في حين يتم الدمج بين عقد التبرع، مع توزيع الفوائض المرتقبة التي تعود إلى المشتركين، مع الأخذ بعين الاعتبار العجز المحتملط في حال التأمين التكافلي، عكس التأمين التقليدي الذي يذهب بالفائض إلى حسابات المساهمين برأس المال.
يتباين الاختلاف أيضا بين التأمينين، فيما يتعلق باستثمارات الصناديق، حيث لا توجد قيود مع التأمين التقليدي، باستثناء ما يتخذ لأسباب احترازية، عكس التأمين التكافلي الذي يتم خلاله استثمار أصول صندوق التأمين التكافلي طبقا لتعليمات الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.