وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    حماس المغاربة يرتفع في كأس العرب    دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في عقر داره    الخليع: رؤية الملك محمد السادس محرك أساسي لتحولات القطاع السككي    تقرير: عجز الخزينة يرتقب أن يبلغ 58.2 مليار درهم ومديونية المغرب تصل إلى 1.1 تريليون درهم في 2025    فاجعة فاس.. بادرة إنسانية لإيواء المتضررين وحزم في تحديد المسؤوليات    مدرب "ليل" يحيط إيغامان بالغموض    "فاجعة فاس" تحيي المطالبة بمحاسبة صارمة وإجراءات وقائية عاجلة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعزو مسؤولية "فاجعة فاس" إلى غياب السكن اللائق وعدم احترام معايير البناء    بلاوي: الشراكة المتميزة لأطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب تجسيد مثالي للأسس التي أرستها الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعيد جيل زد إلى شوارع الدار البيضاء    ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح (النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط)    المغرب يسجل ارتفاعا قياسيا في واردات الغاز    النيابة العامة: ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح    الكاف يوقع اتفاقا مع ONCF لنقل الجماهير ورعاية الكان    مركز يقارب حقوق الإنسان بالمغرب    اليونسكو تُتوّج المغرب: إدراج "القفطان المغربي" تراثاً إنسانياً عالمياً اعترافاً برؤية جلالة الملك وحفظ الهوية    زخات رعدية وتساقطات ثلجية اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    أخرباش: التمثيل الإعلامي العادل للنساء قضية شأن عام وشرط للتقدم الاجتماعي    أطروحة حول ترجمة الأمثال الشعبية الريفية تمنح الباحث نجيب المحراوي لقب دكتور بميزة مشرف جدًا    مشعل يرفض نزع سلاح "حماس" وسلطة غير فلسطينية.. ويتمسك بالانسحاب الكامل    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشيد عاليا بالدعم الثابت لجلالة الملك للقضية الفلسطينية    فرنسا توشح بريظ ب"فيلق الشرف"    11 يوماً على انطلاق العرس القاري..المغرب يُظهر جاهزية عالية لاحتضان كان 2025    انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 13 دجنبر 2025    كأس إفريقيا للأمم .. سجل المنتخبات الفائزة باللقب منذ أول نسخة 1957    النيابة العامة تحقق في "فاجعة فاس" .. والسلطات تنبش في التراخيص    السكيتيوي: "مواجهة سوريا لن تكون سهلة.. ونطمح للفوز لمواصلة المشوار في البطولة العربية"    الدار البيضاء .. إفتتاح معرض طفولة الفن للفنان التشكيلي عبد الكريم الوزاني    الشعر يكتب تاريخ الملوك.. قراءة نقدية في كتاب "ملك القلوب-الحسن الثاني" للدكتور مانع سعيد العتيبة    السدراتي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة "تمثيل" النشيد الوطني بكأس العرب    مراكز أمنية وسجون تتحول إلى مواقع تصوير بعد إطاحة الأسد    إسرائيل تتجسس على ملايين الهواتف في 150 دولة.. وتحذير عاجل من السلطات المصرية    فرار نصف مليون من منازلهم جراء المواجهات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند    برنامج "Art's Factory" يعود لدعم الإبداع الرقمي    لافروف يتهم الدول الأوروبية بالعرقلة    تقرير: 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات في الفصل الرابع من 2025    الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار الفائدة الأمريكية    الدار البيضاء.. إعطاء إنطلاقة النسخة الثانية من برنامج "Art's Factory" الموجه لدعم المواهب الشابة في الصناعات الإبداعية    في خطوة رائدة.. أستراليا أول دولة تحظر استخدام الأطفال دون 16 عاما منصات التواصل الاجتماعي        مجلس المستشارين يوافق بالأغلبية على تعديلات المنظومة الانتخابية    شراكة تجمع "سطاد" ولاس بالماس    مسابقة اختيار أفضل زيت زيتون بطنجة تدخل مرحلة التقييم الحسي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية "إشراك القضاة" في انتخابات ممثلي موظفي وزارة العدل
نشر في اليوم 24 يوم 15 - 05 - 2021

أصدر وزير العدل رسالة دورية تحت عدد 5 س 4/1 بتاريخ 6 ماي 2021 وضمنها مقتضى يتعلق بالهيئات المشرفة على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع، حيث أشارت بشأن اللجنة المحلية للإدارة المركزية أنها برئاسة "قاض"، وأشارت بشأن اللجان المحلية اللاممركزة إلى كونها برئاسة "المسؤولون القضائيون" أو "من ينوب عنهم"، كما راسل وزير العدل -بعد فوات الأوان والأجل القانوني على تشكيل اللجان- مختلف المسؤولين القضائيين وبالتحديد الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف وبعض رؤساء المحاكم الابتدائية، ليخبرهم بتعيينهم رؤساء على اللجان المحلية للانتخابات، وذكر في فحوى كتاب التعيين أن ذلك تم بعد "موافقة" الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب رسالة هذا الأخير ذات المرجع 3/98 ر.م وتاريخ 6 ماي 2021. ودعا المسؤولين المذكورين إلى "التفضل بترأس اللجنة المحلية على صعيد العمالة او الإقليم"، و"القيام بمهام الإشراف واتخاذ جميع الترتيبات والتدابير اللازمة خلال مختلف مراحل هذه الانتخابات على الصعيد المحلي ومراجعة اللجنة المركزية للانتخابات كلما اقتضى الأمر ذلك".
واذا كان فحوى كتاب التعيين الصادر عن وزير العدل بين أيدينا، فإن كتابه المتضمن لطلب الموافقة الموجه للرئيس المنتدب لا نملكه. لذلك سنفترض سيناريو هذا الكتاب المجهول، الذي نتوقع أن يجد الوزير صعوبة في إيجاد صيغة تحترم مقتضيات الدستور وتستحضر استقلالية القضاء باعتباره مؤسسة لا يمكن لها أن تتجاوب مع أي طلب كيفما كان، لا سيما إذا كان غير مستند على نص قانوني مدعم. ولأن الطلبات المقدمة لاستصدار موافقة من أي جهة كانت لا بد لها من مراجع تستند عليها؛ تزكي قانونية الطلب من جهة، وتفرض من جهة أخرى على المؤسسة المطلوبة إما الاستجابة في حالة توفر الشروط اللازمة أو الرفض عند انعدام الشروط.
ولأن إشراف القضاة على عمليات انتخابية تكتسي طابعا نقابيا، وتتخللها عادة مناكفات ومناوشات من هذا الطرف أو ذاك، وفي حالتنا هذه الوزارة أيضا تعد طرفا غير محايد خاصة عند إعداد الاجراءات والترتيبات الأولية، التي أقصت منها نقابات فاعلة بالقطاع، وفي المقابل شرعت كل ما يفيد نقابتها، كل هذا يشكل مخاطرة بسمعة وصورة القضاء، لا سيما وأنه وبعد استقراء النصوص القانونية لا نجد ولو نصا واحدا يتيح امكانية إقحام القضاة في أية عمليات انتخابية إلا في وضعيات محددة على وجه الحصر وجاء فيها نص قانوني.
حيث إن المشرع المغربي ذهب إلى اعتبار القضاء مؤسسة يلجأ إليها عند الطعن في مختلف مراحل الانتخابات، بدءا من الطعن في اللوائح الانتخابية وانتهاء بالطعن في النتائج.
ولم نلحظ في قوانين المملكة ما يتيح للقضاة مسؤولية الإشراف لحساسيتها أولا، وثانيا لإبعادهم عن مواطن الشبهة التي تلاحق غالبا المحطات الانتخابية ذات الطابع السياسي والنقابي. وفي المقابل عمل المشرع على اشراك القضاة في عملية واحدة ووحيدة عندما يتعلق الأمر بالانتخابات وهي عملية الإحصاء والتحقق من الأصوات، حيث يترأس رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه لجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات (المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب). كما يترأس رئيس غرفة بمحكمة النقض اللجنة الوطنية للإحصاء، والتي يكتسب فيها العضوية أيضا أحد المستشارين بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض أيضا (المادة 85 من نفس القانون). وهي نفس الفلسفة التي تبناها المشرع في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، حيث أشارت المادة 80 منه إلى أن اللجنة الجهوية للإحصاء يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه. بينما أقرت المادة 84 من نفس القانون أن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء التي يوجد مقرها بالرباط هو رئيس غرفة بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛ إضافة إلى عضوية مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
وحتى لما تحدثت مدونة الانتخابات الصادرة في سنة 1997 عن أحكام انتخاب ممثلي الغرف المهنية وممثلي المأجورين، أشارت المادة 163 منها إلى ما يلي: "إذا تعلق الأمر بانتخاب ممثلي كل فئة من فئات الغرف المهنية وممثلي المأجورين؛ قامت بإحصاء الأصوات وإعلان النتائج النهائية لجنة إحصاء جهوية تتألف من :
– رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مركز الجهة أو قاض تنتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛
ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة؛..
وهي نصوص كلها تؤكد أن المشرع المغربي نأى بالقضاء عن المغامرة بدخول معارك وتدابير العمليات الانتخابية والاشتباكات التي تحصل قبلها وأثناءها وبعدها، لكنه أشركه في عملية واحدة وهي المصادقة على الأصوات وإعلان النتائج النهائية من خلال ترأس لجان الإحصاء بالأقاليم والجهات، وأحيانا على المستوى الوطني عندما يتعلق الأمر باستحقاق وطني (فئة المأجورين واللوائح الوطنية مثلا).
وعلى الرغم من الطابع التقني لهذه المهام الموكولة للقضاة في مختلف هذه الانتخابات، إلا أنه ولكونهم يقومون بها استنادا إلى صفاتهم القضائية التي تعطيها المصداقية والكينونة فقد أقرها المشرع إقرارا نصيا واضحا، ولم يعلقها على موافقة منتظرة للرئيس التسلسلي أو الأعلى للقضاة، وأصبحت بالتالي نصا قابلا للتطبيق بشكل تلقائي.
من هنا يظهر أن الصفة القضائية التي حرص وزير العدل على إصباغها على رؤساء اللجان الانتخابية فيها توظيف سياسي للقضاة، تم إسقاطه على عملية بدأت متعثرة وشابتها خروقات كثيرة، منها نشر القرار المحدث للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولوائح الناخبين خارج الأجل القانوني وقيام مسؤولين وموظفين بمهام اللجنة المركزية للانتخابات واللجان المحلية للانتخابات دون أن تكون لهم الصفة في ذلك، إضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المحلية ممن لا يملك هذا الحق وبعد نهاية أجل تعليق اللوائح. كل هذا مسبوق بعدم إشراك التمثيليات النقابية العاملة بالقطاع والمعنية بهذه الاستحقاقات في إعداد النصوص المنظمة، خاصة بعد التغيير غير المبرر لمقتضيات سابقة لم تعلن الوزارة لحد الآن خلفياته (التقطيع الانتخابي).
وأما موافقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ضمنها وزير العدل في كتب تعيين المسؤولين القضائيين رؤساء على اللجان المحلية، فأعتقد أيضا أنها لم تستند على أي أساس قانوني، سواء في القانون التنظيمي للسلطة القضائية أو في القانون الأساسي للقضاة أو في قرار الهيئة المشتركة حتى، بالنظر إلى كون الوزارة/الطالبة هي مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية، ولئن قبلنا بجواز الاستجابة لطلبها لكان جائزا أيضا الاستجابة لطلب أي قطاع حكومي يطلب الإشراف القضائي، وبالتالي يمكن تحويل عمل القضاة إلى عمل تحت الطلب، مع العلم أن عمل القضاة يؤطره الفصل 117 من الدستور الذي ينص على ما يلي: "يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون". أي أن القاضي بالإضافة إلى توليه حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، فإنه ملزم بتطبيق القانون، ولا يمكن الزامه أو توظيفه فيما لا يوجبه القانون، وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة 42 من النظام الأساسي للقضاة التي جاء فيها: "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون".
مما يعني أن الصفة القضائية ليست عنوانا يمكن وضعه لأي عمل أو إصباغها على أي تدبير كيفما كان، بل هي مضمون وقيمة تكتنز الكثير من معاني التبجيل التي تفترض أن تبعدها عن كل تجاذبات الفاعل السياسي والنقابي، وهي الروح التي سكنت جميع القوانين المؤطرة للسلطة القضائية، حيث غالبا ما تجد عبارة "بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية" تتكرر مرارا إلى درجة الملل كلما ذكرت وزارة العدل مقترنة بالسلطة القضائية. فكيف تغيب هذه الروح في هذه الاستحقاقات المهنية ويظهر السياسي موجها للقضائي بشكل يؤثر على اطمئنان الهيئات النقابية المتنافسة؟
خلاصة القول:
مع أن اشراف القضاة يجب أن يبعث على الاطمئنان لا الارتياب إن كان إشرافا فعليا؛ يبدأ من أول خطوة إلى آخر خطوة، إلا أنه والحالة هذه فإن وضعنا بقطاع العدل ليس كما يتطلب هذا الإشراف، إذ تم الالتجاء إليه في آخر لحظة، كما تؤكد ذلك كل الكتب الصادرة في الموضوع، وأسبق هذه الكتب صدر يوم 6 ماي 2021، وهو تاريخ سبقته ترتيبات واجراءات إعدادية موجهة ومؤثرة لم يشرك فيها القضاة رغم تنصيص دورية الوزير نفسها على تكليفات محددة أسندت للجان المحلية واللجنة المركزية، لم يدر عنها رؤساؤها شيئا. مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن إشراك القضاة في انتخابات ممثلي موظفي قطاع العدل هو قرار سياسي؛ اتخذ لتبييض خروقات الوزارة وتزكية سوء تدبيرها لملف الانتخابات منذ بدايتها، وتحميل القضاة مسؤولية تتمة عمليات انتخابية مطعون فيها بعدما بدأت متعثرة. كما لا يُخفي القرار رغبة الوزير في الاختباء وراء جبة القضاء ومحاولة إعداد خطاب استباقي للنتائج، من خلال تسويق شعار الإشراف القضائي، وتحميل هذا الأخير أية تجاوزات أو خروقات لاحقة على الخروقات السابقة، ودفع النقابات إلى المواجهة المباشرة مع القضاة وتخفيف العبء على إدارة الوزير، الذي يريد أن يخرج نفسه من دائرة الاشتباك المباشر بعدما أعد كل شروط النزاع، بتسطير خريطة نقابية بنفحة سياسية لصالح توجهه الحزبي، من خلال تقطيع انتخابي موضوع على المقاس، يحتاج فقط إلى "طابع القضاة" حتى يعطيه الشرعية والتزكية، وإن كان ذلك على حساب الدستور والقانون واستقلال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.