مباراة ودية بطنجة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف لصفر    المغرب يهزم الموزمبيق ودياً بهدف أوناحي.. والركراكي: "لدينا اليوم أسلحة متعددة وأساليب مختلفة"    الشرطة تحجز آلاف الأقراص المخدرة    حموشي يقرر ترقية مفتش شرطة ممتاز    المسرحية المغربية "إكستازيا" تهيمن على جوائز الدورة 30 لمهرجان الأردن المسرحي    المنتخب المغربي يهزم موزمبيق وديا.. أوناحي يسجل أول هدف في ملعب طنجة بعد تجديده    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    المكتب المغربي للسياحة يستقطب المؤتمر السنوي لوكلاء السفر الهولنديين إلى المغرب    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    عبد الحميد صيام: قرار مجلس الأمن حول الصحراء حمل عدة نقاط تناقض تثير تبايناً واسعاً في قراءات أطراف النزاع    وفد كيني يستكشف الفرص بالصحراء    المغرب يُنتخب لولاية ثانية داخل اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ممثلاً لإفريقيا    إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    ملعب طنجة.. الصحافة الدولية تسميه "ابن بطوطة" ومطالب محلية بتثبيت الاسم رسميًا    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع: "أنا ماشي شفار ومنطيحش ريوكي على فلوس الجماعة"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    أكثر من 170 لاعباً يحتجون في الدوري الكولومبي بافتراش أرض الملعب    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    ملكية واحدة سيادة واحدة ونظامان!    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    المسلم والإسلامي..    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية "إشراك القضاة" في انتخابات ممثلي موظفي وزارة العدل
نشر في اليوم 24 يوم 15 - 05 - 2021

أصدر وزير العدل رسالة دورية تحت عدد 5 س 4/1 بتاريخ 6 ماي 2021 وضمنها مقتضى يتعلق بالهيئات المشرفة على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع، حيث أشارت بشأن اللجنة المحلية للإدارة المركزية أنها برئاسة "قاض"، وأشارت بشأن اللجان المحلية اللاممركزة إلى كونها برئاسة "المسؤولون القضائيون" أو "من ينوب عنهم"، كما راسل وزير العدل -بعد فوات الأوان والأجل القانوني على تشكيل اللجان- مختلف المسؤولين القضائيين وبالتحديد الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف وبعض رؤساء المحاكم الابتدائية، ليخبرهم بتعيينهم رؤساء على اللجان المحلية للانتخابات، وذكر في فحوى كتاب التعيين أن ذلك تم بعد "موافقة" الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب رسالة هذا الأخير ذات المرجع 3/98 ر.م وتاريخ 6 ماي 2021. ودعا المسؤولين المذكورين إلى "التفضل بترأس اللجنة المحلية على صعيد العمالة او الإقليم"، و"القيام بمهام الإشراف واتخاذ جميع الترتيبات والتدابير اللازمة خلال مختلف مراحل هذه الانتخابات على الصعيد المحلي ومراجعة اللجنة المركزية للانتخابات كلما اقتضى الأمر ذلك".
واذا كان فحوى كتاب التعيين الصادر عن وزير العدل بين أيدينا، فإن كتابه المتضمن لطلب الموافقة الموجه للرئيس المنتدب لا نملكه. لذلك سنفترض سيناريو هذا الكتاب المجهول، الذي نتوقع أن يجد الوزير صعوبة في إيجاد صيغة تحترم مقتضيات الدستور وتستحضر استقلالية القضاء باعتباره مؤسسة لا يمكن لها أن تتجاوب مع أي طلب كيفما كان، لا سيما إذا كان غير مستند على نص قانوني مدعم. ولأن الطلبات المقدمة لاستصدار موافقة من أي جهة كانت لا بد لها من مراجع تستند عليها؛ تزكي قانونية الطلب من جهة، وتفرض من جهة أخرى على المؤسسة المطلوبة إما الاستجابة في حالة توفر الشروط اللازمة أو الرفض عند انعدام الشروط.
ولأن إشراف القضاة على عمليات انتخابية تكتسي طابعا نقابيا، وتتخللها عادة مناكفات ومناوشات من هذا الطرف أو ذاك، وفي حالتنا هذه الوزارة أيضا تعد طرفا غير محايد خاصة عند إعداد الاجراءات والترتيبات الأولية، التي أقصت منها نقابات فاعلة بالقطاع، وفي المقابل شرعت كل ما يفيد نقابتها، كل هذا يشكل مخاطرة بسمعة وصورة القضاء، لا سيما وأنه وبعد استقراء النصوص القانونية لا نجد ولو نصا واحدا يتيح امكانية إقحام القضاة في أية عمليات انتخابية إلا في وضعيات محددة على وجه الحصر وجاء فيها نص قانوني.
حيث إن المشرع المغربي ذهب إلى اعتبار القضاء مؤسسة يلجأ إليها عند الطعن في مختلف مراحل الانتخابات، بدءا من الطعن في اللوائح الانتخابية وانتهاء بالطعن في النتائج.
ولم نلحظ في قوانين المملكة ما يتيح للقضاة مسؤولية الإشراف لحساسيتها أولا، وثانيا لإبعادهم عن مواطن الشبهة التي تلاحق غالبا المحطات الانتخابية ذات الطابع السياسي والنقابي. وفي المقابل عمل المشرع على اشراك القضاة في عملية واحدة ووحيدة عندما يتعلق الأمر بالانتخابات وهي عملية الإحصاء والتحقق من الأصوات، حيث يترأس رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه لجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات (المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب). كما يترأس رئيس غرفة بمحكمة النقض اللجنة الوطنية للإحصاء، والتي يكتسب فيها العضوية أيضا أحد المستشارين بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض أيضا (المادة 85 من نفس القانون). وهي نفس الفلسفة التي تبناها المشرع في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، حيث أشارت المادة 80 منه إلى أن اللجنة الجهوية للإحصاء يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه. بينما أقرت المادة 84 من نفس القانون أن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء التي يوجد مقرها بالرباط هو رئيس غرفة بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛ إضافة إلى عضوية مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
وحتى لما تحدثت مدونة الانتخابات الصادرة في سنة 1997 عن أحكام انتخاب ممثلي الغرف المهنية وممثلي المأجورين، أشارت المادة 163 منها إلى ما يلي: "إذا تعلق الأمر بانتخاب ممثلي كل فئة من فئات الغرف المهنية وممثلي المأجورين؛ قامت بإحصاء الأصوات وإعلان النتائج النهائية لجنة إحصاء جهوية تتألف من :
– رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مركز الجهة أو قاض تنتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛
ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة؛..
وهي نصوص كلها تؤكد أن المشرع المغربي نأى بالقضاء عن المغامرة بدخول معارك وتدابير العمليات الانتخابية والاشتباكات التي تحصل قبلها وأثناءها وبعدها، لكنه أشركه في عملية واحدة وهي المصادقة على الأصوات وإعلان النتائج النهائية من خلال ترأس لجان الإحصاء بالأقاليم والجهات، وأحيانا على المستوى الوطني عندما يتعلق الأمر باستحقاق وطني (فئة المأجورين واللوائح الوطنية مثلا).
وعلى الرغم من الطابع التقني لهذه المهام الموكولة للقضاة في مختلف هذه الانتخابات، إلا أنه ولكونهم يقومون بها استنادا إلى صفاتهم القضائية التي تعطيها المصداقية والكينونة فقد أقرها المشرع إقرارا نصيا واضحا، ولم يعلقها على موافقة منتظرة للرئيس التسلسلي أو الأعلى للقضاة، وأصبحت بالتالي نصا قابلا للتطبيق بشكل تلقائي.
من هنا يظهر أن الصفة القضائية التي حرص وزير العدل على إصباغها على رؤساء اللجان الانتخابية فيها توظيف سياسي للقضاة، تم إسقاطه على عملية بدأت متعثرة وشابتها خروقات كثيرة، منها نشر القرار المحدث للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولوائح الناخبين خارج الأجل القانوني وقيام مسؤولين وموظفين بمهام اللجنة المركزية للانتخابات واللجان المحلية للانتخابات دون أن تكون لهم الصفة في ذلك، إضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المحلية ممن لا يملك هذا الحق وبعد نهاية أجل تعليق اللوائح. كل هذا مسبوق بعدم إشراك التمثيليات النقابية العاملة بالقطاع والمعنية بهذه الاستحقاقات في إعداد النصوص المنظمة، خاصة بعد التغيير غير المبرر لمقتضيات سابقة لم تعلن الوزارة لحد الآن خلفياته (التقطيع الانتخابي).
وأما موافقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ضمنها وزير العدل في كتب تعيين المسؤولين القضائيين رؤساء على اللجان المحلية، فأعتقد أيضا أنها لم تستند على أي أساس قانوني، سواء في القانون التنظيمي للسلطة القضائية أو في القانون الأساسي للقضاة أو في قرار الهيئة المشتركة حتى، بالنظر إلى كون الوزارة/الطالبة هي مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية، ولئن قبلنا بجواز الاستجابة لطلبها لكان جائزا أيضا الاستجابة لطلب أي قطاع حكومي يطلب الإشراف القضائي، وبالتالي يمكن تحويل عمل القضاة إلى عمل تحت الطلب، مع العلم أن عمل القضاة يؤطره الفصل 117 من الدستور الذي ينص على ما يلي: "يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون". أي أن القاضي بالإضافة إلى توليه حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، فإنه ملزم بتطبيق القانون، ولا يمكن الزامه أو توظيفه فيما لا يوجبه القانون، وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة 42 من النظام الأساسي للقضاة التي جاء فيها: "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون".
مما يعني أن الصفة القضائية ليست عنوانا يمكن وضعه لأي عمل أو إصباغها على أي تدبير كيفما كان، بل هي مضمون وقيمة تكتنز الكثير من معاني التبجيل التي تفترض أن تبعدها عن كل تجاذبات الفاعل السياسي والنقابي، وهي الروح التي سكنت جميع القوانين المؤطرة للسلطة القضائية، حيث غالبا ما تجد عبارة "بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية" تتكرر مرارا إلى درجة الملل كلما ذكرت وزارة العدل مقترنة بالسلطة القضائية. فكيف تغيب هذه الروح في هذه الاستحقاقات المهنية ويظهر السياسي موجها للقضائي بشكل يؤثر على اطمئنان الهيئات النقابية المتنافسة؟
خلاصة القول:
مع أن اشراف القضاة يجب أن يبعث على الاطمئنان لا الارتياب إن كان إشرافا فعليا؛ يبدأ من أول خطوة إلى آخر خطوة، إلا أنه والحالة هذه فإن وضعنا بقطاع العدل ليس كما يتطلب هذا الإشراف، إذ تم الالتجاء إليه في آخر لحظة، كما تؤكد ذلك كل الكتب الصادرة في الموضوع، وأسبق هذه الكتب صدر يوم 6 ماي 2021، وهو تاريخ سبقته ترتيبات واجراءات إعدادية موجهة ومؤثرة لم يشرك فيها القضاة رغم تنصيص دورية الوزير نفسها على تكليفات محددة أسندت للجان المحلية واللجنة المركزية، لم يدر عنها رؤساؤها شيئا. مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن إشراك القضاة في انتخابات ممثلي موظفي قطاع العدل هو قرار سياسي؛ اتخذ لتبييض خروقات الوزارة وتزكية سوء تدبيرها لملف الانتخابات منذ بدايتها، وتحميل القضاة مسؤولية تتمة عمليات انتخابية مطعون فيها بعدما بدأت متعثرة. كما لا يُخفي القرار رغبة الوزير في الاختباء وراء جبة القضاء ومحاولة إعداد خطاب استباقي للنتائج، من خلال تسويق شعار الإشراف القضائي، وتحميل هذا الأخير أية تجاوزات أو خروقات لاحقة على الخروقات السابقة، ودفع النقابات إلى المواجهة المباشرة مع القضاة وتخفيف العبء على إدارة الوزير، الذي يريد أن يخرج نفسه من دائرة الاشتباك المباشر بعدما أعد كل شروط النزاع، بتسطير خريطة نقابية بنفحة سياسية لصالح توجهه الحزبي، من خلال تقطيع انتخابي موضوع على المقاس، يحتاج فقط إلى "طابع القضاة" حتى يعطيه الشرعية والتزكية، وإن كان ذلك على حساب الدستور والقانون واستقلال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.