قيادات العدالة والتنمية بتطوان منزعجة من "الكولسة والتسريبات"    "جيتكس إفريقيا".. اتصالات المغرب تعزز التزامها بالتنمية الرقمية في إفريقيا    توقيف مشتبه به بالدار البيضاء بعد تهديده بقتل أتباع ديانات مختلفة    جماعة مرتيل تنسحب في دورة استثنائية من مجموعة الجماعات "صدينة للبيئة"    لبنان: 89 قتيلا وأكثر من 720 جريحا    موتسيبي في الرباط بعد أزمة "الكان"    النقابة الوطنية للتعليم العالي تدعو لوقفة احتجاجية بأكادير تنديدا ب"تردي الأوضاع"    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    تصعيد إسرائيلي واسع في لبنان وسط هدنة هشة بين واشنطن وطهران    حشلاف والسفياني يستقبلان بشفشاون القنصلة العامة لفرنسا    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية الصنع وتحذر من "انتهاك وقف إطلاق النار"    قرعة كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة.. المغرب في المجموعة الأولى رفقة مصر وتونس وإثيوبيا    استقرار نسبي في أسعار الخضر والفواكه بالجملة بالدار البيضاء مع تباين بين المنتجات    الفريق أول محمد بريظ يقود وفدا عسكريا إلى موريتانيا في إطار اللجنة المختلطة    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    دراسة: تراجع الأسرة الممتدة وتنامي النموذج المتمحور حول الوالدين    تصنيف "OCP" يؤكد المتانة المالية    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد    المغرب يرحب بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ويؤكد دعم الحلول السلمية                مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الميلاتونين بين زمنين    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على العمليات الانتخابية
نشر في المساء يوم 18 - 11 - 2011

يعتبر الأصل في الترشيح هو الحرية، وما يرد على هذا الحق لا يخرج عن نطاق الاستثناء، ويتعين اعتباره دوما كذلك لأنه يتصل بالحريات الأساسية للمواطن وبحقوقه السياسية المضمونة دستوريا، وهو ما يقره الدستور في الفصل 30، حيث ينص على أن «لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية...».
غير أن هذا لا يعني أن عملية الترشيح تتم بدون رقابة، بل إن المشرع وضع آليات لتتبعها والإشراف عليها، فأوكل مهمة تلقي طلبات الترشيح إلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء في ما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، وإلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية في ما يخص الانتخابات في نطاق الدوائر الانتخابية المحلية. وتقوم هذه الجهات بمراقبة طلبات الترشيح، ولا تتردد في رفض كل طلب لا تتوفر فيه الشروط القانونية؛ وهي بذلك تساهم، بشكل كبير، في مراقبة الانتخابات في مرحلة الترشيح.
كما خول المشرع لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه وأن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية. وترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط في ما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ولتسهيل المراقبة القضائية على الانتخاب، نص القانون على مجانية دعوى الطعن وفق ما تقرره المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 11. 27 المتعلق بمجلس النواب.
تعتبر الانتخابات عموما، سواء كانت وطنية أو محلية، آلية مهمة لترسيخ الديمقراطية في جميع الدول، لارتباطها الوثيق بالحقوق السياسية والحريات العامة للمواطن، وباعتبارها السبيل الحكيم في اختيار المواطنين لممثليهم في مختلف المجالس التقريرية والتنفيذية. وقد أظهرت الانتخابات فعاليتها في كثير من النظم السياسية والإدارية. وهو ما يفسر اكتساحها لكل بلدان العالم، ومنها المغرب الذي نهج منذ حصوله على الاستقلال هذا الطريق في اختيار ممثلي الأمة في المجالس الوطنية والمحلية.
هذا، وقد أحاط المشرع العملية الانتخابية، على مختلف أنواعها التشريعية والإدارية، في جميع مراحلها، بسياج من الحماية القانونية حتى تكون معبرة تعبيرا صادقا وصحيحا عن الإرادة الحرة والنزيهة، ومفرزة لمؤسسات ومجالس تمثيلية ذات مصداقية لدى الناخبين.
وإذا أخذنا الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، سوف نلاحظ أن المشرع قد وضع عدة آليات رقابية من شأنها أن تضمن سلامة وشفافية الانتخابات، سواء في مراحلها التمهيدية أو في مرحلة العملية الانتخابية.
1 - الرقابة على المراحل التمهيدية
أ- القيد في اللوائح الانتخابية: تكتسي عملية القيد في اللوائح الانتخابية كمرحلة ممهدة للعملية الانتخابية أهمية قصوى، فالتسجيل المنضبط في هذه اللوائح يسمح بمعرفة العدد الحقيقي والصحيح للهيئة الناخبة، كما يسمح بدوره بتقسيم عادل للدوائر الانتخابية، وبالتالي بالتمثيل الديمقراطي لجميع الناخبين؛ ومن شأن ذلك أن يحقق انطلاقة سليمة للعملية الانتخابية.
وقد حرص المشرع على إحاطة عملية القيد في اللوائح الانتخابية بسياج من الضمانات تفاديا لحدوث أي تجاوز على مستوى التسجيل أو التشطيب، لذلك سمح للأفراد بالطعن في قرارات اللجنة الإدارية المكلفة ببحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية أمام القضاء الذي يقوم بدور مهم في مراقبة عملية القيد في اللوائح الانتخابية في حالة ما إذا تم رفض تسجيل من تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لاكتساب صفة ناخب أو تسجيل أشخاص لا تتوفر فيهم هذه الصفة أو التشطيب على الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجديد الذي أتى به المشرع في مجال الإشراف على القيد في اللوائح الانتخابية، بمقتضى القانون رقم 11. 57 الصادر في 28 أكتوبر 2011 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، هو أنه أعاد النظر في تركيبة اللجنة الإدارية التي تبت في طلبات القيد في اللوائح الانتخابية، بحيث أضفى عليها -إلى حد ما- طبيعة قضائية، فأصبحت تضم قاضيا يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية بصفته رئيسا، وذلك بعد أن كان القانون يعهد بهذه المهمة إلى رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة أو إلى من ينتخبه هذا المجلس من بين أعضائه.
ولا يمكن أن نغفل الدور الرقابي التي تقوم به اللجنة الإدارية من خلال بحثها في طلبات القيد المقدمة إليها؛ فتسجل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المتطلبة قانونا للتسجيل، وترفض الطلبات التي تتخلف فيها هذه الشروط، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتعللها.
هذا علاوة على أنه يمكن لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يراقب عملية القيد في هذه اللوائح؛ إذ يمكنه أن يطلب خلال أجل سبعة أيام، تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المذكورة، شطب اسم شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
ويمكن إقامة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية من قبل كل شخص يعنيه الأمر، ويخول نفس الحق أيضا للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
وما يلاحظ بخصوص التعديلات الانتخابية التي أدخلها المشرع بمقتضى قانون رقم 11. 57 سالف الذكر أنه ألغى لجنة الفصل، وأصبح بالإمكان الطعن في قرارات اللجان الإدارية مباشرة أمام المحكمة الإدارية دون المرور عبر هذه اللجنة التي كان ينص عليها القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات. وكان القاضي يشترط كثيرا، لقبول الطعن في قرارات اللجان الإدارية، ضرورة المرور عبرها. وهنا نسجل أيضا أن المشرع قد قوى من المراقبة القضائية على عملية القيد في اللوائح الانتخابية لأن لجنة الفصل المشار إليها في مدونة الانتخابات لم تكن تختلف اختلافا جذريا عن اللجنة الإدارية، إذ كانت تضم فضلا عن أعضاء هذه الجنة ناخبين اثنين من الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة يعين أحدهما مجلس الجماعة أو المقاطعة وتعين الآخر السلطة الإدارية المحلية.
وفي مجال المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، عمل المشرع في القانون رقم 11. 57 سالف الذكر على إدخال تعديلات مهمة من شأنها أن تقوي الرقابة على القيد في اللوائح الانتخابية من خلال جعل هذه العملية لا تتم من قبل اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وإنما تتم تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف من:
- رئيس غرفة بمحكمة النقض، بصفته رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛
- ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية؛
- ممثل وزير الداخلية بصفته كاتب اللجنة.
المكي السراجي - أستاذ في كلية الحقوق بسلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.