مراكش.. توقيف شخص ظهر في شريط فيديو يحرض سائحا على اقتناء مخدرات    وفاة شخص بالمستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير أثر سقوطه من طابق علوي    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    بنعبد الله من طنجة: «طلقو الشباب وساليو من سير وأجي ومايمكنش ندخلو للانتخابات بهاد الوضع.. بركا الله يخليكم»    عمالة العرائش تضع خطة متكاملة لتسهيل عودة منظمة وآمنة وعلى مراحل للمواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤقتا    أخنوش من أديس أبابا: المغرب يرسخ حضوره المحوري داخل الاتحاد الإفريقي    باحث فلكي: رؤية هلال رمضان ممكنة مساء الأربعاء وأول الشهر فلكيًا الخميس 19 فبراير    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    سويسرا تستعد لاستفتاء تاريخي لوضع حد أقصى لعدد السكان    غضب مدني يتصاعد.. عريضة وطنية تضغط لإعلان إقليم شفشاون منطقة منكوبة    "الدشيرة" يعود بفوز ثمين من طنجة    أمل تيزنيت يتعادل للمرة الثامنة وينهي الشطر الأول خامسا    رصيف الصحافة: التساقطات تربك شبكة الكهرباء في "المناطق المنكوبة"    البرازيلي بينيرو براتن يمنح أميركا الجنوبية أول ذهبية في تاريخ الألعاب الشتوية    مقلب "طنجاوي" يفضح "مصداقية" معلومات هشام جيراندو    كأس الكونفدرالية.. الوداد يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة عزام التنزاني غدا    التامني: الحاجة ملحة اليوم للإفراج عن المعتقلين السياسيين وفتح نقاش عمومي حول دولة الحقوق والحريات    ترتيبات تسبق عودة نازحين إلى غزة    استئناف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية بإقليم سيدي قاسم الاثنين المقبل    تواصل المطالب بإعادة تشغيل مصفاة "سامير" لضمان الأمن الطاقي للمغرب والحد من تقلبات الأسعار    منير المحمدي: باق مع نهضة بركان    الداخلية تعلن عودة تدريجية لساكنة المناطق المتضررة من الفيضانات بعدد من أقاليم الشمال والغرب    فعاليات مدنية وحقوقية بالحسيمة تطالب بإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة    أقمصة مارسيليا تبتر خريطة المغرب    تيزنيت: جدل قانوني حول نصاب التصويت على اتفاقية "تيفلوين" بعد كشف أخطاء في المحضر.    عباس يدعو إسرائيل إلى رفع "المعوقات" امام المرحلة الثانية من اتفاق غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    سوريا تبحث عن سبل "محاسبة الأسد"    الملء يلامس 70% في سدود المملكة    مطالب بتعليق قروض المقاولات الصغرى وإعفاء ات ضريبية للمتضررين من الفيضانات    الخطوط المغربية تطلق رحلات جديدة بين شمال المغرب وإسبانيا وتعزز حضورها في السوق الإيبيرية    روبيو: واشنطن تريد "أوروبا قوية"    ديمبلي يوبخ زملاءه بعد الهزيمة أمام ستاد رين وإنريكي يرد بقوة: "تصريحاته لا قيمة لها"        "الاشتراكي الموحد" يطالب مجلس الحسابات بافتحاص مالية خنيفرة ويتهم الأغلبية بهدر المال العام    المغرب يرسخ أهمية صناعة الطيران    قطاع السكك الحديد بالصين يواصل التوسع بخطوط فائقة السرعة    مقتل شخص طعن دركيا قرب قوس النصر بباريس    ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول لكرة القدم (الدورة ال 12).. الرجاء الرياضي يتعادل مع اتحاد يعقوب المنصور (0-0)    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على العمليات الانتخابية
نشر في المساء يوم 18 - 11 - 2011

يعتبر الأصل في الترشيح هو الحرية، وما يرد على هذا الحق لا يخرج عن نطاق الاستثناء، ويتعين اعتباره دوما كذلك لأنه يتصل بالحريات الأساسية للمواطن وبحقوقه السياسية المضمونة دستوريا، وهو ما يقره الدستور في الفصل 30، حيث ينص على أن «لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية...».
غير أن هذا لا يعني أن عملية الترشيح تتم بدون رقابة، بل إن المشرع وضع آليات لتتبعها والإشراف عليها، فأوكل مهمة تلقي طلبات الترشيح إلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء في ما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، وإلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية في ما يخص الانتخابات في نطاق الدوائر الانتخابية المحلية. وتقوم هذه الجهات بمراقبة طلبات الترشيح، ولا تتردد في رفض كل طلب لا تتوفر فيه الشروط القانونية؛ وهي بذلك تساهم، بشكل كبير، في مراقبة الانتخابات في مرحلة الترشيح.
كما خول المشرع لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه وأن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية. وترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط في ما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ولتسهيل المراقبة القضائية على الانتخاب، نص القانون على مجانية دعوى الطعن وفق ما تقرره المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 11. 27 المتعلق بمجلس النواب.
تعتبر الانتخابات عموما، سواء كانت وطنية أو محلية، آلية مهمة لترسيخ الديمقراطية في جميع الدول، لارتباطها الوثيق بالحقوق السياسية والحريات العامة للمواطن، وباعتبارها السبيل الحكيم في اختيار المواطنين لممثليهم في مختلف المجالس التقريرية والتنفيذية. وقد أظهرت الانتخابات فعاليتها في كثير من النظم السياسية والإدارية. وهو ما يفسر اكتساحها لكل بلدان العالم، ومنها المغرب الذي نهج منذ حصوله على الاستقلال هذا الطريق في اختيار ممثلي الأمة في المجالس الوطنية والمحلية.
هذا، وقد أحاط المشرع العملية الانتخابية، على مختلف أنواعها التشريعية والإدارية، في جميع مراحلها، بسياج من الحماية القانونية حتى تكون معبرة تعبيرا صادقا وصحيحا عن الإرادة الحرة والنزيهة، ومفرزة لمؤسسات ومجالس تمثيلية ذات مصداقية لدى الناخبين.
وإذا أخذنا الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، سوف نلاحظ أن المشرع قد وضع عدة آليات رقابية من شأنها أن تضمن سلامة وشفافية الانتخابات، سواء في مراحلها التمهيدية أو في مرحلة العملية الانتخابية.
1 - الرقابة على المراحل التمهيدية
أ- القيد في اللوائح الانتخابية: تكتسي عملية القيد في اللوائح الانتخابية كمرحلة ممهدة للعملية الانتخابية أهمية قصوى، فالتسجيل المنضبط في هذه اللوائح يسمح بمعرفة العدد الحقيقي والصحيح للهيئة الناخبة، كما يسمح بدوره بتقسيم عادل للدوائر الانتخابية، وبالتالي بالتمثيل الديمقراطي لجميع الناخبين؛ ومن شأن ذلك أن يحقق انطلاقة سليمة للعملية الانتخابية.
وقد حرص المشرع على إحاطة عملية القيد في اللوائح الانتخابية بسياج من الضمانات تفاديا لحدوث أي تجاوز على مستوى التسجيل أو التشطيب، لذلك سمح للأفراد بالطعن في قرارات اللجنة الإدارية المكلفة ببحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية أمام القضاء الذي يقوم بدور مهم في مراقبة عملية القيد في اللوائح الانتخابية في حالة ما إذا تم رفض تسجيل من تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لاكتساب صفة ناخب أو تسجيل أشخاص لا تتوفر فيهم هذه الصفة أو التشطيب على الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجديد الذي أتى به المشرع في مجال الإشراف على القيد في اللوائح الانتخابية، بمقتضى القانون رقم 11. 57 الصادر في 28 أكتوبر 2011 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، هو أنه أعاد النظر في تركيبة اللجنة الإدارية التي تبت في طلبات القيد في اللوائح الانتخابية، بحيث أضفى عليها -إلى حد ما- طبيعة قضائية، فأصبحت تضم قاضيا يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية بصفته رئيسا، وذلك بعد أن كان القانون يعهد بهذه المهمة إلى رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة أو إلى من ينتخبه هذا المجلس من بين أعضائه.
ولا يمكن أن نغفل الدور الرقابي التي تقوم به اللجنة الإدارية من خلال بحثها في طلبات القيد المقدمة إليها؛ فتسجل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المتطلبة قانونا للتسجيل، وترفض الطلبات التي تتخلف فيها هذه الشروط، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتعللها.
هذا علاوة على أنه يمكن لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يراقب عملية القيد في هذه اللوائح؛ إذ يمكنه أن يطلب خلال أجل سبعة أيام، تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المذكورة، شطب اسم شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
ويمكن إقامة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية من قبل كل شخص يعنيه الأمر، ويخول نفس الحق أيضا للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
وما يلاحظ بخصوص التعديلات الانتخابية التي أدخلها المشرع بمقتضى قانون رقم 11. 57 سالف الذكر أنه ألغى لجنة الفصل، وأصبح بالإمكان الطعن في قرارات اللجان الإدارية مباشرة أمام المحكمة الإدارية دون المرور عبر هذه اللجنة التي كان ينص عليها القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات. وكان القاضي يشترط كثيرا، لقبول الطعن في قرارات اللجان الإدارية، ضرورة المرور عبرها. وهنا نسجل أيضا أن المشرع قد قوى من المراقبة القضائية على عملية القيد في اللوائح الانتخابية لأن لجنة الفصل المشار إليها في مدونة الانتخابات لم تكن تختلف اختلافا جذريا عن اللجنة الإدارية، إذ كانت تضم فضلا عن أعضاء هذه الجنة ناخبين اثنين من الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة يعين أحدهما مجلس الجماعة أو المقاطعة وتعين الآخر السلطة الإدارية المحلية.
وفي مجال المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، عمل المشرع في القانون رقم 11. 57 سالف الذكر على إدخال تعديلات مهمة من شأنها أن تقوي الرقابة على القيد في اللوائح الانتخابية من خلال جعل هذه العملية لا تتم من قبل اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وإنما تتم تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف من:
- رئيس غرفة بمحكمة النقض، بصفته رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛
- ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية؛
- ممثل وزير الداخلية بصفته كاتب اللجنة.
المكي السراجي - أستاذ في كلية الحقوق بسلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.