وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    البطولة: المغرب التطواني يسير نحو تجنب الهبوط المباشر إلى القسم الثاني    إنزكان : الجمارك تحجز أزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    "غياب المساءلة صادم".. "أطباء بلا حدود" لا تجد الكلمات لوصف "الإزهاق اليومي للأرواح" بغزة    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    تحقيق لمجلس المنافسة يكشف تواطؤا احتكاريا في سوق توريد السردين الصناعي استمر 20 عاما    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    تأجيل ملف ناشطين في "حراك فجيج"    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع المملكة المتحدة    خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    اعتقال مقرب من رئيس بلدية ماربيا الإسبانية بسبب تهريب الحشيش من المغرب    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على العمليات الانتخابية
نشر في المساء يوم 18 - 11 - 2011

يعتبر الأصل في الترشيح هو الحرية، وما يرد على هذا الحق لا يخرج عن نطاق الاستثناء، ويتعين اعتباره دوما كذلك لأنه يتصل بالحريات الأساسية للمواطن وبحقوقه السياسية المضمونة دستوريا، وهو ما يقره الدستور في الفصل 30، حيث ينص على أن «لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية...».
غير أن هذا لا يعني أن عملية الترشيح تتم بدون رقابة، بل إن المشرع وضع آليات لتتبعها والإشراف عليها، فأوكل مهمة تلقي طلبات الترشيح إلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء في ما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، وإلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية في ما يخص الانتخابات في نطاق الدوائر الانتخابية المحلية. وتقوم هذه الجهات بمراقبة طلبات الترشيح، ولا تتردد في رفض كل طلب لا تتوفر فيه الشروط القانونية؛ وهي بذلك تساهم، بشكل كبير، في مراقبة الانتخابات في مرحلة الترشيح.
كما خول المشرع لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه وأن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية. وترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط في ما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ولتسهيل المراقبة القضائية على الانتخاب، نص القانون على مجانية دعوى الطعن وفق ما تقرره المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 11. 27 المتعلق بمجلس النواب.
تعتبر الانتخابات عموما، سواء كانت وطنية أو محلية، آلية مهمة لترسيخ الديمقراطية في جميع الدول، لارتباطها الوثيق بالحقوق السياسية والحريات العامة للمواطن، وباعتبارها السبيل الحكيم في اختيار المواطنين لممثليهم في مختلف المجالس التقريرية والتنفيذية. وقد أظهرت الانتخابات فعاليتها في كثير من النظم السياسية والإدارية. وهو ما يفسر اكتساحها لكل بلدان العالم، ومنها المغرب الذي نهج منذ حصوله على الاستقلال هذا الطريق في اختيار ممثلي الأمة في المجالس الوطنية والمحلية.
هذا، وقد أحاط المشرع العملية الانتخابية، على مختلف أنواعها التشريعية والإدارية، في جميع مراحلها، بسياج من الحماية القانونية حتى تكون معبرة تعبيرا صادقا وصحيحا عن الإرادة الحرة والنزيهة، ومفرزة لمؤسسات ومجالس تمثيلية ذات مصداقية لدى الناخبين.
وإذا أخذنا الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، سوف نلاحظ أن المشرع قد وضع عدة آليات رقابية من شأنها أن تضمن سلامة وشفافية الانتخابات، سواء في مراحلها التمهيدية أو في مرحلة العملية الانتخابية.
1 - الرقابة على المراحل التمهيدية
أ- القيد في اللوائح الانتخابية: تكتسي عملية القيد في اللوائح الانتخابية كمرحلة ممهدة للعملية الانتخابية أهمية قصوى، فالتسجيل المنضبط في هذه اللوائح يسمح بمعرفة العدد الحقيقي والصحيح للهيئة الناخبة، كما يسمح بدوره بتقسيم عادل للدوائر الانتخابية، وبالتالي بالتمثيل الديمقراطي لجميع الناخبين؛ ومن شأن ذلك أن يحقق انطلاقة سليمة للعملية الانتخابية.
وقد حرص المشرع على إحاطة عملية القيد في اللوائح الانتخابية بسياج من الضمانات تفاديا لحدوث أي تجاوز على مستوى التسجيل أو التشطيب، لذلك سمح للأفراد بالطعن في قرارات اللجنة الإدارية المكلفة ببحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية أمام القضاء الذي يقوم بدور مهم في مراقبة عملية القيد في اللوائح الانتخابية في حالة ما إذا تم رفض تسجيل من تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لاكتساب صفة ناخب أو تسجيل أشخاص لا تتوفر فيهم هذه الصفة أو التشطيب على الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجديد الذي أتى به المشرع في مجال الإشراف على القيد في اللوائح الانتخابية، بمقتضى القانون رقم 11. 57 الصادر في 28 أكتوبر 2011 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، هو أنه أعاد النظر في تركيبة اللجنة الإدارية التي تبت في طلبات القيد في اللوائح الانتخابية، بحيث أضفى عليها -إلى حد ما- طبيعة قضائية، فأصبحت تضم قاضيا يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية بصفته رئيسا، وذلك بعد أن كان القانون يعهد بهذه المهمة إلى رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة أو إلى من ينتخبه هذا المجلس من بين أعضائه.
ولا يمكن أن نغفل الدور الرقابي التي تقوم به اللجنة الإدارية من خلال بحثها في طلبات القيد المقدمة إليها؛ فتسجل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المتطلبة قانونا للتسجيل، وترفض الطلبات التي تتخلف فيها هذه الشروط، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتعللها.
هذا علاوة على أنه يمكن لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يراقب عملية القيد في هذه اللوائح؛ إذ يمكنه أن يطلب خلال أجل سبعة أيام، تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المذكورة، شطب اسم شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
ويمكن إقامة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية من قبل كل شخص يعنيه الأمر، ويخول نفس الحق أيضا للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
وما يلاحظ بخصوص التعديلات الانتخابية التي أدخلها المشرع بمقتضى قانون رقم 11. 57 سالف الذكر أنه ألغى لجنة الفصل، وأصبح بالإمكان الطعن في قرارات اللجان الإدارية مباشرة أمام المحكمة الإدارية دون المرور عبر هذه اللجنة التي كان ينص عليها القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات. وكان القاضي يشترط كثيرا، لقبول الطعن في قرارات اللجان الإدارية، ضرورة المرور عبرها. وهنا نسجل أيضا أن المشرع قد قوى من المراقبة القضائية على عملية القيد في اللوائح الانتخابية لأن لجنة الفصل المشار إليها في مدونة الانتخابات لم تكن تختلف اختلافا جذريا عن اللجنة الإدارية، إذ كانت تضم فضلا عن أعضاء هذه الجنة ناخبين اثنين من الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة يعين أحدهما مجلس الجماعة أو المقاطعة وتعين الآخر السلطة الإدارية المحلية.
وفي مجال المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، عمل المشرع في القانون رقم 11. 57 سالف الذكر على إدخال تعديلات مهمة من شأنها أن تقوي الرقابة على القيد في اللوائح الانتخابية من خلال جعل هذه العملية لا تتم من قبل اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وإنما تتم تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف من:
- رئيس غرفة بمحكمة النقض، بصفته رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛
- ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية؛
- ممثل وزير الداخلية بصفته كاتب اللجنة.
المكي السراجي - أستاذ في كلية الحقوق بسلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.