الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    بين الهزيمة الثقيلة والفوز التاريخي .. باها يبعث رسالة أمل للجمهور المغربي    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على العمليات الانتخابية
نشر في المساء يوم 18 - 11 - 2011

يعتبر الأصل في الترشيح هو الحرية، وما يرد على هذا الحق لا يخرج عن نطاق الاستثناء، ويتعين اعتباره دوما كذلك لأنه يتصل بالحريات الأساسية للمواطن وبحقوقه السياسية المضمونة دستوريا، وهو ما يقره الدستور في الفصل 30، حيث ينص على أن «لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية...».
غير أن هذا لا يعني أن عملية الترشيح تتم بدون رقابة، بل إن المشرع وضع آليات لتتبعها والإشراف عليها، فأوكل مهمة تلقي طلبات الترشيح إلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء في ما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، وإلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية في ما يخص الانتخابات في نطاق الدوائر الانتخابية المحلية. وتقوم هذه الجهات بمراقبة طلبات الترشيح، ولا تتردد في رفض كل طلب لا تتوفر فيه الشروط القانونية؛ وهي بذلك تساهم، بشكل كبير، في مراقبة الانتخابات في مرحلة الترشيح.
كما خول المشرع لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه وأن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية. وترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط في ما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ولتسهيل المراقبة القضائية على الانتخاب، نص القانون على مجانية دعوى الطعن وفق ما تقرره المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 11. 27 المتعلق بمجلس النواب.
تعتبر الانتخابات عموما، سواء كانت وطنية أو محلية، آلية مهمة لترسيخ الديمقراطية في جميع الدول، لارتباطها الوثيق بالحقوق السياسية والحريات العامة للمواطن، وباعتبارها السبيل الحكيم في اختيار المواطنين لممثليهم في مختلف المجالس التقريرية والتنفيذية. وقد أظهرت الانتخابات فعاليتها في كثير من النظم السياسية والإدارية. وهو ما يفسر اكتساحها لكل بلدان العالم، ومنها المغرب الذي نهج منذ حصوله على الاستقلال هذا الطريق في اختيار ممثلي الأمة في المجالس الوطنية والمحلية.
هذا، وقد أحاط المشرع العملية الانتخابية، على مختلف أنواعها التشريعية والإدارية، في جميع مراحلها، بسياج من الحماية القانونية حتى تكون معبرة تعبيرا صادقا وصحيحا عن الإرادة الحرة والنزيهة، ومفرزة لمؤسسات ومجالس تمثيلية ذات مصداقية لدى الناخبين.
وإذا أخذنا الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، سوف نلاحظ أن المشرع قد وضع عدة آليات رقابية من شأنها أن تضمن سلامة وشفافية الانتخابات، سواء في مراحلها التمهيدية أو في مرحلة العملية الانتخابية.
1 - الرقابة على المراحل التمهيدية
أ- القيد في اللوائح الانتخابية: تكتسي عملية القيد في اللوائح الانتخابية كمرحلة ممهدة للعملية الانتخابية أهمية قصوى، فالتسجيل المنضبط في هذه اللوائح يسمح بمعرفة العدد الحقيقي والصحيح للهيئة الناخبة، كما يسمح بدوره بتقسيم عادل للدوائر الانتخابية، وبالتالي بالتمثيل الديمقراطي لجميع الناخبين؛ ومن شأن ذلك أن يحقق انطلاقة سليمة للعملية الانتخابية.
وقد حرص المشرع على إحاطة عملية القيد في اللوائح الانتخابية بسياج من الضمانات تفاديا لحدوث أي تجاوز على مستوى التسجيل أو التشطيب، لذلك سمح للأفراد بالطعن في قرارات اللجنة الإدارية المكلفة ببحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية أمام القضاء الذي يقوم بدور مهم في مراقبة عملية القيد في اللوائح الانتخابية في حالة ما إذا تم رفض تسجيل من تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لاكتساب صفة ناخب أو تسجيل أشخاص لا تتوفر فيهم هذه الصفة أو التشطيب على الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجديد الذي أتى به المشرع في مجال الإشراف على القيد في اللوائح الانتخابية، بمقتضى القانون رقم 11. 57 الصادر في 28 أكتوبر 2011 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، هو أنه أعاد النظر في تركيبة اللجنة الإدارية التي تبت في طلبات القيد في اللوائح الانتخابية، بحيث أضفى عليها -إلى حد ما- طبيعة قضائية، فأصبحت تضم قاضيا يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية بصفته رئيسا، وذلك بعد أن كان القانون يعهد بهذه المهمة إلى رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة أو إلى من ينتخبه هذا المجلس من بين أعضائه.
ولا يمكن أن نغفل الدور الرقابي التي تقوم به اللجنة الإدارية من خلال بحثها في طلبات القيد المقدمة إليها؛ فتسجل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المتطلبة قانونا للتسجيل، وترفض الطلبات التي تتخلف فيها هذه الشروط، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتعللها.
هذا علاوة على أنه يمكن لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يراقب عملية القيد في هذه اللوائح؛ إذ يمكنه أن يطلب خلال أجل سبعة أيام، تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المذكورة، شطب اسم شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
ويمكن إقامة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية من قبل كل شخص يعنيه الأمر، ويخول نفس الحق أيضا للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
وما يلاحظ بخصوص التعديلات الانتخابية التي أدخلها المشرع بمقتضى قانون رقم 11. 57 سالف الذكر أنه ألغى لجنة الفصل، وأصبح بالإمكان الطعن في قرارات اللجان الإدارية مباشرة أمام المحكمة الإدارية دون المرور عبر هذه اللجنة التي كان ينص عليها القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات. وكان القاضي يشترط كثيرا، لقبول الطعن في قرارات اللجان الإدارية، ضرورة المرور عبرها. وهنا نسجل أيضا أن المشرع قد قوى من المراقبة القضائية على عملية القيد في اللوائح الانتخابية لأن لجنة الفصل المشار إليها في مدونة الانتخابات لم تكن تختلف اختلافا جذريا عن اللجنة الإدارية، إذ كانت تضم فضلا عن أعضاء هذه الجنة ناخبين اثنين من الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية للجماعة يعين أحدهما مجلس الجماعة أو المقاطعة وتعين الآخر السلطة الإدارية المحلية.
وفي مجال المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، عمل المشرع في القانون رقم 11. 57 سالف الذكر على إدخال تعديلات مهمة من شأنها أن تقوي الرقابة على القيد في اللوائح الانتخابية من خلال جعل هذه العملية لا تتم من قبل اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات، وإنما تتم تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف من:
- رئيس غرفة بمحكمة النقض، بصفته رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛
- ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية؛
- ممثل وزير الداخلية بصفته كاتب اللجنة.
المكي السراجي - أستاذ في كلية الحقوق بسلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.