"الأحمر" يطبع افتتاح بورصة البيضاء    أسعار النفط تسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    خامنئي يتهم المحتجين بخدمة ترامب    بمناسبة العام الجديد.. الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز الشراكة الحضارية بين الصين وإفريقيا    ارتفاع قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 42 شخصا    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إجراء يحد من سلطات ترامب العسكرية ضد فنزويلا    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الحزن يتجدد في بيت المطربة اللبنانية فيروز    الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة    وزير خارجية فرنسا يحذر من "خطر" يهدد النظام السياسي الأوروبي    ترامب يرفض العفو عن المغني بي ديدي المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي    فصيل بولينا الجزائري في ضيافة التراس ماطادوريس التطواني    ما سبب تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا مكان المصري أمين عمر لإدارة مباراة الكاميرون والمغرب؟.. وإيطو غاضب    بركة يطلق «ميثاق 11 يناير للشباب» لإعادة تأسيس التعاقد بين الدولة والشباب المغربي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمّل سلطات الرباط مسؤولية فاجعة انهيار منزل بحي العكاري    مديونة.. تواصل حملة إيواء ورعاية المتضررين من موجة البرد    كيوسك الجمعة | بنك المغرب يرسم خارطة طريق لرقمنة الخدمات المالية ودعم المقاولات    حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا جراء موجة حرّ    وقفة احتجاجية لمهنيي الصحة ببني ملال بسبب تعثر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز    الكرة روحٌ وما تبقّى مُجرّد ثرثرة !    حميد بوشناق يطلق "موروكو أفريكا"... نشيد فني يوحّد المغرب وإفريقيا على إيقاع كان 2025    ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا    السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    الأسود يتعهدون بإسعاد الجماهير المغربية أمام الكاميرون    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    صراع الاستحواذ واللعب المباشر يبرز تباين الأسلوب بين المغرب والكاميرون    منتخب نيجيريا يخمد غضب اللاعبين    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    الريال يتجاوز أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني    مراكش.. اعتقال شخص ينتحل صفة وكيل للملك وحجز 500 مليون في حوزته    حموشي يقرر ترقية متوفى في حادث    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    اللاعبون المغاربة عازمون على تحقيق الفوز أمام الكاميرون    بايتاس: المداخيل الجبائية في المغرب سترتفع إلى 366 مليار درهم بحلول 2026    أعيدوا لنا أعداءنا حتى يظل .. الوطن على خطأ! 2/2    ما تحليلنا الجيوسياسي وما قراءتنا لما يحدث في فنزويلا؟    رمزية البذلة الملكية    إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2026) يوم 15 يناير الجاري والإعلان عن الفائزات المتبقيات في فئات جوائز "الكاف" 2025    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    نسبة ملء السدود المغربية تسجل 45% ومساحة الثلوج تتجاوز 55 ألف كيلومتر مربع    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية        جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على العمليات الانتخابية
نشر في المساء يوم 22 - 11 - 2011

يمكن القول إن جميع القواعد القانونية التي وضعها المشرع في ما يتعلق بالتصويت وكيفيته تروم، بالأساس، الحرص على أن تتم عملية التصويت في جو من النزاهة والشفافية تحت إشراف ومراقبة مكتب التصويت ذاته الذي راعى المشرع في تكوينه الحياد والنزاهة كما سبق القول. وهكذا، تنص الفقرة الخامسة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب
على أنه تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور. وفي الفقرة السادسة من المادة نفسها، أعطى المشرع لوكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر، في كل مكتب تصويت، على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت؛ كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة.
ومما له دلالته في هذا الإطار ويجدر أن نشير إليه أن حضور هذا الممثل إلزامي وفق ما تنص عليه المادة 74 المذكورة من أنه يجب تبليغ اسم هذا الممثل، إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت. وتسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت. وكل هذه المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي لمجلس النواب تتوخى تحقيق رقابة على عملية التصويت من قبل أعضاء مكتب التصويت وممثلي المرشحين ووكلاء اللوائح.
كما يحق أيضا لممثلي اللوائح أو المترشحين، في إطار دورهم الرقابي، حضور أشغال المكتب المركزي.
ويمارس المرشحون رقابة فعلية وميدانية على عملية فرز الأصوات وإحصائها من لدن مكتب التصويت، حيث إن القانون خولهم إمكانية تعيين فاحصين يسلمون أسماءهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل، ويتم توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز، بقدر الإمكان.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المشرع في كل مرحلة من مراحل المسلسل الانتخابي نجده يقوي من الضمانات الرقابية على الانتخاب؛ وهكذا فقد نص على لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التي تتولى عملية إحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن النتائج، وجعل تركيبتها تتألف من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس، ومن ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل وممثل العامل بصفته كاتبا؛ كما خول القانون لممثلي اللوائح أو المرشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء. أما بالنسبة إلى اللجنة الوطنية للإحصاء، فقد جعل تركيبتها تتألف من رئيس غرفة في محكمة النقض بصفة رئيس، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة، ومن مستشار في الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة، ومن ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة؛ ويمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال اللجنة.
وجعل القانون من اختصاص المحكمة الدستورية مراقبة العمليات الانتخابية، فخولها النظر بمناسبة الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم أو عمالات المقاطعات واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر؛ ويخول كذلك للعمال ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل في ما يخصه.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ما تضمنه القانون رقم 11. 30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والذي جاء تنفيذا لما نص عليه الدستور الجديد في الفصل 11 في فقرته الرابعة.
ويقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، حسب هذا القانون، كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، ومن خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.
ويمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات:
- المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛
- جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛
- المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.
وقد بين القانون المذكور شروط وكيفيات اعتماد ملاحظي الانتخابات من قبل اللجنة الخاصة لهذا الاعتماد التي تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتولى تلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها. وتمنح بطائق خاصة لملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم.
وتتألف اللجنة المذكورة، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، من:
- أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛
- ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
- ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص مؤهل لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.
وتحيل اللجنة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.
وهكذا يتضح من خلال هذا العرض أن المشرع أحاط الانتخابات التشريعية بمجموعة من الضمانات والآليات الرقابية حتى تمر في جو من الشفافية والنزاهة والشرعية، وحتى تفرز من جهة أولى عن نتائج تحظى بثقة الناخب، ومن جهة ثانية عن مؤسسات نيابية تستند في وجودها واستمرارها إلى الإرادة الشعبية.
المكي السراجي - أستاذ في كلية الحقوق بسلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.