خبير إسباني: المغرب شريك أساسي في تأمين الطريق الأطلسية ضد تهريب المخدرات    حرارة مرتفعة وزخات رعدية.. توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نهاية نجم حاول ابتلاع ثقب أسود    الإمارات تدين تصريحات "إسرائيل الكبرى"    الكونغو الديمقراطية تهزم أنغولا بالشان    الصحافة الفرنسية تبخس حق حكيمي    حريمات يشيد بذكاء "أسود البطولة"    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط    بيانات أمريكية تخفض أسعار الذهب    تطويق حريق في دردارة بشفشاون    غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة    قراءة في قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بشأن قانون المسطرة المدنية رقم 02-23    غزة... 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة        خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض اعتراض أولمبيك آسفي على مدرب الرجاء فوزي البنزرتي
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 09 - 2022

رفضت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اعتراض أولمبيك آسفي، بخصوص قانونية تواجد فودي البنزرتي مدرب الرجاء الرياضي على دكة بدلاء فريقه، كونه كان موقوفا لست مباريات عندما كان مدربا للوداد.
وأوضحت اللجنة المركزية للتأديب، في بلاغ له، أنها وبعد الاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، واستنادا إلى قانون التأديب الرياضي، حينما حدد مدة تقادم العقوبات في الفصل 82 ومدة تقادم المتابعات في الفصل 79، فإنما يكون بذلك قد وضع القواعد العامة للتقادم بشكل عام، وحيث إن فلسفة التقادم مبنية على تقادم الفعل بعد مرور مدة محددة دون أن تقوم الأجهزة المكلفة بذلك إلى المبادرة بطلب تنفيذها مما يترتب عنه بعد مرور هذه المدة تخلص مرتكبيها من آثارها.
وأضافت "وحيث إنه لا إن كانت القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات تقتضي بأن يقوم المخالف بتنفيذ العقوبة الصادرة في مواجهته داخل نفس الموسم الرياضي الذي ارتكبت فيه المخالفة فإنه إذا صادف ذلك نهاية الموسم الرياضي فإنه ينبغي أن تنفذ داخل الموسم الرياضي الموالي، وهو ما نصت عليه مقتضيات الفصل 73 من قانون الانضباط الرياضي التي جاء منطوقها كما يلي :" عند نهاية الموسم الرياضي فإن جميع العقوبات أو ما تبقى منها تؤجل إلى الموسم الرياضي الموالي، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون".
وتابعت "وحيث أن المعني بالأمر ارتكب المخالفة خلال الموسم الرياضي 2020-2021 ، ثم غادر بعد ذلك ، وطبقا للفصل المذكور كان يتعين على الأجهزة الإدارية المكلفة بالتنفيذ، أن تبادر إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها خلال الموسم الرياضي الموالي أي 2021 -2022، لاسيما وأن مقتضيات الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي تنص على أن العصبة التي تتولى تدبير المنافسة يتعين أن تطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إخبار الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بالعقوبة الصادرة في حق المخالف من أجل تقديم طلب تمديدها على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي نظمته الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي، والتي تنص على ما يلي :"
"حينما يتعلق الأمر بارتكاب مخالفة جسيمة، لاسيما في حالة تعاطي المنشطات ، الارتشاء ، التأثير على نتيجة المباراة، تصرف لارياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة، تزوير الوثائق، الغش وتغير الهوية أو كل عقوبة تفوق مدتها 10 مباريات، ينبغي على العصب أن تطلب من الجامعة إبلاغ الفيفا بالعقوبات الصادرة قصد تمديد تنفيذها على المستوى الدولي، وفي هذه الحالة يوجه الطلب إلى الجامعة مرفقا بنسخة مطابقة للأصل من القرار ويشار فيه كذلك إلى عنوان الشخص الذي صدرت في مواجهته العقوبة وعنوان النادي".
وأكدت "وحيث أن تمديد مفعول تطبيق العقوبة على المستوى الدولي يكون في حالتين وهما : إما ارتكاب مخالفة جسيمة والتي حددت نفس الفقرة صورها ومن بينها صدور تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة فيما حددت نفس الفقرة الحالة الثانية بتمديد العقوبة على المستوى الدولي في حالة صدور عقوبة في أكثر من 10 مباريات
وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد فوزي البنزرتي، تندرج وفقا لمنطوق الفقرة المذكورة ضمن الحالة الأولى، أي خانة الأخطاء الجسيمة ( تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة) .
وختمت بلاغها "وحيث إنه طبقا لما تقدم كان يتعين على الأجهزة المختصة في نازلة الحال، أن تطلب تمديد تنفيذ العقوبة لدى النادي الجديد الذي انتقل إليه المخالف، وبالتالي فإن عدم مبادرتها القيام بذلك لا يمكن أن يتضرر منه المخالف قياسا إلى القاعدة القائلة بانه :" لا يضار أحد بخطأ المرفق"، ما دام الأجهزة المكلفة بالتنفيذ لم تبادر إلى ذلك، وتطبيقا لمقتضيات الفصول 33 و36 73 و107 من قانون التأديب الرياضي قررت اللجنة المركزية للتأديب أولا : في الشكل : قبول الاعتراض .
ثانيا : في الموضوع رفض الاعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.