قال خبير أمني إن تدخل القوات العمومية لمنع التجمهرات التي دعت إليها جهات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع بعدد من المدن المغربية، تم في إطار «مقاربة متوازنة» تراعي صون النظام العام وضمان سلامة كل من عناصر الأمن والمتجمهرين. وأوضح الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار الذي اتخذته السلطات المحلية بمنع هذه التجمهرات استند إلى كونها دعوات صادرة عن حسابات مجهولة، خصوصًا عبر أحد تطبيقات الدردشة، دون احترام المساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية. وأشار إلى أن القوات العمومية نفذت يومي السبت والأحد «البروتوكولات الأمنية الاعتيادية» لتنفيذ قرار المنع، ونشرت وحدات بزي رسمي وأخرى بزي مدني تحمل هوية بصرية مميزة، من دون تجهيزها بوسائل التدخل المعتادة مثل عصي الدفاع أو شاحنات المياه أو القنابل المسيلة للدموع. وأضاف أن هذا الاختيار جاء حرصًا على «صون مرتكزات النظام العام دون إفراط أو تفريط»، وضمان سلامة الأطراف كافة. وخلال الأوقات التي حُددت لتنظيم هذه التجمهرات، عملت القوات العمومية أولًا على تأمين حرية التنقل في الشارع العام، قبل أن توجه ثلاثة إنذارات صوتية بواسطة مكبرات الصوت، وفق ما ينص عليه القانون، مطالبة المتجمهرين بالتفرق تنفيذًا لقرار المنع. وبحسب المصدر ذاته، تم إبعاد الرافضين للامتثال بشكل سلمي ومن دون اللجوء إلى القوة، وهو ما استجاب له أغلب المشاركين دون عنف أو مقاومة، في حين تم ضبط قلة منهم وإخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة وإطلاق سراحهم «بشكل فوري» دون تقييد لحرياتهم. أما في الحالات التي وُضعت فيها إجراءات الحراسة النظرية، فقد جاءت – وفق الخبير الأمني – بناءً على تعليمات من النيابة العامة بعدما تم تسجيل عناصر مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون، ارتكبها بعض المشاركين في هذه التجمهرات. وشدد المصدر ذاته على أن كل الموقوفين خضعوا لإجراءات البحث القضائي «وفق الشكليات والضمانات القانونية»، مضيفًا أنه لم تُسجَّل أي إصابات جسدية أو أعمال عنف ضد المتجمهرين أو عناصر الأمن، كما لم تقع خسائر مادية في الممتلكات الخاصة أو العامة. وأكد الخبير أن السلطات العمومية «لن تسمح بتهديد الأمن العام أو الإخلال بمرتكزاته عبر دعوات افتراضية مجهولة المصدر لا تحترم القوانين المنظمة للتجمعات»، معتبرًا أن خرق قانون الحريات العامة وعدم سلوك مسطرة التصريح «يستوجب تطبيق القانون»، لأن «القوات العمومية لا يمكنها التساهل مع دعوات تحريضية مجهولة المصدر أو الخلفيات».