كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الداكي يؤكد أهمية التفعيل الجيد للعقوبات البديلة لضمان نجاح العدالة الجنائية    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات سالبة للحرية تنتظر الصحافيين في حالة الإساءة للملك والدين
نشر في اليوم 24 يوم 12 - 11 - 2015

قدم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تعديلات جديدة على مستوى القانون الجنائي، تهم بالخصوص الجرائم التي ترتكب عن طريق وسائل الإعلام المنظمة داخل قانون الصحافة والنشر.
وتهم التعديلات الجديدة، التي ينتظر أن يصادق عليها المجلس الحكومي في أحد لقاءاته المقبلة، الجوانب المتعلقة بالإساءة إلى ثوابت المملكة والوحدة الترابية والنظام الملكي.
الرميد طرح تعديلا في مقتضيات الفصل 179 من مجموعة القانون الجنائي، المتعلقة بفعل الإساءة إلى شخص الملك، أو ولي العهد، أو أعضاء الأسرة المالكة، حيث أكد أن هذا التعديل يهدف إلى "تدقيق وضبط مفهوم الإساءة بغاية تحديد الركن المادي للجريمة بدقة". وحدد التعديل أفعال القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للملك، وتخصيصها بعقوبات حبسية، أو مالية تتفاوت حسب الجهة الموجه إليها فعل الإساءة، مع ترك الخيار للقضاة في إمكانية إصدار إحدى العقوبتين.
ونصت الفقرة الثانية من الفصل 179 على أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لأعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168 من القانون الجنائي".

و تتضاعف العقوبة في حالة تحقق شرط العلنية من خلال الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية أو الورقية.
إلى ذلك، أضاف الرميد فصلا جديدا لمجموعة القانون الجنائي هو الفصل 276.5 حيث سيتم تعديل الكتاب الثالث المعنون ب"إهانة علم المملكة ورموزها" ليصير "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها".
وجرم الفصل الجديد فعل الإساءة إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي وكذا فعل التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، حيث سيعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب الفصل الجديد، فإنه إذا ما اتخذت هذه الأفعال صفة العلنية عن طريق ارتكابها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية أو الورقية، فإن العقوبة "ترتفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما منح المشروع للمحكمة حق الحكم على الفاعلين بالحرمان لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية طبقا لمقتضيات الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي.
وتأتي التعديلات الجديدة، بحسب الرميد، لتفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام.
وأكد الوزير على أن عدم تجريد الجرائم المذكورة من العقوبات السالبة للحرية أملته عدة اعتبارات تتعلق بخطورتها نظرا لارتباطها بثوابت الأمة المغربية التي أفرد لها الدستور مكانة خاصة في تصديره وفي باقي فصول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.