عامل إقليم الجديدة ينهي مهام نائبين لرئيس جماعة أزمور    إحداث مصرف مائي سطحي على جنبات الطريق بين أولاد حمدان و الجديدة يهدد السلامة الطرقية.    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    "وزارة ميداوي" تسوي ملف الترقيات    البرد يكثّف التدخلات الصحية بأزيلال    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    نشرة انذارية تحذر من امطار قوية قد تصل الى 70 ملم بالناطور والحسيمة والدريوش    "تنسيق الصحة" يرفض انتخابات المجموعات الصحية بطنجة ويحذر من "الالتفاف" على المكتسبات    أخنوش يتتبّع تقدم المنشآت الرياضية    رئيس الحكومة يترأس اجتماع تقديم الخطة الاستراتيجية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية    السكتيوي: نهائي كأس العرب يحسم بالتركيز والانضباط لا بالأسماء    المنتخب المغربي ثاني أعلى المنتخبات المشاركة في "الكان" قيمة سوقية    ارتفاع قياسي للذهب وصعود الفضة    مدرب جزر القمر: المغرب الأوفر حظا والضغط سيكون عليه في افتتاح "الكان"    حصاد 2025 | الأمن الوطني يرفع الكفاءة الأمنية ويعزز الرقمنة ويحقق نتائج قياسية في مكافحة الجريمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    بنسعيد : الأخبار الزائفة تهدد الذاكرة الجماعية والثقة المجتمعية    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    تمارين في التخلي (1)    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توسيع حالات التنافي مع المنصب الحكومي وإجراءات لتقييد دور الأمانة للحكومة
نشر في اليوم 24 يوم 24 - 01 - 2014

طالبت فرق الأغلبية بتعديل القانون التنظيمي لعمل الحكومة، والتنصيص على عضوية النساء في الحكومة
وجاء في تعديلات الأغلبية، أن مشروع القانون يجب أن ينص على أن الحكومة تتألف، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، من وزراء ووزيرات، تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء أو وزراء منتدبين .. لكن الأغلبية لم تحدد أي كوطا للنساء في الحكومة.
من جهة أخرى، وضعت فرق الأغلبية تعديلات على نص مشروع القانون التنظيمي لعمل الحكومة، تتجه إلى معالجة إشكالية تضارب المصالح في مهام الوزير وأنشطته التجارية، كما تتجه التعديلات، لوضع لائحة موسعة لحالات التنافي بين مهمة وزير ومسؤوليات أخرى، وتنص على تقييد دور الأمانة العامة للحكومة، بآجال، فيما يخص إحالتها للقوانين على أعضاء الحكومة، وإخراجها لحيز الوجود.
التعديلات التي أودعتها أحزاب الأغلبية بمكتب لجنة العدل والتشريع، تنص على توسيع حالات التنافي في ما يخص منصب الوزير لتشمل ليس فقط، العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، التي وردت في النص الأصلي الذي جاءت به الحكومة، بل تشمل أيضا، حالة التنافي مع العضوية في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئاسة جماعة ترابية أو رئاسة مجموعة تنشئها جماعة ترابية أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة غرفة مهنية، أو مزاولة كل مهمة عمومية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من نسبة 30 في المئة من رأسمالها، وكذا كل مهمة غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية غير حكومية.
وتنص التعديلات أيضا على أن «كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها ويعين عضوا في الحكومة، فإنه يوضع لزاما، بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طوال مدة مزاولته للمهام الحكومية، وعند انتهاء العضوية في الحكومة يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية». كما تنص التعديلات على أنه «يتعين على أعضاء الحكومة أن يوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، كل نشاط مهني أو اقتصادي في القطاع الخاص»، وبصفة عامة في «كل نشاط قد يؤدي حسب مقتضيات الفصل 36 من الدستور إلى تنازع المصالح ووقوع التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والمخالفات ذات الطابع المالي والشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية».
ويدخل ضمن حالات التنافي كذلك، حسب التعديلات، «تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية».
ويتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها «تسوية وضعيته داخل أجل تسعين (90) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.