تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشوباني: ترحيل "الولاية الثالثة" إلى المؤتمر باطل
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 12 - 2017


الحبيب الشوباني
يستمر بعض أعضاء الحزب في إثارة النقاش القانوني حول المادة 16 التي استبعدها المجلس الوطني في انعقاده الأخير من جدول أعمال المؤتمر الوطني المقبل. ويطرح هذا السلوك السياسي جملة من الملاحظات ذات طبيعة ارتقائية إيجابية أحيانا، وارتدادية سلبية أحيانا أخرى.
لأجل ذلك، يكون بيان الموقف مما يجري فريضة شرعية، ومسؤولية وطنية، وواجبا حزبيا، بالنظر إلى مآلات بعض التوجهات المعبر عنها، وعلاقتها بمصداقية القوة المؤسساتية للحزب، والالتزام المنهجي لبعض أعضاء مؤسساته القيادية:
البعد الارتقائي الإيجابي للنقاش:
– أولا، يمكن اعتبار استمرار النقاش بعد أشغال المجلس الوطني دليلا على حيوية التفكير والمواكبة التي تليق بأعضاء حزب من حجم العدالة والتنمية وموقعه ومسؤولياته تجاه قضية الإصلاح في الوطن، وعلى رأسها الإصلاح السياسي الذي لا يمكن تصوره دون أحزاب سياسية مؤثرة وذات مصداقية.
– ثانيا، يمكن تفهم استمرار النقاش ومطارحاته المختلفة الأبعاد، من جهة كونه تجاوز أن يكون نقاشا حزبيا داخليا، بل باعتباره استمرارا لنقاش وطني عام لا يجادل أحد في كون حزب العدالة والتنمية بات يحظى به بفضل موقعه ووزنه في الحياة السياسية واتساع دائرة الاهتمام الداخلي والخارجي بهذا الحزب الوطني الكبير، وبما يعتمل داخله ومن حوله من التفاعلات.
ثالثا، كون هذا النقاش يتم وفق مسلكيات أخلاقية تتسم، في الغالب الأعم، بروح الحوار المسؤول والاحترام للرأي والرأي المخالف، وتعكس للخارج تجليا معتبرا للمناخ الداخلي الرفيع الذي عاشه أعضاء المجلس الوطني في دورة انعقاده الأخيرة، والتي أكدت بالملموس الجدارة الفكرية والأخلاقية لمؤسسات الحزب في إدارة أصعب المطارحات السياسية والفكرية بعيدا عن أجواء العنف الفكري أو الجسدي والاصطفافات الغبية التي انتهت بغالبية الأحزاب إلى ما هي عليه اليوم من ضعف وتشرذم بات يشكل خطرا مؤكدا منظومة التمثيل والوساطة السياسية بين المجتمع والدولة بلا خلاف.

البعد الارتدادي السلبي للنقاش:
يمكن إجمال مظاهر البعد الارتدادي السلبي للنقاش في ما يلي:
– أولا، المحاولات المتكررة والمستميتة لاستحلاب تأويلات مُسْعِفة من الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب وقوانين ولوائح الحزب الداخلية… إلخ، من أجل إثبات بطلان تصويت المجلس الوطني على استبعاد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي من جدول أعمال المؤتمر الوطني، وأن الاختصاص منعقد حصريا في ذلك المؤتمر مباشرة بعد تصويت لجنة الأنظمة والمساطر، وعبور شكلي على مداولات المجلس الوطني دون تصويت.
– ثانيا، الحرص على نقل الملف/الخلاف من دائرة النقاش العادي إلى مستوى تنظيمي اصطفافي يدفع في اتجاه اعتماد عريضة مطلبية مؤسسة على القناعة المبسوطة أعلاه، بهدف ترحيل التداول إلى المؤتمر الوطني، والاجتهاد في إيجاد قراءات وتأويلات للمساطر الداخلية للحزب تمكن في النهاية من عرض تعديل المادة 16 على المؤتمر الوطني، باعتباره الهيئة ذات الاختصاص، ليقول الكلمة الفصل في هذه النازلة.
– ثالثا، العمل على إعادة حشر مكتب مؤسسة المجلس الوطني (والمجلس الوطني بالتبع والنتيجة) في نقاش منتهٍ مسطريا وقانونيا، وحاز بعده قرار المجلس «قوة الشيء المتداول بشأنه» في مداولات شهد القاصي والداني على علو كعبها ديمقراطيا، وأنها «ممارسة رفيعة لا يعرف لها المشهد الحزبي والسياسي الوطني مثيلا».
– رابعا، إن صدور بعض هذه التوسعات والتمطيطات في النقاش من أعضاء في الأمانة العامة أو المجلس الوطني، مخالفة صريحة لنص وروح القاعدة الذهبية العاصمة لعمل العقلاء من العبث: «الرأي حر والقرار ملزم».
2 – ردود لا بد منها لتجاوز بعض المطبات:
قبل اقتراح مبادرة فكرية لتجاوز بعض المطبات ومواجهة جملة من الأسئلة السياسية التي يفرضها حال الذات وواقع الموضوع، لا بد من بسط بعض القناعات في مجادلة ما يمكن توصيفه ب«النقاش القانوني المضخم» débat juridique hypertrophié.
في بطلان القول ببطلان تصويت المجلس الوطني:
يعتبر النظام الداخلي للمجلس الوطني -الذي كان لي شرف التكليف بإعداد مسودته- اجتهادا متقدما في ترسيخ الطبيعة البرلمانية لعمل المجلس الوطني. يتجلى ذلك في استلهام وإدماج فكرة اللجان الدائمة التي تضطلع -على غرار البرلمان- بأدوار الدراسة والنقاش لكل المشاريع قبل عرضها على المجلس الوطني، وتحضير مشاريع المقررات التي تعرض على جلسته العامة للتصويت.
وبناء عليه، فإن القول ببطلان تصويت المجلس الوطني على استبعاد تعديل المادة 16 من أشغال المجلس الوطني، وأن مقرر لجنة الأنظمة والمساطر يجب أن يحال رأسا على المؤتمر، قول مردود قانونا من وجهين:
– إن أعمال اللجان الدائمة (غير المنتخبة) أعمال تحضيرية، والتصويت فيها عملية فرز أولى لاتجاهات تفكير عينة من أعضاء المجلس (أعضاء اللجنة الدائمين أو من رغب في ذلك من أعضاء المجلس)، حتى لا تحال مشاريع المقررات دون إنضاج مسبق ودون عملية استقراء للرأي ومناقشة أولية لقيمة وجدوى ما سيحال على مجموع الأعضاء في جلستهم العامة.
– إن تصويت مجموعة من أعضاء المجلس على أي مقرر وفي أي لجنة دائمة «تصويت فارز» لما يجوز عرضه على المجلس، وليس «تصويت قرار» لما يجب أن تُلْزِمَ به اللجنة المجلس، وبالتالي، فلا يتصور أن يسقط به حق المجلس بمجموع أعضائه في التصويت عليه وإكسابه القوة التقريرية النهائية المنبثقة من إرادة المجلس، باعتبار أن هذه القوة التقريرية لا تتحقق مؤسساتيا ولا تقوم مقام المؤتمر الوطني إلا بمجموع الأعضاء، ووفق مساطر التداول المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
وبناء عليه، يتضح بطلان القول ببطلان ترحيل مقرر صوتت عليه لجنة الأنظمة والمساطر رأسا نحو المؤتمر الوطني بسبب كونها إرادة جزئية وتفويضية مقيدة وغير تقريرية، ولا سبيل لحلولها محل الإرادة الكلية والأصلية والتقريرية للمجلس بمجموع أعضائه.
في عدم جواز خرق قاعدة: «الرأي حر والقرار ملزم»
من المعلوم أن الأمانة العامة -وتحديدا بموقفها الحازم من الأمين العام كما صرح هو بذلك في المجلس الوطني- قررت رفض ترحيل تعديل المادة 16 إلى المؤتمر الوطني، وحسم الأمر في المجلس الوطني أيا كانت نتيجة التصويت في المجلس.
ومن المعلوم أيضا حصول الإجماع، الذي لا مطعن فيه، بشأن المناخ الديمقراطي الرفيع الذي تم فيه التداول بشأن هذه النازلة.
بناء على ما سبق، يكون استمرار بسط بعض أعضاء الأمانة العامة أو المجلس الوطني رؤيتهم للأمور بشكل مخالف لمقررات المؤسسات التي هم أعضاء فيها، تحللا عمليا من مقتضيات هذه القاعدة الذهبية، وتجاوزا لروحها ومنطوقها، وهو ارتداد غير مقبول وتحلل غير معقول ولا يمكن تسويغه أو تبريره بالحق في المشاركة في النقاش تحت أي عنوان، ما قد يجوز تجاوزا لمن ليس عضوا في هذه المؤسسات، ولم يتمتع بممارسة الحق في التداول والنقاش وفق أخلاقه وضوابطه المؤسساتية.
وعلى العكس من ذلك، فإن الموقف الأخلاقي والسياسي المسؤول يقتضي، في الحد الأدنى، الإمساك عن أي خوض من شأنه التشويش على عمل المؤسسات القيادية للحزب، وفي الحد الأعلى التفكير في أسئلة المستقبل، وجر النقاش إلى أعلى دفاعا عن الاختيارات المؤسساتية وعن الجدارة الديمقراطية الداخلية للحزب.

في بيان الخلط الحاصل بشأن جهة الاختصاص في تعديل القانون الأساسي:
بعد الاستبعاد القانوني لدور لجنة الأنظمة والمساطر من جدل انعقاد الاختصاص في إنتاج الإرادة التقريرية لمؤسسة المجلس الوطني، وبطلان حلولها محله، لا بد من الوقوف مع اختلال آخر لا يقل عن سابقه مخالفة لما عليه قوانين الحزب، وما جرى به العمل تقيدا بروح هذه القوانين.
يتعلق الأمر بالمادة 23 من النظام الأساسي للحزب التي تنص على أن «المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية»، وأن هذه الصفة التقريرية العليا تخول المؤتمر صلاحيات نوعية وحصرية لا تتأتى لما دونه من المؤسسات ولا يشرك فيها معه أحد؛ ومن ذلك «المصادقة على النظام الأساسي للحزب وتعديله عن الاقتضاء».
إن وجه الخطأ في حشر هذه المادة في النقاش يتضح من وجهين واضحين:
– إن هذه المادة لا تطرح أصلا أي نزاع في الاختصاص بين من يحق له أن يعدل القانون الأساسي للحزب ومن لا يحق له ذلك. فالاختصاص هنا منعقد حصريا للمؤتمر الوطني بلا خلاف.
– إن ممارسة هذا الحق لم يحن أوانه بعد، لأنه مشروط بعبور مقترحات تعديل القانون الأساسي حاجز المجلس الوطني، تماما كما لا يجوز عرض مشاريع المقررات على المجلس الوطني دون عبورها حاجز اللجان الدائمة؛ مع فارق جوهري بديهي بين موقع اللجنة الدائمة من المجلس الوطني وموقع المجلس الوطني من المؤتمر. فالعلاقة الأولى علاقة فرع بأصل، وعلاقة «عمل تحضيري» بإرادة مقررة يتم إيقاعهما في حيز زمني متقارب وفي المؤسسة نفسها. أما العلاقة الثانية فهي علاقة مؤسسة مقررة أدنى باختصاصات مؤسساتية صريحة في القانون الأساسي للحزب، بمؤسسة تقريرية عليا تنوب عنها الأولى تفويضا وتقريرا في ظروف عادية لمدة أربع سنوات. بمعنى أن إرادة المجلس الوطني إرادة تفويضية مقررة من جهة، وذات طبيعة تحضيرية من جهة أخرى.
– إن الأمين العام للحزب ومعه الأمانة العامة للحزب حسمت الأمر انتصارا للقانون وروحه وما جرى به العمل، وكل «جرجرة» لهذا الموضوع خارج مواقف ومقررات المؤسسات، إنما هي إساءة مباشرة للصورة التي يجب أن يكون عليها الالتزام المنهجي والمؤسساتي المترتب على مجرد الانتماء إلى الحزب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.