تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تكشف مشروع قانون العقوبات البديلة
نشر في أنا الخبر يوم 25 - 11 - 2021


أنا الخبر | Analkhabar
تضع وزارة العدل اللمسات الاخيرة على مشروع قانون العقوبات البديلة من أجل عرضه على البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة،
وحسب الوزارة المعنية فإن مشروع القانون المذكور يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات،
ويسعى إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم.
ويعرف قانون العقوبات البديلة بالأحكام التي تنطق في قضايا معنفة كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا،
وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، وفق شروط تراعي من جهة بساطة الجريمة ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.
ويعتبر المشروع بين أربعة أنواع من البدائل أولها العمل من أجل المنفعة العامة وتعتبر إحدى أهم البدائل التي اعتمدتها السياسات العقابية المعاصرة
كبديل عن العقوبات السالبة للحرية ويشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوغ المحكوم عليه
سن 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا،
كما اعتبر العمل المحكوم به غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة ومؤسسات
أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والمؤسسات العمومية والخيرية أو دور العيادة،
أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.
إعلان
script data-cfasyn="false"="true" type="litespeed/javascript" data-src="https://app.sureview.tv/api/get-ads/99"
وزارة العدل.. العقوبات البديلة
وتتعلق ثاني العقوبات البديلة وفق "الأحداث المغربية"، بمنح المشروع المحاكم إمكانية الحكم بالغرامة المالية بدل العقوبة السالبة للحرية،
وتتوزع الغرامة اليومية بين 100و 2000 درهم من كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه،
وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها ويشدد المشروع على أداء المبلغ المحكوم به داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من صدور المقرر التنفيذي.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن نظام المراقبة الإلكترونية هو ثالث بدائل العقوبات السالبة للحرية،
ومن شأنه تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ويترتب هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر،
مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد. ويتحقق ذلك تقنيا عن طريق إرتداء المحكوم عليه قايدا إلكترونيا،
يوضع في معصمه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته، داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.
مكن المشروع المحكمة من الحكم بالعقوبات المقيدة للجريمة،
وتضمنت هذه العقوبات مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا محددا،
وكذا إقامته في مكان محدد، والتزامه بعدم مغادرته في أوقات معينة،
أو منعه من ارتياد أماكن معينة، وتعويضه وإصلاحه الأضرار الناتجة عن الجريمة.
script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"
مواضيع مميزة أخرى
script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"
script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.