ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء        "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحداث لجنة لدراسة انتقال الموظفين بين الوزارات


ينص مشروع مرسوم حول حركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات والمعروض على مجلس الحكومة على أن هذه الحركية تتم تلقائيا بناءً على استنتاجات لجنة سيتم إحداثها لهذا الغرض، ترأسها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وعند الاقتضاء، ممثلين عن القطاعات والجماعات الترابية المعنية، وذلك بعد دراسة ومقارنة العرض والطلب المعبر عنهما، قبل فاتح أبريل من كل سنة، من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية. وينص مشروع مرسوم تحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 على أنه يتقدم الموظف المنتمي إلى هيئة مشتركة بين الوزارات الراغب في نقله وإعادة تعيينه بطلب إلى إدارته العمومية أو جماعته الترابية الأصلية يحدد فيه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي يريد نقله إليها ودواعي هذا النقل. ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، في حالة موافقتها على طلب المعني بالأمر، استطلاع رأي الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل إليها، التي يجب أن تقوم بتحديد الوظيفة المطلوب شغلها من طرف الموظف المراد نقله، ويُنقل المعني بالأمر بعد موافقة هذه الأخيرة، طبقا لمقتضيات المادة 7. كما تنص المادة الرابعة من المرسوم أنه تحدث لجنة دائمة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية تتألف من : - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ كلما تعلق الأمر بالجماعات الترابية، - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية : * دراسة اللوائح، وكذا طلبات الموظفين التي تم تسجيلها على موقع التشغيل العمومي طبقا لأحكام المادة (2) أعلاه، وذلك أخذا في الاعتبار العرض والطلب المعبر عنهما من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية؛ * عرض إمكانيات النقل المتاحة على الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية، في ضوء نتائج دراسة اللوائح والطلبات المذكورة، لتعمل، عند الاقتضاء، على نقل الموظفين المعنيين بالأمر، مع تبيان، إن اقتضى الحال، حاجيات هؤلاء الموظفين إلى التكوين في مجالات محددة بغرض تأهيلهم لممارسة المهام المزمع إسنادها إليهم. ومن أجل قيام اللجنة بالمهام المذكورة، يمكنها أن تطلب من الإدارة التابع لها الموظف المعني بالحركية، وكذا الإدارة المعنية بنقل الموظف إليها، كل المعلومات والمعطيات الضرورية المتعلقة بالموظفين المراد نقلهم. ويهدف هذا المرسوم إلى تشجيع الحركية بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، وذلك قصد خلق دينامية جديدة ومستمرة داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية من خلال فتح إمكانية إعادة توزيع القدرات والكفاءات البشرية بما يضمن، من جهة، تلبية حاجيات الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ويستجيب، من جهة أخرى لطموحات الموظفين ورغباتهم. وكما هو معلوم فإن حركية الموظفين تتم إما بطلب من الموظف بعد موافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية وتلك المرغوب في الانتقال إليها، أو تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، علما أنه يمكن أن يخول للموظف الذي ترتب عن إعادة تعيينه بصفة تلقائية تغيير لمحل إقامته تعويض جزافي خاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.