ينص مشروع مرسوم حول حركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات والمعروض على مجلس الحكومة على أن هذه الحركية تتم تلقائيا بناءً على استنتاجات لجنة سيتم إحداثها لهذا الغرض، ترأسها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وعند الاقتضاء، ممثلين عن القطاعات والجماعات الترابية المعنية، وذلك بعد دراسة ومقارنة العرض والطلب المعبر عنهما، قبل فاتح أبريل من كل سنة، من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية. وينص مشروع مرسوم تحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 على أنه يتقدم الموظف المنتمي إلى هيئة مشتركة بين الوزارات الراغب في نقله وإعادة تعيينه بطلب إلى إدارته العمومية أو جماعته الترابية الأصلية يحدد فيه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي يريد نقله إليها ودواعي هذا النقل. ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، في حالة موافقتها على طلب المعني بالأمر، استطلاع رأي الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل إليها، التي يجب أن تقوم بتحديد الوظيفة المطلوب شغلها من طرف الموظف المراد نقله، ويُنقل المعني بالأمر بعد موافقة هذه الأخيرة، طبقا لمقتضيات المادة 7. كما تنص المادة الرابعة من المرسوم أنه تحدث لجنة دائمة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية تتألف من : - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ كلما تعلق الأمر بالجماعات الترابية، - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية : * دراسة اللوائح، وكذا طلبات الموظفين التي تم تسجيلها على موقع التشغيل العمومي طبقا لأحكام المادة (2) أعلاه، وذلك أخذا في الاعتبار العرض والطلب المعبر عنهما من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية؛ * عرض إمكانيات النقل المتاحة على الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية، في ضوء نتائج دراسة اللوائح والطلبات المذكورة، لتعمل، عند الاقتضاء، على نقل الموظفين المعنيين بالأمر، مع تبيان، إن اقتضى الحال، حاجيات هؤلاء الموظفين إلى التكوين في مجالات محددة بغرض تأهيلهم لممارسة المهام المزمع إسنادها إليهم. ومن أجل قيام اللجنة بالمهام المذكورة، يمكنها أن تطلب من الإدارة التابع لها الموظف المعني بالحركية، وكذا الإدارة المعنية بنقل الموظف إليها، كل المعلومات والمعطيات الضرورية المتعلقة بالموظفين المراد نقلهم. ويهدف هذا المرسوم إلى تشجيع الحركية بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، وذلك قصد خلق دينامية جديدة ومستمرة داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية من خلال فتح إمكانية إعادة توزيع القدرات والكفاءات البشرية بما يضمن، من جهة، تلبية حاجيات الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ويستجيب، من جهة أخرى لطموحات الموظفين ورغباتهم. وكما هو معلوم فإن حركية الموظفين تتم إما بطلب من الموظف بعد موافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية وتلك المرغوب في الانتقال إليها، أو تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، علما أنه يمكن أن يخول للموظف الذي ترتب عن إعادة تعيينه بصفة تلقائية تغيير لمحل إقامته تعويض جزافي خاص.