لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    أخنوش: إصلاح الصحة مبني على رؤية ملكية.. و"ثورة هادئة" بدأت على أرض الواقع    بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير حول محتوى فيديو منسوب ل'فاعل جمعوي ومرشد سياحي'    المصادقة على مشاريع طرقية لفك العزلة بإقليم شفشاون    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة 4كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟    انتحار وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله بوتين من منصبه        بلاغ يعلق على وفاة أستاذ في البيضاء    موجة حر قاتلة تضرب البرتغال وترفع حصيلة الوفيات ل284 حالة    أرقام مقلقة وخطة صيفية طارئة.. نارسا تواجه شبح حوادث السير        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    الكاف تضاعف دعم الأندية وتستعد لعقد شراكات بمليار دولار لتطوير الكرة الإفريقية    الدوري الفرنسي يرشح أشرف حكيمي للكرة الذهبية بعد موسم استثنائي    انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    "خريف العمر" و"ربيع" يمثلان المغرب في مهرجان السينما وحقوق الإنسان بنواكشوط    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    بنسعيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب            أسعار النفط تتراجع        منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا                    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة ... هذا ما تنص عليه القوانين الدولية في حق المتحرشين جنسيا
نشر في دوزيم يوم 25 - 11 - 2017

تتفق جميع القوانين الدولية على اعتبار فعل التحرش من الممارسات التي تنتهك حرية وخصوصية الغير، سواء من خلال التلفظ بكلمات مزعجة أو القيام بأفعال ذات طابع جنسي، غير أنها تختلف في العقوبات المنصوص عليها ضد ممارسي هذا الفعل، في هذا الإطار اختار موقع القناة الثانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف سنويا ال25 من الشهر الجاري، أن يستعرض العقوبات التي تنص عليها قوانين بعض الدول الأوروبية والعربية في هذا المجال:
فبالنسبة للدول العربية، نجد أن المشرع المغربي قد نص في الفصل 1-503 من القانون المغربي على معاقبة المتحرش جنسيا بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، مشيرا إلى أن "كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية" يعتبر تحرشا جنسيا.
الأمر نفسه بالنسبة للجمهورية التونسية، حيث ينص الفصل 226 في القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على أن مرتكب فعل التحرش الجنسي يعاقب بالسجن مدة عامين وبغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، مشيرا إلى أن " كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال" يعتبر تحرشا جنسيا.
أما المشرع المصري فهو يعاقب مرتكب فعل التحرش بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يتعلق بالدول الغربية، تصف المادة 222-33 من القانون الفرنسي التحرش الجنسي بأنه كل فعل تعسفي ذا طبيعة جنسية ضد شخص ما، ويكون بطريقة مكررة بشكل يحط من كرامة المتحرش به، ويخلق لديه حالة من الخوف والعداء، ويعاقب عليه بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 30 ألف أورو، وقد تتضاعف العقوبة إلى 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف أورو في حال كان الضحية قاصرا أو يعاني من عجز بدني أو عقلي.
أما بالنسبة للمشرع البلجيكي، فقد نص في المادة 442 مكرر، على معاقبة كل من يقوم بمضايقة شخص ما بطريقة ستؤثر عليه بشكل خطير بالسجن لمدة تتراوح ما بين خمسة عشر يوما إلى سنتين وبغرامة قدرها خميس أورو إلى 300 أورو، وفي حال كان الضحية طاعنا في السن أو يعاني من عجز بدني أو عقلي واضح ومعروف لدى الجاني فإن العقوبة تكون مضاعفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.